قراءة في أهم مستجدات مدونة السير على الطرق

22 مايو 2020
قراءة في أهم مستجدات مدونة السير على الطرق

قراءة في أهم مستجدات مدونة السير على الطرق

 

تقــــديــم:

لا شك أنه من المعلوم لدى الجميع أن حوادث السير على الطرق أصبحت ظاهرة عالمية تحصد الأرواح بكل بقاع العالم نتيجة عدم إحترام السائقين لقوانين و نظم السير المفروضة عليهم بمقتضى تشريعاتهم الوطنية.

و نظرا للخسائر المادية التي تتسبب فيها حوادث السير و الأضرار التي تكبدها للإقتصاد الوطني و الدولي بادرت مختلف الدول لسن تشريعات تروم التخفيف من حدتها و خطورتها تتوخى الزجر في بعض الأحيان و التحسيس في أحيان أخرى لتلافي و تفادي الخسائر التي تتسبب فيها، و بناء على ذلك تم إصدار مدونات للسير تنظم كيفيات استعمال الطريق العمومية بشكل يحافظ على حياة الأفراد و ممتلكاتهم من طرف مختلف دول العام.

و في هذا الصدد  نحى المغرب منحى هذه الدول من خلال إصدار قانون 52.05 بمثابة مدونة السير على الطرق[1]  بتاريخ 11 فبراير 2010  لتنظيم إستعمال الطريق العمومية من طرف الجميع دون تشكيل أي خطر على سلامة باقي مستعملي الطريق و دون إلحاق أضرار بممتلكاتهم و الذي ألغى مقتضيات ظهير 1953.01.19  الذي كان ينظم قواعد السير على الطرق و الجولان، حيث جاء هذا القانون كنص متكامل يحدد التزامات السائقين أثناء استعمالهم الطريق العمومية و فرض عليهم شروطا للحصول على رخصة السياقة و حدد مواصفات معيبة يتوجب توفرها في المركبات ذات المحرك ، كما حدد مخالفات و جنح ناتجة عن خرق قواعد هذا القانون و حدد لها عقابا زجريا عن ذلك يطال شخص السائق و ذمته المالية و رخصة سياقته.

و الملاحظ في هذا الإطار على المستوى الوطني أنه في السنوات الأخيرة طفت معضلة حوادث السير إلى السطح و عرفت إرتفاعا ملحوظا مخلفة وراءها العديد من القتلى و الجرحى المصابين بجروح متفاوتة الخطورة، و لا أدل على ذلك الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير على المستوى الوطني خلال سنة 2018 حيث بلغ عدد حوادث السير المرتكبة 96133 حادثة نتج عنها 3485 قتيلا و 8725 مصابا بجروح بليغة و 128249 مصابا بجروح خفيفة[2].

غير أنه و على الرغم من صدور هذا القانون الذي جاء لتنظيم استعمال الطريق العمومية من طرف السائقين و على الرغم من الجدية ملحوظة في تطبيقه من طرف الجهات المعنية بذلك إلا أن الواقع العملي أفرز قصورا في بعض المقتضيات الواردة في مدونة السير التي لم تحقق الغاية من سنها، و لم تحقق الأمن القانوني و القضائي الذي من المفروض على القاعدة القانونية أن تحققه داخل المجتمع.

و بعد ست سنوات من التطبيق العملي لمدونة السير ظهرت مجموعة من الصعوبات القانونية و الواقعية واجهت سواء الجهات المكلفة بضبط مخالفات هذا القانون أو الجهات المكلفة بتطبيق التدابير الإدارية الواردة به، كما واجهت حتى الجهة المكلفة بإنقاذ القانون و إيقاع العقوبة على المخالفين لأحكامه و المتمثلة في القضاء بشقيه سواء النيابة العامة أو قضاء الحكم، و من هذا المنطلق بادر المشرع المغربي لتعديل بعض مقتضيات مدونة السير التي لم تعد تسعف في التخفيف من حدة آفة حوادث السير عبر الطرق ، و في هذا الصادر جاء قانون 116.14[3] بمقتضيات جديدة من جهة  و ألغى و عدل و تمم مقتضيات أخرى.

و قد أتى هذا القانون بمقتضيات جديدة لامست من جهة جوهر أحكام مدونة السير و من جهة  أخرى تناولت الجانب الإجرائي ، و من هذا المنطلق يمكننا التساؤل عن أهم المستجدات التي جاء بها القانون السالف الذكر الذي غير و تمم مدونة السير على الطرق؟

للإجابة عن هذا التساؤل سنتعمد على مقاربة قانونية تروم تحليل المقتضيات القانونية التي جاء بها القانون المذكور و مقارنتها بسابقتها للوقوف على مدى مساهمتها في حماية  حقوق الأفراد و ضمان أمنهم القانوني و القضائي .

و لدراسة هذا الموضوع ارتأينا تقسيمه إلى نقطتين أساسيتين نتناول في النقطة الأولى أهم المستجدات التي جاء بها قانون 116.14 على المستوى الموضوعي لأحكام مدونة السير( أولا)، على أن نتناول في النقطة الثانية أهم المستجدات التي جاء بها القانون المذكور على المستوى الإجرائي لأحكام مدونة السير (ثانيا).

و عليه سوف نتطرق لدراسة هذا الموضوع وفق التقسيم التالي:

أولا: أهم المستجدات التي جاء بها قانون 116.14 على المستوى الموضوعي

ثانيا: أهم المستجدات التي جاء بها قانون 116.14 على المستوى الإجرائي

أولا: أهم المستجدات التي جاء بها قانون 116.14 على المستوى الموضوعي لأحكام مدونة السير

إن  التطبيق العملي لمدونة السير على الطرق منذ صدورها بتاريخ 11 فبراير 2010 من طرف القضاء و باقي الجهات المعنية بتطبيقها كشف عن عدة نواقص  على مستوى مجموعة من المقتضيات التي أثرت بالسلب على تحقيق الهدف  الذي ابتغاه المشرع من وراء سن  هذا القانون ، وهذا ما جعل المشرع المغربي يتدخل من جديد لتعديل و تغيير هذا القانون و تتميمه على وجه يمكن من تحقيق مزيد من الحماية و للتخفيف من حدة آفة حوادث السير و هو ما تأتى له من خلال المقتضيات التي جاء بها قانون رقم  116.14 القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ، و قد تضمنت أحكام هذا القانون مجموعة من المستجدات التي طالت الجانب الموضوعى لأحكام مدونة السير على الطرق، فما هي هذه المستجدات؟.

