مستجدات القانون المدني الفرنسي
« قراءة في مرسوم 10 فبراير 2016 المعدل لقانون العقود والنظرية العامة للالتزامات والإثبات في موضوع الالتزام بالإعلام »
إحسان إمزكل
تقديم :
حاول القضاء الفرنسي معالجة مسألة “عدم التكافؤ في المراكز العقدية”، فدأب يبحث عن وسيلة يعيد بها التوازن المفقود في العلم بين الطرفين المتعاقدين، من خلال تطويع نظرية عيوب الرضا القائمة على مبدأ سلطان الإرادة وإقرار وجود واجب ضمني بالإعلام أطلق عليه القضاء “الالتزام بالإعلام”، واضعا في ذلك نصب عينه سابقة اهتمام المشرع بالعمل على تحقيق التوازن في المراكز العقدية في عقد الإذعان، حينما سعى إلى معالجة الاختلال بين طرفي العقد من الناحية الاقتصادية.
ويأتي دور الالتزام بالإعلام في سد فجوة التفاوت المعرفي بين المستهلك والمنتج حيث يتعين على هذا الأخير إعلام المستهلك بكافة المعلومات المتوفرة لديه عن السلعة أو الخدمة، سواء تلك المتعلقة بالحالة المادية للمنتوج أو بالطريقة الصحيحة للاستعمال أو كيفية حفظه وكذلك ببيان المخاطر الكامنة في السلعة والاحتياطات الواجب إتباعها للوقاية من المخاطر.غير أنه، ومع مرور الوقت تجلى وبوضوح قصور نظرية عيوب الرضا في ضوء القيود التشريعية العديدة التي ضيقت من نطاق تطبيقها ما نتج عنه صعوبة في إثباتها، فلم
تصل إلى حماية الثقة التي يقتضيها الضمير في المعاملات المختلفة لاسيما تطور معطيات الحياة المتعلقة بالنظام العام الاقتصادي الحديث.
وعلى هذا النحو، برزت معالم توحي بميلاد حماية خاصة للمستهلك، و يشكل الالتزام بالإعلام أحد دعائمها الأساسية. وذلك ابتداء من عام 1962 بمناسبة إلقاء الرئيس الأمريكي كندي” خطابا جاء فيه ما يلي: ” نحن كلنا مستهلكون ورغم أن المستهلكين يمثلون أهم طائفة اقتصادية إلا أننا أقل استماعا لهم، وأتمنى إصدار تشريع يضمن لهم ممارسة حقوقهم كاملة..
أضحى موضوع الالتزام بالإعلام موضع اهتمام أغلب المشرعين بما في ذلك المشرع الفرنسي، الذي سارع إلى إصدار قوانين خاصة بحماية المستهلك وعلى رأسها القانون رقم23-78 الصادر بتاريخ 10 جانفي 1978 ، المتعلق بالإعلام، والذي تميز بتوسع كبير لسلطان القانون على حساب سلطان الإرادة المعمول به في التنظيم العقدي، وعدم أخذ هذا المبدأ على إطلاقه، وضرورة التقليل من المزايا المتاحة لبعض الفئات من المتعاقدين
نتيجة لمركزهم القوي اقتصاديا و معرفيا . [1] كما تظهر أهمية الالتزام بالإعلام في كونه الالتزام الوحيد الذي يستهدف حماية الفرد ليس بوصفه متعاقدا كما هو موجود في باقي الالتزامات وإنما بوصفه مستعملا للمنتوج بواسطته تكفل الحماية الجسدية والأمن الصحي لهذا المستهلك، إضافة إلى كونه الالتزام الوحيد الذي يحقق الوقاية ومن ثمة توخي إبطال العقد الذي يعد ثمرة تعامل الأفراد.ولا يستطيع أحد أن ينكر فضل القضاء في إنشاء الالتزام بالإعلام، لكن هذا لم يمنع الفقه . و من أوائل الشراح نجد، الفقيه الفرنسي “Juglart” الذي دهب الاهتمام والبحث في الموضوع في مقال عنونه “الالتزام بالإعلام في العقود” وستخصص هده المداخلة لموضوع من بين الموضوعات التي شملها التعديل وهو ” الالتزام بالاعلام “.[2]
من هذه المقدمة يتبين لنا أن دراسة الموضوع ستكون من خلال عرض مبررات هذا التعديل و تقديم وجهة نظر من خلال تقييم متواضع للموضوع.
