فعالية التحكيم الرياضي في فض المنازعات الرياضية
- ملخص الدراسة :
كثيرا ما تثار نزاعات رياضية بين هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو بين أعضائها باعتبارهم القلب النابض للرياضية في أي دولة، ويعتبر التحكيم الرياضي أحد أهم الوسائل لفض المنازعات الرياضية، حيث تم التوصل أن طبيعة التسوية في المنازعات الرياضية تقتضي وجود مناخ تسوده الرغبة في التوصل لحلول مع الاحتفاظ باستمرارية العلاقات الودية بين الأطراف عكس التقاضي أمام المحاكم العادية، حيث لا يستطيع القضاة الخروج عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية، وهذا ما أدى إلى الحاجة إلى إنشاء جهة قضائية خاصة تسمى محكمة التحكيم الرياضي تساهم في حل المنازعات الرياضية كونها تتميز باختصار للوقت وبساطة إجراءاته .
الكلمات المفتاحية: المنازعات الرياضية، هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، التحكيم الرياضي، فض المنازعات الرياضية .
- تمهيد:
تعد الرياضة منذ القديم كريمة الأصل عريقة النسب تؤمن بالقيم الإنسانية وبمكارم الأخلاق يتقرب إليها القوي فتحفظ له عافيته ويرجوها العليل فتدعو له بالشفاء، وهي رسول السلام والإخاء بين شعوب العالم على اختلاف ألوانهم وأجناسهم وعقائدهم وتوجهاتهم فلا تمييز لديها بين بني البشر ولا يفوز بقلبها إلا كل مجتهد مثابر دءوب وأقصر الطرق إلى رضاها هو اللعب النظيف فهي تمقت الغش والعدوان وقوانينها تدور حول العدالة والمساواة، واقتبسوا من أخلاقها الأصلية ما أطلقوا عليه الروح الرياضية.
إن تنظيم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد المجتمع عامة و رياضيين خاصة يفترض وجود آليات يجب أن يتبعها الأفراد مع بعضهم البعض، لكن في الواقع لا يكفي وجود هذه آليات بل لابد من شعور الأفراد بوجوب احترامها وإلا وقع عليهم الجزاء من خلال تطبيق القانون فمن الخصائص الجوهرية للقاعدة القانونية أن تكون ملزمة مصحوبة بجزاء مما أصبح هناك تلازم بين القانون والرياضة [1]، وهذا ما يعني أن غياب القانون عن الرياضة تصبح هذه الاخيرة مجرد تسلية ولهو ناهيك عن انتشار للفوضى واللامبالاة داخل الحركة الرياضية فيؤدي لحدوث منازعات متعددة .
سابقا كانت المنازعات الرياضية خاضعة لتحكيم شيوخ القبائل لدى الشعوب البدائية أو أحد أشرافها مثال ذلك أحد الرياضيين المخضرمين المعروف عليه بالســــمعة الطيبة والأمانة[2] وهذا لا يمنع أبدا أنه قبل هذا القانون كانت ممارسة الرياضة تعني في كثير الأحوال القيام بتصرفات وسلوكيات قانونية .
أما في وقتنا الحاضر لاحظنا بروز الكثير من المنازعات الرياضية سواء كانت محلية أو وطنية أو دولية وتزايدت حدت الخلاف حول آليات تسويتها، ولأن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين ( اللجنة الأولمبية الوطنية وشبه الاولمبية، الاتحاديات الرياضية الوطنية، الرابطات والنوادي الرياضية ) نظرا لتعقيدات هيكلها التنظيمي ومهامها لا تستطيع أن تفلت من النزاعات المحتملة الناتجة عن صعوبة استيعاب التشريعات والتنظيمات المعمول بهما في الحقل الرياضي بالإضافة الى نقص الكبير التي تشهده النصوص التنظيمية خصوصا في الجزائر والتي قد تثير شكوك وتتسبب في جدال يؤدي إلى عواقب وخيمة يصعب تنبؤها ومنها المساس بالطمأنينة والثقة والاستقرار الذي يجب أن يسود في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو بين أعضائها .
إشكالية الموضوع:
إن عملية فض المنازعات الرياضية من الاجراءات المعقدة التي تعتمد في تسويتها على قضاء رشيد يحمي ويحفظ الحقوق والحريات المخولة للأشخاص الرياضية، وبما أن معظم الدول تولي عناية خاصة بتسوية هذه المنازعات نظراً لأهميّتها في استقرار المجال الرياضي باعتبارها عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والثقافية، فإن من الضروري أن تعتمد الدولة على أداة قانونية تحمي وتحفظ حقوق وحريات هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين وأعضائها تتماشى مع النظام الرياضي العالمي ونظرا لحساسية هذا الموضوع وانعكاساته على المجتمع، يفترض فيه توفر ضمانات قانونيّة شديدة الصرامة لحماية جميع الفاعلين في المجال الرياضي، وهنا تبرز حاجة الموضوع الذي سوف يتم تناوله في هذه المقالة والذي يتعلق بفعالية التحكيم الرياضي في فض المنازعات الرياضية إلى الدراسة و البحث، فهذا المجال تنظمه عدة مواد في القانون الرياضي الجزائري وتتقاطعه عدة قوانين أخرى على غرار قانون الإجراءات المدنية و الإداريـة والقانون المدني و القوانين الرياضية الدولية.
وفي هذا الإطار يثور التساؤل التالي:
ما مدى فعالية التحكيم الرياضي في فض المنازعات الرياضية ؟
هذه الإشكالية تتفرع منها عدة أسئلة لعل أهمها المنازعات الرياضية المحتملة بين هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو بين أعضائها، فض المنازعات الرياضية المحتملة بين هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو بين أعضائها، كل هذه النقاط وغيرها تشكل مشكلة حقيقية للبحث.
لدراسة هذا الموضوع ارتأينا تقسمه وفق الخطة التالية:
- المحور الأول: مفهوم المنازعات الرياضية.
- المحور الثاني: فض المنازعات الرياضية.
المحور الأول: مفهوم المنازعات الرياضية
سنحاول التطرق في المحور الاول إلى مفهوم المنازعات الرياضية من خلال تقسيمه إلى مبحثين رئيسيين،
المبحث الاول: التطور التاريخي للقضاء الرياضي:
لقد ظل النشاط الرياضي زمنا طويلا بعيد عن كل تأطير قانوني، فترسخ في الأذهان أنه مجال لا دخل للقانون فيه، لكن في بداية الثمانينات العقد الماضي عرفت النزاعات الرياضية تطورا لافتا في الحركة الرياضيةوهو ما أدى إلي إعادة النظر في المنظومة الرياضية بشكل عامة وخلق هيئات تساهم في إستدباب والطمأنينة الثقة والاستقرار التي يجب أن يسودا بين الأشخاص الرياضية وبالتالي حماية حقوق ومصالح هذا الأخيرة .
المطلب الاول: نشأة القضاء الرياضي:
دوليا إن إحداث محكمة رياضية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية سنة 1984 قد أسس لإخراج الرياضة من عالم اللاقانون إلى عالم القانون، ويعتبر التحكيم من الأساليب الاجتماعية القديمة في حل الصراع وأهم ما يميزه هو أن قرار التحكيم يعتبر ملزما لجميع الأطراف ما دامت قبلت اللجوء إليها وارتضت بحكمها .
ويعتمد النشاط الرياضي التنافسي على التحكيم في تقرير الفائز ويتم ذلك وفق قواعد منضبطة إلى حد كبير مؤسسة على مبادئ ويتم احترام حقوق الإنسان والأمــــن والســـلامة والعــــدالة والنــزاهة والاعتبارات الخـــــلقية والتربوية، ولهذا استعان الإنسان بأسلوب التحكيم في المباريات الرياضية منذ الأزل وحتى لا يقال أن الرياضة نفسها بما فيها من طرق التحكيم وقواعد اللعب كانت على نحو ما أحد الأشكال المصغرة للصراع الاجتماعي لدى الشعوب البدائية، حيث كان يقوم بالتحكيم شيوخ القبائل أو احد وأشرافها وفي أحيان أخرى كان يناط بالتحكيم لأحد الرياضيين المعتزلين من أصحاب السمعة الطيبة، وسواء كانت هيئة التحكيم فرد أو عدة أفراد فإﻧﻬا كانت ذات مكانة مرموقة في مجتمعها البدائي[3]، كما أن كلمتها كانت مسموعة ولا ترد وفي المجتمعات الحديثة ورثت قواعد لعبها عبر أجيال عديدة وما زالت هيئة التحكيم تحتفظ بسلطانها، حيث يلتزم الجميع بكل قراراتها ويحترمونها ويتقبلونها عن طيب خاطر وهنا تبرز قيمة تربوية كبرى، حيث ينتقل ما يطلق عليه أثر التدريب” من الملعب ” إلى المجتمع المصغر إلى المجتمع الأم حيث يصبح من السهل على الفرد تقبل قرارات التحكيم كأسلوب لحل النزاعات الاجتماعية أي كان مستواها، هذا عن التحكيم قديما.
