آليات القيد في جدول أسعار بورصة القيم على ضوء النظام العام الجديد لبورصة الدار البيضاء لسنة 2019 والقانون 19.14

2 يونيو 2020
آليات القيد في جدول أسعار بورصة القيم على ضوء النظام العام الجديد لبورصة الدار البيضاء لسنة 2019 والقانون 19.14

آليات القيد في جدول أسعار بورصة القيم على ضوء النظام العام الجديد لبورصة الدار البيضاء لسنة 2019 والقانون 19.14

 

مقدمة:

يعد النشاط الذي تقوم به بورصة القيم في ظل التطورات والتحولات الاقتصادية الدولية وكذا التوجه نحو الاستثمار سواء المباشر أو غير المباشر، من ضمن أهم الركائز والأسس التي تسعى الدول لتدعيمها وذلك من أجل تفعيل وتطوير اقتصاداتها، والرفع من نجاعتها والنهوض بها إلى أحسن المستويات مما كانت عليه، فبورصة الأوراق المالية تمثل المجال الخصب للاستثمار في المشاريع وتوظيف رؤوس الأموال ذات المصادر المتنوعة وذلك من خلال تحويلها من مال خام غير موظف إلى أموال منتجة ومربحة ومستغلة في نشاطات مختلفة، زيادة على أنها تشكل حجر الزاوية في الأنظمة الاقتصادية التي تعتمد على الحرية الاقتصادية وتشجيع الفرد على الاستثمار والادخار وما يعود على ذلك من تمويل لتلك المشاريع، وكل هذا الأمر يؤدي إلى تسريع وتيرة عمل ونشاط البورصة ونمو حجم التداولات فيها بشكل أكبر .

وكتعريف لبورصة القيم فإنها تعد سوقا منظمة[1] يتم فيها تداول الأدوات المالية بكل شفافية في اطار قانوني متطور ومحكم، كما تشمل البورصة سوقا رئيسيا وسوقا بديلا، فالسوق الرئيسي يكون مخصصا للإصدار (إدراج الأدوات المالية في جدول التسعيرة لأول مرة)، أما السوق البديل أو الثانوي فيكون مخصصا للتداول[2]،  وتتجلى الوظيفة الأساسية للأسواق المالية في تجميع وتنمية رؤوس الأموال المدخرة من قبل جمهور المستثمرين وتوجيهها إلى القطاعات الاقتصادية الأكثر احتياجا، حيث أنه حينما تحتاج الشركة المدرجة في بورصة القيم إلى تمويل مشاريعها التنموية، فإنها تلجأ إلى هذه الأخيرة باعتبارها أهم وسيلة لتمويل الشركات الكبرى ، لاسيما تلك التي تطمح في جعل مشاريعها ضخمة نظرا لما يوفره هذا السوق من أصول ذات قيمة عالية والتي يتم تحقيقها في فترة وجيزة، وهو ذلك التمويل الذي لا يكون مقيدا بشروط ، أو معلق على فائدة بالمقارنة مع الائتمان البنكي.[3]

ومن المتعارف عليه أن السوق المالية تساهم مساهمة فعالة في دعم الشركات التي تحتاج إلى التمويل ، كما أن هذه السوق في  المقابل تعد المجال الخصب للاستثمار و ملجأ الكثير من الفاعلين و نذكر منهم على وجه الخصوص المدخرين الذين يبحثون عن توظيفات أكثر مردودية لادخاراتهم ، و كذلك المستثمرون ، حيث يتيح لهم هذا السوق عدة مزايا و لعل من بين أبرزها المضاربة في تداول الأدوات المالية ، الذي يتم عن طريق بيع الأسهم و الشراء فيها ، و بالتالي الحصول على أكبر قدر من الأرباح ، كما أن وجود البورصة يتيح للأفراد المدخرين بدائل أخرى للاستثمار عوضا عن اقتناء المعادن النفيسة ، أو المضاربة في العقارات ، و من هنا يتبين لنا أهم حافز للاستثمار في البورصة ، و هو تحقيق ارباح هائلة في وقت وجيز و بسهولة لأن ذلك لا يتطلب خبرة كبيرة ، و كيفما كان المبلغ المرغوب استثماره . كما أنه يتمكن (المستثمر) بفضل هذا السوق من بيع الأدوات المالية في الوقت الذي يريده ، أي في الوقت المناسب لتحقيق أرباح مهمة[4].

وللبحث في التطور التاريخي  لسوق البورصة ،فإننا  نجد أن البوادر الأولى له ظهرت منذ القرن الخامس قبل الميلاد ، حيث كان الرومان أنداك هم أول من عرفوا الأسواق المالية كضرورة ملحة لتطوير ونمو التجارة[5] ، وفي العصور الوسطى انتشرت البورصات بشكل ملحوظ لاسيما في عدة مدن أوروبية . وبعد هذه الفترة تمكنت البورصات من الانتشار في باقي البلدان خاصة منها الدول الرأسمالية كأمريكا وأوروبا وآسيا ، وأسواق مالية ناهضة أخرى في بعض الدول النامية.