أولا : مبررات تعديل الالتزام بالإعلام في القانون المدني الفرنسي :
-
_المبررات الواقعية.
لقد كان من نتاج الثورة التكنولوجية التي تحققت منذ منتصف القرن العشرين، ازدحام الأسواق بأشكال من المنتجات لم تكن معهودة من ذي قبل، كالسلع الاستهلاكية المواد الغذائية، مستحضرات التجميل، منتجات التنظيف، المنتجات الدوائية. إلى أجهزة منزلية إلى وسائل الاتصال المتعددة الأشكال لكن رغم ما جلبته هذه التكنولوجية العلمية من نقلة نوعية لحياة الإنسان ونمط معيشته إلا أن التزايد في الإنتاج أدى إلى التزايد في الهوة ودرجة التفاوت بشكل ملحوظ بين منتجي السلع ومستهلكيها، حتى أصبح في حكم المستحيل على أي متعاقد أن يدعي علمه بكافة التفاصيل والدقائق الفنية في مثل هذه العقود، كما أصبحت الاستفادة من المعلومات المتعلقة بالسلع والخدمات حكرا على المستهلك الأكثر وعيا واحترافا، الأمر الذي افرز نتائج تشكل الأرقام فيها اصدق تعبير والأنواع أمام هذا الوضع، بحث القضاء عن وسيلة يعيد بها التوازن المفقود في العلم بين المتعاقدين، فوضع نصب عينيه سابقة اهتمام المشرع بالعمل على تحقيق التوازن بين المراكز العقدية لطرفي العقد في مجالات مماثلة كعقد الإذعان حينما سعى المشرع إلى معالجة الاختلال الناشئ بين طرفي العقد من الناحية الاقتصادية عن طريق منح القاضي سلطة تقديرية في تعديل أو إلغاء ما قد يرد في العقد من شروط تعسفية، فأضحى القياس مناسبا للتماثل في العّلة وهو “عدم التوازن في المراكز العقدية .[3]
-
المبررات القانونية.
لم يكن الاهتمام بضمان إعلام صادق – يتعلق بمعطيات العقد – وليد اليوم بل موجود في النظرية العامة للعقود ويتحقق عن طريق الرضائية لكن يبدو أن نصوص القانون المدني الفرنسي لم تعد قادرة على ضمان الحرية التعاقدية بسبب تغير روابط القوة بين المتعاقدين وصعوبة استهداف الحماية المطلوبة بنفس الوسائل القانونية الأمر الذي دفع القضاء إلى البحث عن وسيلة قانونية جديدة يساهم بها في تحقيق حماية موضوعية، ويواجه بها القضايا التي تعجز فيها نظرية عيوب الرضا عن بسط حمايتها فعمل على تطويع هذه النصوص خاصة ما تعلق بالغلط والتدليس.
وقد تنامى الالتزام بالإعلام في ظل أحكام القضاء الفرنسي قبل أن تنص عليه نصوص مختلفة ومتعاقبة وخاصة تلك التي أقرت مسؤولية المنتج عن تعويض الأضرار الحادثة عن بيع السلع ذات الطبيعة الخطرة استنادا إلى إخلالها بالالتزام بالإعلام عن المخاطر المتعلقة بالمنتج المسلم إليه.وقد أشار إلى هذا الالتزام أيضا القرار الذي صدر عن محكمة ليون الفرنسية بتاريخ 1972-11-20 التي راح ضحيتها 150 شخص في القضية المشهورة “Cinq-Sept” في حريق شب في مرقص طليت جدرانه بطلاء قابل للاشتعال على اثر رمي احد الزوار لسجارته فاندلعت النيران، وأظهر القضاء أن سبب الكارثة يرجع إلى تقصير منتج الدهان في بيان مخاطر هذا المنتوج. حتى أن أحكام القضاء رأت في هذا الالتزام الجديد وسيلة مناسبة لحماية رضا المتعاقد وذلك إعمالا لمبدأ “الوقاية خير من العلاج”، الذي يعتبر الالتزام بالإعلام المجال الخصب له .
