يعد النشاط البنكي بمثابة القلب النابض الذي يلجأ إليه المستثمرون بهدف توفير الموارد المالية لتلبية حاجياتهم الأساسية وبهدف مواكبة ذلك عرف هذا المجال ترسانة من القوانين منذ التسعينيات همت مجال المال والأعمال وكان آخرها قانون 103.12 سنة 2014 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وقد تضمن القانون الجديد مجموعة من المستجدات الهامة ،لكنه حافظ على مجموعة من المبادئ والتي كانت سائدة منذ القدم أهمها الحفاظ على السر المهني. فالشخص سواء كان طبيعيا أو معنويا كان ولا يزال يرغب بكتمان بعض الأمور الخاصة به وبمعاملاته وما إشراك البنك في جزء كبير منها بحكم التعامل معه أو من خلاله إلا بهدف الحفاظ على الأسرار المهنية. فليس للبنك أن يتخذ من خلال تعامله مع الشخص وسيلة لجمع المعلومات عنه وإفشائها ، لأن الثقة والاطمئنان من الأمور التي لا يمكن تعزيزها إلا في إطار من السرية .
وغني عن البيان أن الاحتفاظ بالسر البنكي من الأعراف التي كانت سائدة منذ زمن بعيد، حتى تحولت إلى قواعد قانونية لا غنى عنها فجل هذه المبادئ هي التزامات تقع على البنك ، وبما أن نظام السرية هو من الحقوق الخاصة ،فإن إفشاءه يرتب على البنك المسؤولية .
هذه المسؤولية التي تطورت مع تطور هذا المبدأ، وانتشاره بين دول العالم ،حيث تم تجريم إفشاء المعلومات الائتمانية التي أودعها الزبون لدى البنك ، ليس فقط حماية لمصالحه المالية والأدبية ،ولكن أيضا لحماية الثقة في البنوك ،كمؤسسات مالية واقتصادية تباشر مهنة عامة اجتماعيا واقتصاديا ،فضلا عن حماية المصلحة العامة في تدعيم الائتمان وتوفير المناخ الملائم للاستثمار والاستقرار الاقتصادي. غير أن المسؤولية عن السر المهني البنكي ،تواجهها مجموعة من الإكراهات في السنوات الأخيرة ،خاصة مع انخراط البنوك في محاربة عمليات غسل الأموال وطنيا ودوليا ،حيث أصبح البنك يواجه مسؤولية مزدوجة تتمثل في عدم الإخلال بالسر المهني من جهة ،والتزامه بمحاربة عمليات غسل الأموال التي غالبا ما تتطلب كشف تلك السرية من جهة ثانية . كما أن هذه المسؤولية تزداد تعقيدا مع ما يشهده العالم من تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة ، ومن كل ما سبق تثور الإشكالية حول مدى إمكانية حفاظ السر المهني البنكي على مكانته ،أم أنه سيختفي تدريجيا مع كثرة الاستثناءات الواردة عليه خصوصا ، مع ازدياد دور الأبناك في مكافحة عمليات غسل الأموال .
ولمعالجة هذه الإشكالية أقترح لذلك التصميم التالي :
المحور الأول : حماية السر المهني البنكي بين الأصل والاستثناء
أولا: حالات الإعفاء بموجب القانون
ثانيا: حالات الإعفاء بموجب الاتفاق
المحور الثاني : بعض الإشكالات التي تواجه السر المهني البنكي
أولا: إشكالية غسل الأموال
ثانيا: إشكالية الثورة التكنولوجية
المحور الأول : متطلبات حماية السر المهني البنكي بين الأصل والاستثناء : [1]
يتوجب على البنك أن يكتم المعلومات التي توصف بالسرية فلا يبوح بها كقاعدة ، إلا أن هناك حالات معينة يتحرر فيها البنك من الالتزام بالسر المهني في كل مرة يلزمه فيها القانون بالبوح، أو على الأقل يحميه فيها من نتائج هذا البوح، ويتم ذلك عندما تبرز المصلحة العليا التي تقدم على مصلحة البنك أو زبونه
أولا: حالات الإعفاء بموجب القانون
إن المشرع المغربي في الظهير رقم 1.05.178 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 34.03 وبالضبط في المادة [2]79 ينص على “يلزم بكتمان السر المهني جميع الأشخاص الذين يشاركون ،بأي وجه من الوجوه ، في إدارة مؤسسة ائتمان أو تسييرها أو تدبيرها أو يكونون مستخدمين لديها أعضاء المجلس الوطني للائتمان والادخار ولجنة مؤسسات الائتمان واللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان ولجنة التنسيق بين أجهزة الرقابة بالقطاع المالي المشار إليها في المادة 81 والأشخاص المكلفون ولو بصفة استثنائية بأعمال تتعلق بمراقبة المؤسسات الخاضعة لرقابة بنك المغرب عملا بهذا القانون وبوجه عام كل شخص يدعي ، بوجه من الوجوه الإطلاع على المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المذكورة أو لاستغلالها وذلك فيما يتعلق بجميع القضايا التي ينظرون فيها بأي صفة كانت تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من ق.ج “فمراقبة البنك لسلوك عميله حتى لا يتسبب في الإضرار بالغير أضحى واجبا عليه فالفعل أو الامتناع الذي يبتعد عن السلوك المألوف أو الطبيعي في العرف البنكي ويأتيه العميل البنكي يخضع البنك للمسائلة في حالة تدخله لمنعه وعلة ذلك تقصيره في أداء الواجب [3]وعليه فنطاق المسؤولية يتسع ليشمل كل شخص له علاقة بالمؤسسات البنكية، وله حق الاطلاع والمراقبة.