لقد عرف الجانب الموضوعي لمدونة السير على الطرق عدة  تعديلات حيث شملت دائرة التجريم و العقاب إدخال مجموعة من المخالفات التي لم يكن المشرع في مدونة السير الصادرة بتاريخ 11 فبراير 2010 قد خصص لها جزاء معينا لتجاوز الإشكالات التي تطرحها على أرض الواقع ، و تتلخص مستجدات قانون 116.14 المغير و المتمم لمدونة  السير على الطرق على مستوى التجريم و العقاب  في عدة ميادين منها ما هو مرتبط برخصة السياقة ، و منها ما هو مرتبط بتحديد مدد العجز الناتجة عن الإصابات البدنية لضحايا حوادث السير ، و منها ما هو مرتبط  بإدراج مخالفات  جديدة على اختلاف درجاتها ، و منها ما هو مرتبط بظروف التشديد   و منها  ما هو مرتبط بحالة السكر ، و منها ما هو مرتبط بصياغة صفائح التسجيل و المراقبة التقنية بالإضافات لمستجدات  أخرى على الشكل التالي:

  • التعديلات المرتبطة برخصة السياقة

كما هو معلوم لدى الجميع فإن رخصة السياقة تعتبر أهم وثيقة يعتمد عليها الشخص  لسياقة المركبة على الطريق العمومي و هي – أي رخصة السياقة – شرط لازم على كل شخص أراد سياقة مركبته على الطريق  إذ أن القانون اشترط على كل  شخص يسوق مركبة على الطريق العمومي أن يتوفر على رخصة سياقة[4] سارية الصلاحية و مسلمة من قبل الإدارة تناسب صنف المركبة  أو مجموع المركبات التي يسوقها.

و في هذا الإطار و من أجل تعزيز فرض احترام القانون من طرف السائقين فإن المشرع المغربي من خلال مقتضيات مدونة السير قد عاقب كل سائق لم يتقيد بمضمون المادة الأولى من مدونة السير و ذلك من خلال تجريم فعل سياقة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة  سياقة دون الحصول على تلك الرخصة و ذلك ب غرامة من 2000 درهم إلى  4000 درهم[5].

و لإضفاء مزيد من الفعالية بهذا الخصوص عمد المشرع المغربي من خلال مقتضيات  قانون 116.14 المعدل و المتمم لمدونة السير إلى إدخال  تعديلات في هذا السياق من خلال إضافة تعديلين مهمين سيساهمان في تعزيز فرض إحترام القانون و التقيد بمقتضيات و نظم السير على الطرق و يتمثلان في :

تجريم فعل عدم تسليم رخصة السياقة التي نفذ عدد النقط المخصصة لها إلى الإدارة المعنية داخل الأجل المحدد قانونا بعقوبة مالية  بعدما لم يكن هذا الفعل مجرما من قبل ، فكما يعلم الجميع أن المدونة قد خصصت لكل رخصة سياقة عدد من النقط التي تتكلف الإدارة بمواكبتها و خصمها من رخصة سياقة كل سائق يرتكب مخالفة لمدونة السير تستوجب خصمها، و مع توالي المخالفات المرتكبة من طرف السائق نفسه  فإن رصيد النقط المخصص لرخصة سياقته ينفذ و في هذه الحالة يتوجب عليه تسليم رخصة السياقة للإدارة المعنية بالأمر لترتيب الأثر القانوني على ذلك، و في حالة امتناعه عن تسليم رخصة السياقة للمصالح المعنية داخل الأجل المحدد له في المادة 32 من مدونة السير ،  فإنه يكون معرضا للعقاب بغرامة مالية من 1000  درهم إلى 4000 درهم[6].

إعادة النظر في العقوبة المخصصة  لفعل إستعمال رخصة السياقة بصفة مهنية دون الحصول على بطاقة سائق مهني ، و هكذا فبعدما كان المشرع المغربي في المادة 155 من مدونة السير قبل التعديل  يعاقب على فعل استعمال رخصة السياقة بصفة مهنية دون أن يكون حاصلا على بطاقة سائق مهني[7] و ذلك بغرامة من 4000 درهم إلى 10000 درهم ، و في حالة العود إلى المخالفة يعاقب المخالف بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر و بضعف الغرامة المشار إليها أعلاه[8] ، أصبح يعاقب على كل مخالف لهذا المقتضى بغرامة مالية قدرها من 2000 درهم إلى 5000 درهم مع مضاعفتها في حالة العود[9] .

كما تطبق نفس العقوبة السالفة الذكر على كل شخص استعمل رخصة سياقته الخاصة به بصفة مهنية دون تجديد بطاقة السائق المهني داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها ، و تضاعف العقوبة المذكورة في حالة العود.

و في حالة ضبط مخالفات لهذا المقتضى من طرف السائقين من قبل ضباط الشرطة القضائية فإنه يتم تحرير محضر بهذه الوقائع يوجه للنيابة العامة المختصة داخل الآجال القانونية المحددة ، فضلا عن بعض التدابير الإدارية المرتبطة بالمركبة أداة المخالفة حيث توقف في مكانها إلى أن يقوم بسياقتها سائق مهني حاصل على بطاقة سائق مهني من نفس صنف المركبة يقترحه المخالف أو مالك المركبة ، و في حالة تعذر ذلك فإن للعون محرر المحضر صلاحية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لوضع المركبة في المحجز على نفقة المالك كما هو موضح في الفقرة الأخيرة من المادة 155 من مدونة السير على الطرق بعد تعديلها  إلى حين إنهاء المخالفة أو إلى حين قدوم سائق حاصل على بطاقة سائق مهني سارية الصلاحية.

و الملاحظ في هذا الشأن أن المشرع ألغى العقوبة الحبسية و إكتفى فقط بمعاقبة كل سائق يستعمل رخصة سياقته بصفة مهنية دون الحصول على بطاقة سائق مهني بالغرامة كما أسلفنا الذكر و عززها بتدابير إدارية أكثر فاعلية متمثلة في توقيف المركبة إلى حين حضور سائق مهني حاصل على تلك البطاقة و إلا تم إيداع المركبة أداة المخالفة بالمحجز[10] على نفقة مالكها ، و هو توجه محمود من شأنه أن يعزز الإلتزام باحترام مقتضيات قانون السير على الطرق سيما و أن توقيف المركبة من شأنه أن يكبد مالكها عدة خسائر مادية مما يحتم عليه الإسراع في إنهاء المخالفة لتفادي و تجنب هذه الخسائر.

2التعديلات المرتبطة بتحديد مدد العجز الناتجة عن الإصابات البدنية لضحايا حوادث السير

بعد الإشكالات التي كانت تطرحها مقتضيات المادة 167 من مدونة السير على الطرق التي كانت توقف تحريك المتابعة من أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير على الإدلاء بشهادة طبية تتجاوز مدة العجز البدني اللاحق بالضحايا مدة 21 يوما، و بعد التضارب الذي عرفته مختلف محاكم المملكة بخصوص تطبيق مقتضيات المادة 167 من المدونة [11] ، و كذا بخصوص تطبيق مقتضيات ظهير 1953.01.19[12] ، تدخل المشرع المغربي من خلال مقتضيات قانون 116.14 و فصل و حدد مدد العجز اللازمة لتحريك المتابعة الخاصة بالجروح غير العمدية و خصص لها مادتين  و هما المادة 166-1 و المادة 167 من مدون السير.