ولعل هذه الصعوبة هي التي دفعت الفقيه الفرنسي “غستان” إلى القول أحيانا يكون صعبا، إن لم يكن مستحيلا رسم حد فاصل بين التزام قبل التعاقدي والالتزام التعاقدي في مجال المعلومات أوضحت الدراسات إلى أن الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام يجد مصدره في المبادئ العامة للقانون كمبدأ حسن النية، الذي يوجب أثناء مرحلة المفاوضات التزاما بالصدق والأمانة في مواجهة الطرف الآخر أو في مبدأ سلامة العقود .[4]
ثانيا : تقييم للتعديلات التي شملت الالتزام بالإعلام :
نظم المشرع الفرنسي الالتزام بالإعلام في المواد 1134، الفقرة 3، في 1135 و 1602 من القانون المدني في التزامات البائع، والتي تتأرجح بين متطلبات المعلومات ، واجب التحذير، وواجب النصيحة في حالات مختلفة. و عرض المشرع في وقت لاحقا أحكاما خاصة بما في ذلك:
قانون المستهلك (المادة L. 111-1 وما يليها من قانون المستهلك) حيث يتطلب تقديم المعلومات من طرف المهني للمستهلك في بيع السلع الاستهلاكية .
المادة 19 من القانون رقم 2004-575 من 21 يونيو 2004 حيث يفرض على المهني التزام الإعلام في احترام العقود المبرمة بالوسائل الإلكترونية …
المادة 1602
هذه المادة جاءت بالأساس لتحديد الأساس القانوني لضمان العيوب الخفية. الذي يعد من بين الالتزامات البائع، ولا سيما البائع المهني.في عقد البيع، حيث يلتزم بمقتضى المادة 1602 من القانون المدني “البائع بشرح واضح .و يتم تفسير أي اتفاق غامض أو ملتبس ضد البائع “.
وهو ما يؤكد أن قانون المبيعات الفرنسية هو قانون صارم ضد البائع. في الواقع ،وهو ما يلاحظ من قبل المحاكم وعلى وجه الخصوص التي تضع تفسيرا واسع النطاق من قبل القضاة من بعض النصوص في عقد البيع. ومن بينها وجوب التحذير (في حالة وجود منتج خطير بالنسبة للمستهلكين). [5]
- التشريعات الخاصة بحماية المستهلك.
لم يعد المشتري المستهلك محميا من خلال قواعد قانونية عامة فحسب وإنما ولقصور هذه القواعد لقد أصبح هذا الأخير محميا بنصوص قانونية خاصة.
كان المشرع الفرنسي أكثر صراحة عندما نص في المادة L111- 01في قانون الاستهلاك الصادر في 18جانفي 1992المعدل والمتمم بمقتضى القانون الصادر في 26 جويلية 1993على هذا النوع من الالتزام بأن نصت : كل محترف بائع لأموال أو مقدم لخدمات، يجب عليه قبل إبرام العقد أن يضع المستهلك في وضع يسمح له بمعرفة الخصائص الأساسية للمال أو الخدمة .