لكن ما يلاحظ على المشرع المغربي هو إغراقه في العموميات، وعدم تحديد الأشخاص بشكل دقيق كما فعلت بعض القوانين المقارنة. فبعدما أقر المشرع المغربي بأن الأصل هو الالتزام بكتمان السر المهني البنكي في المادة79[4] انتقل للمادة 80[5] من نفس القانون ليضع حدودا واستثناءات لهذا الالتزام.
ويلاحظ في هذا المتن التشريعي ، أن المشرع المغربي وضع عبارات عامة وغير دقيقة جمع فيها عدة حالات الشيء الذي يحتم علينا البحث عن هذه الحالات في باقي فروع القانون الأخرىخاصة القانون الضريبي الذي تضمن نصوصا صريحة تقضي بمنح حق الاطلاع والمراقبة، وتبادل المعلومات لفائدة إدارة الضرائب حتى تتمكن من الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيدها في العديد من المسائل دون إمكانية الاعتراض على ذلك بحجة كتمان السر المهني.
فالمادة 214[6] من المدونة العامة للضرائب تنص على حق الاطلاع و تبادل المعلومات التي من شأنها أن تفيدها في ربط و مراقبة الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة على الغير، فالغاية منه هي تمكين تلك الإدارة من التعرف على وعاء الضريبة وعناصره المختلفة، ابتغاء تحقيق العدالة الضريبية، ومحاربة التهرب الضريبي.هذه الاعتبارات تسمو على الاعتبار الذي يقوم عليه السر المهني البنكي الذي تسيطر عليه المصلحة الخاصة والحق في الخصوصية.
ونجد أيضا السر المهني البنكي في مواجهة بنك المغرب والذي يعتبر الجهاز المكلف بمراقبة مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها،. فالمشرع نص على أنه: “زيادة على الحالات المنصوص عليها في القانون، لا يجوز الاحتجاج بالسر المهني على بنك المغرب“[7]
خصص المشرع الباب الرابع من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، لمراقبة مؤسسات الائتمان، حيث نص على أنه”يعهد إلى بنك المغرب بمراقبة تقيد مؤسسات الائتمان بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ” يستفاد من هذه المادة هو أن المشرع مكن بنك المغرب من سلطات واسعة للاطلاع والحصول على كل المعلومات التي تبين الصورة الحقيقية لمؤسسات الائتمان وذلك بمراقبة الوثائق المحاسبية والقوائم التركيبية، بواسطة مفتشين مفوضين لذلك، والذين لا يتحملون أية مسؤولية مدنية شخصية بسبب مزاولة مهامهم وعليه فإذا كان السر المهني البنكي يقوم على اعتبار حماية سرية حسابات الزبناء لكونهم دائنين في الالتزام بعدم إفشاء أسرارهم فهذا الاعتبار يصبح مرنا في مواجهة بنك المغرب باعتباره مكلفا بحماية القطاع البنكي من كل ما يمكن أن يمسه من اختلالات وتلاعبات و نظرا للدور الذي أصبح يحتله مراقب الحسابات في القانون الجديد فالمشرع قد خصص له من المواد 70 إلى 78 وجعل دوره إلى جانب بنك المغرب في الرقابة كما جعله من بين الجهات التي لا يجوز مواجهتها بالسر المهني البنكي .و بالإضافة إلى هذه الجهات هناك جهات أخرى[8] لا يمكن للبنوك الاحتجاج في مواجهتها بالسر المهني ، بل أعفيت من قبل المشرع بنص القانون من المسؤولية مادام هاجس الاطلاع رقابي .