والمغرب كباقي دول المعمور لم يكن بمعزل عن هذا التطور المذهل للسوق المالي خصوصا في العقد الأخير من القرن الماضي ، حيث عمل المشرع المغربي على تحديث وعصرنة الهيكلة القانونية المنظمة لهذا القطاع الحيوي ، لجعله قادرا على مواجهة هاجس المنافسة , والانفتاح وتحديات العولمة المالية، لكن هذا لم يمنع وجود ارهاصات اولى لإنشاء هذا السوق من قبل ، ويمكن تلخيص هذه التطورات في أربع محطات رئيسية و هي كالتالي :

  • مكتب المقاصة للقيم المنقولة: لقد تم إنشاء هذا المكتب بالدا البيضاء سنة 1929، حيث كانت البنوك الخاصة تقوم بإجراء حصص مقاصة أسبوعية، بين الشركات المغربية غير المسعرة ببورصة أجنبية، وقد كان زبنائها في تلك الفترة أجانب.
  • مكتب تسعير القيم المنقولة : تم خلق هذا المكتب من قبل المؤسسات العمومية بتاريخ 27 غشت 1942، غير أن القرار المنظم له لم يصدر إلا بتاريخ 19 يوليوز 1948، وكان الهدف من هذا التعديل هو إضفاء المزيد من الحيوية على السوق، على عكس ما كان عليه الوضع في السابق.
  • بورصة الدار البيضاء : في هذه المرحلة كانت البداية الفعلية لبورصة الدار البيضاء من خلال مرسوم 14 نونبر 1967، حيث كانت الغاية من وراء هذا التعديل تتمثل في تنظيم السوق المالية، وجعلها أداة لتوجيه الادخار الوطني نحو تمويل المؤسسات الخاصة والعامة، ومن أجل ذلك خول لها هذا المرسوم الشخصية المعنوية، والاستقلالية المالية تحت وصاية وزارة المالية، وعهد بتسييرها إلى مدير يخضع لمراقبة تقنية، ومجلس إدارة حيث تمثل الحكومة بواسطة مندوب[6] .
  • التعديلات التي انطلقت منذ 1993[7] : لقد أحدث المشرع المغربي في هذه السنة عدة تغييرات جذرية على قطاع البورصة، تمخض عنها صدور عدة قوانين تميزت بديناميكية ومرونة كبيرة جدا، الشيء الذي ساهم بشكل فعال في تطوير القطاع المالي وتحريك عجلة الاقتصاد، وذلك بالموازاة مع الانفتاح على الخارج من أجل مواكبة التطورات الدولية والعالمية في إطار العولمة الاقتصادية والمالية، وقد عرفت هذه الإصلاحات عدة محطات تعديلية، كتتميم وتعديل مع إصدار  تشريعات جديدة بالموازاة مع ذلك، انطلاقا من [8]1997 ، 1999[9] ، [10]2000 ، 2004[11] ، 2006[12] ، [13]2007 ، [14]2008 ، 2012[15] ، [16]2014 .

 

ويحظى موضوع دراستنا المعنون ” بآليات القيد في جدول أسعار بورصة القيم “، بأهمية بالغة تستمد من الدور الهام الذي تلعبه في تحفيز وتنويع الاستثمارات، فعمليات ادراج الأدوات المالية في سوق البورصة بمثابة مرآة لقياس مستوى تطور أي بورصة، زد على ذلك أنها تعكس مدى تطور المعاملات المالية فيها وحجم الاستثمارات ونسبة توظيف الرساميل، وكذا مستوى الوعي والتفكير الذي يصل اليه المستثمر، وكل هذا لا يتأتى إلا من خلال توفير إطار قانوني حديث ومرن ومشجع لمختلف هذه العمليات، ومن أجل كذلك فتح الباب للشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على ادراج أدواتها في بورصة القيم، وذلك للوصول الى تحقيق المصداقية والشفافية في السوق المالي، وكذا حماية جل المتدخلين من هيئات واشخاص اعتبارية خاصة وعامة ومستثمرين على حد سواء .

وقد انتهجنا المنهج الوصفي التحليلي في دراستنا لأفكار البحث، فقمنا بوصف الفكرة المراد دراستها وإزالة الغموض عنها، ثم تحليلها وتحليل النص القانوني الحاكم لها، ومقارنة النصوص الصادرة بشأنها، وذلك بغرض الخروج بنتائج وتوصيات هادفة .

وعليه فموضوع بحثنا هذا يطرح إشكالية محورية مفادها :

إلى أي مدى ساهمت جل القوانين المؤطرة للبورصة في تسهيل ولوج الهيئات المصدرة إلى السوق المالي  المغربي ؟

ولمعالجة هذا الاشكال المركزي، سنحاول تقسيم الموضوع إلى مبحثين:

المبحث الأول : النظام القانوني للإدراج في البورصة والأدوات المالية القابلة للقيد

المبحث الثاني : مسطرة إدراج الادوات المالية في جدول التسعير وآليات  التشطيب عليها