وينبغي على المنتج أن يوضح للمستهلك الاحتياطات الواجب مراعاتها عند حيازته للمنتوجات الخطيرة أو أثناء استعماله إياها، عن طريق إمداده بكل التدابير الواجب اتخاذها للحيلولة دون ظهور الأخطار الكامنة فيه. وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بمسؤولية منتج السرير الذي يمكن طيه والذي أعلن في ادعائه أن هذا السرير لا يتعطل، وأنه يمتاز ببساطة فريدة في الحركة، إذ لم يوضح للمشتري رغم سبق وقوع حادث من سرير لنفس النوع، عن ضرورة تثبيت جزء من هذا السرير بالحائط، كذلك تأسيسا على أنه اخل بالتزامه بالإعلام لأنه لم يعلم المشتري بالاحتياطات الكفيلة التي تجنب وقوع الحادث وقد درجت بعض الشركات المنتجة لعصائر الفواكه تدوين عبارة “يحفظ في مكان بارد” على العبوة المحتوية على العصير، غير أن المستهلك عادة ما يفسر هذه العبارة على أنها توجيه يراد منه الإبقاء على العصير محتفظا بخواصه الطبيعية، في حين أن المنتج يرمي من وراء ذلك إلى تجنب تخمر العصير بفعل الحرارة بما يؤدي إلى احتمال انفجار الزجاجة.
الإعلام بشروط البیع:. ذهبت بعض قوانین حمایة المستهلك إلى وجوب إعلام المستهلك بجمیع الشروط الخاصة في العقد، فمثلاً نصت المادة (3-L113 (من تقنین الاستهلاك الفرنسي على أن : ( كل بائع للمنتجات أو مزود للخدمات یلتزم، بوضع علامات، ملصقات، معلقات، أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة، بإعلام المستهلك … بالقیود المحتملة للمسئولیة العقدیة وبالشروط الخاصة بالبیع، بالكیفیة التي یحددها مرسوم صادر عن الوزیر المكلف بالاقتصاد، بعد التشاور مع المجلس الوطني للاستهلاك) . والمقصود هنا وجوب إعلام المستهلك بالشروط الخاصة بالعقد، كالتسلیم في موطن المشتري أو ضمان حسن أداء السلعة، والشروط الخاصة بحالة من حالات البطلان أو السقوط، في عقد التأمین مثلاً أو عقود السیاحة والأسفار. ولا یقصد هنا بالشرط الخاص، الشرط الذي یخص أحد المشترین بعینه، كما لا یقصد به تلك الشروط الجاریة المطلوبة – بذاتها ووفق المجرى العادي للأمور، بل هي شروط لا یفرضها القانون ولكن یشتمل علیها نموذج العقد مقدماً وتسري في حق جمیع المشترین المحتملین . –
الإعلام بالتحدیدات المحتملة للمسئولیة العقدیة . ألزمت بعض القوانین ومنها قانون الاستهلاك الفرنسي بنص المادة (3-133.L (منه المحترف بإعلام المستهلكین عن جمیع التحدیدات والقیود المحتملة لمسئولیته العقدیة هذا النص من ناحیتین : أولاهما ، أن تحدیدات المسئولیة العقدیة تجاههم. وقد انتقد الفقه الواردة فیه لا تتعدى كونها شروطاً خاصة في العقود یشملها الالتزام بالإعلام المشار إلیه في الفقرة السابقة، وثانیهما، أن هذا النص الذي یجیز ضمناً هذه التحدیدات، یتعارض بشكل صارخ مع نص المادة (1-132.R (من القانون ذاته التي تبطل جمیع شروط الإعفاء أو التخفیف من المسئولیة، باعتبارها شروطاً تعسفیة، الأمر الذي یعرقل الجهد المثابر للمحاكم في محاربة الشروط التعسفیة. ویلاحظ أن أمثال النصوص المتقدمة تفرقت بین قوانین حمایة المستهلك وقوانین خاصة أخرى . فالمادة (2-111.L (من تقنین الاستهلاك الفرنسي تلزم بتضمین العقد الفترة