أما عن مؤسسة التحكيم الحديثة،[4] ” محكمة التحكيم الرياضي ” وتسمى باللغة الإنجليزية اختصارا ( CAS ) كناية عن اسم المحكمة الكامل بالإنجليزية
” COURT OF ARBITRATION FOR SPORT ”[5]، وتسمى باللغة الفرنسية
” Tribunal d’Arbitrage Sportif ” فقد طرحت فكرتها من طرف اللجنة الأولمبية الدولية في إطار مؤتمر باريس في 23 جوان 1894 بطلب من ” دي كوبرتان De Coubertin ” لكن نشاطها يتجاوز إطار الحركة الاولمبية لأنها ذات مهام تمس كل الأمور التي لها علاقة بالرياضة، ونظرا للتنظيم الذي تميزت به اللجنة الأولمبية الدولية كان من المستبعد جدا أن تقوم نزاعات لا يوجد لها حل لا في الميثاق الأولمبي ولا في مختلف قواعد وقوانين المنظمات الرياضية الدولية أو المحلية، إضافة إلى أن هناك بعض والنزاعات إما لأنها ليست رياضية بحتة أو لأنها ليست في السياق المعتاد للنشاطات الرياضية لم تؤخذ فكرته بعين الاعتبار ولكن اللجنة الأولمبية الدولية الحديثة فكرت في حل لهذه المشاكل دون الحاجة إلى هيئة قانونية متخصصة.
ومع بداية الثمانينات ازداد الإصرار على استقلالية الرياضة الدولية، مما أدى إلى التفكير في كيفية خلق عضو يكلف بتسوية النزاعات الرياضية التي لا نجد لها دوما قاعدة ملائمة في القضاء العادي خاصة مع التصعيد الطفيف الذي حدث أثناء انتخابات[6]، سنة 1981 الخاصة بالرئيس الجديد للجنة الأولمبية الدولية الإسباني ” خوان انطونيو سمارانش ” Juan Antonio Samaranch هذا الأخير تولدت لديه فكرة إنشاء هيئة قانونية تعمل على تسوية النزاعات الرياضية.
وخلال الدورة 85 لمجلس اللجنة الأولمبية الدولية التي جرت بروما عام 1982 تمت مناقشة الفكرة وقدم مشروع أولي لنظام محكمة التحكيم الرياضي الدولية، بحيث ترأس السيد “كيبا مباي “Kéba Mbaye مجموعة من الأعضاء التابعين للجنة الأولمبية وكلفوا بإعداد القوانين المستقبلية لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية، والتي صادقت عليها اللجنة بالإجماع .
وفي قرار سلم في 15 مارس 1983 اعترفت المحكمة الفدرالية السويسرية والمحكمة العليا بها كمؤسسة تحكيمية مستقلة بذاتها (TAS) للكونفدرالية السويسرية بمحكمة التحكيم الرياضية الدولية مقرها لوزان بسويسرا كما تعتبر هيئة دائمة استنادا إلى المادة S1 من قانون التحكيم الذي دخل حيز التنفيذ يوم 01 جانفي 1995[7].
كما تعتبر مختصة في حل النزاعات ذات الصفة الرياضية فقط، والتي تحدث بممارسة أو نتيجة تطور الرياضة وبدأت عملها رسميا بتاريخ 30 جوان1984 ، تضم محكمة التحكيم الرياضي حوالي 300 محكم يتم اختيارهم وفق معــــارفهم العلمية المختصة حــــــول التحكيم وقـــــانون الرياضة وهم ينحدرون من أكثر من 80 دولة، وقد تم تسجيل حوالي 200 إجراء يتم تسجيلها من طرف المحكمة الرياضية الدولية كل سنة.
وهكذا ظهرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية في أول شكل لها وبدأت في عملها الأساسي وهو استقبال القضايا من مختلف أنحاء دول العالم ومحاولة تسويتها وفقا للقواعد الإجرائية والقوانين التي تحكمها وبقيت على هذا الحال حتى سنة1991 وقامت المحكمة بنشر دليل التحكيم الرياضي ووضعته تحت تصرف الهيئات الرياضية الدولية من أجل الإطلاع عليه وحثها على اللجوء إليها مع تحديد نوع التحكيم الذي تبنته جميع الاتحاديات الرياضية الدولية، هذا الدليل أدى إلى متابعة خلق الإجراءات القانونية المحددة والموجهة لتسوية النزاعات الرياضية والمرتبطة بالأحكام المأخوذة على عاتق الاتحادية الرياضية الدولية .
وخلال السنتين – 1991 1992كانت القضايا المطروحة على محكمة التحكيم الرياضي الدولية متنوعة وتمس عدة مجالات مثل “قضايا المنشطات، جنسية الرياضي، عقد العمل، عقد التنازل عن حقوق الإرسال المتلفز، عقد التكفل والالتزام بتصريح… الخ ”، وتتدخل محكمة التحكيم الرياضي الدولية بتكوين هيئة تضم حاكما أو ثلاثة تختارهم الأطراف المتنازعة من قائمة القضاة التي تنشرها المحكمة ويمكن لهذه الأخيرة أن تبدي رأيها حول مسائل قضائية بطلب من أعضاء الحركة الرياضية العالمية[8].
وفي عام1992 قدم المتسابق الألماني السيد ”ألمرجاندل” ( Elmar Gundel ) استئنافا معترضا على قرار اتخذه الاتحاد الدولي للفروسية بخصوص قضية منشطات حيث فرض عليه الإتحاد الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر مع غرامة مالية، إلا أن محكمة التحكيم الرياضية الدولية قدمت قرارها من نفس السنة المشار إليها أعلاه والقاضي بتخفيض مدة الإيقاف من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد إلا أن هذا الخيال لم يكن مقتنعا بقرار المحكمة وقدم طلبا للاستئناف أمام المحكمة الفيدرالية السوسرية حول عدم مراعاة المحكمة الرياضية الدولية لشرط الحياد والاستقلالية المطلوب، حيث جلب الانتباه إلى نقاط ارتباط عديدة بين محكمة التحكيم الرياضي واللجنة الأولمبية الدولية ومنها أن المحكمة تمول بصورة حصرية من اللجنة الأولمبية الدولية .
وبعد هذه القضية قررت اللجنة الاولمبية الدولية تعزيز استقلالية ( TAS ) بإنشاء المجلس الدولي للتحكيم الرياضي ( CIAS) وهو ما تم في 22/06/1994 في باريس حيث وقع اتفاق بشأن المجلس الدولي للتحكيم الرياضي وكان الهدف من الاتفاقية قطع الصلة العضوية بين اللجنة الأولمبية الدولية ومحكمة التحكيم الدولي فكانت مهمة المجلس الدولي للتحكيم الرياضي ( CIAS ) ضمان الأداء الإداري والمالي السليم للمحكمة[9].
وهكذا أصبحت محكمة التحكيم الرياضية ( TAS) مؤسسة مستقلة تماما عن أي منظمة رياضية تابعة إداريا وماليا للمجلس الدولي للتحكيم الرياضي ( CIAS )[10].
وعليه أنشأ قانون التحكيم الرياضي وبدأ العمل به فعليا سنة 1994، وابتداء من هذا التاريخ أدرجت كل الاتحــــاديات الرياضية الدولية والعديد من اللـــــجان الوطنية الاولــــــمبية شروط التحكيم بالنسبة لــــقوانينهم الوطنية، بحيث يكون مسموح اللجوء إليها بالرغم من تحفظ البعض مثل الاتحادية الدولية لكرة القدم، إلا أنها رضخت للأمر الواقع واعترفت بمهارة محكمة التحكيم الرياضي الدولية وكانت الاتحادية الدولية للفروسية هي أول من تبنى اللجوء إلى التحكيم الرياضي فيما يخص قضية المنشطات التي وجدت في حصان متسابق ألماني، كما أن لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية مكتبين غير مركزيين يتواجد أحدهما في أستراليا “سيدني” والآخر في أمريكا الشمالية “نيويورك “، الغرض من وجودهما التخفيف من أعباء التحكيم عن رياضي هذه المناطق[11].
أما عن المحكمة الجزائرية لتسوية المنازعات الرياضية ( TARLS ) فقد بدأت بوادرها خلال مؤتمر الجمعية العامة للجنة الاولمبية الجزائرية المنعقدة بتاريخ 20/05/1999 بعد أن كانت مجرد اقتراح من لجنة قانونية على مستوى اللجنة الأولمبية الجــــزائرية، وفي 12/07/1999 تم إنشــــاؤها وباشـــــرت عملـــــــــــها[12]، وبالرجوع لنص المادة 106 من القانون 13/05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها حيث جاء في الفقرة الأولى والثانية منه ” تزود اللجنة الوطنية الأولمبية بمحكمة للتحكيم تكلف بتسوية النزاعات الرياضية بين هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو بين أعضائها ” ،
” تتمتع محكمة التحكيم هذه وأعضاؤها بالاستقلالية بالنسبة لجميع هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو أعضائها ” [13] .
يتبن لنا من خلال المادة السابق ذكرها أن المشرع الجزائري قد حذا حذو التشريع الدولي في إنشاء قضاء رياضي مختص ” تحكيمي ” يهدف لتسوية النزاعات الرياضية الناشئة عن نشاطات هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو بين أعضائها .
المطلب الثاني: مبررات استحداث القضاء الرياضي:
ارتبطت الوظيفة القضائية لحد طويل من الزمن من منطلق احتكار الدولة للقضاء بفكرة السيادة وبسلطان القانون الذي يعكس سلطان الدولة الذي ينتج منه سلطان قضائها، فكان غير متكافئ للعلاقة بين قضاء الدولة ذو الولاية العامة والقضاء الخاص الرياضي صاحب الولاية الخصوصية، وهكذا ارتبطت الوظيفة القضائية بعمومية الولاية من حيث مرجعيتها وبفاعلية القانون من حيث غايتها[14].