وتوضيحا لما سبق ذكره فقد تم تحديد مدة العجز المؤقت عن العمل المترتب عن حادثة سير بجروح في حالتين الأولى تقل أو تساوي 30 يوما ، و هكذا فإن كل سائق يتسبب لغيره في جروح غير عمدية بعدم تبصره و انتباهه نتج عنها جز بدني مؤقت عن العمل لمدة  تقل أو تساوي ثلاثين يوما يعاقب بغرامة من ألف ومائتين درهم إلى ثلاثة  آلاف درهم و يعاقب بضعف الغرامة  أعلاه و بالحبس من شهر واحد إلى سنتين إذا إقترن ارتكاب الحادثة بإحدى ظروف التشديد المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 7 من المادة 166-1 من مدونة السير [13] .

غير أنه هناك عقوبة إضافية أخرى فضلا عن الغرامة و العقوبة الحبسية تتمثل في توقيف رخصة السياقة لمدة أقصاها شهر إذا إقترن ارتكاب الحادثة بظروف التشديد المنصوص عليها في البنود من 2 إلى 6 من المادة 166-1 من المدونة ، و تضاعف مدة التوقيف لمدة سنة إلى سنتين  إذا إقترنت الحادثة بظرفي التشديد المنصوص عليهما في البنود 1 و 7 من المادة المذكورة أعلاه و المتمثلين في ارتكاب السائق لحادثة سير و هو في حالة سكر و ارتكاب الحادثة و محاولة مرتكبها التملص من المسؤولية  المدنية أو الجنائية و ذلك بالفرار عقب ارتكابها.

و من جهة أخرى فقد حدد المشرع المغربي في مدونة السير الحالة الثانية من مدة العجز المؤقت و خصها بأحكام محددة في المادة 167 من المدونة  تتجاوز 30 يوما عوض 21 يوما ، و عليه فإن كل سائق يتسبب لغيره في جروح غير عمدية بعدم تبصره و انتباهه نتج عنها عجز بدني مؤقت عن العمل لمدة  تتجاوز ثلاثين يوما يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين و بغرامة من ألف ومائتين درهم إلى ستة  آلاف درهم و يعاقب بضعف العقوبة  أعلاه إذا إقترن ارتكاب الحادثة بإحدى ظروف التشديد المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 7 من المادة 167 من المدونة[14] ، و الملاحظ هنا أن المشرع المغربي قد أضاف ظرفي تشديد آخرين بمقتضى التعديلات الأخيرة حيث أضاف مخالفة السير في اتجاه ممنوع و التجاوز المعيب ليصبحا ظرفي تشديد موجبين لمضاعفة العقوبة إذا إقترن ارتكاب الحادثة بأحدهما بالإضافة لباقي ظروف التشديد .

و تجدر الإشارة في هذا المضمار بخصوص هذا المستجد أن المشرع المغربي قصد توفير المزيد من الحماية لضحايا حوادث السير و عزز من ضمانات تحصلهم على حقوقهم  حيث لم يعد هناك من سبيل إلى حفظ المسطرة بخصوص الجروح غير العمدية لعدم توافر مدة العجز اللازمة كما كان من قبل ، و هذا الأمر من شأنه أن يساهم إيجابا في تحقيق الأمن القانوني و القضائي لضحايا حوادث السير.

3– التعديلات المرتبطة بإدراج مخالفات  جديدة

بعد القصور الذي أثبته التطبيق القضائي العملي لمدونة السير حيث تبين أن السائقين كانوا يتملصون من  العديد من المخالفات التي لم تكن تشملها دائرة التجريم و العقاب ، و تفطنا من المشرع المغربي لهذا الأمر بادر إلى إدخال عدة تعديلات بمقتضى قانون 116.14 حيث قام بإدراج مجموعة من الأفعال الجديدة ضمن التجريم كمخالفات من الدرجة الأولى و الثانية.

فبالنسبة للمخالفات المستجدة و التي أدخلت بمقتضى القانون السالف الذكر إضافة إلى المخالفات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 30 من المادة 184[15]  هناك مخالفات أخرى أضيفت إلى هذه المادة و يتعلق الأمر بالبنود من 31 إلى 43 من نفس المادة  منها ما يتعلق بعدم مطابقة صفائح التسجيل لأحكام المدونة و عدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري و عدم تأدية مبلغ الأداء بالطرق السيارة ، و منها ما يرتبط بواجبات السائق أثناء سياقته لمركبته و المرتبطة بتسجيل السرعة و الزمن و تسجيل بيانات مدة السياقة [16].

و بالنسبة لمخالفات  الدرجة الثانية فقد أدخلت عليها تعديلات بمقتضى القانون السالف الذكر حيث تمت إضافة أربع مخالفات جديدة ضمن مخالفات الدرجة الثانية و هي منصوص عليها في البنود  4-36-37-38- من المادة 185 ، و يتعلق الأمر هنا بمخالفة عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة بعدما كانت مدونة السير قبل التعديل لا تنص على هذه المخالفة و كانت النيابات العامة عمليا تدخلها في مقتضيات عدم استعمال أجهزة السلامة و التي تعتبر مخالفة من الدرجة الثالثة و التي لا يتجاوز العقاب عليها غرامة تصل في حدها الأقصى ل600 درهم[17] مع التنصيص صراحة على أن الغرامة قد تطبق على السائق أو الراكب الذي لم يستعمل حزام السلامة ، و ما تجدر الإشارة إليه بخصوص هذه النقطة أن الضابطة القضائية في الواقع العملي و بمناسبة ضبطها للمخالفات المرتبطة بحزام السلامة فإنها تسجل المخالفة في اسم سائق المركبة على الرغم من أن الراكب هو من خالف القانون بخصوص هذه النقطة و هو أمر خاطئ ينبغي تنبيه الضابطة القضائية إليه إذ أن المشرع عاقب حتى الراكب الذي لم يلتزم بمقتضيات استعمال حزام السلامة.

إضافة لما ذكر نص المشرع على مخالفة عدم إحترام  السائقين  للأشرطة أو المسالك الخاصة بالدراجات و الدراجات ذات محرك و الدراجات النارية و الدراجات ثلاثية و رباعية  العجلات ، بالإضافة إلى مخالفة الوقوف أو التوقف على الأرصفة  و الممرات المخصصة للراجلين و تطبق العقوبة هنا على السائق و الراكب مرتكب المخالفة.