الزمنیة التي توفر فیها قطع الغیار الضروریة لاستعمال السلعة. والمادة (1-114.L (من القانون التي تلزم بتحدید التاریخ النهائي لتسلیم السلعة أو تقدیم الخدمة، والمادة -121.L( (23 التي تحدد بنوداً إلزامیة في عقو د المساومة، والمادة (10-311. L (التي تفرض مثل تلك البنود بالنسبة للإیجاب في عقود قرض الاستهلاك ، ومثلها المادة (8-112.L (في شأن القروض العقاریة. وأوجبت قوانین فرنسیة خاصة بنوداً یجب أن تشتمل علیها عقود بناء المنازل الخاصة، إیجار المساكن، التأمین، السیاحة و الأسفار. وفرض مرسوم صدر عن مجلس الدولة الفرنسي، بناء على رأي لجنة الشروط التعسفیة، نماذج إجباریة یلتزم بها المحترف بالنسبة لعقود الضمان والخدمة بعد البیع بالنسبة للأدوات الكهربائیة المنزلیة . وضمن ذات التوجه ذهبت المادة (1-1-710-L (من قانون الصحة العامة الفرنسي إلى ضرورة أن تزود مؤسسة الاستشفاء المریض بكتیب یشمل على میثاق المریض الداخل للمستشفى، تنص المادة (3 (من المیثاق على وجوب سهر مؤسسة الاستشفاء على أن تكون المعلومات الطبیة والاجتماعیة للمریض مضمونة، وبأن تكون الوسائل التي توضع موضع التنفیذ متلائمة مع احتمالات الصعوبة في الاتصال والفهم لدى المریض وذلك لضمان المساواة في الوصول إلى المعلومة .[6]
ومن خلال استقرائنا لبعض القرارت القضائية يتضح أن الالتزام بالإعلام مصدره الأساسي هو القضاء الفرنسي وذلك في عدة حالات منها :
التي تنص على أنه إذا كان المبيع يشكل خطرا على المستهلك فيبقى على المهني واجب التحذير. وفقا لما قضت به محكمة النقض الفرنسية ،” المنتج يجب أن يوفر جميع المعلومات اللازمة للاستخدام، وعلى وجه الخصوص، تحذير المستخدم من كافة الاحتياطات الواجب اتخاذها عندما يكون المنتوج خطيرا . وتجاهل المهني لتحذير المستهلك بحجة أن المنتوج لا يبلغ درجة قصوى من الخطورة وأن المنتوج برفقته دليل يشرح كيفية الاستعمال ليس كافيا بل يلتزم المهني بالتحذير وتقديم احتياطات حول المنتوج .
وفي حالة عدم وجود معلومات فيبقى الأمر متروك للبائع يثبت أنه قد أوفى بالتزامه بتقديم المعلومات.، بأي وسيلة وذلك وفقا لمحكمة النقض، الفرنسية في ما يلي : ” واجب الإعلام محدد قانونا لذالك يجب إثبات الوفاء بهذا الالتزام.”
أما ما يتعلق بالعقوبات، ففي قانون المستهلك ، لا يفرض أي عقوبة محددة في الواقع .فقط كان يعاقب البائع وفقا لقواعد المسؤولية التعاقدية . ويمكن للمستهلك ببساطة طلب منح تعويضات أو تعويضات عينية على أساس المادتين 1143، 1147 و 1184 من القانون المدني . أ ما الآن، لا يجوز فرض عقوبة إدارية على البائع المهني، حيث أنه بالرجوع المادة L. 111-6 من قانون المستهلك نصت على ما يلي:
“في حالة عدم الإفصاح عن البيانات الأساسية للمنتوج يعاقب بغرامة لا تزيد على 3000 € للشخص و 15،000 € للشركة. تفرض الغرامة وفقا للمادة L. 141-1-2. ” [7]
وعموما فقد كان واجب المعلومات نحو المستهلك موضوع التشريع ، وتم تدوينه الآن بمقتضى المادة L 111-1 من قانون المستهلك حيث يتطلب على أي بائع مهني للسلع أو الخدمات قبل إبرام العقد، أن يعلم المستهلك لمعرفة الخصائص الأساسية للسلعة أو الخدمة.