لقد تطورت المحاكم في العصر الحديث، وأصبح وجودها ضرورة ملحة ومثال ذلك القضاء الرياضي الخاص، حيث تعد المحاكم الرياضية الخاصة محاكم استثنائية تضعها الدولة من أجل أن تختص بتسوية نزاعات معينة ومحددة في المجال الرياضي، وهذه المحاكم تقوم بحماية مصالح تتعلق بفئة معينة من الأشخاص، كما تتشكل من موظفين أو أشخاص عاديين أو فنيين للقيام بالوظيفة القضائية التي خولتها لهم الدولة وهي تمتاز بالبساطة وعدم تعقيد إجراءاتها [15] .
وإذا كانت المؤسسات القضائية تعيش على الطاعة فإن المؤسسات القضاء الخاص الرياضي تحيا على الثقة .
والحقيقة مفادها أن مؤسسة القضاء الخاص الرياضي اجتمعت لها كل العوامل الفاعلية الذاتية التي حصنتها من الداخلها و أخرجتها عن ولاية قضاء الدولة وجعلت منها الأداة الفصلى، وأن مؤسسة القضاء الرياضي الخاص غير مشخصة تنفرد بنظام قانوني تحكيمي خاص يحركها وبتنظيم قضائي تحكيمي هيكلي متميز يضمن لها وحدة والاتساق والاستمرار أي العناصر المميزة لكل مؤسسة ويوفر من خلال فقه القضاء التحكيمي سلطة الوضع والرقابة [16] .
أولا: يبرر المشرع إنشاؤه للقضاء الرياضي الخاص بأسباب مختلفة من بينها:
في بداية القرن الماضي ولاسيما بعد ظهور الألعاب الأولمبية وظهور الاحتراف وتحول الرياضة من مجرد هواية إلى احتراف، وشهدت الرياضة على مستوى المؤسسات الرياضية والرياضيين تطورا هائلا وبالأخص في مجال كرة القدم، فبعد تحول الرياضة من الهواية إلى الاحتراف أصبحت تدار بالملايين من الأموال من خلال أجور اللاعبين والتعاقد معهم ومسائل الرعاية الرياضية والبث والمشــاهدة بحيث أصبح تنظيم الأحداث والمنافسات الرياضية مجالا خصبا للاستغلال التجاري ولتحقيق مكاسب مالية ومصالح، ما أدى إلى الحاجة إلى إنشاء جهات قضائية متخصصة للفصل في مثل هكذا منازعات [17] .
طبيعة المسائل الفنية في المجال الرياضي حيث تتطلب هذه المسائل المعرفة الفنية الرياضية والتي تكون غير متواجدة عند قضاة المحاكم العادية .
تفاصيل المنازعات الرياضية بحاجة لمعرفة عميقة بالرياضة لا يمتلكها القاضي العادي .
رغبة المشرع في أن يكون القضاء في بعض المسائل الهامة بصورة بسيطة ومختصرة في الوقت والجهد وبنفقات أقل .
أن هذه المحاكم الاستثنائية ومنها المحاكم الرياضية يمكن أن يلجأ قضاتها إلى استعمال التوفيق في بعض قضاياهم عكس قضاة المحاكم العادية الذين لا يستطيعون الخروج عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية .
حل النزاعات في جو تسوده الرغبة في التوصل لحل مع استمرار العلاقات الودية بين الخصوم .
المحاكم العادي أصبحت تعرف ثقلا وتستغرق أوقات طويلة للفصل في المنازعات، مما أوصفها بالبطء في إجراءات التقاضي لأسباب كثيرة قانونية ومهنية وإجتماعية وغيرها .
الدعوى أمام القضاء الرياضي الخاص أو الاستثنائي أبسط و أسرع مرونة في إجراءات المحكمة وتميزها بالسهولة والابتعاد عن الخطوات الشكلية و الروتين التي يتميز بها القضاء العادي .
السرعة المطلوبة في بعض القضايا الرياضية التي لا تتطلب وقت طويل لتسويتها، ومثال ذلك المنازعات التي تنشأ أثناء أو بمناسبة إجراء الألعاب الأولمبية.
سري الجلسات على مستوى القضاء الرياضي الخاص إلا اذا أقر الأطراف على إجراء جلسة علنية.
قرارها نهائي وقابلة للتنفيذ المباشر .
ثانيا: من بين الانتقادات التي وجهها رجال القانون للقضاء الرياضي حيث لم يسلم هذا الأخير من الانتقاد ونذكر منها:
– يؤخذ على سرعة إجراءاتها أنها قد تكون مضللة أو مربكة في بعض الأحيان.
– يؤدي إنشاء القضاء الرياضي الخاص إلى انتقاص الثقة بالقضاء العادي الذي يعد صاحب الولاية العامة مما يضعف من هيبته ومنه إضعاف هيبة سلطان القانون .
– أن تعدد المحاكم الخاصة ومنها المحكمة الرياضية قد يؤدي إلى مشاكل متعددة حيث يجعل من مسألة تحديد المحكمة المختصة أمرا صعبا مما يجعل الأفراد يقعون في أخطاء عند قيامهم بإتباع الإجراءات أو يجعلهم يخطئون في المواعيد الواجب احترامها أمام المحاكم الاستثنائية وهذا كله سيؤدي إلى ضياع حقوقهم أو على الأقل ضياع الوقت والمصاريف .
ورغم كل هذه الانتقادات التي وجهت للقضاء الرياضي فإن هذا لا يمنع من وجود بعض المزايا التي تبرر بقاء هذه المحاكم ومنها محكمة القضاء الرياضية ونذكر منها:
– أنها تتكون من مجموعة من الخبراء في المجال الرياضي والقانوني، الفنيين والإداريين الذين تتوفر لديهم الخبرة للفصل في المواضيع المعروضة عليهم .
– إن الإجراءات التي تتبعها هذه المحاكم الخاصة هي إجراءات بـسيطة وغير معقدة بالشكليات والتعقيدات التي تتميز بها الإجراءات الخاصة بالمحاكم العادية .
– تكاليف ومصاريف المحاكم الخاصة هي أقل بكثير من تكاليف ومصاريف المحاكم العادية[18] .
المبحث الثاني: المنازعات الرياضية التي يختص بها القضاء الرياضي:
أن مفهوم ارتباط المنازعات بالرياضة مفهوم واسع قد يكون مباشرا أو غير مباشرا، وهذا ما أكده القضاء الخاص الرياضي باعتبار أن الخلافات بشأن تنفيذ إتفاق ترخيص فيما يتعلق بالقوارب كان لها ارتباط مع الرياضة ” بمجرد أن القوارب كانت قوارب رياضية ” [19] .
ويشكل موضوع المنازعة الرياضية أمرا مهما للخصوم في معرفة مدى اختصاص المحكمة وكذا الجهة القضائية ككل بالنظر في النزاع وعليه فإن محكمة التحكيم الرياضية قد أولت الأهمية اللازمة في قواعد الاختصاص من خلال تبيان مواضيع النزاعات التي تنظر فيها .
المطلب الأول: المنازعات التي تدخل في اختصاص القضاء الرياضي:
يمكن تعريف المنازعة الرياضية بأنها ” هي كل نزاع أو خلاف قانوني بصدد علاقة قانونية ذات طابع رياضي من أي نوع كانت ”، وعلى ذلك فإن كثير من المنازعات يمكن تصنيفها بالمنازعة الرياضية، وعلى الأخص:
- خلافات الاتفاق على رعاية اللاعبين،
- مسألة تعاطي المنشطات أثناء أو بمناسبة ممارسة الرياضة،
- الخلاف حول تنفيذ عقود التحاق أو احتراف اللاعبين بالأندية،
- الخلاف حول حصرية حقوق البث التلفزيوني أو الفضائي بين الأندية والكيانات الرياضية،
- الخلاف حول حقوق اللاعبين المالية،
- الخلاف حول مسائل انتقال اللاعبين من و إلى الأندية،
- الخلاف حول تنفيذ عقود الوكلاء الرياضيين وعقود الوكالة بصفة عامة في المجال الرياضي،
- الشكاوي أو الطلبات التي تقدم للتعويض والمقامة بين اللاعبين ضد نواديهم بشأن التعسف في استعمال الجزاء قبلهم [20] واشترط القانون السويسري حتى يكون النزاع قابلا للخضوع للبت على مستوى القضاء الرياضي أن يكون لديه طابع مالي ويقصد به ” أن تتوفر في أحد الطرفين على الأقل، مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة ”، شريطة ألا يتعلق النزاع بالنظام العام .
وتضمنت المادة 27 من قانون محكمة التحكيم الرياضي الدولي ” تسري إجراءات التحكيم عندما يتفق الأطــــــراف على اللــــــجوء إلى ( TAS )، وكــــان النزاع يتعلق بمســــــائل مبدئية مرتبطة بالرياضـــــة أو مصــــلحة مالية أو غيرها مضمنة خلال الممارسة أو التطوير الرياضي، وبصفة عامة أية نشاط يتعلق بالرياضة ” [21].
أما في النظام التحكيمي الجزائري نصت المادة الثانية منه من على أنه ” ينطبق هذا النظام التحكيمي على مختلف النزاعات الناشئة أثناء أو بمناسبة كل نشاط أو ممارسة رياضية ” [22] .