المبحث الأول : النظام القانوني للإدراج في البورصة والأدوات المالية القابلة للقيد

إن عملية ادراج وتسعير الأدوات المالية في بورصة القيم، يخضع لنظام قانوني مشدد وخاص، فالمشرع المغربي قد أحكم تنظيم هذا المجال نظرا للحساسية والتقلبات التي يتميز بها السوق المالي بالمغرب. هذا ما يجعله يتدخل في كل مرة وحين لتنظيمه والسهر على حسن سيره من بدايته الى نهايته وهذا ما نلمسه من خلال الصلاحيات المخولة للشركة المسيرة التي انيط بها اعداد النظام العام لبورصة القيم المنصوص عليها في المادة 5 من القانون [17]19.14 المنظم للبورصة ، فهذا النظام العام هو الذي نظم مسألة ادراج الأدوات المالية بدقة وحدد قواعدها الخاصة ،  فقواعد الادراج في الجدول تتوقف على استيفاء عدة شروط من قبل الهيئات والأشخاص الاعتبارية المصدرة من قبيل الشكل القانوني للهيئة المصدرة وكذا رأسمالها ومركزها المالي والقانوني ومدى توزيع رأسمالها على الجمهور بالإضافة الى وضعيتها المحاسبية التي تطلب المشرع  أن تكون سليمة ، زيادة عن هذه الشروط وجب على هذه الهيئات أن تتعهد قبل قبولها في الادراج بعدة التزامات نصصت عليها القوانين الجاري بها العمل وهي افصاح واطلاع المساهمين والجمهور على عدة معلومات  مهمة ، كما أن المشرع اشترط  شروط وجب أن تتوفر في الأدوات المالية التي سيتم تقييدها في جدول التسعير .

ومن خلال كل هذا سنحاول التطرق في هذا المبحث إلى كل من الهيئات والأشخاص الاعتبارية التي سمح لها المشرع بأن تدرج أدواتها المالية في بورصة القيم وكذا للخصوصية التي تتمتع بها هذه الجهات عن باقي الهيئات الأخرى (المطلب الأول)، كما سنعمل ايضا على التطرق إلى أنواع الأدوات المالية القابلة للقيد في جدول التسعير وتبيان أهم خصائصها العامة التي تتميز بها (المطلب الثاني). وهذا سيكون من خلال استحضار اهم القوانين المعدلة والمتممة والقوانين الجديدة المعمولة بها، وذلك لغاية مقارنتها واستخلاص قواعدها.

المطلب الأول: الهيئات المدرجة في بورصة القيم وخصوصيتها

تعد الشركة المسيرة هي الجهاز المحوري الذي يدور حوله نشاط جميع الهياكل التنظيمية والأجهزة الأخرى المتدخلة في البورصة، فهذه الشركة هي من خول لها المشرع صلاحية البث في إدراج الأدوات المالية في جدول التسعير، وذلك وفقا لمجموعة من المعايير والشروط الموضوعية والإجراءات الشكلية، وهذا راجع لخطورته ودقته سواء بالنسبة للمدخرين المستثمرين أو لحياة المنشأة نفسها، وكذا لما يقع عليه من آثار قانونية بالنسبة للهيئة المصدرة ولنظام تداول الأدوات المالية المسعرة.

فبعد أن تتم عملية ادراج الأدوات المالية وفقا للإجراءات الضرورية والمنصوص عليها في النظام العام لبورصة القيم[18] بطلب من الهيئة المصدرة، فإن الشركة المسيرة من تتولى تسعير هذه الأدوات وتنظيم المعاملات التي ترد عليها بواسطة شركات البورصة، كما تلتزم هذه الهيئات من خلال أجهزتها بالأخلاق المهنية التي يتضمنها النظام العام.   ومن هذا المنطلق سنحاول الوقوف على الهيئات التي لها الحق في تسعير ادواتها المالية وكذا الشروط المتطلبة لذلك ( الفقرة الأولى)، على أساس أن نعالج مسألة غاية في الأهمية والمتعلقة بالخصوصية التي تتميز بها أجهزة الإدارة والتسيير في الشركات المسعرة (الفقرة الثانية ) .

الفقرة الأولى: الجهات التي لها حق تقييد الأدوات المالية والشروط الواجب توفرها

      إن القيد في جداول أسعار البورصة يعد مسألة ذات أهمية لكل من الشركات والهيئات المصدرة للأدوات المالية وكذا لجمهور المستثمرين، بحيث أن عملية الادراج تمثل للشركة تسويقا لها مما يجعلها في مصاف الشركات ذات المراكز المالية القوية، وهذا الأمر يزيد ثقة الجمهور والمدخرين بأسهمها مما يجعلهم يقبلون عليها وبقوة[19].

       وعليه فمسألة الادراج في البورصة تتمثل أساسا في تقييد الادوات المالية في جدول الاسعار لأول مرة، وتبقى هذه العملية أمر غير ملزم تلجأ إليه الهيئات والأشخاص الاعتبارية المهتمة بشكل طوعي، وذلك من خلال تقديم طلب للشركة المسيرة لكونها هي المختصة للبث في تقييد هذه الأدوات.

فالمتدخلون في السوق المالي من خلال عمليات الادراج، يكون هدفهم الرئيسي هو استقطاب رؤوس الأموال الضرورية لسد خصاصهم وكذا تمويل احتياجاتهم المتعددة وذلك عن طريق اللجوء إلى الادخار العام كوسيلة لتحقيق السيولة والزيادة في الرأسمال.