ثانيا: حالات الإعفاء بموجب الاتفاق
إذا كانت الغاية المرجوة من الالتزام بالسر المهني البنكي هي حماية حقوق الزبون فإن هذا الأخير من حقه أن يتنازل عن هذه الحماية إذا تبين له أن ذلك في مصلحته .
الأصل في إفشاء أسرار الزبون، أنه خطأ يستوجب التعويض إذا لحق هذا الأخير ضرر، لكن رضاه بوقوع هذا الضرر ينفي عن الفعل صفة الخطأ ويجعله مشروعا ومن أبرز الصور العملية التي تؤكد هذا الرضا، أن يطلب الزبون التاجر من البنك إعطاء تفاصيل عن حسابه ومعاملاته مع البنك إلى المحاسب الذي يقوم بإعداد الميزانية السنوية له، أو أن تطلب شركة المساهمة في شخص ممثلها القانوني من البنك تقديم المعلومات التي يطلبها مراقبو حساباتها ونفس هذا المسلك سار عليه المشرع السوري الخاص بالسرية المصرفية و ذلك في نص المادة 3[9] لكن هذا الإعفاء من المسؤولية بموجب رضا الزبون بإفشاء أسراره يعرف أوجه مع الاتجاه الذي يتخذ نظرية العقد .
كأساس للالتزام بالسر المهني البنكي [10]هذا الاتجاه يذهب إلى القول إمكانية رفع صفة السر المهني بإرادة الأطراف مادام هذا السر قد أنشئ بموجب هذه الإرادة ، و ما يمكنه استنتاجه هو أنه إذا تم الإفشاء بمبادرة من البنك وحده فإن هذا يوقع عليه المسؤولية و يقع تحت طائلة العقوبة ،ويذهب البعض أن رضا الزبون بإفشاء أسراره قد يكون صريحا أو ضمنيا ولكنه لا يفترض [11]ولا يلزم أن يكون رضا الزبون كتابة ، بل يكتفي أن يكون شفويا ، ويتحمل البنك عبء إثبات الرضا لكي ينفي به خطأه لذا يستحسن ألا يكتفي البنك بالرضا الشفوي من الزبون و هذا ما كرسته بعض التشريعات في قوانينها المتعلقة بالسرية البنكية
فإذا كان رضا الزبون بالتنازل عن إفشاء أسراره يعد سببا معفيا للبنك من المسؤولية فإن هذا التنازل يمكن أن يمارس من قبل عدة أشخاص تربطهم بالزبون علاقات قانونية مختلفة وقد يكون ذلك بسبب الإرث أو الوصية وقد تكون العلاقة مبنية على وكالة فالزبون قد يوكل بعض الأشخاص لمباشرة كل أو بعض عملياته البنكية و هو بذلك يجيز للبنك إعطاء بيانات عن حساباته البنكية ، و قد يتعلق الأمر بشركة من شركات الأشخاص فمن حق الشريك الذي يتعامل قانونا بإسم الشركة أن يطلع على كل المعلومات و العمليات البنكية التي تتعلق بالشركة و عليه فالممثل القانوني للشركة ، يمكن أن يأذن [12] للبنك باطلاع أشخاص معينين من قبله إذا كان النظام الأساسي للشركة يسمح له بذلك وفي حالة العكس فالأمر يقتضي موافقة باقي الأجهزة المسيرة الأخرى ولا يجوز للبنك المواجهة بالسر المهني البنكي في هذه الحالات أما بخصوص الورثة أو الموصى لهم فهم يحلون محل المورث أو الموصي و يصبحون بدورهم مستفيدون من حفظ السر المهني الملقى على عاتق البنك ما لم يكن العكس مصرحا به من قبل المورث أو الموصي أو أن طبيعة الالتزام تفرض ذلك وهذا ما كرسه الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود [13] وهناك قرار صادر عن المحكمة التجارية بمكناس و الذي يقضي بحق الوريث في الاطلاع على حساب مورثه و لا يحق للبنك الاحتجاج بالسر المهني إذ حكمت المحكمة بجلستها ابتدائيا و حضوريا بالحكم على المدعى عليه بتمكين المدعي من كشف الحسابات المتعلقة عدد …….خلال الفترة الممتدة من تاريخ 01 \ 08 \ 2018 إلى غاية 11 \ 09 \ 2018 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم امتناع في التنفيذ وبتحميله الصائر ورفض ماعدا ذلك[14]
وأخيرا فإذا كان البنك يعفى من المسؤولية في كل هذه الحالات السالف ذكرها سواء بنص القانون أو بموجب الاتفاق نظرا لترجيح مصلحة عامة أجدر بالحماية ،فإن هذه المسؤولية تواجه بعض الإشكالات يصعب معها أحيانا إقرار المسؤولية وهذا ما سيتم الحديث عنه في المحورالثاني
المحور الثاني :بعض الإشكالات التي تواجه السر المهني البنكي