المطلب الثاني: المنازعات التي تخرج عن اختصاص القضاء الرياضي:
من المعروف في الساحة الدولية القاعدة التالية ” كل ما هو مباحا في دولة قد لا يكون مباحا في دولة أخرى ” كما هو الحال في المسائل الجزائية، فالتحكيم الرياضي هو كذلك يخضع لهذه القاعدة وهو ما سوف نتطرق له في هذا المطلب من خلال التطرق لفكرة النظام العام باعتباره تعريف يصعب تحديده لأن فكرته غير محدودة فهي تتغير حسب المكان والزمان وتختلف تبعا للمذاهب والنظريات وتتشكل حسب الغرض الذي من أجله يراد تحديدها كما سنتطرق لفكرة القواعد التقنية المحضة في الرياضة، وقبل التطرق لهما سنشير للنظام التأديبي في الحركة الرياضية باعتباره يخرج عن دائرة النظام العام .
لا يعد النظام التأديبي الخاص بالحركة الرياضية من قبيل النظام العام فهو قابل للطعن فيه شكلا أو موضوعا، والقضاء الرياضي الدولي قد يخطر بالمنازعات المتعلقة بالعقوبات التأديبية التي تتخذها الهيئات الرياضية، ما عدا العقوبات المقررة من طرف الاتحاديات الرياضية الوطنية المفوضة [23] .
أولا: المنازعات الرياضة المتعلقة بالنظام العام:
فالنظام العام في كل بلد هو مجموعة المبادئ الرئيسية التي تعتبر أساسا للقانون في ذلك البلد وهو بمثابة العمود الفقري لقانون ذلك البلد .
فهو الأساس السياسي والاجتماعي والاقتصادي والخلقي الذي يقوم عليه كيان الدولة كما ترسمه القوانين النافذة فيها وبعبارة أخرى هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المصالح التي تهم المجتمع مباشرة أكثر مما تهم الأفراد ســـواء كانت تلك المصالح سياسية، اجتماعية اقتصادية أو خلقية ولو لــم يرد بهذه القواعد نص تشريعي لأن النظام العام يجاوز نطاق التشريع [24] .
ففكرة النظام العام كما عبر عنها الدكتور طارق البشري ” تعد مظلة يتعين على الجميع التصرفات القانونية أن تستظل بشرعيتها و إلا كان البطلان جزاء لها ” [25] .
وعليه لا يجوز الاتفاق على مخالفة النظام العام وتبعا لذلك لا يجوز التحكيم في القضايا الرياضية المتعلقة بالنظام العام لا على المستوى المحلي أو الدولي .
ثانيا: المنازعات الرياضة المتعلقة بالقواعد التقنية المحضة:
تعتبر اتفاقات التحكيم من ضمن إطار حرية الأطراف التعاقدية وهذا ما يؤدي بنا إلى القول بأنه يمكن للأطراف التعاقدية عدم تسليم السلطة العامة للقضاء الرياضي للفصل في جميع المنازعات وتستبعدها بشكل صريح في بعض المنازعات، وعلى وجه الخصوص الخلافات الفنية [26] .
وفي الواقع حتى المحكمين والقضاة لا يدخل في اختصاصهم المنازعات التقنية المحضة في تطبيق قواعد اللعبة التي تحددها الهيئات الرياضية المختصة والتي تنظم شروط المسابقة (أبعاد ملعب رياضي، الوقت العادي من المباراة، قواعد تنحية لاعب ومناطق دخول وخروج اللاعبين …الخ ) .
إضافة على ذلك إن المنازعات التقنية لا تقدم طابع مالي مسبق .
ومن هذا المنطلق يمكن للقضاء الرياضي الخاص تحمل مسؤولية الفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق قواعد اللعبة إذا تم اتخاذ قرارات مخالفة للقانون أو تم خرق للقواعد العامة أو أنظمة اجتماعية أو مبادئ عامة للقانون .
وبالإضافة الى ذلك، لاسيما في مجال الرياضة ذات المستوى العالي، إن بعض العقوبات في تطبيق الأنظمة الرياضية بما في ذلك قرارات الوقف، دفع غرامة أو رفض المشاركة في المسابقة، قد يكون لها أثار مالية واقتصادية أو تأثيرات على الحقوق المرتبطة بالشخصية .
وقد وقع الخلاف على العقوبات المتعلقة بالحرمان من الميدان والتي اتخذت ضد نادي من قبل الاتحاد الأوربي لكرة القدم من أجل مباراة ما، وعليه هذه العقوبة ذات طابع رياضي تقني بما أن النادي حرم من الاستفادة من اللعب على ملعبه ولكن في الوقت نفسه ذات طابع مالي نظرا للآثار المالية المترتبة عن الحرمان من الاستقبال في الميدان، باعتبار ان النظام الأساسي للإتحاد الأوروبي لكرة القدم أعطى السلطة الكاملة للقضاء الرياضي الدولي للفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالحقوق المالية مع استبعاد القرارات أو أجزاء من القرارات ذات الطبيعة الرياضية التقنية، قضى القضاء الرياضي الدولي بعدم اختصاصه بالفصل في المنازعة مسببة ذلك على أنه بالرغم من الطابع المختلط للعقوبة ( مالية و تقنية ) إلا أن الجانب الرياضي التقني له أكثر تأثير من الجانب المالي[27] .
المحور الثاني: فض المنازعات الرياضية:
سنحاول التطرق في المحور الثاني عن فض المنازعات الرياضية من خلال تقسيمه إلى مبحثين رئيسيين،
المبحث الأول: الهيئات المختصة في فض المنازعات الرياضية:
عرف التحكيم أنه من أقدم الأساليب الاجتماعية ويكون ملزما لأطراف النزاع لطالما لجأ إليه وقبلوا بالقرار التحكيمي وهذا راجع الى الخصوصية التي يتمتع بها القرار التحكيمي ومنها أن مهمته تسند إلى أفراد معروفين، يجري اختيارهم بواسطة الأطراف المتنازعة و ذلك للثقة التي يتمتع بها هؤلاء وقدرتهم في حسم النزاعات والتخصص الفني الذي يتميزون به عن غيرهم مما يجعلهم أقدر على فهم المسائل المعروضة عليهم للفصل فيها وخروج بأحكام عادلة للأطراف المتنازعة.
وبما أن قضاء الدولة قد لا يكون على دراية تامة بالأمور التي تميز الساحة الرياضية وخاصة التقنية منها والتي قد تساهم بدرجة كبيرة في حسم النزاعات الرياضية، فإن ظهور جهاز قضائي خاص مستقل يختص بتسوية المنازعات الرياضية أصبح ضرورة حتمية من أجل إستدباب الثقة الطمأنينة واستقرار في الساحة الرياضية سواء كانت الوطنية أو الدولية .
المطلب الأول: الهيئات الوطنية المختصة في فض المنازعات الرياضية:
إن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي داخل الدولة نظرا لتعدد و تنوع هياكلها ومهامها لا تستطيع أن تفلت من الخلافات المحتملة و النزاعات الناتجة عن صعوبة استيعاب القوانين والتنظيمات الصادرة في إطار تنظيم الساحة الرياضية الوطنية، وهذا ما قد يؤدي لإثارة شكوك وغموض و يتسبب في جدال وإعادة النظر في بعض القرارات المتخذة من قبل هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي والتي من الممكن أن تتسبب في عواقب يصعب التنبؤ بها، وبالتالي المساس بالطمأنينة الثقة و الاستقرار الذي يجب أن يسودا في الساحة الرياضية الوطنية .
ومن أجل الوقاية من النزاعات والخلافات والإنزلاقات المحتملة بين هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيي أو بين أعضائها، قامت الجمعية العامة للجنة الأولمبية الجزائرية المنعقدة بتاريخ 20 ماي 1999 بإنشاء محكمة تحكيم رياضية وصادق عليها مكتبها التنفيذي بمداولة بتاريخ 27 جوان 1999، وذلك وعيا منها بضرورة وجود هيئة قانونية متخصصة .
أولا: المحكمة الجزائرية لتسوية المنازعات الرياضية ( TARLS ):
تم إنشاء محكمة التحكيم الرياضي الجزائرية بصفتها هيئة قانونية مستقلة تتكفل بالعدالة الرياضية في بلادنا، وذلك في إطار توصيات اللجنة الاولمبية الدولية ومحكمة التحكيم الرياضي الدولي وبموجب المقرر رقم 752 المؤرخ في 12 جويلية 1999، وبدأت عملها فعليا بتعيين أعضائها بموجب مقرر رقم 755 المؤرخ في 12 جويلية 1999 [28] .
عرفت هذه الهيئة القانونية في بداية الأمر صعوبات كثيرة في مجال التسيير والإدارة نتيجة قلة إن لم نقل ندرة النصوص والخبرة في هذا اﻟﻤﺠال لكن اللجنة الاولمبية الجزائرية سرعان ما تداركت الأمر بإعادة بعث نشاطات المحكمة الرياضية وذلك بوضع مورد بشري متخصص في القانون ذات خبرة ودراية ومعرفة بأمور الحركة الرياضية الوطنية ليست لهم أية علاقة بها بصفة مباشرة من اجل ضمان حرية واستقلالية هذه المحكمة الرياضية، وبدأت عملها وبتشكيلة جديدة وتناولت العديد من القضايا الرياضية .