فمن ضمن الهيئات والأشخاص الاعتبارية التي رخص لها المشرع بدخول البورصة، نجد الدولة والجماعات المحلية في المرتبة الأولى من حيث طلب الحصول على الأموال، فهذه الأخيرة تتدخل في السوق المالي لعدة أسباب وغايات، من ضمنها تمويل العجز المالي الناتج عن عدم كفاية الإيرادات الجبائية، والموارد الأخرى لتغطية التكاليف أو من أجل هدف تحقيق تمويل المشاريع ذات الطابع العام والمنفعة العامة وهي كثيرة ومتنوعة[20]. بالإضافة إلى هذه الهيئات، هناك أيضا الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمتمثلة أساسا في الشركات التجارية (شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم)، التي تهدف هي الأخرى إلى رفع رأسمالها أو تمويل احتياجاتها في مجالات عدة كالاستثمار، كما يمكن أن يكون الهدف من وراء هذا التدخل تمويل مشاريع الإنعاش الاقتصادي .

زيادة عن هذه الجهات المذكورة أعلاه والتي تملك حق ادراج أدواتها المالية في جدول التسعيرة، هناك أيضا هيئة أخرى خول لها المشرع المغربي هذه الامكانية، ويتعلق الأمر بالأشخاص الاعتبارية التي لا يوجد مقرها بالمغرب، بحيث لا يمكن لهذه الأخيرة أن تقيد أدواتها في الجدول إلا بعد حصولها على موافقة وترخيص مسبق من طرف الوزير المكلف بالمالية، وهذا المقتضى تم التنصيص عليه في النظام العام لبورصة القيم الذي تم تعديله والمصادقة عليه في تاريخ 3 يوليو 2019 من طرف وزير الاقتصاد والمالية، كما نص عليه أيضا القانون 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب في فقرته الرابعة من المادة الأولى والتي جاء فيها : ” غير أن الأشخاص المعنوية التي لا يكون مقرها والأشخاص الذاتيين غير القاطنين بالمغرب لا يمكنهم دعوة الجمهور الى الاكتتاب الا بعد موافقة مسبقة من الإدارة” [21] ، ويقصد بالإدارة في مدلول هذا القانون وزارة الاقتصاد والمالية .

إن مسألة الدخول للبورصة لا يعد أمرا يسيرا وليس من حق أي شركة أن تلجه، وإنما هو حق لا تتمتع به إلا الشركات التي تتوفر فيها جملة من الشروط ذات الطابع العام والخاص، وتضمن شفافية وفعالية السوق المالية وكذلك يجب اتخاذ إجراءات معينة كي يصبح الدخول الى بورصة القيم صحيحا وقانونيا .

ومن ضمن الشروط التي يتطلبها القانون في الهيئات والأشخاص الاعتبارية التي تدعو الجمهور الى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، نجد أولا ما يتعلق بالشكل أو بالطبيعة القانونية للهيئة المصدرة والتي لابد وأن تكون في شكل شركة مساهمة أو توصية بالأسهم، وتعتبر شركة تدعو الجمهور الى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها  كل شركة مساهمة[22] :

تطلب إدراج قيمتها المنقولة في بورصة القيم أو في أي سوق منظمة أخرى.

أو تصدر أو تفوت القيم المذكورة وفق الشروط المنصوص عليها في الاحكام التشريعية الجاري بها العمل.

ويدخل في حكم دعوة الجمهور الى الاكتتاب ما يلي :

-إدراج قيمة منقولة في بورصة القيم أو في أي سوق منظمة أخرى بالمغرب

– إصدار أو تفويت قيم منقولة إلى الجمهور مع اللجوء بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى السعي[23] أو الإشهار[24] أو بواسطة شركات البورصة أو بنوك أو مؤسسات أخرى ينحصر غرضها في توظيف الأموال أو التسيير أو الإرشاد في المجال المالي وتحدد الإدارة قائمتها بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

زيادة عن هذا الشرط المتعلق بالشكل القانوني الذي يجب أن تتخذه الهيئة المصدرة ، نجد شرط آخر يتعلق بالجانب المالي الخاص بالهيئة  والمنصوص عليه في المادة 6 من القانون المنظم لشركات المساهمة والذي نص في مقتضياته على أنه : ” لا يجوز أن يقل رأسمال شركة المساهمة التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب عن ثلاثة ملايين درهم …”[25].

إضافة إلى هذه الشروط المذكورة أعلاه ، تطلب المشرع شرط آخر والمتمثل في درجة الانفتاح على الجمهور، وذلك بتحديد نسبة من أسهم المنشأة الطالبة التي يتعين توزيعها بين الجمهور، وبدون هذا الانفتاح لا يمكن أن تقبل من الهيئات المصدرة قيد الأدوات المالية في جدول التسعيرة الرسمية، والمشرع لم يحدد نسبة محددة كما في التشريع المعدل المتعلق بالنظام العام وبالظهير الشريف المنظم لبورصة لقيم لسنة 1993، بحيث في ظل هذا القانون تم تحديد نسبة % 20 من الأسهم التي تمثل رأسمال الهيئة يوم قيد الأدوات المالية، أما بخصوص النظام العام الجديد لسنة 2019 فإن الشركة المسيرة، نصت على مقتضى مهم ومختلف عن المقتضى الذي كان معمولا به في النظام العام القديم أعلاه، بحيث جاء في هذا النظام الحالي ضرورة توفر الهيئة أو الشخص الاعتباري على رأسمال محرر بكامله، وهذا الأمر نلمسه من خلال استقرائنا لمختلف النصوص المتعلقة بهذا النظام ، بحيث نجد نفس الشرط المتعلق بتحرير الرأسمال بكامله في مختلف أقسام السوقين الرئيسي والبديل .