4– التعديلات المرتبطة بإقتران الحادثة  بظروف التشديد  

عندما نتحدث هنا عن ظروف التشديد فالأكيد أن الأمر لا يتعلق بظروف التشديد التي نظمها المشرع المغربي و فصل أحكامها في مجموعة القانون الجنائي [18]، و إنما المقصود هنا إقتران حوادث السير التي ترتكب في الطرق العمومية بمخالفة  أو أكثر سواء كانت من الدرجة الأولى  أو الثانية أثناء ارتكابها و هو ما يكون سببا في مضاعفة العقوبة سواء في شقها المرتبط بالغرامة أو في الشق المرتبط بالعقوبة الحبسية.

و ارتباطا بما سلف ذكره فبالإضافة إلى ظروف التشديد أو المخالفات التي تقترن بحوادث السير التي ينتج عنها عجز بدني مؤقت أو وفاة المنصوص عليها في مدونة السير و خصوصا في المواد 166-1 و 167 و 169 و 172 من مدونة السير ، نص المشرع المغربي بمقتضى التعديل الجديد على إضافة مخالفتي التجاوز المعيب و السير في اتجاه ممنوع إلى المخالفات الموجبة لمضاعفة العقوبة في حالات حوادث السير الناتج عنها جروح أو عاهة مستديمة أو وفاة[19].

5- التعديلات المرتبطة بصياغة صفائح التسجيل و المراقبة التقنية للمركبات

بمقتضى التعديل الجديد لم يعد فعل صياغة صفائح التسجيل التي تحمل رقم الترتيب أو إعداد و تسليم سند الملكية متروكا دون تنظيم ، بل عمد المشرع المغربي إلى تنظيم و تقنين هذا الفعل بشكل رسمي نظرا للتلاعبات التي كانت تقع و خصوصا تزوير صفائح التسجيل و تزوير و تزييف سندات ملكية المركبات  .

و هكذا فقد تم تجريم فعل صياغة صفائح التسجيل الحاملة لرقم الترتيب  أو فعل إعداد و تسليم سند الملكية من قبل شخص غير معتمد من قبل الإدارة[20] بعدما لم يكن هذا الفعل مجرما من قبل و ذلك للقطع مع العبث الذي كان يعرفه ميدان صياغة صفائح التسجيل و سندات الملكية ، و هكذا فقد عاقب المشرع المغربي بمقتضى المادة 162-1 من مدونة السير كل شخص غير معتمد من قبل الإدارة طبقا للقانون قام بصياغة صفائح التسجيل أو الصفائح الحاملة لرقم الترتيب ، و كل شخص قام بإعداد و تسليم سند الملكية بغرامة من  30.000  إلى 60.000 درهم ، و إذا كان المخالف شخصا معنويا فإن الغرامة ترفع من 60.000 إلى 120.000 درهم ، كما أنه يمكن للمحكمة أثناء اصدار حكمها أن تأمربمصادرة المعدات و الأجهزة التي تم استخدامها في ارتكاب المخالفة و في حالة العود ترفع العقوبة إلى الضعف.

و الملاحظ من خلال المقتضيات المذكورة أن المشرع المغربي كان حاسما في توجهه نحو الحد من المخالفات المركبة خرقا لقانون السير أثناء صياغة صفائح التسجيل و سندات الملكية ، و يظهر ذلك من خلال ثقل و قيمة الغرامات المخصصة لمثل هذه المخالفات و هذا ما من شأنه أن يحمل المخالفين على إعادة النظر و التفكير في تجنب الوقوع في هذه المخالفات لتجنب أداء غرامات مالية ثقيلة و هو ما سيحقق الردع في هذا الجانب.

و نظرا لما تخلفه حوادث السير من خسائر مادية و خسائر في الأرواح  نتيجة الحالة الميكانيكية السيئة للمركبات التي تسير على الطريق العمومي ، فقد أناط  المشرع المغربي بمراكز الفحص التقني مسؤولية فحص و مراقبة العربات من الناحية التقنية و الميكانيكية و عدم السمح لها إلا و هي في  حالة ميكانيكية و تقنية سليمة .

و هكذا  فقد عاقب المشرع المغربي كل شبكة للفحص التقني  تثبت مسؤوليتها في حادثة سير مميتة بغرامات مالية يتراوح مبلغها من 200.000 إلى 400.000 درهم ، و مركز الفحص التقني بغرامة من 100.000 إلى 150.000 درهم ، كما تحكم المحكمة في هذا الإطار بإغلاق المركز لمدة تتراوح ما بين ثلاثة و ستة أشهر و في حالة العود ترفع العقوبة للضعف و تأمر المحكمة بالإغلاق النهائي كما هو موضح في المادة 288-1 من مدونة السير .

6- التعديلات المرتبطة بسلوك السائق

من المعلوم أن المشرع المغربي بمقتضى قانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق قد  عاقب كل شخص يسوق مركبة و لو لم تكن تظهر عليه أية علامة سكر بين مع وجوده في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول يثبت من وجود نسبة من الكحول تحددها الإدارة في الهواء المنبعث من فم السائق أو من وجودها في دمه[21] ، أو يسوق مركبة مع وجوده تحت تأثير المواد المخدرة  أو بعض الأدوية التي تمنع  السياقة بعد تناولها [22] و ذلك بالغرامة و العقوبة الحبسية[23] ، فضلا عن توقيف  رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر و سنة واحدة مع رفع العقوبة للضعف في حالة العود.

و بمقتضى التعديلات المدخلة على مدونة السير على الطرق بالقانون رقم 116.14 فإن المشرع المغربي قد نص على  تطبيق عقوبة السياقة في حالة سكر على كل سائق أو مدرب يرافق السائق المتعلم رفض الخضوع للرائز أو للتحقيقات و إختبارات الكشف المنصوص عليها في المواد 208[24] و 213[25] من المدونة، و هكذا فكل سائق أو مدرب يرافق السائق المتعلم إذا تبين لضابط الشرطة القضائية أنه من الممكن أن يكون في حالة سكر أو تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية تمنع السياقة بعد تناولها  أن يخضعه للرائز لقياس نسبة الكحول التي تنبعث من نفسه أو إخضاعه لإختبارات الكشف لمعرفة ما إذا كان قد استعمل مواد مخدرة أو أدوية ، و في حالة رفضه فإنه يكون عرضة للعقاب المخصص للسائق الذي يتولى السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة كما أوضحنا سالفا و يمكن وضعه آنذاك تحت تدابير الحراسة النظرية  من طرف ضابط الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة [26] لمدة 48 ساعة و يقدم أمام السيد وكيل الملك المختص للتقرير بشأنه.