في بادئ الأمر كانت تسمى لجنة التحكيم الرياضي الجزائرية منذ تأسيسها سنة 1999 وهي تابعة للجنة الاولمبية الجزائرية، ولكن تغيرت تسميتها لتصبح محكمة التحكيم الرياضي الجزائرية، وفي سنة 2006 أعيد تغيير تسميتها بتوصية من رئيس اللجنة الاولمبية الدولية خلال زيارته للجزائر وذلك تفاديا للوقوع أو احتمال الالتباس في الاســـم مع محكمة التحكيم الرياضي الدولية بلوزان ( TAS ) ــــ سويسرا التابعة للــــجنة الاولمبية الدولية، وبذلك تغيرت تسميتها لتصبح ” محكمة تسوية النزاعات الرياضية والمصالحة الجزائرية”، وفي نفس السنة تم تغييرها لتصبح ما هي عليه الآن ” المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية ( TARLS ) ” وبإختصار يطلق عليها “المحكمة الجزائرية الرياضية ( TAS ) ” وأصبحت حاليا تمتاز باستقلالية مادية وبشرية عن اللجنة الاولمبية الجزائرية .
وتعد المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية في تسميتها الحالية هي أعلى درجة تقاض في المنازعات الرياضية على المستوى الوطني .
أما مقر محكمة التحكيم الرياضي الجزائرية فيوجد بجوار اللجنة الاولمبية الجزائرية ببن عكنون الجزائر العاصمة، كما يمكن لرئيس الغرفة المعنية أو لهيئة المحكمة أن يقر عقد جلسة في أي مكان يراه مناسبا إذا كانت ظروف القضية أو متطلبات التحقيق تقتضي ذلك [29] .
تتمتع محكمة التحكيم هذه وأعضائها بالاستقلالية تامة بالنسبة لجميع هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو بين اعضائها .
يمكن أن تكون الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة في إطار النزاعات القائمة بين هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو بين أعضائها، محل طعن طبقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول وكذا الأنظمة الرياضية الدولية [30] .
فيجب على الاتحاديات الرياضية الوطنية تسجيل في قوانينها الأساسية شرط تحكيم يتعلق بإخطار محكمة التحكيم في حالة حدوث نزاعات محتملة [31] .
أما من حيث الطبيعة القانونيةهي مؤسسة قانونية مستقلة تم إنشاؤها خدمة للحركة الرياضية الوطنية تصدر قرارات وفقا لنظام التحكيم الرياضي الجزائري الذي يعتبر القانون الفعلي لإجراءات التحكيم حيث يعتبر اللجوء إليه مرهون بوجود بند التحكيم واحترام هذا القانون، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية فيما يخص العقود التي يمكن أن تكون مع أطراف أجنبية.
كما للمحكمة أن تطبق ما جاء في معاهدة نيويورك للاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية الخاصة التي صادقت عليها الجزائر، ويمكن رفعها إلى أجهزة قضائية أخرى في حالات:
- عدم اختصاص المحكمة الجزائرية لتسوية المنازعات الرياضية .
– لما تكون القضية المرفوعة لمحكمة التحكيم الرياضي الجزائرية قضية تقنية محضة.
– لما تكون القضية المرفوعة لمحكمة التحكيم الرياضي الجزائرية تمس بالنظام العام.
وتتدخل هذه المحكمة في تسوية النزاعات الرياضية في شكلين أساسيين هما: التحكيم و الوساطة [32] .
المطلب الثاني: الهيئات الدولية المختصة في فض المنازعات الدولية:
تاريخيا يعد التحكيم ضربا من القضاء، قديم النشأة عرفته الإنسانية في جميع الحقب الحضارية وقد قال فيه العالم أرسطو ” إن الأطراف المتنازعة يستطيعون تفضيل التحكيم على القضاء لأن المحكم يــــرى العدالة، ولا يعتد القاضـــي إلا بالـــــتشريع ” [33] .
عند انتشار المنازعات الرياضية على المستوى الدولي، كان من الطبيعي أن تداول العاملون في الحقل الرياضي أفكارا تبدأ من إنشاء لجان متخصصة لفض النزاعات الرياضية وصولا إلى إنشاء محاكم رياضية متخصصة، تعني بحل النزاعات الرياضية من خلال التحكيم أو التوسط لحسم المنازعات والدعاوى بين الفيفا الاتحاديات الرياضية الوطنية، المسييرين الرياضيين، اللاعبين، الأندية وأي كيان رياضي أخر[34] .
وباعتبار أن الرياضة المنظمة هي نشاط عالمي، فاللجان التأديبية المتواجدة على مستوى النوادي، الرابطات، الاتحاديات الرياضية وكذا محاكم التحكيم الرياضية الوطنية سلطتها في مجال تسوية النزاعات الرياضية محدودة إقليميا و لا يمكنها تسوية نزاعات ناتجة عن قرارات هيئات رياضية دولية [35] لذلك أنشأت اللجنة الأولمبية الدولية المعترف لها بالأهلية القانونية [36] في سويسرا محكمة التحكيم الرياضي الدولية (TAS) وقد ألزمت اللجوء إليها بشرط استنفاذ كل طرق الطعن الداخلية على مستوى الهيئات الرياضية للبلد موضوع النزاع، كما ألزمت المادة 23 من الميثاق الأولمبي بإحالة أي نزاع ينشأ بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية أو بسببها إلى محكمة التحكيم الرياضي دون غيرها و ذلك طبقا لقانون التحكيم في القضايا و المسائل الرياضية [37] .
أما الطبيعة القانونية هي مؤسسة مستقلة عن كل المنظمات الرياضية تعمل على حل وتسوية النزاعات الرياضية عن طريق سبل التحكيم أو الوساطة باعتمادها على إجراءات قانونية واضحة تتلاءم وعالم الرياضة.
أي أنها مؤسسة قانونية متخصصة، مستقلة وعادلة يمكنها الفصل في كل النزاعات القانونية المرتبطة بالنشاطات الرياضية على المستوى الدولي دون أي تـدخل من الهياكل والمؤسسات الرياضية، كما أن أحـــكامها تتم وفق قواعد إجـــــرائية مضبوطة [38] .
حيث يستطيع أي شخص رياضي ) طبيعي أو معنوي( يتمتع بحقوقه المدنية أن يستعين بخدمات ( TAS ) كاللاعب النادي، الإتحاد الرياضي، منظم التظاهرة الرياضية أو الراعي لها، مؤسسة تلفزيونية أو أي كيان رياضي…الخ، وكل ما يتطلبه قانون التحكيم الرياضي هو وجود اتفاق إداري بينه وبين خصمه على ذلك سواء كان هذا الاتفاق بندا بعقد أو اتفاقا مستقلا أو نصـــا في نظــام أو لائحـــة يلتزم به الأطراف [39]، ويوجد ثلاث أنواع من إجراءات التحكيم أمام ( TAS ) وهي إجراء التحكيم العادي إجراء التحكيم الإستئنافي، إجراء تحكيم خاص و يمكن أيضا إخطار( TAS ) من أجل أن تصدر آراء أو في إطار الوساطة والتي تشكل إجراءات غير إلزامية[40].
المبحث الثاني: الآثار المترتبة على نشوء القضاء الرياضي:
باعتباره القضاء الرياضي مصدرا للعدالة حيث يسهر على تطبيق القانون وحماية حقوق ومصالح الأطراف التي تلجأ اليه لطلب النظر في حالة إذا رفع النزاع إليه مباشرة ولأول مرة أو إعادة النظر في القرارات الصادرة عن الأجهزة الادارية المختصة بالفصل في النزاعات الرياضية وفق الأنظمة الإجرائية لهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين .
هذا ما جعل في يد هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو مجموعة الأعضاء المكونين لهما جهازا يساعدهم على تسوية صراعاتهم وبالتالي التمتع بالحقوق والمصالح المخولة لهم وكذا التحلي بالأخلاق والآداب الرياضية وفق أبجديات احترام القوانين والتنظيمات، الروح الرياضية و أخلاقيات الرياضة بعد أن يكون هذا الجهاز قد فصل في النزاعات المطروحة أمامه بصورة عادلة وفعالة وأصدر قرارات ترقى للتطلعات المنتظرة منه، وهذا كله يهدف إلى إستدباب الثقة الطمأنينة والاستقرار في الساحة الرياضية
المطلب الأول: قرارات المحكمة الجزائرية لتسوية المنازعات الرياضية:
يتم النطق بالقرار التحكيمي خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر بدءا من تاريخ تثبيت المحكم الوحيد أو رئيس تشكيلة التحكيم إذا كانت هيئة التحكيم جماعة، وقد تمدد هذه الآجال استثنائيا لمدة شهر بمبادرة من طرف رئيس تشكيلة التحكيم وفي حالة عدم احترام الآجال يمكن أن يؤدي ذلك لبطلان القرار التحكيمي لأن الآجال من النظام العام [41] .
كما يتعين على المحكمين أن يتبعوا في إصدار القرار التحكيمي المبادئ التي تدير الخصومة عموما وهي:
- مبدأ الوجاهية: وهي من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التقاضي في المحاكم الخاصة و الذي يقصد به دعوة الخصوم بعضهم بعض إلى التلاقي أمام القضاء [42].
– مبدأ حرية الدفاع: وهي من أهم ضمانات التقاضي وأصوله وهو احترام حق الدفاع أي أن يمكن المدعي من بسط إدعاءاته وتدعيمها بما لديه من أدلة وكذا تمكين المدعي عليه من شرح دفاعه وتدعيمها بما لديه من أدلة مضادة لما قدمه المدعي ضده .