فمن أهم الإشكاليات التي يعرفها هذا الموضوع نذكرمايلي :
أولا: إشكالية غسل الأموال
إذا سلمنا أنه لا يجوز إفشاء أسرار الزبناء البنكية إلا في حالات محددة بنص القانون أو الاتفاق ويعفى بموجبها البنك من كل أشكال المسؤولية فإن هذه المسؤولية في حد ذاتها تواجه عدة إشكالات خاصة عندما يتعلق الأمر بعمليات غسل الأموال [15] لاسيما بالنظر إلى التطور الكبير الذي تعرفه وسائل التكنولوجيا الحديثة والتي أصبحت تسهل اختراق الأنظمة البنكية دون الحاجة إلى المرور عبر القنوات البنكية التقليدية فيما يخص هذه الإشكالية فقد يعتمد القائمون بغسل الأموال على خدمات البنوك والمؤسسات المالية بصفة أساسية في غسل الأموال غير المشروعة ولذلك فدور القطاع البنكي يعد هنا مهما وحيويا لمكافحة هذه العمليات إذ لا يتسنى لغاسلي الأموال القيام بها دون استخدام الخدمات التي تقدمها البنوك نظرا لما يوفره غطاء السر المهني البنكي من حماية لهذه الأموال غير المشروعة خصوصا في الدول التي تنهج نظام السر المهني المطلق إلا أن هناك إشكالا في غاية التعقيد بحيث توجد علاقة بين السر المهني البنكي كالتزام يقع على البنك وبين ما تفرضه التشريعات المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال من التبليغ عن العمليات المشبوهة فهل يتم استبعاد مبدأ السر المهني البنكي في هذه الحالة ؟أم أن المسؤولية تبقى ثابتة في حق البنك عن إخلاله بعلاقة الثقة الذي تربطه بالزبون ؟
هناك تباين تشريعي بين الدول إذ أن هناك من يرفض الخروج عن مبدأ السر المهني البنكي حتى في حالات غسل الأموال وهناك تشريعات أخرى تخفف من هذا المبدأ وتسمح للبنوك بالإفصاح عن العمليات البنكية المشبوهة فمثلا سويسرا تطبق مبدأ السر المهني البنكي بصرامة وهذا ما أدى إلى استقطاب رؤوس أموال ضخمة من مختلف دول العالم ، الأمر الذي عرض البنوك السويسرية لانتقادات شديدة من قبل الدول ما دفع سويسرا إلى التخفيف من نظام السر المهني البنكي حفاظا على سمعة بنوكها فقامت بعدة خطوات [16]
أما بالنسبة للمشرع المغربي ولكونه يتفاعل مع المحيط الدولي الذي يطغى عليه مكافحة عمليات غسل الأموال المرتبطة بجرائم الاتجار في المخدرات والفساد إلى غير ذلك.. ،قام بعدة خطوات احترازية للحفاظ على غاية البنك الائتمانية ،و الذي يؤكد ذلك هو أن المغرب صادق ونشر في 12 فبراير 2004 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبادر إلى وضع قواعد تشريعية معاصرة يأبى من خلالها إلى تحصين اقتصاده وحماية مؤسساته المالية وفق رؤية منسجمة مع توجهات المجتمع الدولي وفي هذا السياق جاء القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات التابعة في حكمها [17] وألزم المشرع المغربي في هذا القانون بنك المغرب بضرورة التقيد بواجب الحيطة واليقظة فيما يتعلق بكل عملية يكون الداعي الاقتصادي أو طابعها غير واضح بمعنى أن المشرع ألقى على عاتق مؤسسات الائتمان وباقي المؤسسات عبئ التحقق من كل عملية مالية مشبوهة ومشكوك في أمرها وألحق المشرع في المادة 84[18]أن هناك منشور صدر عن والي بنك المغرب يحدد كيفية تطبيق هذه المادة وذلك بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان الشيء الذي لم يحدث لحد الآن إلا أن المغرب برهن عن نيته الصادقة في مكافحة غسل الأموال وذلك من خلال قانون 43.05[19] و الذي حاول من خلاله محاربة جرائم غسل الأموال عموما فالمشرع أتى مستجيبا للتطورات التي وصلت لها أحدث التشريعات لمكافحة غسل الأموال، سواء على المستوى الوطني بتقريره مجموعة من العقوبات الأصلية أو الإضافية وكذلك ظروف التشديد والتخفيف من المواد 574.3 إلى 574.7 من ق ج . سواء تعلق الأمر بشخص طبيعي أو اعتباري.
