الإدارة القضائية قي ضوء قانون الوسائط الالكترونية في الاجراءات القضائية

15 مايو 2020
 الإدارة القضائية قي ضوء قانون الوسائط الالكترونية في الاجراءات القضائية

 الإدارة القضائية قي ضوء قانون الوسائط الالكترونية في الاجراءات القضائية

تمهيد

مما لا شك فيه أن الحاجة الى احداث طرق جديدة في التقاضي أصبح ضرورة ملحة ، خاصة الوضعية التي يشهدها العالم من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بكوفيد -19 والذي أثر بشكل واضح على جميع الميادين والقطاعات الحيوية ، صناعيا وتجاريا واقتصاديا واجتماعيا ، بل ان مرفق العدالة لم يسلم من تعطيل أجهزته بسبب الاضطراب الذي ساد منذ بداية ظهور الفيروس.

لذلك بادر المشرع المغربي الى اصدار مشروع قانون يقنن أسس وضوابط المحكمة الرقمية التي تعد من أهم الأوراش الكبرى لميثاق اصلاح منظومة العدالة بالبلاد ، وذلك في الهدف الرئيسي السادس الرامي الى تحديث الادارة القضائية وتعزيز حكامتها ، لكن وان كان المشرع المغربي يحسب له هذا التدخل الاستثنائي فان الظرفية التي تم اصدار فيها هذا المشروع أثارت نقاشا واسعا لدى الحقوقين والممارسين ، خاصة وأن المشرع المغربي لم يكن مستعدا لمثل هذه الوضعية التي يمكن أن نسيمها بالقوة القاهرة ، والتي تحول دون استمرارية مرفق العدالة بمكوناته البشرية كما كان معتادا عليه سابقا .

ولكن قبل تناول الموضوع يجب أن نعرف التقاضي الالكتروني ، فالمقصود بهذا الأخير هو ” سلطة لمجموعة متخصصة من القضاة النظاميين بنظر الدعوى ومباشرة الاجراءات القضائية بوسائل الكتروينة حديثة، ضمن نظام أو أنظمية قضتئية معلوماتية متكاملة الأطراف والوسائل ، تعتمد منهج تقنية شبكة الربط الدولي وبرامج الملفات الحاسوبية الالكترونية للنظر في الدعاوى والفصل فيها بغية الوصول لفصب سريع بالدعاوى والتسهيل على المتقاضين ”

من الخلاصات الأساسية التي يمكن استنتاجها من الندوة الوطنية حول موضوع  ” الادارة القاضائية قي ضوء قانون الوسائط الالكترونية في الاجراءات القضائية ” ؛ والتي نظمها الدكتور الفاضل أحمد قيلش .

يمكن اجمالها  النقط كالتالي وهي :

أولا : ضرورة التمييز بين المحكمة الرقمية و التقاضي عن بعد :

لقد نص ميثاق الاصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة لسنة 2013 على ضرورة ارساء مقومات المحكمة الرقمية وذلك في الفرق الثالث ، من الهدف الرئيسي السادس المعنون ب ” تحديث الادارة القضائية وتعزيز حكامتها “، ومن ثم فان هذا المشروع القانون لا علاقة له بهذه بالتقاضي عن بعد . وتكمن أوجه الفروق في كون أن المحكمة الرقمية فهي تشمل العديد من الاجراءات التي يتم اتخادها الكترونيا والتي تتصل بالدرجة الأولى بجهاز كتابة الضبط وتداول الوثائق بشكل الكتروني ، أما التقاضي عن بعد هو مجرد تدبير استثنائي يستمد مرجعيته من المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.20.292 المتعلقة بسن مقتضيات حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها بلادنا و التي تنص على ما يلي : ” على الرغم من جميع الأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل تقوم الحكومة ، خلال فترة اعلان حالة الطوارئ . باتخاد جميع الاجراءات اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة ، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وادارية ،أو بواسطة مناشير واعلانات وبلاغات ، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوطنية للمرض ، وتعبيئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم .

لا تحول هذه التدابير المتخدة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية ، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين . ”

وبالتالي فان مفهوم المحكمة الرقمية أشمل من مفهوم التقاضي عن بعد ، أي ان كلا المفهومين لهما خصوصية معينة ، ذلك أن تحديث الادارة القضائية التي يتحدث عنها الميثاق تشمل فقط تبسيط الاجراءات للحصول على الوثائق بشكل الكتروني ثم تجسيد لامادية الاجراءات و المساطر.