و إضافة لما سلف ذكره فإن المشرع المغربي دائما و في إطار المستجدات نص على  تجريم فعل عدم احتفاظ  مشغل سائق مركبة لنقل البضائع أو مركبة للنقل الجماعي خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز قياس السرعة و زمن السياقة بوثائق تسجيل المعطيات المستعملة من خلال هذا الجهاز بشكل مرتب لمدة لا تقل عن سنة ابتداء  من تاريخ استعمالها مع تخصيص الفعل المذكور بغرامة مالية تتراوح بين 100,000 و 200,000 درهم مع مضاعفة العقوبة في حالة العود طبقا لما نصت عليه  المادة 164-1 من مدونة السير.

ثانيا: أهم المستجدات التي جاء بها قانون 116.14 على المستوى الإجرائي

تتلخص أهم المستجدات التي جاء بها قانون 116.14 المغير و المتمم لمدونة السير على المستوى الإجرائي  في مجموعة من النقط المهمة التي كانت مثار جدال بعض مختلف الجهات الموكول إليها مهمة تطبيق أحكام مدونة السير على الشكل التالي:

  • بخصوص إلزامية الخبرة الطبية بأمر من وكيل الملك

محاولة من المشرع المغربي لتنظيم و تقنين الجوانب المرتبطة بمنح و تسليم الشهادات الطبية التي تثبت مدد العجز اللاحقة بضحايا حوادث السير المصابين بجروح فقد أسند للسيد وكيل الملك الذي تقع حوادث السير في دائرة نفوذه مهمة إجراء خبرة طبية و ألزمه بها كلما أدلى الشخص ضحية حادثة سير للمحكمة بشهادة طبية تفوق مدة العجز الواردة بها ثلاثين يوما  أو تثبت تعرضه لعاهة مستديمة طبقا لمقتضيات المادة 171 من مدونة السير على الطرق.

و الملاحظ في هذا المضمار أن غاية المشرع من فرض إلزامية إخضاع ضحايا حوادث السير الذين يدلون بشواهد طبية للمحكمة تتجاوز مدة ثلاثين يوما أو إصابتهم بعاهة مستديمة  هي القطع مع منح شواهد طبية مجاملة للضحايا و لا تعكس في الواقع حقيقة مدة العجز اللاحقة بهم، ففي هذا الإطار يقوم ضابط الشرطة القضائية المختص و بتعليمات من السيد وكيل الملك المختص بعرض الضحية على السيد مدير المستشفى الإقليمي للقيام بخبرة طبية مضادة لتحديد مدة العجز الحقيقية اللاحقة بجسم الضحية و التأكد مما إذا كانت الأضرار الناتجة عن حادثة سير اللاحقة بجسم الضحية تبرر مدة العجز البدني المؤقت عن العمل المضمن بالشهادة الطبية.

و بعد إحالة نتيجة الخبرة على السيد وكيل الملك المختص فإنه يقرر المتابعة بناء على مدة العجز التي تم تحديدها من طرف السيد مدير المستشفى الإقليمي سواء كانت مطابقة لما ورد بالشهادة الطبية الأولية أو مغايرة لها ، و في هذا الصدد إذا كانت مدة العجز الواردة بالخبرة المضادة تقل أو تساوي 30 يوما فإن المتابعة تكون بناء على  مقتضيات المادة 166-1 من مدونة السير على الطرق من أجل الجروح غير العمدية ، أما إذا تجاوزتها فإن المتابعة تؤسس بناء على مقتضيات المادة 167 من نفس المدونة .

  • بخصوص إلزامية التحقيق في حوادث السير المميتة

قبل التعديلات التي أدخلها المشرع المغربي على  مدونة السير كان التحقيق في حوادث السير إلزاميا [27] خاضعا لمقتضيات القسم الثالث من قانون المسطرة الجنائية الخاص بالتحقيق الإعدادي[28] إذ كانت تدخل في إطار التحقيق الإلزامي في الجنح بنص خاص[29] إذ أن كل حادثة سير تقع على الطريق العمومية نتيجة عدم إنتباه و تبصر السائقين و نتج عنها قتل غير عمدي لضحية أو أكثر، فإنه بعد إنجاز محضر بذلك من طرف الشرطة القضائية المختصة و إحالته على السيد وكيل الملك المختص مكانيا فإن هذا الأخير يكون ملزما بتقديم ملتمس إجراء تحقيق و إحالة السائقين المسؤولين عن ارتكاب حادثة سير التي نتج عنها قتل غير عمدي  على السيد قاضي التحقيق دون أن تكون له أي سلطة في اتخاذ القرار بشأن الأشخاص المحالين عليه  سوى الإكتفاء بتقديم ملتمساته الرامية إلى إيداع المعنيين بالأمر بالسجن أو إتخاذ إحدى التدابير المنصوص عليها في المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية الخاصة بتحديد تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية ، أو إلتماس اتخاذ ما يراه مناسبا.

و بمقتضى التعديل السالف الذكر عمل المشرع المغربي على حذف إلزامية التحقيق في حوادث السير المميتة  و فتح الإمكانية للبحث التقني و الإداري ، و بمعنى آخر أن المشرع جعل من التحقيق في حوادث السير المميتة إختياريا أي يمكن اللجوء إليه إذا تحققت شروطه كأن تكون ظروف الحادثة غير واضحة أو أن يكون الفاعل مجهولا بالإضافة لباقي الحالات التي يظهر فيها أن التحقيق قد يأتي بنتيجة إيجابية.

و تجدر الإشارة إلى انه بموجب هذا التعديل أعطى المشرع لوكيل الملك المختص سلطة التقرير في المحاضر التي تحال عليه و التي يكون موضوعها يتمحور حول حوادث السير المميتة ،إذ أصبح بإمكانه اتخاذ القرار بشأن السائقين المسؤولين عن الحادثة سواء بإتخاذ أمر بالإيداع بالسجن إذا تبين له توفر شروطه كأن تكون الحادثة خطيرة نتيجة رعونة السائق و إرتكابه أخطاء و مخالفات لنظم السير أدت لوقوع الحادثة ، أو متابعتهم في حالة سراح  بكفالة مالية ضمانا للحضور أو بدون كفالة إذا كانت مسؤولية الحادث مناصفة بين السائقين و الضحايا و لم تكن هناك رعونة كبيرة و إخلال خطير بقانون السير ، أو بحفظ المسطرة إذا تبين لوكيل الملك المعروضة عليه المسطرة أن الخطأ كاملا يعود للضحية، و عموما فاتخاذ القرار بهذا الشأن يبقى خاضعا للسلطة التقديرية للسيد وكيل الملك المختص حسب ظروف ارتكاب الحادثة المميتة.

  • بخصوص بيانات محاضر المخالفات و أجل توجيهها للنيابة العامة

لقد نظم المشرع المغربي شكليات المحضر الذي يحرره ضابط الشرطة القضائية بمقتضى المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية و احترم فيها المشتبه فيهم و ضمانات المحاكمة العادلة ، و هي نفس الشكليات التي يحرر بها محضر جنح و مخالفات السير و بمقتضى التعديلات الأخيرة المدخلة على مدونة السير على الطرق نص المشرع  على وجوب إدراج بعض البيانات الإضافية ضمن محاضر معاينة المخالفات  نص عليها في المواد 195-198 من مدونة السير[30].