وذلك تماشيا مع الاجتهادات القضائية التي كانت تقر التزامات الطبيب في العقد الطبي، وقانون حقوق المرضى في 4 مارس، 2002 الذي يكرس الإفصاح، لا سيما في أحكام المادة L. 1111-2 من قانون الصحة العامة. أما في مشروع الإصلاح الأولي من قانون العقود المادة 1110 فقد فرض واجب الإعلام على المقاولين الذين لهم خبرة حول المعلومات المعروفة حول موضوع التعاقد حيث أن هذا الالتزام هو لصالح أحد الأطراف الذي لم يتمكن من معرفة خطورة المنتوح بنفسه أو كان يجب الاعتماد على الطرف المتعاقد الآخر في ذلك ، ولا سيما بسبب طبيعة العقد، أو نوعيته. [8] هو الحال بالنسبة للدائن الذي يدعي شرط الإعلام فيجب عليه لإثبات أن الطرف الآخر يعلم أو كان يجب أن يعرف المعلومات في العقد، فيتشرط أن يثبت ويبين أنه اوفى بالتزاماته.
وعلى هذا الأساس، يمكن القول أن يكون الإصلاح المقترح فيه شكل من أشكال الابتكار القانوني وإعادة التوازن العقدي. بالنسبة لمعظم أحكامه. ومن أهم الابتكارات الرئيسية لمشروع إصلاح قانون العقود التي تغذي الصيغة النهائية لمشروع إصلاح قانون العقود. توسيع نطاق حسن النية في مجال العقد مما أدى إلى التدخل لتعديل بعض القواعد فيما يتعلق بالتزام الإعلام للأطراف المتعاقدة. والغاية من ذلك تكمن إلى حد كبير في إحياء الطابع الرضائي لتفرض مبدأ الالتزام بالإعلام قبل التعاقد وهو ما جاء في المادة 1112-1 تحت طائلة إلغاء العقد وعقوبة على النحو المنصوص عليه في المادة 1131 من هذا المشروع. خاصة عندما تكون المعلومات في المنتوج ذات “صلة مباشرة وضرورية مع العقد أو نوعية الطرفين” والتي تهدف في المقام الأول إلى الحد من تدخل القاضي في العقد على أساس حسن النية.
و تنص المادة 1112-1 على أن المهني من واجبه إعطاء المعلومات للطرف الآخر ، فإن لم يدلي بها أو أعلم المستهلك بغير ما هو بالمنتوج فبقى على كلا الطرفين إثبات أداء أو عدم أداء الالتزام بالإعلام ، ونصت كذلك المادة 1112-2 من الإصلاح المقترح على حماية خاصة من سرية المعلومات المفصح عنها بمناسبة التفاوض على العقد وأقرت جزاء لخرق ذلك. حيث تنص هذه المادة على أن الشخص الذي “يستخدم أو يكشف دون إذن المعلومات السرية خلال المفاوضات يعد مسؤولا عن ذلك . وباختصار من الابتكارات الرئيسية للمشروع، والمساهمة في إصلاح قانون العقود تكمن في إعادة التوازن القانونية. من أجل موازنة ثقل العقود الخاصة، والإصلاح المقترح يهدف في المقام الأول إلى تحقيق التوازن بين جميع المواد لصالح النظرية العامة لقانون العقود. يضاف إلى كل ذلك، تحقيق الأمن التعاقدي. وأخيرا، يحاول المشروع لتحقيق المواءمة بين العقود الخاصة من جهة، و حقوق المستهلك والمنافسة من جهة أخرى. مع هذا الإصلاح من قانون العقود، جاء مواكبة للتطورات التي لحقت النظرية العامة للعقد بالمقارنة مع ما كان عليه في عام 1804. والنتيجة هي تدوين ما كان يدعو إليه الفقه على قرنين من الزمن ودمج عدد من المبادئ الجديدة التي لديها مصادرها في تطوير هذه الحقوق الخاصة مما سينعكس إيجابا على التطور المستقبلي لتوازن مصالح الأطراف في العقد ولضمان توازن العقد البحث في مشروع قانون إصلاح من قبل. في القانون السابق، لمواجهة الخلل الكبير بين حقوق والتزامات طرفي العقد ، وما يلاحظ هو أن مشروع الإصلاح نظم على نحو أكثر صرامة عقود القانون المدني.[9]
وبناء على ذلك فقد تم تعديل القانون المدني الفرنسي بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 10-2-2016 حيث صدر قانون العقود الفرنسي الجديد بتاريخ (10-2-2016) متضمنا الكثير من التجديدات والتعديلات في المفاهيم المستقرة تشريعيا منذ قانون نابليون 1804، وهو حدث قانوني تاريخي يفتح آفاقاً جديدة للبحث العلمي في ميدان القانون المدني.