ونظرا للأهمية القصوى للمركز القانوني والمالي للهيئة المصدرة الطالبة لتقييد سنداتها في البورصة، وضمانا للادخار العام وكذا لحماية مصالح المساهمين أنفسهم[26]، اشترط القانون المغربي في هذا الجانب أن يكون الشخص الاعتباري الذي يرغب في إدراج أدواته المالية في بورصة القيم قد أعد الحسابات المالية للسنوات الثلاث السابقة لطلب الإدراج في جدول التسعير، زيادة على أن تكون هذه الحسابات أو القوائم التركيبية مشهود بصحتها بمقتضى شهادة يسلمها مراقب أو مراقبو الحسابات إذا كان الأمر يتعلق بشركة المساهمة، ومحاسب مجاز إذا تعلق الأمر بشركة التوصية بالأسهم.

علاوة على الشروط السابقة، هناك شروط أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها والمتعلق أساسا بالشخص الاعتباري أو الهيئة الأجنبية التي لا يتواجد مقرها الاجتماعي بالمغرب، ومن هذه الشروط ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون 19.14 المنظم لبورصة القيم[27] والذي جاء فيها : ” علاوة على الشرط المحددة في النظام العام لبورصة القيم، يظل إدراج هذه الأدوات المالية في جدول الأسعار رهينا بالتقيد المسبق للشروط التالية :

  • انخراط هيئة رقابة المصدر في منظمة دولية لسلطات رقابة الأسواق المالية، تحدد قائمة المنظمات الدولية المعترف بها من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
  • إبرام اتفاقية تعاون وتبادل المعلومات بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة المراقبة على المصدر؛
  • تبادلية الأدوات المالية موضوع الإدراج بجدول الأسعار في حالة التسعير المزدوج؛

ويجب على المصدر أن يثبت للهيئة المغربية لسوق الرساميل، قبل الإدراج المذكور، التقيد بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

كما يشترط أيضا على هذا الشخص الاعتباري الأجنبي المصدر أن يقوم بإعداد القوائم التركيبية والإشهاد على صحتها حسب معايير معترف بمعادلتها على الأقل للمعايير الجاري بها العمل بالمغرب من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل . وبعودتنا إلى القانون 44.12 المنظم لدعوة الجمهور الى الاكتتاب نجده بدوره ينص على عدة شروط من بينها ما جاءت به المادة 9 منه : ” يجب على كل شخص معنوي أو هيئة يعتزم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته خارج المغرب أن يخبر بذلك الهيئة المغربية لسوق الرساميل في حدود خمسة عشر يوما من أيام العمل السابقة، للشروع في العملية، ويوجه الشخص المعنوي أو الهيئة بيانات المعلومات المهيأة في إطار العملية المذكورة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل ويخبره بواجبات الاخبار المفروضة عليه إن اقتضى الحال تطبيقا للنصوص التشريعية الأجنبية، وكل معلومة موجهة إلى المستثمرين في الخارج يجب تبليغها وفق نفس الشروط بالمغرب حسب الكيفيات المحددة من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل[28] .

أما فيما يخص شروط ادراج السندات بالعملات الأجنبية، فالنظام العام لبورصة القيم الجديد لسنة 2019 اشترط في المادة 10.2.2 من الفصل الرابع ما يلي : ” يخضع ادراج السندات بالعملات الأجنبية في أحد أقسام السوق الرئيسي أو البديل لنفس شروط إدراج السندات المصدرة بالدرهم المنصوص عليها على التوالي في مقتضيات الفصلين 2 و 3 من هذا الباب، للاستجابة للشروط سالفة الذكر، يجب أن تكون المبالغ المحررة بالعملات الأجنبية معادلة للمبالغ بالدرهم المنصوص عليها في مقتضيات الفصلين سالفي الذكر .

وكاستثناء على باقي الهيئات والأشخاص الاعتبارية المصدرة التي تطلب المشرع فيها شروطا عامة وخاصة سواء قبل أو بعد الادراج، نجد بعض المؤسسات ذات الطابع العام تعفى جزئيا من هذه الشروط، وهذا الأمر نلمسه في الفقرة الثانية من المادة 2.2.5 من الفرع الثاني من النظام العام الجديد لبورصة القيم، والذي جاء في مقتضياته : ” غير أن الشروط المنصوص عليها في البند الثاني أعلاه لا تطبق على المؤسسات العامة والمقاولات والشركات المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)، كما وقع تغييره وتتميمه، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية منذ أقل من سنة واحدة عند تاريخ إدراج سنداتها للتسعيرة.