و فضلا عن الشكليات المذكورة  و نظرا للتطور التكنولوجي و اعتماده في مختلف  الإدارات المغربية  فقد أصبح  من الممكن إنجاز المحاضر من طرف الشرطة القضائية بشكل إلكتروني ، و في هذه الحالة فقد تم التنصيص على تذييل المحضر بالتوقيع الإلكتروني للعون محرر المحضر في حالة إنجازه إلكترونيا [31] طبقا للمادة 201 من مدونة السير.

و بعد تحرير محاضر معاينة مخالفات السير طبقا لشكليات المحضر و طبقا لمقتضيات المواد 195-198 السالفة الذكر من طرف  الأعوان المكلفين بذلك فإن المشرع المغربي قد حدد آجالا لإحالة المحاضر التي ينجزونها إلى النيابة العامة المختصة مرفقة بالوثائق المتعلقة بإثبات المخالفة مع رخصة السياقة المحتفظ بها داخل أجل أقصاه 72 ساعة ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة و  يتعين على  ضباط الشرطة القضائية إحترامها طبقا لمقتضيات المادة 217 من مدونة السير .

غير أن هذا الأجل يرفع إلى 30 يوما بالنسبة للمحاضر المتعلقة بحوادث السير المشار إليهما في المواد 166-1 و 167 و 169 و 172  من مدونة السير ، و هذه المواد كلها متعلقة بحوادث السير التي ينتج عنها جروح غير عمدية  أو عاهة مستديمة أو قتل غير عمدي، و مسألة طبيعية أن يرفع هذا الأجل من 72 ساعة إلى 30 يوما لكون حوادث السير تتطلب من ضابط الشرطة القضائية وقتا للقيام بالبحث و التحريات لضبط مادية الحادثة و الإستماع لأطرافها و تتبع الحالة الصحية للضحايا و خصوصا إذا إستحضرنا إلزامية إخضاعهم لخبرة طبية مضادة طبقا للمادة 171 من مدونة السير[32]، كما أوجب ذلك المشرع المغربي و ألزم بها السيد وكيل الملك المختص، و هذا الأجل قد يطول خصوصا بالنسبة لتتبع الحالة الصحية للضحايا لكون بعضهم قد يتم الإحتفاظ به تحت العناية الطبية و تماثله للشفاء يتطلب وقتا طويلا، ناهيك عن الإكراهات التي تواجه ضباط الشرطة القضائية في إخضاع الضحايا لخبرة طبية مضادة لتأخر حضور الضحايا في الوقت المحدد و لتعذر إنجاز الخبرة من طرف مدير المستشفى الإقليمي لعدم وجود طبيب خاص بإجراء الخبرات المضادة.

  • بخصوص حصر حالات الإحتفاظ برخص السياقة من طرف العون في حوادث السير

بمناسبة التعديلات الجديدة المدخلة على مدونة السير على الطرق  حاول المشرع المغربي تنظيم حالات الإحتفاظ برخص سياقة[33] السائقين مرتكبي مخالفات نظم السير و لم يترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام ضباط الشرطة القضائية المكلفين بضبط مخالفات السير و تحرير المحاضر بشأنها نظرا لخطورة هذا الإجراء و تأثيره على الجانب المادي و الإقتصادي و الإجتماعي للسائق مرتكب المخالفة كون رخصة السياقة تعتبر هي الوسيلة الناجعة التي يعتمد عليها لقضاء الحاجيات الضرورية للشخص فضلا عن كونها تشكل مصدر رزق السائقين المهنيين.

و من هذا المنطلق و بمناسبة ارتكاب حادثة سير في الطريق العمومي فإن المشرع قد حصر حالات احتفاظ العون محرر المحضر برخصة السياقة  في حالة حادثة سير المترتب عنها عجز بدني يقل  أو يساوي 30 يوما  أو يفوقها أو عاهة مستديمة أو قتل غير عمدي في حالة إقتران الحادثة بالفرار أو السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو مواد مخدرة ، و لم يتركها على إطلاقها كما تنص على ذلك مقتضيات المادة  216 من مدونة السير.

و عليه و توضيحا لما سبق ذكره فإن صلاحية إحتفاظ الأعوان محرري محاضر حوادث السير لم تعد مطلقة بل أصبحت محددة في حالات حصرية و هي ارتكاب حادثة سير ترتب عنها عجز بدني يقل أو يساوي ثلاثين يوما  أو يفوقها ،  أو إذا ترتب عنها عاهة مستديمة،  أو قتل غير عمدي إذا اقترنت الحادثة بمحاولة التملص من المسؤولية المدنية أو الجنائية و ذلك بالفرار عقب ارتكاب الحادثة[34] أو كان السائق مرتكب الحادثة يتولى سياقة مركبته في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو مواد مخدرة أو أدوية تمنع السياقة بعد تناولها [35] ، أما دونها فلا يمكنه ذلك.

و هنا تجدر الإشارة إلى أن البعض يقع في لبس بخصوص حالات  الإحتفاظ برخصة السياقة من طرف الأعوان محرري محاضر مخالفات السير  إذ أنه مباشرة بعد صدور القانون 116.14 و دخوله حيز التنفيذ بادر البعض إلى إعتبار أنه  لم يعد بالإمكان الإحتفاظ برخصة السياقة من طرف العون محرر المحضر أو وكيل الملك المختص إلا في الحالات السالفة الذكر و هذا خطأ، إذ هنا يجب أن نميز بين  ثلاث أمور أولهما أن التعديل الأخير يخاطب العون محرر المحضر دون غيره  و حدد له حالات الإحتفاظ برخصة السياقة بل و حصر نطاق ذلك في حالات حوادث السير التي ترتب عنها عجز بدني يقل أو يساوي ثلاثين يوما  أو يفوقها ،  أو إذا ترتب عنها عاهة مستديمة،  أو قتل غير عمدي إذا اقترنت الحادثة بمحاولة التملص من المسؤولية المدنية أو الجنائية و ذلك بالفرار عقب ارتكاب الحادثة أو كان السائق مرتكب الحادثة يتولى سياقة مركبته في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو مواد مخدرة أو أدوية تمنع السياقة بعد تناولها، و ثانيهما أن المشرع المغربي لم  ينزع من العون  سلطة الإحتفاظ برخصة السياقة في حالات ارتكاب مخالفات السير و الجولان دون اقترانها بحادثة سير بل له صلاحية ذلك في الحالات التي حددها القانون، و ثالثهما  أن السيد وكيل الملك المختص له صلاحية الإحتفاظ برخصة السياقة في جميع الأحوال حيث يبقى ذلك خاضعا لسلطته التقديرية و حسب ظروف الحادثة أو  المخالفة و مسؤولية السائق مرتكبها و رعونته مع استحضار كون الحادثة أو المخالفة يوجب القانون سحب رخصة السياقة لمدة محددة.