– مبدأ حياد القاضي: يقصد به أن يكون القاضي عند نظره في الخصومة ملتزما بمبدأ ” لا مع أحدهم ولا ضده ” وإلا يكون بينه وبين الخصوم علاقة مسبقة كعلاقة صداقة، عداوة أو قرابة وغيرها [43] .
كما يمكن لأطراف المنازعة الاستعانة بمستشار من اختيارهم يتم توكيله قانونا للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ان لم يقوموا بحد ذاتهم بدفاع عليها [44] .
ويكون القرار التحكيمي مكتوبا، مؤرخا، يتضمن مكان صدوره و مسبب وموقع من طرف كاتب الضبط، المحكم أو المحكمين حسب الحالة وكذا رئيس المحكمة وتعرض تشكيلة التحكيم على المحكمة مشروع القرار التحكيمي قبل توقيعه من طرف المحكمين، وفي حالة ما إذا كانت تشكيلةا لتحكيم جماعية ورفض أحد المحكمين التوقيع يتم الإشارة إلى ذلك ضمن القرار التحكيمي و في هذه الحالة ينتج هذا الأخير كل آثاره .
تصدر تشكيلة التحكيم قرار تحكيمي تمهيدية أو مؤقتة أو جزئية أو نهائية أو إضافية أو تصحيحية، فإذا أغفلت تشكيلة التحكيم عن الفصل في طلب رئيسي يمكنها أن تصدر قرارا إضافي، وتقوم تشكيلة التحكيم تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف خلال 10 أيام الموالية لاستلام القرار التحكيمي بإصدار قرار تصحيحي لتصحيح أي خطأ مادي أو حسابي أو مطبعي، كما يمكن لتشكيلة التحكيم استجابة لطلب أحد الأطراف، بإصدار قرار تفسيري لمنطوق القرار التحكيمي متى تضمن هذا الأخير غموض أو تناقض [45] .
تصدر أحكام التحكيم بأغلبية الأصوات إذا كانت تشكيلة التحكيم تضم ثلاثة محكمين أو أكثر وفي حالة غياب الإجماع يرجع رأي رئيس التشكيلة [46]، وتلتزم أمانة الضبط بتبليغ قرار التحكيم لأطراف بعد تسديد كافة مصاريف التحكيم وأتعاب المحكمين السابق ذكره في الملحق رقم 4 من المقرر رقم 752 المؤرخ في 12 جويلية 1999 الخاص باللجنة الأولمبية الجزائرية، ويقوم رئيس المحكمة الرياضية بناءا على طلب الأطراف وعلى نفقتهم بتسليم نسخ مطابقة لأصل في حين تحتفظ أمانة ضبط المحكمة بالنسخة الأصلية، وبصدور قرار التحكيم تنتهي مهمة هيئة التحكيم و تتخلى تشكيلة التحكيم عن النزاع الذي فصلت فيه، باستثناء حالة تقديم طلب من أحد الاطراف يقضي تصحيح الخطأ المادي المتعلق بالحساب أو الطباعة وكذا في حالة طلب التفسير للقرار الصادر والذي يكتنفه غموض أو تناقض [47].
المطلب الثاني: حجية قرارات المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية:
تتمتع القرارات النهائية الصادرة عن محكم أو محكمين المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية بقوة الشيئ المقضي فيه فور صدوره ويلتزم الأطراف بتنفيذ قرار التحكيم على الفور وبحسن نية، حيث تسند مهمة تنفيذ قرار التحكيم للطرف الأكثر استعجالا طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري لاسيما المادة 1035 [48] منه، وفي هذا الشأن يمنع على الأطراف تحريك النزاع أما أية جهة قضائية أخرى.
وفي حالة رفض أحد الأطراف الالتزام بتنفيذ قرار التحكيم، يتوجه رئيس محكمة التحكيم الرياضي الجزائرية إلى رئيس المحكمة الواقعة في دائرة اختصاصها بإيداع طلب وضع الصيغة التنفيذية على ذيل القرار التحكيمي لجعله قرارا واجب التنفيذ [49] .
ويمكن أن تكون الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة في إطار النزاعات القائمة بين هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو أعضائها، محل طعن طبقا للقوانين والأنظمة سارية المفعول وكذا الأنظمة الرياضية الدولية [50] .
كما تعتبر محكمة التحكيم الرياضية الدولية بلــــــــــــــــــوزان ( TAS ) أو أحد فروعها في ســــــــــــــــيدني ( أستراليا ) أو نـــــــــــــــــــيويورك ( الولايات المتحدة الأمريكية ) كآخر درجة للنظر في الطعون ضد قرارات المحاكم التحكيمية الرياضية أما في الجزائر فمحكمة لوزان ( سويسرا ) تختص بالنظر كآخر درجة في الطعون ضد قرارات المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية ( TARLS ) [51] .
أما فيما يخص القرارات الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي الدولي (TAS) لها طابع قضائي وبالتالي تتمتع بقوة الشئ المقضي فيه ولكن تتميز بغياب القوة التنفيذية من أجل أن تصبح قابلة للتطبيق على المستوى الوطني وهذا ما يؤدي لضرورة اللجوء للقضاء العادي من أجل استصدار أمر بالتنفيذ الجبري في حالة عدم التنفيذ الطوعي وفي الآجال المعقولة .
ويعتبر القضاة العاديين في هذا الشأن قضاة ليس لهم إلا صلاحية ثانوية تتمثل في النظر في النزاع الرياضي عندما يكون اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي الدولي (TAS ) في إطار عادي، كما يستطيع القضاة العاديين التدخل في حالتين وهما:
– الحالة الأولى: الرقابة البعدية للقرارات التحكيمية بمناسبة طلب التنفيذ من حيث شرعيته وصلاحية اتفاقية التحكيم بغية التأكد من صلاحيته بالنسبة للنظام القضائي للدولة الذي يطلب التنفيذ فيها .
– الحالة الثانية: في حالة أحد طرفي النزاع يتقدم للقضاء العادي ويطلب إلغاء القرار التحكيمي الدولي الذي يعتبره قرارا غير شرعيا، هنا يتم الاتصال بالبلد الذي صدر فيه القرار محل النزاع لأنه من القواعد المسلم بها أن الجهة التي أصدرت القرار هيا وحدها من تملك صلاحية إلغائه وبالتالي في هذه الحالة يقوم القاضي أيضا بممارسة رقابته على القرارات التحكيمية الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي الدولي ( TAS ) [52] .
رغم كل ما سبق ذكره فإنه في إطار التحكيم الرياضي الوطني و حتى الدولي لا يمكن لأنظمة و اللوائح المنظمة للتحكيم ولا حتى للممارسة العملية التي تتم تحت إشراف هيئات التحكيم أن تتعارض مع قواعد النظام العام الإجرائي المنبثقة عن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الساري المفعول في البلد الذي يحتضن الهيئة[53] .
- خاتمة:
في ختام موضوعنا، نستخلص أن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين سواء المحلية أو الوطنية تحوز هياكلها على لجان تأديبية داخلية مستقلة، مسؤولة عن فض المنازعات الرياضية الداخلية ( فيما بين هياكلها أو بين أعضائها )، ولا يمكن رفع النزاع لدى المحكمة الجزائرية لتسوية المنازعات الرياضية إلا بعد الاستفادة من كامل طــــــــــــــــــرق الطعن الداخلية على مستوى الهيكل محـــــــــــــــل النـزاع، وبالتالي بالنسبة للهيكل أو العضو الذي استنفذ كامل طرق الطعن الداخلية ولم يتقبل قرار اللجنة التأديبية شكلا أو موضوعا له حق الطعن بالاستئناف لدى المحكمة الجزائرية لتسوية المنازعات الرياضية ( الطريق الإستئنافي ) .
أما بالنسبة للمنازعات المحتملة التي تقع بين هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو بين أعضائها أثناء أو بمناسبة ممارسة اختصاصاتهم الرياضية فترفع مباشرة لدى المحكمة الجزائرية لتسوية المنازعات الرياضية للفضل فيها ( الطريق العادي ) .
يمكن للهيكل أو العضو بعد استنفاذ كافة طرق الطعن المحددة والمخولة له طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به في المجال الرياضي أن يلجأ لقضاء الدولة ( القضاء العادي ) أو للقضاء الرياضي الدولي ( محكمة التحكيم الرياضية الدولية ) حيث يمكن أن تكون الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة في إطار النزاعات القائمة بين هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو بين أعضائها محل طعن طبقا للقوانين والأنظمة سارية المفعول وكذا الأنظمة الرياضية الدولية وهذا طبقا للفقرة الثالثة للمادة 106 من القانون 13/05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.
- من خلال دراستنا لموضوع هذا البحث يمكن الخروج بالنتائج التالية:
أولا: تبين لنا أن إنشاء محكمة متخصصة للفصل في المنازعات الرياضية أصبح في الوقت الراهن مطلبا ضروريا لاسيما أن القاضي العادي يصعب عليه معرفة وفهم خبايا الحركة الرياضي وخصوصا التقنية منها لعدم درايته الواسعة بهذا المجال المتشعب .
ثانيا: يقصـــد بالمنازعات الرياضية المحتملة بين هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين هي كل نزاع أو خلاف قانوني ينشأ أثناء أو بمناسبة ممارسة نشاط رياضي بين هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو بين أعضائها .