كما نجد أيضا هذه الأشخاص الاعتبارية والهيئات الطالبة لإدراج أدواتها المالية، ملزمة بأن تتعهد باحترام عدة التزامات تتعلق بالأساس بنشر المعلومات التي يتعين اطلاع الجمهور والمساهمين عليها، والمتمثل في بيانات موجزة ونشر وثائق محاسبية ومعلومات دورية ووضع الوثائق والحسابات وكذا لوائح المساهمين رهن إشارة الراغبين في الاطلاع، وكل هذا يجد سنده القانوني في الباب الثاني من القانون 44.12 والمعنون ” بالمعلومات المطلوبة الى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور الى الاكتتاب في أسهمها وسنداتها “، وذلك من المادة 4 إلى حدود المادة 16 من هذا الباب .

مما سبق، يتبين لنا أن الهيئات التي تدعو الجمهور الى الاكتتاب ملزمة بالتقيد بمجموعة من الشروط والالتزامات، وذلك لما لهذه الأشخاص الاعتبارية من خصوصية يتطلبها السوق المالي المغربي، وكل هذا من أجل خلق نوع من الشفافية والمصداقية في سوق البورصة، وكذا لغرض تمكين الجمهور من تكوين فكرة صحيحة وواضحة على الوضعية القانونية والمالية لهذه الشركات ومكانتها في السوق. فهذه الأخيرة تتميز بنوع من الخصوصية في جانب من الإدارة والتسيير والرقابة ، وهذا ما سنحاول معالجته والتطرق اليه في الفقرة الثانية .

الفقرة الثانية: خصوصية أجهزة الإدارة والتسيير في الشركات المسعرة

إن شركات المساهمة تعد من أهم أسس التقدم التجاري والصناعي، وأٌقوى أداة لتحقيق المشروعات والمقاولات الضخمة وأنجع وسيلة للاستثمار وجمع الأرباح الهائلة باعتبار الاستثمار محفزا أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الشيء الذي يدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة والتي تعتبر مصدرا لتوفير مناصب الشغل وخلق الثروات. واذا كانت شركات المساهمة أكثر الشركات شيوعا وانتشارا نظرا لما لها من قدرة على جلب رؤوس الأموال الضخمة وتوظيفها في المشاريع الاقتصادية الكبرى فإن ذلك يؤكد وزنها الكبير على مستوى النسيج الاقتصادي المغربي[29] ، و هذا يؤكد على مدى أهمية وثقل هذه الشركات في المجال الاقتصادي،  كما أن هذا النوع من الشركات يزداد أكثر أهمية أثناء تقييد أسهمها في بورصة القيم أي حينما تصبح هذه الشركات مسعرة تزداد تعقيدا وأكثر خصوصية من باقي الشركات التجارية الأخرى ، وهذه الخصوصية فرضها المشرع المغربي لعدة اعتبارات منها ما هو متعلق بالنظام العام الاقتصادي ومنها ما هو متعلق بالأفراد أساسا، فالمشرع أثناء إقراره لجملة من الشروط على هذه الشركات التي تدرج أدواتها المالية في البورصة، كان بغية منه لحماية الاقتصاد الوطني من عدة ممارسات قد تضر به وتخل بتوازنه إضافة أيضا إلى أن هذه الشروط قررت لحماية مصالح الأفراد والمستثمرين وجل المتدخلين في سوق البورصة.

وتتجلى هذه الخصوصية على مستوى تسيير الشركة المدرجة أو المسعرة (أولا) ، بالإضافة إلى الخصوصية المتعلقة بالرقابة على مستوى هذه الشركات ( ثانيا )

أولا: تسيير وإدارة الشركات المسعرة

        إذا كان تنظيم وتسيير شركات المساهمة المغلقة يتصف بالتعقيد نظرا للبنية الإدارية المزدوجة التي تبناها المشرع المغربي، فإن الامر يعتبر أكثر تعقيدا عند الحديث عن شركات المساهمة المسعرة، وهذا الامر يظهر من خلال عدة أمور من بينها:

أ – ارتفاع عدد المتصرفين:

يختلف عدد أعضاء مجلس إدارة الشركات المسعرة حسب الطبيعة الإدارية للشركة، فمن خلال المادة 39 من القانون 17.95 يتبين أن شركة المساهمة ذات مجلس الإدارة يتكون أعضاؤها من ثلاثة أعضاء على الأقل، ومن اثني عشر عضوا على الأكثر، إلا أن هذا العدد يرفع إلى خمسة عشر عضوا إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في البورصة، إلا أنه في حالة إدماج هذه الأخيرة مع شركة أخرى فيمكن زيادة هؤلاء الأعضاء الخمسة عشر الى حدود مجموع عدد المتصرفين المزاولين وظائفهم منذ أكثر من ستة أشهر في الشركات المدمجة، وعلى ألا يزيد عن سبعة وعشرين عضوا، وعن ثلاثين عضوا في حالة إدماج شركتين مسعرتين .

     وتجدر الإشارة الى أن أعضاء مجلس الإدارة يمكن أن يصل الى ثلاثين عضوا، وهذا ما حدث اثر عملية إدماج كل من البنك التجاري المغربي مع مجموعة بنك الوفاء باعتبارهما شركتين في إطار ما يعرف حاليا بمجموعة التجاري وفا بنك[30].