ثانيا الدوافع الاساسية من وراء تبني هذا المشروع :

ان تبني مقومات المحكمة الرقمية لا يمكن ان يتم الا من خلال استعمال الوسائط الالكترونية في اجراءات التقاضي في بعده المدني والجنائي على حد سواء وهو ما نلمسه من خلال قراءة المشروع الذي عدل كل من قانون المسطرة المدنية و قانون المسطرة الجنائية . كما أن المحكمة الرقمية تعد أحد تجليات الميثاق الوطني لاصلاح منظومة العدالة كما سبقت الاشارة اليه ، أي تنبي هذا المشروع واخراجه الى حيز الوجود جاء تنزيلا لأحد توصيات هذا الأخير ، بالاضافة الى ذلك فان تبني هذا المشروع جاء ليكرس مجموعة من المبادئ الأساسية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية والتي من أهمها الشفافية و المساواة في الاستفادة من الوثائق وتحميلها ، والحق في الحصول على المعلومة بصفة عامة والمعلومة القضائية بصفة حاصة ولعل أبرز مثال هو استخراج السجل العدلي .

ثالثا : بعض الملاحظات الأساسية على هذا المشروع

  1. الملاحظة الأساسية التي يمكن اثارتها منذ البداية والتي هي ملاحظة شكلية تتعلق بالتسمية التي تبناها المشرع المغربي من خلال العنوان حيث كان على المشرع بالأحرى استبدال التسمية الحالية “استعمال الوسائط الالكترونية في الاجراءات القضائية ” ،بتسمية أخرى ” اجراءات التقاضي الالكتروني “
  2. من خلال تفحص هذا المشروع وقراءة مواده، يمكن القول أن المشروع يزخر في طياته بالعديد من المصطلحات والمفاهيم الأساسية والجديدة على الممارس القانوني وهي لها علاقة وصلة بكل ماهو رقمي والكتروني ، وبالتالي كان على المشرع المغربي أن يقوم بوضع مادة فريدة لشرح هذه المصطلحات على غرار المشرع المغربي في مدونة التأمينات التي خصص فيها المادة 1 لذلك .
  3. من خلال تفحص هذا القانون فان أهم الثغرات التي طبعته تتمثل في الطعن بالاستئناف وذلك على مستوى أجل احتساب بدء سريانه ، هل من تاريخ التبيلغ الحكم أم من تاريخ نشر الحكم ، حيث أنه وبمراجعة المادة 6-41 نجدها تنص على ما يلي : ” يمكن أن تأمر المحكمة بالقيام باجراءات التبليغ بواسطة الوسائط الالكترونية ، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف .”

ولكن مع ذلك يمكن القول أن المشرع المغربي قد كرس لامادية المساطر كذلك على تقديم طلبات الاستئناف وذلك من خلال مراجعة الفصل  141 من المشروع الذي ينص على ما يلي : “يقدم الاستئناف أمام كتابة الضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، ويثبت في سجل خاص ورقي أو رقمي ”

ومن الاشكاليات الأخرى التي تطرحها تطبيق المقتضيات المتعلقة بالتبليغ وهي صعوبة توفر العديد من المتقاضين على بريد الكتروني ، حيث أن الواقع العملي يثبت عدم توفر المواطنين المغاربة على بريد الكتروني تجرى فيه كل وسائل التبيلغ ، حيث أن هذا القانون قد كرس قاعدة أساساية وهي أن التبيلغ بالبريد الالكتروني هو الأصل حسب الظرفية الراهنة.. وهذا ما يمكن أن نستشفه من خلال مراجعة العديد من المقتضيات القانونية ومن قبيل ، المادة 7-41 التي تنص : “تقوم المنصة الالكترونية بارسال اشعار بالتوصل بمجرد وضع التبليغ رهن اشارة المرسل اليه بحسابه الالكتروني …”  وأيضا مقتضيات المادة 6-41 التي تنص على ما يلي : “يمكن أن تأمر المحكمة بالقيام باجراءات التبليغ بواسطة الوسائط الالكترونية … ”