  • بخصوص آجال أداء الغرامات التصالحية و الجزافية

قبل التعديلات التي تم إدخالها على مدونة السير على الطرق بمقتضى القانون 116.14 السالف الذكر كان المشرع المغربي يحدد آجال أداء الغرامات التصالحية و الجزافية[36]  بمقتضى المادة 221 من مدونة السير  إذ كانت تؤدى إما  فورا  للعون  محرر المحضر و إما داخل أجل خمسة عشر يوما كاملة  تبتدئ من اليوم الموالي لارتكاب المخالفة لدى كتابات الضبط بمحاكم المملكة مع إمكانية تحديد أماكن أخرى من طرف الإدارة من أجل تسهيل تحصيل الغرامة.

و بمقتضى التعديلات المشار إليها آنفا تم رفع أجل أداء الغرامات التصالحية و الجزافية إلى 30 يوما كاملة بدلا من 15 يوما تبتدئ من اليوم الموالي لارتكاب المخالفة في الأماكن التي تحددها الإدارة لهذا الغرض طبقا  للمادة 221 من مدونة السير بعد تعديلها[37] ، و الأكثر من ذلك و في سبيل تسهيل استخلاص الغرامات على السائقين و حماية حقوقهم فإن المشرع المغربي قد قلص  و خفض من قيمة الغرامة حسب درجة المخالفة ،  في حالة الأداء الفوري للغرامة للعون محرر المحضر أو في إحدى الأماكن التي حددتها الإدارة و ذلك في نفس يوم ارتكاب المخالفة أو الأداء داخل 24 ساعة من اليوم الموالي ليوم تبليغ الإشعار بالمخالفة طبقا لأحكام المادة 200[38] من مدونة السير على الشكل التالي :

  • المخالفات من الدرجة الأولى: أربعمائة درهم
  • المخالفات من الدرجة الثانية: ثلاثمائة درهم
  • المخالفات من الدرجة الثالثة : مائة و خمسون درهما.

و تجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع المغربي بمقتضى تعديلات قانون 116.14 عمد إلى تصحيح الأثر القانوني المترتب عن أداء الغرامة التصالحية و الجزافية من سقوط الدعوى العمومية[39] بمقتضى المادة 226 من مدونة السير قبل التعديل إلى عدم تحريك الدعوى العمومية بمقتضى نفس المادة بعد تعديلها  .

و من المتعارف عليه قانونا أن أسباب سقوط الدعوى العمومية نص عليها المشرع المغربي ضمن قانون الشكل أي قانون المسطرة الجنائية باعتباره القانون العام للإجراءات ضمن مقتضيات المادة الرابعة  من القانون المذكور، و بالرجوع لمضمون المادة المذكورة لا نجد من بين أسباب سقوط الدعوى العمومية أداء الغرامات ، و من خلال هذا التعديل  حاول المشرع أن يكون منسجما مع ذاته و تجاوز هذا الخطأ القانوني  ليعطي السلطة للنيابة العامة  في حالة أداء الغرامات التصالحية و الجزافية لعدم تحريك المتابعة  و ذلك بحفظ المسطرة كلما تبين لها أن المخالف  قد أدى مبلغ الغرامة التصالحية و الجزافية.

 

خاتمة

ختاما يمكن القول أن المشرع المغربي حاول جاهدا التصدي لآفة حوادث السير و التخفيف من حدتها نظرا للخسائر الفادحة التي تنتج عنها و ذلك من خلال التعديلات الأخيرة المدخلة على مدونة السير على الطرق بمقتضى قانون 116.14 المغير و المتمم لها من خلال توسيع دائرة التجريم و العقاب بإدخال مخالفات و جنح جديدة لم يكن يطالها التجريم و العقاب وواكب ذلك بإقرار مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تروم التطبيق الأمثل للمدونة نتمنى أن تسهم في التقليل من الحوادث التي تقع في مختلف الطرقات على المستوى الوطني.

و في هذا السياق و عملا على تحقيق الهدف من وراء إدخال التعديلات التي تناولناها بالدراسة و المتمثل في التخفيف من المعدلات السنوية للحوادث و للقتلى و الجرحى المصابين فيها عملت الجهة المكلفة بالتجهيز و النقل و اللوجستيك على وضع استراتيجية لتحقيق الهدف المشار إليه أعلاه سميت بالإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية 2017-2026[40] حيث تهدف إلى تخفيض عدد القتلى على الطرقات المغربية بنسبة 50%  في أفق سنة 2026 و الوصول لسلوك طرقي مواطن و إرساء منظومة طرقية آمنة من جهة ، و العمل على توعية الراجلين و تحسين سلوك مستعملي الطريق من خلال التحسيس و التكوين و المراقبة و العقاب من جهة ثانية، و جعل المركبات أكثر أمانا و الإهتمام بالنقل الطرقي و تقديم الإسعافات الأولية لضحايا حوادث السير من جهة ثالثة.

[1]. ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 الموافق ل 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق  ، الجريدة الرسمية عدد 582’ec z4 بتاريخ 08 ربيع الآخر 1431 الموافق ل 25 مارس 2010 ص 2168.

إحصائيات مؤقتة برسم سنة 2018 صادرة عن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.[2]

[3]. ظهير شريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 شوال 1437 الموافق ل 18 يوليوز 2016 ، جريدة رسمية عدد 6490 بتاريخ 7 ذو القعدة 1437 الموافق  ل 11 غشت 2016، ص 5865.

. أنظر المادة الأولى  من مدونة السير على الطرق.[4]

. راجع في هذا الصدد المادة 148 من مدونة السير على الطرق.[5]

. أنظر في هذا الإطار مقتضيات المادة 32 و 152-1 من مدونة السير .[6]

[7]. تجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع المغربي نظم كيفيات الحصول على بطاقة سائق مهني بمقتضى مرسوم عدد 2.10.314 الصادر في 20 شوال 1431 الموافق ل 29 شتنبر 2010 و الذي يضم 25 مادة توضح كيفيات الحصول على بطاقة السائق المهني .

. راجع في هذا الصدد مقتضيات المادة 155 من مدونة السير على الطرق قبل تعديلها بالقانون 116.14 .[8]

. انظر بهذا الخصوص المادة 155 من مدونة السير بعد التعديل.[9]

[10]. و تجدر الإشارة هنا أنه من ضمن المستجدات التي جاء بها قانون 116.14 بخصوص إيداع المركبات بالمحجز التنصيص على  إضافة حالة إستعمال سند الملكية بشكل تدليسي إلى شهادة التسجيل ضمن الحالات الموجبة لإيداع المركبة بالمحجز بأمر من السلطات القضائية أو باقي السلطات المختصة قانونا كما هو مبين في المادة 111 من مدونة السير.