وفي حالة ما اذا كانت الشركة التي تقيد أسهمها في بورصة القيم ذات مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة كما هو محدد في مقتضيات المواد من 78 إلى 105 من القانون رقم 17.95، فإن المادة 78 من ذات القانون قد حددت عدد أعضاء مجلس الإدارة الجماعية في النظام الأساسي، على ألا يتجاوز خمسة أعضاء، غير أنه يجوز أن يرفع النظام الأساسي هذا العدد الى سبعة حينما تكون أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم.

ويمكن أن نستخلص مما ذكر أعلاه أن المشرع قام بالرفع من عدد المتصرفين بغية أن يبين للجمهور فعالية تسيير، وتعزيز ثقتهم بالشركة المسعرة، الا أن هذا المعيار الذي أسسه المشرع على الكم وليس الكيف لا يزيد من نجاعة وجودة التسيير بل فقط سيضعفها.

ب – التشديد من التزامات ومسؤولية المسيرين في الشركات المسعرة

نصت المادة 15 من القانون44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب على ما يلي: ” يجب على الأشخاص المعنويين أو الهيئات الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمهم أو سنداتهم أن ينشروا في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية وأية وسيلة نشر أخرى يطلبها مجلس القيم المنقولة، كل معلومة ترتبط بتنظيمهم أو وضعيتهم التجارية أو التقنية أو المالية فور اطلاعهم عليها والتي قد يكون لها تأثير مهم على أسعار سنداتهم في البورصة أو انعكاس على ذمة حاملي السندات ” .

وبخصوص المقصود بالمسيرين فنجد الفقرة الأخيرة من المادة 8 من نفس القانون 44.12 التي تنص على مفهوم المسير وجاء فيها: ” يراد، لأجل تطبيق هذه المادة بالمسير كل شخص يساهم باي صفة من الصفات في تسيير أو تدبير الشركة أو الشركات التابعة لها، ويتعلق الامر خاصة بالرئيس المدير العام والمديرين العامين والمديرين العامين المفوضين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية والكاتب العام والمديرين وكذا كل شخص يزاول بصفة دائمة مهام مماثلة للمهام المذكورة، ويعتبر أعضاء مجلس الرقابة وأعضاء مجلس الإدارة في حكم المسيرين «.

ونظرا لما للإعلام من أهمية في ولوج المدخرين للسوق المالية وكذا توضيح القرارات المتخذة للجمهور، فقد حمل المشرع للهيئة المغربية لسوق الرساميل مسؤولية المعلومات الموجهة اليهم بموجب القانون رقم [31]43.12 واوجب على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية إعداد نص يحدد مصير النتائج وتقرير عن التسيير.

بالإضافة إلى المقتضيات المذكورة أعلاه، نجد أيضا القانون المنظم لشركة المساهمة[32] ينص بدوره على مجموعة من الالتزامات التي يجب على الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب أن تتقيد بها، بحيث جاء في المادة 155 مكرر ما يلي : “يتعين على الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب التوفر على موقع إلكتروني تقييدا بالتزاماتها المتعلقة بإخبار المساهمين” . إذن ما يستخلص من هذه المادة أن الشركات المسعرة أي التي أدرجت أدواتها المالية في سوق البورصة ملزمة بأن يكون لها موقع الكتروني خاص بها، من أجل اعتماده في نشر كل ما يخص الشركة وتمكين المساهمين والجمهور عموما من الاطلاع على المعلومات، وذلك في إطار الالتزامات التي تقع على هذا النوع من الشركات.

كما نجد مادة أخرى من نفس القانون المذكور أعلاه تنص على التزامات أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها، ويتعلق الأمر  بالوضعية المالية للشركة ، بحيث تنص المادة 156 من قانون شركات المساهمة على ما يلي : ” يجب على الشركات المشار إليها في المادة 155، أن تنشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية في نفس الوقت مع نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العادية السنوية، القوائم التركيبية المتعلقة بالسنة المالية المنصرمة، معدة طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها، مع توضيح إن كان الأمر يتعلق أم لا، بقوائم دققها مراقب أو مراقبو الحسابات”.

ثانيا: تشدد الرقابة على أعمال الإدارة والتسيير في الشركات المسعرة:

لقد أحاط المشرع المغربي الشركات التي تدرج أدواتها المالية في بورصة القيم بآليات رقابية تتعدى تلك التي قررها في الشركات المغلقة. فإذا كان مجلس الرقابة بمثابة عضو يتولى الرقابة المستمرة على الاعمال التدبيرية الصادرة عن مجلس الإدارة الجماعية، فقد جعله يتشكل من خمسة عشر عضوا إذا كانت أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم، وهو ما يلاحظ على شركة اتصالات المغرب، كشركات مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة مدرجة في البورصة، في حين يتكون أعضاء هذا المجلس من ثلاث أعضاء على الأقل واثني عشر عضوا على الأكثر في شركات المساهمة المغلقة. كما يلاحظ كذلك من خلال المادة 159 من القانون المنظم لشركات المساهمة رقم 17.95، أن المشرع ألزم الشركات المسعرة بتعيين مراقبين للحسابات على الأقل، عكس شركات المساهمة المغلقة التي قد تقتصر لزوما على تعيين مراقب حسابات واحد.