أما على المستوى الدولي فإن هناك العديد من الاتفاقيات التي تهدف من خلالها الدول المصادقة عليها محاربة جرائم غسل الأموال وسنقتصر على ذكر الاتفاقيات ذات الصلة بالمجال المصرفي فقط.
- لجنة بازل للرقابة المصرفية سنة 1988[20]ومبادئ لجنة بازل تقوم على فكرة مفادها أنه من الممكن أن تخدم المؤسسات المصرفية وبدون قصد وسيط، من أجل تحويل وإيداع الأموال غير المشروعة من حساب لآخر، لإخفاء أصل الأموال من جهة وإخفاء مالكها الحقيقي من جهة ثانية.
ويتجلى الهدف الرئيسي والمحوري لهذه اللجنة هو إبعاد البنوك والمؤسسات المالية عن أية نشاطات إجرامية من خلال إنشاء سياسة فعالة للتعرف على العملاء بهدف حمايتها من التوسط في عمليات غسل الأموال، وإذا ما تبين له وجود خلل معين يحق لها تبليغ السلطات المعنية دون أن تكون قد خرقت السر المهني البنكي[21].
- المنضمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCOصدرت هذه المنظمة في سنة 1992 قرارا يتضمن مجموعة من الإجراءات لمكافحة غسل الأموال يتعين على أعضائها هيئات الأخذ بها في إطار عملياتها الرقابية على الأطراف الخاضعة لرقابتها وسلطتها مثل أسلوب جمع المعلومات وتسجيلها عن العملاء من قبل المؤسسات المالية والإبلاغ عن المعاملات المخالفة ومنع المخالفين والمجرمين من التعامل بالأوراق المالية والتأكد من شركات الوساطة.[22]هذا دون إغفال دور اتفاقية فينا والمنظمة العالمية للشرطة الجنائية في محاربة مثل هذه الجرائم.
وبالعودة إلى التشريع المغربي نلاحظ أنه نهج نظام السر المهني البنكي النسبي الذي يعفي البنوك وجميع المؤسسات المالية من المسؤولية عن التبليغ إلى الوحدة المختصة، [23]وبذلك فيكون هنا قد رجح الالتزام بمحاربة غسل الأموال على التقيد بالسر المهني البنكي
شهدت المهنة البنكية تطورا ملحوظا في الأساليب المستخدمة للقيام بالعمليات البنكية فمن هذا المنطلق يمكننا أن نطرح التساؤل التالي هل يعتبر البنك مسؤولا عندما يتم اختراق الأسرار الذي هو مؤتمن عليها ؟
ثانيا: إشكالية الثورة التكنولوجية.(الجريمة الالكترونية)
يعد الانترنيت أفضل بيئة لارتكاب الجرائم الالكترونية نظرا لسرعة التنفيذ ، وكذا البعد المكاني بين الجاني والمجني عليه ويفضل الكثير من المجرمين ارتكاب هذه الجريمة عبر الانترنيت لصعوبة الكشف عن هويتهم وإيقاعهم تحت المسؤولية[24]، وقد عرف هذا النوع من الجرائم تطورا واسعا في جميع بقاع العالم ومن أهم صور جرائم الاعتداء على الأشخاص جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وتتم هذه الجريمة من خلال الاطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة بشخص ما ،[25]سواء كان ذاتيا أو اعتباريا ، ومن بين هؤلاء الأشخاص نجد البنك الذي قد تخترق قاعدة بياناته وتعرف أسرار زبنائه [26]، الأمر الذي يضعنا أمام إشكالية المسؤولية في هذه الحالة .
فما دام أن اختراق معلومات الزبناء يدخل ضمن الجرائم المالية الإلكترونية اتفقت جل التشريعات على معاقبتها في إطار الجرائم المعلوماتية وفي هذا السياق أضاف المشرع المغربي الباب العاشر ضمن مجموعة القانون الجنائي المتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال أو إحداث اضطراب في سيرها مع تشديد العقاب ، كلما نتج عن ذلك تحريف أو تغيير في المعطيات المدرجة في النظام.
[27] فإعفاء البنك من هذه المسؤولية – يحتم توفير قدر من الحماية التقنية ، هذه الحماية التي تأرق بال المهتمين بالمجال البنكي الإلكتروني، لأنه بقدر ما تتطور الحماية تتطور جرائم اختراق الأنظمة البنكية الإلكترونية الشيء الذي يثير التخوف ويدفع التشريعات إلى البحث لمواجهة هذه التحديات فمن أهم المشاكل التي تعترض التعاملات البنكية مشكل الإثبات إلى جانب مشكل يتعلق بزمكان هذه المسؤولية وكذا معرفة القانون الواجب التطبيق عليها والاختصاص القضائي للنظر في هذه المسؤولية عند تقريرها، على اعتبار أن التعاملات البنكية فضاء مفتوح غير مقيد بالمكان .