  1. المشرع كذلك لم يحدد آجالا للتبيلغ ، كما يتضح من خلال مراجعة أحكام هذا المشرع .
  2. بالاضافة الى ذلك يمكن اثارة ملاحظة أساسية ، وهي تلك المتعلقة بالمادة 66 من المشروع والتي تنص في فقرتها السادسة على ما يلي : ” يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك ، بغرض تمديد الحراسة النظرية ، الاستماع الى الشخص المعني عن طريق تقنية الاتصال عن بعد .” ؛ فمن خلال قراءة هذه المادة يلاحظ أن المشرع المغربي استعمل مصطلح “يمكن” مما يعني أن هذه المكنة مجرد امكانية يمكن للنيابة العامة – وكيل الملك بالنسبة للمحاكم الابتدائية ، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف- ، اللجوء اليها من عدمها ، ومن ثم كان على المشرع المغربي أن يحذف مصطلح يمكن وأن يقتصر فقط على الصيغة التالية : ” لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك ، بغرض تمديد الحراسة النظرية ، الاستماع الى الشخص المعني عن طريق تقنية الاتصال عن بعد” .
  3. من الاشكالات الأساسية التي يمكن اثارتها في هذا الصدد وهي تلك المتعلقة بمقتضيات المادة 329 من المشروع والتي تنص على أنه : ” يعين تلقائيا بواسطة النظام المعلوماتي المعد لهذه الغاية، بمجرد ايداع المقال بكتابة ضبط المحكمة درجة ثانية ، الى جانب تاريخ أول جلسة، مستشار مقرر يسلم اليه الملف داخل أجل أربع وعشرين ساعة” ، فالملاحظ أن طريقة تعيين المستشار المقرر تثير نوعا من اللبس وخاصة في ظل وجود مبادئ يتعين احترامها ولعل أبرزها وهو حياد القاضي . ومن ثم كان على المشرع أن يضع صياغة أكثر دقة و أن يسبدل هذه الطريقة بأخرى تكون أنجع وذلك تكريسا لحقوق الدفاع والمتقاضيين .
  4. الملاحظة الأخيرة التي يمكن أن نثيره فب هذا الاطار ، وهي تلك الضمانة القانونية التي جاء بها المشرع حماية منه للمتهم والتي يمكن أن نستشفها من خلال ماجعة المادة 139 في فقرتها الثالثة من المشروع التي جاء فيها ما يلي : “يجب أن يوضع ملف القضية ورقيا أو على دعامة الكترونية، اذا أمكن ذلك ، رهن اشارة محامي المتهم، قبل كل استنطاق بيوم واحدعلى الأقل .

يجب أن يوضع ملف القضية ورقيا أو على دعامة الكترونية، اذا أمكن ذلك ، رهن اشارة محامي الطرف المدني، قبل كل استنطاق بيوم واحدعلى الأقل ”

  1. من أهم المستجدات التي جاء بها كذلك المشروع وذلك تفعيلا للتوصية رقم 327 من اجرءات التنفيد هو ” وضع نظام لتدبير التوقيع الالكتروني على صعيد مكونات الادارة القضائية ” وتكريسا لذلك فان المشروع نص في الفصل 339 مكرر على أنه ” يوقع محضر الجلسة وسجلها بعد كل جلسة يدويا أو الكترونيا من طرف رئيسها وكاتب الضبط ” . كما أن الفصل 51 في فقرته الثانية نجده ينص على ما يلي : ” يوقع محضر الجلسة وسجلها يدويا أو الكترونيا من طرف رئيسها وكاتب الضبط ” ، بالاضافة الى ذلك ينص الفصل 50 من المشروع في فقرته العاشرة على ما يلي : ” تؤرخ الأحكام وتوقع يدويا أو الكترونيا ، حسب الحالات من طرف رئيس الهيئة المكلفة بالقضية ، والقاضي المقرر ، وكاتب الضبط ، أو القاضي المكلف القضية،وكاتب الضبط.”
  2. من التوصيات كذلك التي نص عليها الميثاق وهي ضرورة اعتماد الأداء الالكتروني لاستيفاء الرسوم والمصاريف القضائية والغرامات ، وبالفعل فان المشروع قد جاء بهذا المقتضى الصريح والذي نص عليه المشرع في الفصل 528 منه الذي جاء فيه ما يلي : “يمكن اعتماد نظام الأداء الالكتروني في جميع الأحوال التي تستوجب تأدية وجيبة قضائية أو ايداع مبلغ . ” مما يعني أنه اذا كانت القاعدة العامة وهي أن أداء الرسوم القضائية عند تقديم المقالات والمذكرات الدفاعية يتم بالوسائل التقليدية من أداء من يد الى أمام ، فان الاستثناء الذي جاء به هذا المشروع وكضمانة أساسية لتكريس الزمن القضائي وتفادي البطء في الاجراءات وهو الأداء الالكتروني بشكل يضمن السرعة والفعالية ، مما يجعل مبدأ الولوجية الى القضاء قد تم احترامه في مواجهة المتقاضين.