ثالثا: يمكن تقسيم القضاء الرياضي الخاص إلى :
- قضاء رياضي أولي يختص بتسوية المنازعات الرياضية المحتملة التي تحدث بين أعضاء النادي الرياضي أو الجمعية الرياضية ،
- قضاء رياضي ثانوي يختص بتسوية المنازعات الرياضية المحتملة التي تحدث بين أعضاء الرابطة الرياضية أو بينها وبين النوادي المنخرطة لديها بصفة قانونية،
- قضاء رياضي فيدرالي يختص هذا القضاء بتسوية كل المنازعات الرياضية المحتملة التي تحدث بين أعضاء الاتحادية الرياضية الوطنية أو بينها وبين النوادي أو الرابطات المنخرطة لديها بصفة قانونية
يتم الطعن استئنافا في القرارات الصادرة عن القضاء أولي والثانوي والفيدرالي أمام المحكمة الجزائرية لتسوية المنازعات الرياضية وهذه الأخيرة تصدر أحكاما نهائية تتمتع بقوة الشيئ المقضي فيه فور صدورها.
رابعا : تتدخل المحكمة الجزائرية لتسوية المنازعات الرياضية في تسوية النزاعات الرياضية في شكلين أساسيين هما : التحكيم و الوساطة.
خامسا: يمكن أن تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائرية لتسوية المنازعات الرياضية في إطار النزاعات القائمة بين هياكل التنشيط والتنظيم الرياضيين أو بين أعضائها محل طعن طبقا للقوانين والأنظمة سارية المفعول أي تكون محل طعن أمام القضاء العادي وكذا الانظمة الرياضية الدولية أي تكون محل طعن أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية ( TAS ) .
سادسا: طبيعة المنازعات الرياضية التي تخرج عن اختصاص محكمة التحكيم الرياضي الجزائرية أو الدولية هي المنازعات المتعلقة بالنظام العام وكذا المنازعات المتعلقة بالقواعد التقنية الرياضية المحضة.
سابعا: تعتبر القرارات الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضية الدولية ( TAS ) نهائية وغير قابل للطعن فيها، إلا في حالات واردة على سبيل الحصر فيتم الطعن فيها أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية مالم يتنازل الأطراف عن حقهم في الطعن صراحة.
ثامنا: القاعدة العامة أن القضاء العادي لا يملك اختصاص الفصل في النزاعات الرياضية إذا ثبت أن اللجوء إلى المحكمة الجزائرية لتسوية المنازعات الرياضية كان صحيحا .
تاسعا: لقد كان من ضروري أن نتعرض لنظام محكمة التحكيم الرياضي سواء الجزائرية أو الدولية وذلك للتعرف عليهم وكذا معرفة آليات تسوية المنازعات الرياضية على مستواهما، وقد تبين لنا أنهما لا تقبلان الفصل في المنازعات الرياضية المطروحة إلا إذا وجد اتفاق صريح بين أطراف النزاع على اللجوء إليهما سواء كان هذا الاتفاق في شكل بند في عقد أو في اتفاق مستقل أو نص في نظام أساسي أو تنظيم أو لائحة .
- الإقتراحات والتوصيات:
من خلال دراستنا النظرية لموضوع بحثنا ومن خلال إجراءنا لتربص ميداني لدى المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية ارتأينا أن نقدم مجموعة من الاقتراحات و التوصيات أسفرت عليها دراستنا ونأمل أن تأخذ بعين الاعتبار وهي كالأتي:
- الإلمام بكل القوانين والتنظيمات المعمول بها في الحقل الرياضي ووضعها في تقنين خاص .
- الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية للقانون 13-05 المتعلق بتنظيم الانشطة البدنية والرياضية وتطويرها مع ما يتوافق مع السياسة العامة للدولة.
- الصرامة في تطبيق القانون و تجسيده على الأرض الواقع وبالخصوص على الجمعيات، النوادي والرابطات الرياضية وخصوصا عند محاولة تناسيهم للقوانين والتنظيمات المنظمة لمجال عملهم.
- تحيين القوانين واللوائح والتنظيمات الخاصة بهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين وجعلها تستجيب للمتطلبات الساحة الرياضية العالمية.
- توفير استقلالية أكثر للمحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية (الجهاز الإداري والقضائي) ومنها أن تكون قائمة بذاتها ولا تخضع لإشراف اللجنة الأولمبية الجزائرية .
- توفير الدعم المالي والبشري اللازم للمحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية حتى تقوم بالأدوار المنوطة بها كما يلزم، وهذا ما ينعكس بالإيجابية ويبث الطمأنينة والثقة والإستقرار في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو بين أعضائها .
- زيادة حوافز ومرتبات المحكمين، الخبراء والمتخصصين وكل إطارات وعمال المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية .
- يجب تكوين محكمين ومحاميين يملكون كفاءة في الأمور الرياضية والقانونية في تخصص رياضي واحد أو في مجموعة من اختصاصات الرياضية من أجل تمثيل الأطراف أحسن تمثيل بالإضافة الى التجديد الدوري لمعارفهم .
- التطبيق الفعلي لإجراءات التحكيم على أصوله، حيث من المفروض أن يقوم كل طرف من أطراف النزاع باختيار المحكم الذي يناسبه من ضمن لائحة المحكمين المعتمدة لدى المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية عكس ما يحدث في أرض الواقع.
- تحيين القانون الأساسي وكذا النظام الداخلي للمحكمة الجزائرية لتسوية المنازعات الرياضية وجعله يستجيب لمتطلبات الحال وخاصة القانون 13/05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية و الرياضية و تطويرها.
- إصدار بيانات، إعلانات، مذكرات ونشرات دورية …الخ تخص عمل المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية في كل مناسبة سانحة بذلك وخصوصا في القضايا التي تثير إهتمام الرأي العام وبالتالي زيادة التعريف بها لدى الجمهور المتابع للرياضة عامة ومسيرين وإداريين هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين المحلية والوطنية خاصة.
- التكوين وتأهيل الدوري لكامل أسرة المحكمة الجزائرية لتسوية المنازعات الرياضية كل في مجال اختصاصه لتحديث رصيدهم المعرفي .
- اجراء ملتقيات و محاضرات و مؤتمرات توعوية لإطلاع الجمهور بوجود هيئة مختصة في تسوية المنازعات الناشئة في الحقل الرياضي الوطني ألا وهي ” المحكمة الجزائرية لتسوية المنازعات الرياضية ”.
- إجراء التحكيم الخاص ” AD HOC ” في المنافسات الرياضية الوطنية .
- ضرورة تشجيع القائمين على الدراسات العلمية في المجال البحث العلمي الخاص بالقانوني الرياضي وإدماجهم في هياكل مختصة حسب درجة معارفهم وكفاءاتهم .
وبعد … فلا أظن أنني قد أحطت بجميع جوانب هذا الموضوع، الذي اكتشفت أنه كثير التفاصيل وواسع جدا ولا يمكن أن أوافيه حقه في هذه الدراسة، فإن أدركت جوانب منه لاشك في أنني أغفلت أخرى فلعل ما أغفلته يكون بداية لي في دراسة أخرى في قادم الأيام .
- قائمة المراجع:
أولا: المراجع باللغة العربية:
- أحمد صلاح الدين المحامي، التسوية والتحكيم الرياضي في ضوء القانون 71 لسنة 2017 بشأن الرياضة والقانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم، الإصدار الأول، مصر، سنة 2017 .
- أمين أنور الخولي، الرياضة والمجتمع، عالم المعرفة، الكويت 1996.
- الحسين السالمي، التحكيم وقضاء الدولة، دراسة علمية تأصيلية مقارنة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط1، بيروت, لبنان، سنة 2008 .
- عماد طارق البشري، فكرة النظام العام في النظرية والتطبيق دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية والفقه الإسلامي، المكتب الإسلامي، ط1، بيروت، سنة 2005.
- محمد سليمان الأحمد، المواجهات العامة للقانون الرياضي الدولي الخاص، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، العراق، 2012 .
ثانيا: الرسائل الجامعية:
- دشيش عبد الرحمان، دور الجهازين الاداري والقضائي الرياضيين في تسوية النزاعات الرياضية، دراسة حالة كرة القدم الجزائرية، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستر في نظريات ومنهجية التربية البدنية والرياضية تخصص الإدارة والتسيير الرياضي، جامعة الجزائر يوسف بن خدة، معهد التربية البدنية والرياضية سيدي عبد الله، غير منشور، السنة الجامعية 2008/2009 .
- عبد الكامل علي، دور التحكيم في المنازعات الرياضية دراسة مقارنة رسالة الماجستر، جامعة الجزائر 3 معهد التربية البدنية والرياضية، السنة الجامعية 2016/2017 .
- عبد الكريم معزيز، الحماية القانونية وانعكاسها على نتائج رياضيي المستوى العالي، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في نظرية ومنهجية التربية لبدنية والرياضية جامعة الجزائر 3، معهد التربية البدنية والرياضية، السنة الجامعية 2011/2012 .
قريقر فتيحة، القابلية للتحكيم، مذكرة ماجيستير ( فرع قانون الأعمال )، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 2007/2008 .
ثالثا: النصوص القانونية:
1 – القوانين:
- القانون 13/05 المؤرخ في 14 رمضان 1434 الموافق 23/07/2013 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، ج ر 39 مؤرخة 31/07/2013.
2 – المراسيم:
- المرسوم التنفيذي 88-233 المتعلق بالاعتراف و تنفيذ القرارات التحكيمية الاجنبية، ج ر العدد 48، الصادرة بتاريخ 23 نوفمر 1988 .