أمام هذه المخاطر التي تعترض المسؤولية عن أمن المعلومات والمعاملات البنكية الإلكترونية وسعيا إلى جلب القناعة للتعامل بهذه التقنية البنكية الجديدة لجأت بعض الشركات إلى التخصص في التأمين على مخاطر هذه المسؤولية في و. م. أ .ونحن على أمل جاد في أن تقدي بها باقي التشريعات الأخرى خاصة المغرب
ومن كل ما سلف ذكره يمكننا أن نقول أن البنك يتحمل المسؤولية عن خرق الحسابات البنكية أو القن السري الذي بواسطته يمكن الاطلاع على معلومات الزبون لأنه مسؤول عن عدم توفره على نظم معلوماتية مؤمنة ضد جرائم الاختراق وقرصنة القن السري وهو نفس ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 1/372 الصادر بتاريخ 27.07.2017 في الملف التجاري عدد (1356.3.1.2016)[28] .
وصفوة القول وبعد إعمال العقل وطلب النص والفهم يتضح لنا أن حفظ السر المهني البنكي ، أصبح ضرورة لا مناص منها ،وتزداد أهميته كلما تعلق الأمر بمجال المال والأعمال ، ولعل المعلومة في الوقت الراهن قد تلعب دورا مهما في هذه المعاملات الأمر دفع المشرع المغربي على إسوة بالعديد من التشريعات المقارنة ، إلى ترتيب جزاءات على إفشاء السر المهني البنكي ،غير أنه حري بالتنبيه أن المسؤولية تختلف بحسب النظام البنكي المتبع ،ففي الدول التي تتبع النظام المطلق كسويسرا أو بصفة عامة الدول الملقبة بالجنات الضريبية ، تبقى المسؤولية محافظة على كيانها ،وتخضع لقوانين تتميز بالتشديد والصلابة ، أما الدول التي تنهج نظام السر المهني النسبي والمغرب ضمنها ، تخضع حماية السر المهني البنكي فيها بنفس الحماية المقررة للأسرار المهنية الأخرى ،وهو ما قد يؤثر سلبا على عجلة الاقتصاد خصوصا إذا علمنا أن العقوبات المقررة عن الإخلال بالسر المهني البنكي لا تعدو أن تكون مجرد عقوبات حبسية غير كافية، بالمقارنة مع ما يلعبه هذا المجال من دور مهم في تطوير الاقتصاد الوطني إذا تم التعامل معه بشكل يتلاءم مع طبيعته المالية.
لائحة المراجع :
القوانين :
- ظهير شريف رقم 1.05.178 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الجريدة الرسمية عدد 5397
- القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
- المدونة العامة للضرائب
- مجموعة القانون الجنائي المغربي
الرسائل الجامعية
- محمد الناجي ،”المسؤولية عن إفشاء السر المهني البنكي”، رسالة نيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، جامعة محمد الأول ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة ، السنة الجامعية 2006-2007
بن عيسى بن علية، جهود وآليات مكافحة ظاهرة غسيل الأموال في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في علوم التسيير، تخصص نقود ومالية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، السنة2009/2010 .
مقالات:
- محمد الحضرمي ،”المسؤولية المدنية للبنك في الحساب البنكي ” ، مجلة المحاكم المغربية “السر البنكي “
- عدنان العوني، الساسة الجنائية في مواجهة جرائم غسل الأموال، مطبعة دار القلم الرباط، الطبعة االأولى2010 ،ص 9.
- جميل عبد الباقي الصغير،الانترنيت والقانون الجنائي الأحكام الموضوعية للجرائم المتعلقة بالانترنيت، دار النهضة العربية القاهرة،طبعة
- د-خالد ممدوح إبراهيم، حكومة الانترنيت، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي،الإسكندرية 2011
مقررات قضائية :
- قرار محكمة النقض عدد 1/372 الصادر بتاريخ 27.07.2017 في الملف التجاري عدد 1356.3.1.2016
- حكم بتاريخ 2019\12\17 ملف رقم 8210\19\1380 صادر عن المحكمة التجارية بمكناس منشور بمجلة مغرب القانون
تم بعون الله ” فإن وفقني الله قلت إن شاء الله أجران : أجر الاجتهاد وأجر الصواب .وإن أخطأت فحسبي أجر الاجتهاد وشرف المحاولة….”