رابعا : مآل مبدأ العلنية والحضورية :

من المبادئ الأساسية التي كرسها قانون المسطرة المدنية المغربي ، والتنظيم القضائي المغربي الحالي وهو مبدأ علانية الجلسات ، وبدأ التواجهية ، بل ان الوثيقة الدستورية قد كرست لهذه المبادئ الكونية .

فبخصوص دستور 2011 نجده ينص في الفصل 123 على مايلي : ” تكون الجلسات علنية ما عدا في الحالات التي يقر فيها القانون خلاف ذلك . ”

اما على مستوى مشروع قانون المسطرة المدنية ، فان المشرع قد كرس لمبدأ التواجهية والذي يقصد به ؛ أن أي شخص لا يمكن الحكم عليه دون الاستماع اليه أو على الأقل توجيه الاستدعاء اليه ، حيث أن هذا المبدأ يؤسس كذلك لمبدأ حقوق الدفاع المكفول دستوريا كما يتضح من خلال الفصل 120 من الدستور في فقرته الثانية التي تنص ” حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم.”

أما مبدأ العلانية الجلسات والذي كرسه التنظيم القضائي للمملكة ؛ فالمقصود به هو أن تتم مناقشة القضية والنطق بالحكم فيها في جلسة مفتوحة للجميع ، مع امكانية اعلام الرأي العام بما راج فيها عن طريق النشر في الصحف وباقي وسائل الاعلام الأخرى . وهو ما كرسه المشرع المسطري من خلال الفصل 43 من ق.م.م المغربي الذي جاء فيه : ” تكون الجلسة علنية والا اذا قرر القانون خلاف ذلك . لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام العام بها ، ويمكنه أن يأمر بأن تكون المناقشة في جلسة سرية . ” بل ان مشروع التنظيم القضائي15-38 هو الأخر كرس لهذا المبدأ من خلال المادة 11 منه : ” طبقا للفصل 123 من الدستور، تكون الجلسة علنية ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك . ”

  • من خلال مراجعة هذا المشروع يمكن القول بأن المشرع المغربي قد حافظ على هذه المبادئ الدستورية بالاضافة الى مبادئ أخرى كقرينة البراءة ، وأن المشرع قد كرس لمبدأ العلانية والتواجهية كما يتضح من خلال العديد من المقتضيات ، بل ان المتهم اذا كان مودع بالسجن فانه لا يمكن محاكمته في غيبته بل يجب تفعيل وسائل الاتصال عن بعد وذلك حتى يتمكن المتهم من تتبع أطوار الجلسة ويشارك في مناقشة أطوارها .
  • ومن المقتضيات والمؤشرات القانونية التي تؤكد الطرح السابق هو مراجعة مقتضيات المادة 1-423 التي تنص “يمكن لغرفة الجنايات استعمال تقنية الاتصال عن بعد قصد الاستماع الى المتهم أو الضحية أو المطالب بالحق المدني أو الشاهد أو الخبير، وفقا لما هو منصوص عليه في المواد 4-347 الى7-347 من هذا القانون . “
  • بل ان مراجعة مقتضيات المادة 4-347 من هذا المشروع يتضح أن المشرع المغربي خافظ على هذا المبدأ الدستوري حيث تنص : ” اذا وجدت أسباب جدية تحول دون حضور المتهم أو الضحية أو المطالب بالحق المدني أو الشاهد أو الخبير أو لبعد أحدهم عن المكان الذي تجرى فيه المحاكمة ، فانه يمكن للمحكمة تلقائيا أو بناء على ملتمس للنيابة العامة أو أحد الأطراف أو من ينوب عنهم تطبيق مقتضيات المادة 1-193 من هذا القانون “
  • وبالرجوع الى المادة 1-193 من هذا المشروع وهي بيت القصيد نجدها تنص : ” اذا وجدت أسباب جدية تحول دون حضور المتهم أو الضحية أو المطالب بالحق المدني أو الشاهد أو الخبير أو لبعد أحدهم عن المكان الذي يجرى فيه التحقيق ، يمكن لقاضي التحقيق تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو أحد الأطراف أو من ينوب عنهم أن يقرر تلقي تصريحاتهم أو الاستماع اليهم أو مواجهته مع الغير عبر تقنية الاتصال عن بعد بكيفية تضمن سرية البث.”