و قد أتت التعديلات بجديد بخصوص إعلام المتعاقد. فنظمت المادة 1112-1 الالتزام بالإعلام (devoir d’information) وحدوده، وعبء إثبات القيام به وجزاء الإخلال به. وأصبح لفرنسا الآن قانوناً جديداً في العقود والقواعد العامة للالتزامات والإثبات. هذه التعديلات ستصبح نافذة اعتباراً من 1-10-2016. و باستقرائنا للمادة 1112-1 فقد عالجت حدود الالتزام بالإعلام حيث نص المشرع على أنه لا يجوز للأطراف وضع حدود لهذا الالتزام و لا تقييده ، كما لا يحق لهم استبعاده ، و قد جاء نص الفصل كالآتي :
Art 1112-1 ‘’ les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir ‘’
أما بخصوص جزاء الإخلال بهذا الالتزام ، فيتمثل في إمكانية بطلان العقد وفق الشروط المنصوص عليها في خانة عيوب الرضا . وهو ما تم تكريسه في غياب نص قانوني بين أحكام الالتزام بالإعلام، حيث قدم الفقه والقضاء الفرنسيان أسسا مختلفة ويتعلق الأمر بما يلي:
أ– الغلط:
وهو ما جاء التنصيص عليه في المادة 1110من القانون المدني الفرنسي حيث أشارت إلى ما لم يكن عدم الإعلام منصبا على صفة جوهرية في الشيء المبيع.
ب – التدليس.
وقد اتجه القضاء الفرنسي بداية من منتصف القرن الماضي إلى اعتبار مجرد الكتمان تدليسا، مما يؤدي إلى الإبطال استنادا إلى نص المادة 1116 من القانون المدني الفرنسي .
ت_ قواعد المسؤولية التقصيرية.
يحدث أحيانا أن القاضي يحكم عن الضرر المتولد عن الإخلال بالالتزام بالإعلام طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية، وذلك وفقا لنص المادة 1382 من القانون المدني الفرنسي
ث _ مستلزمات العقد.
يذهب غالبية الفقه إلى إسناد الالتزام بالإعلام، على أساس العقد ذاته، واعتباره من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة، وذلك بمقتضى نص المادة 1135 من القانون المدني الفرنسي فيقع على عاتق البائع واجب توضيح استعمال الشيء المبيع للمشتري وتنبيهه إلى الاحتياطات الواجب اتخاذه، فإن لم يقم بذلك أعتبر مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالمشتري .
Art 1112-1 ‘’ …. Le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.’’
أما مسألة عبئ إثبات القيام بهذا الالتزام فنصت المادة 1112-1 على مبدأ عام يتمثل في قيام المتعاقد المتضرر بإثبات أن المتعاقد الأخر كان ملزما بالإعلام , و في المقابل يتعين على هذا الأخير إثبات قيامه بالالتزام . وما يستشف من هذا التعديل أن المشرع أصبح يفرض على كلا الطرفين تحمل عبئ الإثبات ، حيث ان إثبات تنفیذ الالتزام بالإعلام، إلى عام 1997 ،كان القضاء الفرنسي، وتطبیقاً للقواعد العامة في الإثبات، یلزم من یدعي بعدم تنفیذ الغیر التزامه، عقدیاً كان أم قانونیاً بإثبات ادعائه. غیر أن محكمة النقض الفرنسیة في حكم لها صدر في 42 25/2/1997، بمناسبة التزام الطبیب بإعلام المریض ، قد قلبت عبء الإثبات عندما قررت بأن من یتحمل، بحكم القانون أو العقد، بالتزام خاص بالإعلام، یجب أن یقدم الدلیل على تنفیذه لهذا الالتزام. وقد نتج عن هذا الحكم تشدد في موضوع الإثبات ضد كل المحترفین، حیث تم تطبیق المبدأ أیضاً بشأن الالتزام بالإعلام الواجب في مواجهة ، الموثقین المحامین وسماسرة التأمین.