 

[11]. حيث إن بعض النيابات كانت تتابع المتسبب في الحادثة من أجل الجرح الخطأ استنادا لمقتضيات الفصل 433 من القانون الجنائي ، و نيابات أخرى كانت تقوم بحفظ المسطرة بخصوص الجروح غير العمدية لعدم توفر مدة العجز اللازمة لتحريك هذه المتابعة.

[12]. تجدر الإشارة هنا أن المشرع حسم في الأمر بمقتضى التعديلات الجديدة بهذا الخصوص من خلال إعادة صياغة مقتضيات المادة 316 من المدونة نحو التأكيد على  نسخ أحكام  ظهير 19 يناير 1953 .

. للمزيد من التفاصيل حول ظرف التشديد انظر مقتضيات المادة 166-1 من مدونة السير.[13]

. راجع بخصوص ظروف التشديد مقتضيات المادة 167 من مدونة السير. [14]

. لمزيد من التفاصيل حول المخالفات من الدرجة الأولى راجع مقتضيات المادة 184 من مدونة السير.[15]

. للمزيد من التفاصيل راجع البنود من 31 إلى 43  من المادة 184 من مدونة السير .[16]

. راجع بهذا الخصوص مقتضيات المواد 93 و 186 من مدونة السير.[17]

. انظر في هذا الصدد مقتضيات الفصلين 152 و 153 من القانون الجنائي.[18]

[19].للإطلاع أكثر على ظروف التشديد المرتبطة بحوادث السير الناتج عمها عجز بدني مؤقت أو عاهة مستديمة أو قتل غير عمدي راجع المواد 166-1-167-169-172 من مدونة السير.

[20]. في هذا الصدد تنص المادة 61-1 من مدونة السير :”لا يمكن  صياغة صفائح التسجيل المشار إليها في المادة 61 أعلاه إلا من قبل الأشخاص المعتمدين من قبل الإدارة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي” .

[21].تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي قد حدد نسبة الكحول المشتر إليها في المادة 183 أعلاه بمقتضى قرار مشترك بين وزير التجهيز و النقل و وزير الصحة رقم 2707.10 صادر في 20 شوال 1431 الموافق ل 29 شتنبر 2010  و هذه النسبة محددة في 0,10 ميليغرام في اللتر فيما يخص الهواء المنبعث  من  فم السائق و 0,20 ميليغرام في اللتر بالنسبة لدم السائق.

[22]. أنظر بهذا الخصوص المادة 60 من  المرسوم عدد 2.10.419 الصادر في 20 شوال 1431 الموافق ل 29 شتنبر 2010 المتعلق بالعقوبات و الغرامات الإدارية و معاينة المخالفات .

[23]. حسب مقتضيات المادة 183 من مدونة السير فإن العقوبة هي الحبس من 6 أشهر إلى سنة واحدة و غرامة من 5000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

[24]. تنص المادة 208 من المدونة على ما يلي:”إذا مكن الرائز المشار إليه أعلاه من افتراض وجود نسبة من الكحول في نفس المعني بالأمر تحددها الإدارة و إذا رفض الخضوع للرائز قام ضباط الشرطة القضائية بالتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية لدى المعني بالأمر”.

[25]. تنص المادة 213 من المدونة على مايلي:” يأمر ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بإخضاع الأشخاص المشار إليهم في المادة 207 أعلاه لاختبارات الكشف لاثبات ما إذا كان الشخص المعني قد استعمل مواد مخدرة أو استعمل أدوية تحظر السياقة بعد تناولها ، و تحدد الإدارة لائحة هذه الأدوية”.

[26].للمزيد من التفاصيل حول الوضع تحت تدابير الحراسة النظرية راجع ميلود غلاب،الوضع تحت الحراسة النظرية بين ثغرات النص و إكراهات التطبيق ، الطبعة الأولى ، 2015، ص 15.

. أنظر بهذا الخصوص مقتضيات المادة 137 من مدونة السير.[27]

. راجع بهذا الخصوص مقتضيات المواد 83.84 و مايليها من قانون المسطرة الجنائية [28]

[29].للمزيد من التفصيل حول إلزامية التحقيق  أنظر المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية و كذا عبدالواحد العلمي ،شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجزء الثاني  الطبعة السادسة  2018 ، ص 18-19 و ما يليها.

. للإطلاع على مختلف هذه البيانات و الشكليات يرجى  مراجعة المواد 195-198 من مدونة السير.[30]

[31]. تنص المادة 201 من مدونة السير على ما يلي:” علاوة على البيانات……. و في حالة الإنجاز الإلكتروني لمحضر معاينة المخالفة ، يذيل المحضر بالتوقيع الإلكتروني للعون محرر المحضر ……..”.

. راجع بهذا الخصوص ما فصلنا  في النقطة المتعلقة بإلزامية  إجراء الخبرة الطبية.[32]

[33].تخضع عملية الإحتفاظ برخصة السياقة لقرار وزير التجهيز و النقل رقم 2701.10 بتاريخ 29 شتنبر 2010 يحدد مختلف النماذج المتعلقة بالإحتفاظ برخصة السياقة أو بشهادة التسجيل ، بتوقيف و إيداع المركبات بالمحجز.

[34]. نظم المشرع المغربي جنحة محاولة التملص من المسؤولية المدنية أو الجنائية بالفرار عقب ارتكاب الحادثة أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأي وسيلة أخرى بمقتضى المادة 182 من مدونة السير على الطرق .

.[35]. نظم المشرع المغربي جنحة السياقة في حالة  سكر أو تحت تأثير الكحول أو مواد مخدرة أو أدوية تمنع السياقة بعد تناولها بمقتضى المادة 183 من مدونة السير على الطرق.

[36].يخضع تنظيم استخلاص الغرامات التصالحية و الجزافية لمرسوم عدد 2.10.313 بتاريخ 29 شتنبر2010 بشأن الغرامات التصالحية و الجزافية.

. تم نسخ و تعويض  المادة 221 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون 116.14 السالف ذكره. [37]

.[38].الأمر يتعلق بإشعار توجهه الإدارة إلى صاحب شهادة تسجيل المركبة بالعنوان المصرح به إلى  الإدارة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالإستلام أو عن طريق مفوض قضائي .

أنظر أيضا بهذا الخصوص المادة 57 من المرسوم رقم 2.10.419 السالف الذكر.

[39]. و معلوم أن المشرع المغربي قد نظم أسباب سقوط الدعوى العمومية من خلال المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على مايلي:” تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع ، و بالتقادم ، و بالعفو الشامل و بنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل ، و بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به . و تسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك. و تسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته إذا كانت الشكاية شرطا ضروريا للمتابعة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”.

. صادر عن  اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.[40]