فكل هذه المقتضيات القانونية التي جاء بها المشروع تؤسس لما سبق أن ذكرناه في الأول من مبادئ دستورية كبرى تحمي المتقاضين والمتهمين ، وباقي المبادئ الأخرى المنصوص عليها في القوانين السالفة الذكر .

خامسا- مكانة مؤسسة كتابة الضيط في المشروع :

مما لا يخفى على الجميع أن كتابة الضبط أضحت تشكل أحد أهم الاجهزة التي تسهر على تدبير شؤون المحكمة من تبليغ و تلقي تصريحات و الحضور في جلسات المحاكمة و تدوين ما راج فيها من أطوار الى غيرها من المهام والاختصاصات الأساسية .

و كما أنه وبالرجوع الى ميثاق اصلاح منظومة العدالة نجده في أحد التوصيات على 187 : “وضع مخطط المديري لارساء مقومات المحكمة الرقمية ، بما يضمن تقوية الينية التحتية التكنولوجية للادارة القضائية ، وتوفير الأنظمة المعلوماتية الآمنة ، والبرامج المتعلقة بادراة القضايا والمساطر ، مع تأهيل الموارد البشرية ، وتحديد آجال التنفيد .” ولعل من أهم آليات التنفيد التي نص عليها الميثاق لتنزيل هذه التوصية هي تلك النتعلقة بتقديم المقالات ومذكرات المحامين وتبادلها الكترونيا .  وأيضا ضمان سلامة و أمن وانتضام استعمال الأنظمة المعلوماتية للجارة القضائية .

  • وتكريسا لذلك فان بالرجوع الى هذا المشروع يمكن القول أن المشرع المغربي قد قام بتنزيل هذه التوصيات في ثلب المشروع كما يتضح لنا من خلال القسم الثالث المعنون بالمسطرة أمام المحاكم الايتدائية من الباب الأول مكرر ” التبليغ الالكترونية ” . حيث أن المادة 1-41 نجدها تنص على ما يلي ” تتولى منصة الكترونية رسمية للتقاضي عن بعد تأمين عملية التعامل اللامادي للاجراءات بين المحامين ومحاكم المملكة ، بما يضمن موثوقية المعطيات المضمنة ، وسلامة الوثائق وأمن وسرية التبدلات الالكترونيةوغيرها . ” فمن خلال هذه المادة يبدو واضحا أن المشرع المغر بي قد أسس لمقومات المحكمة الرقمية عن طريق تفعيل التوصيات الكبرى للميثاق وذلك لضمان سلامة أمن التعامالات الالكترونية بما يحفظ السرية والنزاهة وخاصة أن المحامين ومن أهم الالتزامات التي يفرضها عليهم القانون 28-08 المنظم لمهنة المحاماة وهو ضرورة الالتزام بالسر المهني تحت طائبة جزاءات تأديبية يتخدها في حقهم نقيب المحامين .

من جهة أخرى تنص كذلك المادة 2-41 في فقرتها الأولى على ما يلي : “تعتبير المقالات والمذكرات والمرفقات وكذا الاجراءات الأخرى المحررة على دعامة الكترونية، المدلى بها أة النتوصل بها عبر الوسائط الالكترونية، صحيحة ولها نفس الحجية التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على دعامة روقية، مغ مراعاة أحكام الفقرة الموالية.”

فكما يتضح أن المشرع المغربي قد جعل هذا المشروع لمثابة عمل جوهري لكتابة الضبط ، لأن جميع الاجراءات التي ضمنت في هذا القانون تخص اجراءات كتابة الضبط ، حيث تناول هذا القانون كيفية تلقي المقالات ، وكيفية تسليم التبليغ والتنفيد ، وتعيين محل المخابرة  كما يتضح انا من خلال مراجعة أحكام الفصل. 33 من المشروع الذي جاء فيه ما يلي ” يجب أن يعين كل طرف أو وكيله موطنا للمخابرة معه بدائرة نفوذ المحكمة ، والا اعتبر صحيحا كل تبليغ تم بكتابة الضبط.” أن و ثم فان جهاز كتابة الضبط جاء حاضرا بقوة في هذا المشروع تنزيلا لنوصيات اصلاح منظمومة العدالة ، الا أن ذلك لا يعني أن المشرع المغربي لم يقزم من دورها وهذا ما يمكن أن نلمسه من خلال مراجعة المادة 1-432 من هذا المشروع التي تنص ” يقدم طلب التنفيد الى القاضي المكلف بالتنفيد المختص محليا ….” فهذه المادة تم من خلالها استبدال اختصاصات كتابة الضبط بتلقي التصريحات والطلبات الى قاضي التنفيد.