رابعا: المجلات العلمية :
- محمد سليمان الأحمد، ربير حسين يوسف، القضاء الرياضي البديل للقضاء العادي، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، مجلة دولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، العدد 6، جوان2015 .
- نعمان عبد الغاني، القانون والرياضة، مجلة المدونات العلمية للأكاديمية الرياضية العراقية، سنة 2012 .
خامسا: اللوائح و الأنظمة الرياضية:
- القانون الأساسي للمحكمة الجزائرية لتسوية المنازعات الرياضية .
- قانون الأساسي لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية .
- قرار صادر عن محكمة التحكيم الرياضية الدولية في 09 أكتوبر 1998 لصالح فريق ريال مدريد رقم 98/199.
- المقرر رقم 752 المؤرخ في 12 جويلية 1999، الملحق رقم 03 للجنة الأولمبية الجزائرية .
- النظام التحكيمي للمحكمة الجزائرية لتسوية المنازعات الرياضية .
- النظام الداخلي للجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية .
سادسا: المراجع الأجنبية:
1 – Les Livres :
- Gérald Simon, Cécile Chaussard, Philippe Icard, David Jacotot, Christophe de la Mardière, Vincent Thomas, droit du sport, 1re édition, Thémis, , presse universitaires de France ،Paris 2012.
- Jean Christophe Lapouble, droit du sport, ellipses édition marketing S.A, paris , France, 2006 .
- Laurence chevé , La justice sportive , Gualino – lextenso édition , Paris , 2012 .
- Matthieu Reeb, le tribunal arbitrale du sport: son histoire et son fonctionnement, recueil des sentence du TAS,stampfli ,publishers,berne , 2003 .
- Philippe de Bournoville , Droit judiciaire .l’arbitrage , France , 2004 .
2– Statuts et Réglements sports :
- Accord entre le conseil Fédéral Suisse et le comité international olympique.
- Règlement des Championnats de Football Professionnel FAF.
[1] نعمان عبد الغاني ، القانون والرياضة ، مجلة المدونات العلمية للأكاديمية الرياضية العراقية ، سنة 2012 ، ص 02 .
[2] عبد الكريم معزيز ، الحماية القانونية وانعكاسها على نتائج رياضيي المستوى العالي ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في نظرية ومنهجية التربية لبدنية والرياضية ، جامعة الجزائر 3 ، معهد التربية البدنية والرياضية ، السنة الجامعية 2011/2012 ، غير منشور ، ص 137 .
[3] أمين أنور الخولي، الرياضة والمجتمع ، عالم المعرفة ، الكويت 1996، ص 197.
[4] Jean Christophe Lapouble, droit du sport, ellipses édition marketing S.A, paris , France, 2006 , p 91
- قاض من السنغال، كان ضمن القضاة التابعين لمحكمة العدل الدولية بلاهاي، رئيس المحكمة العليا بالسنغال، وعضو باللجنة الاولمبية الدولية
[5] أحمد صلاح الدين المحامي ، التسوية والتحكيم الرياضي في ضوء القانون 71 لسنة 2017 بشأن الرياضة والقانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم ، الإصدار الأول ، مصر، سنة 2017 ، ص 18 .
[6] Jean Christophe Lapouble, op cit , p91 .
[7] Philippe de Bournoville , Droit judiciaire .l’arbitrage , France , 2004 , p76 .
[8] المادة 43 من قانون الأساسي لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية، نسخة 2013 مؤرخ في 01-03-2013، تحدد تكوين المحكمة .
[9] Matthieu Reeb, le tribunal arbitrale du sport: son histoire et son fonctionnement, recueil des sentence du TAS,stampfli ,publishers,berne,2003 , p xvii .
[10] أحمد صلاح الدين المحامي ، المرجع السابق ، ص 18 .
[11] قانون الأساسي لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية ، المرجع السابق ، المادة 43 .
[12] المادة 1 من القانون الأساسي للمحكمة الجزائرية لتسوية المنازعات الرياضية .
[13] المادة 106 من القانون 13/05 المؤرخ في 14 رمضان 1434 الموافق 23/07/2013 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها ، ج ر 39 مؤرخة 31/07/2013 .
[14] د ، الحسين السالمي ، التحكيم وقضاء الدولة ، دراسة علمية تأصيلية مقارنة ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ط1 ، بيروت , لبنان ، سنة 2008 ، ص 33 .
[15] دشيش عبد الرحمان ، دور الجهازين الاداري والقضائي الرياضيين في تسوية النزاعات الرياضية ، دراسة حالة كرة القدم الجزائرية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستر في نظريات ومنهجية التربية البدنية والرياضية تخصص الإدارة والتسيير الرياضي ، جامعة الجزائر ــ يوسف بن خدة ، معهد التربية البدنية والرياضية ــ سيدي عبد الله، غير منشور ، السنة الجامعية 2008/2009 ، ص 60 .
[16] عبد الكامل علي ــ دور التحكيم في المنازعات الرياضية دراسة مقارنة ــ رسالة الماجستر ، جامعة الجزائر 3 معهد التربية البدنية والرياضية ، السنة الجامعية 2016/2017 ، ص 56.
[17] محمد سليمان الأحمد ، ربير حسين يوسف ، القضاء الرياضي البديل للقضاء العادي ، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ، مجلة دولية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، العدد 6 ، جوان2015 ، ص 16 .
[18] دشيشة عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص 61 .
[19] Laurence chevé , La justice sportive , Gualino – lextenso édition , Paris , 2012 , p176 .
[20] أحمد صلاح الدين المحامي ، المرجع السابق ، ص 17 .
[21] المادة 12 من قانون الأساسي لمحكمة التحكيم الرياضي الدولي .
[22] المادة 2 من نظام التحكيمي للمحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية .
[23] Article 99 du Règlement des Championnats de Football Professionnel FAF « Les décisions de la commission de recours sont définitives et contraignantes pour toutes les parties concernées.. » .
[24] أحمد صلاح الدين المحامي ، المرجع السابق ، ص 35 .
[25] عماد طارق البشري ، فكرة النظام العام في النظرية والتطبيق دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية والفقه الإسلامي ، المكتب الإسلامي ، ط1 ، بيروت ، سنة 2005 ، ص 49 .
[26] قرار صادر عن محكمة التحكيم الرياضية الدولية في 09 أكتوبر 1998 لصالح فريق ريال مدريد رقم 98/199.
[27] Laurence chevé ,Op cit , p 177 -178 .
[28] المقرر رقم 752 المؤرخ في 12 جويلية 1999، الملحق رقم 03 للجنة الاولمبية الجزائرية .
[29] المادة الأولى من القانون الأساسي للمحكمة الجزائرية لتسوية المنازعات الرياضية .
[30] الفقرة 03 من المادة 106 من القانون 13/05 ، السالف الذكر .
[31] المرجع نفسه ، الفقرة 04 للمادة 106 .
[32] المرسوم التنفيذي 88-233 المتعلق بالاعتراف و تنفيذ القرارات التحكيمية الاجنبية ، ج ر العدد 48 ، الصادرة بتاريخ 23 نوفمر 1988 .
[33] قريقر فتيحة ، القابلية للــــــــتحكيم ، مذكرة ماجيســــــتير، فـــرع قانون الأعمال ، كـــــلية الحقوق، جــــامعة الجزائر، السنة الجامعية 2007/2008 ، ص 01 .
[34] أحمد صلاح الدين المحامي ، المرجع السابق ، ص 18 .
[35] Gérald Simon, Cécile Chaussard, Philippe Icard, David Jacotot, Christophe de la Mardière, Vincent Thomas, droit du sport, 1re édition, Thémis, , presse universitaires de France ،Paris 2012, p 570
[36] Art 01, Accord entre le conseil Fédéral Suisse et le comité international olympique relatif au statut du comité international olympique en Suisse .
[37] محمد سليمان الأحمد، المواجهات العامة للقانون الرياضي الدولي الخاص ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، العراق ، 2012 ، ص. 11
[38] عبد الكريم معزيز ، المرجع السابق ، ص 144 .
[39] المرجع نفسه ، ص 153 .
[40] [40] Jean Christophe lapouble , op cit , p 97.
[41] المادة 30 النظام التحكيم المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية .
[42] دشيشة عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص 63 .
[43] المادة 12 من النظام التحكيم المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية.
[44] المرجع نفسه، المادة 21 .
[45] المرجع نفسه ، المادة 31 .
[46] المرجع نفسه ، المادة 32 .
[47] المرجع نفسه ، المادة 33 .
[48] المرجع نفسه ، المادة 34 .
[49] المرجع نفسه ، المادة 35 .
[50] المادة 106 من القانون 13 / 05 السالف الذكر .
[51] المادة 20 من النظام الداخلي للجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية ، المصادق عليه من قبل الجمعية العامة في 14 ديسمبر 2013 .
[52] Gérand simon , Cécile Chaussard , Philippe lcard , David jacotot , Christophe de la mardiére , Vincent thomas , op cit , p 578 .
[53] كما هو الحال في الجزائر فإنه من خلال دراسة نصوص نظام التحكيم الرياضي نجدها تتشابه و تتماشى مع نصوص التحكيم الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية إبتداءا من المادة 1006 و ما يليها ، كما نجد نظام التحكيم الرياضي يحيلنا إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية في بعض الأحيان.