وان كانت خطوة الإصلاح هذه من طرف المشرع الفرنسي الذي يضل تشريعه الأساس للجل التشريعات الأخرى فلا بد من بلادنا المغرب أن يحذو حدوه هو الآخر للتدخل وتعديل المقتضيات ذات الصلة خاصة ما بتعلق بعبء الإثبات حيث لا يخفى علينا أن المشرع المغربي لم يكتف بالتنصيص على قرينة تحمل المورد لعبئ الإثبات ،بل اعتبر مضمون هذه القرينة من النظام العام التي لا يمكن للأطراف الاتفاق على خلافها وكل شرط مخالف لذلك لا ويكون باطلا وعديم الأثر .[10]
Art 1112-1 ‘’ …….
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. ‘’ [11]
وهو ما جاء في خطاب الرئيس الفرنسي حيث أشار إلى أنه قد ثم إعداد واجب عام لتوفير المعلومات ب(المادة 1112-1) وجعله من النظام العام.
هذا الالتزام هو ما تم تكريسه على نطاق واسع في الفقه وكذلك مختلف متطلبات الإفصاح المحددة الواردة في القوانين الخاصة (بما في ذلك قانون حماية المستهلك)، يبدو من المناسب أن يكرس القانون المدني بشكل مستقل، بغض النظر عن واجب حسن النية، وهذا مبدأ أساسي للتوازن العلاقات التعاقدية، ووضع إطار عام. وهو ما كان مقررا أيضا في العديد من المشاريع الأوروبية الإصلاح قانون العقود ، والاستجابة لاهتمامات الشركات وحماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية.[12]
المراجع المعتمدة :
- Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
- Le Rapport au Président de la République qui accompagne l’ordonnance du 10 février 2016.
- OBLIGATION D’INFORMATION: http://lexinter.net/JF/obligation_d’information htm
- Yaya MENDY Obligation d’information du vendeur : étendue et sanctions Article juridique publié [1]
- le 04/05/2015 à 13:39 ) http://www.legavox.fr
- code civil des français Certifié: Le Grand-Juge, Ministre de la justice; REGNIER en 1804
- JUGLAR ( M) l’obligation de renseignement dans les contrats (R .T.D.CIV ) 1945 1 ET S
- . الدكتور عبد القادر العرعاري ، نظرية العقد دراسة مقارنة على ضوء التعديلات الجديدة ،2013
- بتقة حفيظة ، الالتزام بالاعلام في عقد الاستهلاك ، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون ، سنة2012 _2013
2012 _2013 بتقة حفيظة ، الالتزام بالإعلام في عقد الاستهلاك ، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون ، سنة [1]
JUGLAR ( M) l’obligation de renseignement dans les contrats (R .T.D.CIV ) 1945 1 ET S [2]
13 بتقة حفيظة ، نفس المرجع السابق اعلاه ، ص [3]
14 بتقة حفيظة ، المرجع السابق ، ص [4]
[5] code civil des français Certifié: Le Grand-Juge, Ministre de la justice; REGNIER en 1804
وما يليها.20 تقة حفيضة ، نفس المرجع السابق ، ص [6]
[7]_ Yaya MENDY Obligation d’information du vendeur : étendue et sanctions Article juridique publié
le 04/05/2015 à 13:39 ) http://www.legavox.fr(
[8] _ Yaya MENDY Obligation d’information du vendeur : étendue et sanctions Article juridique publié
le 04/05/2015 à 13:39 ) http://www.legavox.fr([8]
[9] OBLIGATION D’INFORMATION: http://lexinter.net/JF/obligation_d’information.htm
2013 الدكتور عبد القادر العرعاري ، نظرية العقد دراسة مقارنة على ضوء التعديلات الجديدة ، [10]
[11] Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
[12] Le Rapport au Président de la République qui accompagne l’ordonnance du 10 février 2016.