[1] Professional secret protection requirements between the original and the exceptions””
[2] ظهير شريف رقم 1.05.178 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 20.02.2006 الصفحة 435
[3] محمد الحضرمي ،”المسؤولية المدنية للبنك في الحساب البنكي ” ، مجلة المحاكم المغربية “السر البنكي ” ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع ص 67
[4] يلزم بكتمان السر المهني جميع الأشخاص الذين يشاركون، بأي وجه من الوجوه، في إدارة مؤسسة ائتمان أو تسييرها أو تدبيرها أو يكونون مستخدمين لديها وأعضاء المجلس الوطني للائتمان والادخار ولجنة مؤسسات الائتمان واللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان ولجنة التنسيق بين أجهزة الرقابة بالقطاع المالي المشار إليها في المادة 81 أدناه والأشخاص المكلفون ولو بصفة استثنائية بأعمال تتعلق بمراقبة المؤسسات الخاضعة لرقابة بنك المغرب عملا بهذا القانون وبوجه عام كل شخص يدعى، بوجه من الوجود للاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المذكورة أو لاستغلالها وذلك فيما يتعلق بجميع القضايا التي ينظرون فيها بأي صفة كانت تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.
[5] تقول المادة 81 من رقم 1.05.178 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها “زيادة على الحالات المنصوص عليها في القانون، لا يجوز الاحتجاج بالسر المهني على بنك المغرب والسلطة القضائية العاملة في إطار مسطرة جنائية”
[6] تنص المادة 214 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) على ما يلي:
“حق الاطلاع و تبادل المعلومات. بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يجوز لإدارة الضرائب كي تتمكن من الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تقيدها في ربط ومراقبة الضرائب و الواجبات والرسوم المستحقة على الغير، أن تطلب، حسب كيفيات التبليغ المنصوص عليها في المادة 219 أدناه الاطلاع على الأصل أو تسليم النسخ على حامل مغناطيسي أو على ورق أو على كل حامل معلوماتي لما يلي وثائق المصلحة أو الوثائق المحاسبية الموجودة في حوزة إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وكل هيئة خاضعة لمراقبة الدولة دون إمكانية الاعتراض على ذلك بحجة كتمان السر المهني “
[7] المادة 80 ” زيادة على الحالات المنصوص عليها في القانون، لا يجوز الاحتجاج بالسر المهني على بنك المغرب والسلطة القضائية العاملة في إطار مسطرة جنائية.”
[8] لجنة التنسيق بين أجهزة الرقابة على القطاع المالي المجلس الوطني للائتمان و الادخار /لجنة مؤسسات الائتمان /اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان /الجهات القضائية العاملة
[9] المادة3 من قانون السرية المصرفية السوري لستة 2001 ينص على “لا تعلن هوية صاحب الحساب المرقم أو الخزانة الحديدية …………….”
[10] ذهب أنصار هذه النظرية إلى أن أساس التزام الأمين بالسر المهني يكمن في اتفاقه مع مودع السر، استنادا إلى أن الأمين ليس ملزما بتلقي الأسرار فإذا تلقاها فان ذالك يكون باختياره وعندئذ يتم العقد واستند أنصار هذه النظرية إلى عدة أسباب منها : .أن هذه النظرية تسمح بتفسير
السر، فالعميل يبقى سيد سره، ويستطيع أن يعفي الأمين من التزامه في أي وقت .أن هذه النظرية بتحديدها من يفشي السر على أساس تسمح
بتقدير الضرر والتعويض المناسب استنادا للعقد ولم يحدد القانون بنظرية العقد أي نوع من العقود هو أساس الالتزام بالسر المهني، فمنهم من ربطه بعقد الوديعة تارة، أو بالوكالة . ومنهم من تمسك بنظرية العقد غير المسمى ونظرا للنقد الموجه لهذه النظرية، فقد ذهب جانب آخر من الفقه إلى أن الأساس القانوني للسر المهني هو النظام العام
[11] محمد الناجي ،”المسؤولية عن إفشاء السر المهني البنكي”، رسالة نيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الأول ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة ، السنة الجامعية 2006-2007 ص 36
[12] ينبغي تحرير هذا الإذن بعبارات واضحة ودقيقة لا تثير أي لبس …محمد الناجي، “المسؤولية عن إفشاء السر المهني البنكي ” مرجع سابق ص 39.
[13] تنتج الالتزامات أثرها بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون .
[14] حكم بتاريخ 2019\12\17 ملف رقم 8210\19\1380 صادر عن المحكمة التجارية بمكناس منشور بمجلة مغرب القانون على الموقع التالي: https://www.maroclaw.com/%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%83%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%8a%d8%ad%d9%82-%d9%84%d9%84%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad%d8%b3/?fbclid=IwAR3ti7uJHtrO3Wvjjy1Bbi7nV5tHLVG1wcOvPdhClynUX3JHYm4w7KfNhKU تاريخ زيارة الموقع 2022- 02-15 على الساعة 11:30
[15] أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الآثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، …إلخ
[16] التوقيع على اتفاقية الحيطة والحذر 1997 \ قانون مكافحة تبييض الأموال https://books.google.co.ma/books?id=h3dkCgAAQBAJ&pg=PA129&lpg=PA129&dq=%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B0%D8%B1&source=bl&ots=JzTQ3yxfGH&sig=ACfU3U0O6txe6GOjLlRJpYcWpvoOpq4Bbg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjN_ebk_t7oAhWhy4UKHcRiCH8Q6AEwBnoECAwQNw#v=onepage&q=%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B0%D8%B1&f=falseتاريخ الإطلاع 2022-02 -16 على الساعة 00:08
[17]صادر في 14 فبراير 2006 هذا القانون أتى منسجم مع كل المعايير الدولية في مجال التنظيم المالي
[18] يجب على مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة بنك المغرب التقيد بواجب اليقظة فيما يتعلق بكل عملية يكون الداعي الاقتصادي إليها أو طابعها غير مشروع غير واضح . وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان من ظهير 1.05.178 الصادر في 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون 34.03
[19] إشارة “هذا القانون لم يأتي في شكل قانون مستقل على غرار عدة دول وإنما تم إقحامه في نصوص القانون الجنائي مما استوجب إدخال تعديلات على الباب 9 من القسم 1 من الكتاب 3 من ق. ج. خ بالجنايات والجنح المتعلقة بالأموال”
[20] تضم لجنة بازل المصرفية ممثلي المصاريف المركزية والسلطات التي تشرف على المصاريف في كل من ألمانيا و ايطاليا وبلجيكا والسويد وفرنسا ولكسمبورغ وبريطانيا وكندا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وقد اجتمعت هذه الدول في مدينة بازل السويسرية وأصدرت بيانا بتاريخ 12 دجنبر1988 حول استخدام النظام المصرفي في أغراض جنائية لغايات غسل الأموال. واهتمت بشكل عام على ما يكفل بعدم استخدام المصاريف والمؤسسات المالية في النشاط المتعلق بالجرائم المختلفة أو أن تكون ممرا لغسيل الأموال، وقد تضمنت العديد من المبادئ التي يتعين على المصرفيين إتباعها لكي تتم مكافحة ظاهرة غسل الأموال.
— بن عيسى بن علية، جهود وآليات مكافحة ظاهرة غسيل الأموال في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في علوم التسيير، تخصص نقود ومالية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، السنة2009/2010 .
[21] عدنان العوني، الساسة الجنائية في مواجهة جرائم غسل الأموال، مطبعة دار القلم الرباط، الطبعة االأولى2010 ،ص 9.
[22] تبقى هذه المنظمات على سبيل المثال وليس الحصر، حيث توجد هناك أيضا منظمة الدول الأمريكية لمكافحة غسل الأموال، وكذا المجموعة الأوروبية لسنة 1993 ،ومجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال GAFI لسنة 1988 التي تترأس العمل بشكل وثيق مع منظمات إقليمية على شاكلة مجموعة العمل المالي،.ومجموعة لوحدات المعلومات المالية لعام 1995 التي عززت التعاون وتبادل المعلومات بين الوحدات الوطنية لمكافحة غسل الأموال سنة 2001 ،وأيضا الجمعية الدولية لمراقبي التأمين التي أصدرت عام 2000 المبادئ الأساسية للتأمين والتي بينت في هذا الشأن دور السلطات الرقابية في معالجة الجرائم وغسل الأموال وأهمية تبادل المعلومات.
[23] الفصل 14 تحدث بنص تنظيمي لدى الوزارة الأولى وحدة لمعالجة المعلومات المالية تسمى في هذا القانون “بالوحدة”
[24] جميل عبد الباقي الصغير،الانترنيت والقانون الجنائي الأحكام الموضوعية للجرائم المتعلقة بالانترنيت، دار النهضة العربية القاهرة،طبعة
. 48ص ،2001
د-خالد ممدوح إبراهيم، حكومة الانترنيت، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي،الإسكندرية 2011، ص 410 الى411.
[26] – بلغت نسبت الجرائم المرتكبة عبر الانترنيت فيما يعلق بالمجال البنكي حوالي 38 في المئة سنة 2017.
للمزيد من التوضيح أنظر الملحق الأول .
[27] المادة 3 – 607 من مجموعة القانون الجنائي المغربي
[28] قرار محكمة النقض عدد 1/372 الصادر بتاريخ 27.07.2017 في الملف التجاري عدد 1356.3.1.2016