ونظرا للأهمية القصوى التي تحتلها الشركات المسعرة وارتباطها المباشر بالادخار الاقتصادي الوطني، فقد أحاطها المشرع برقابة مؤسساتية تمارسها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وتنقسم هذه الرقابة الى رقابة سابقة عن قيام الشركات المسعرة بإحدى العمليات الموجهة الى الجمهور، وتتخذ إما شكل تأشيرة على بيان المعلومات وإما شكل اعتماد يمنح لهيئات التوظيف الجماعي والشركات التي تسيرها[33]. ونشير كذلك، أن المشرع عمل على حماية حق جمعيات المساهمين في حضور الجمعية العامة لما من أهمية خاصة في الشركات المسعرة، حيث تشكل مناسبة للتعرف على المساهمين الجدد وكذا التحالفات الممكنة، كما يتم تحديد الموقف من المردودية السنوية، وهذا يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لتداول السندات في السنة الموالية لانعقاد الجمعية، وتكريسا لذلك تلزم الشركات المسعرة بنشر إعلان الدعوة ثلاثين يوما على الأقل، قبل انعقاد جمعية المساهمين في احدى الصحف المدرجة في القائمة المحددة.

المطلب الثاني: الأدوات المالية المدرجة وأهم خصائصها:

لكي تتمكن أي سوق بورصة من أن تلعب الدور المنوط بها في تمويل الاقتصاد، يجب أن تتوفر على مميزات خاصة تتمثل أساسا في الشفافية وسرعة المعاملات وسلامتها وكذا تمكين أكبر عدد من الشركات من الاستفادة من الأدوات المالية التي تقدمها. ومن المؤكد أن توالي التعديلات التي طرأت على قانون البورصة مكنت من وضع إطار قانوني وتنظيمي يتماشى مع المعايير المعتمدة في الأسواق الناشئة إلا أنه ومع الفتور الذي أصبح يعرفه نشاط البورصة أضحى من الواجب إعطاء نفس جديد لبورصة القيم بالدار البيضاء[34]، حتى تتمكن من إقلاع جديد وإدخال ديناميكية فعالة على السوق بتحسين قواعد تسييره وتقوية القواعد المتعلقة بسلامته، وكذا فتح المجال أمام الشركات الصغرى والمتوسطة لولوج سوق البورصة لتنويع مصادر تمويلها وذلك بالتطرق إلى الطموحات والمنعرج التاريخي الذي يأخذه اقتصادنا للانتقال إلى مستوى جديد من النمو الشامل والانفتاح على قارتنا الافريقية في إطار التنمية المندمجة .

ومن أجل تمكين قطاعات عريضة من النسيج الاقتصادي من الاستفادة من وسائل التمويل الجديدة، أصبحت السلطات المالية تضع نظاما مرنا لولوج السوق المالية، ويتم هذا عن طريق سن أنظمة عدة ومختلفة للقيد في البورصة على نحو يستجيب لحاجيات مختلف الفاعلين الاقتصاديين ويتلاءم مع امكانياتهم. وانسجاما مع هذه الأهداف، أوجدت سلطات السوق المالي إحداث عدة أقسام في جدول التسعير الرسمي للبورصة تتفاوت في شروط القيد فيها والإجراءات المتبعة لتحقيقها، ومن جهة أخرى فإن مراجعة تنظيم جدول الأسعار يندرج ضمن تعديل وتحيين النظام العام لبورصة القيم وجعلها في مصاف البورصات المتقدمة[35]، وسيرا في نفس النهج الذي تبناه المشرع للرفع من نجاعة هذا القطاع الحيوي، فقد عمل المشرع على إضافة تعديلات جوهرية ومهمة على النظام العام الخاص ببورصة القيم وهو آخر تحيين صدر سنة 2019، والذي جاء محملا بمقتضيات تحمل في طياتها عدة مكتسبات ومستجدات، منها ما سنتطرق له بشكل موجز وهذه التعديلات همت بالخصوص السوقين سواء الرئيسي أو البديل وذلك بإضافة بعض  الأقسام التي ستكون بدون شك ذات قواعد  وشروط مخففة ستساهم في تسهيل ولوج عدة هيئات وأشخاص اعتبارية صغيرة ومتوسطة. كما جاء في هذا النظام العام الجديد بعض المقتضيات التي تتعلق بنوع الأدوات المالية المدرجة وهذا سنتطرق له في حديثنا وسنبين أنواع الأدوات المالية التي يرخص لها المشرع المغربي بإمكانية التسعيرة وكذا أهم الخصائص العامة التي تميز هذا النوع من الأدوات المالية عن غيره من الأدوات الأخرى.     

وعليه يمكن القول أن الأدوات المالية القابلة للتسعير كقاعدة عامة هي التي تكون صادرة عن الشركات التجارية ذات الطابع المالي (شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم)، بالإضافة الى تلك التي تصدر أيضا عن الدولة والجماعات الترابية، وأيضا الأدوات المالية المدرجة من قبل الهيئات والأشخاص الاعتبارية الأجنبية. هذا التنوع الذي شكله المتدخلين في السوق جعل المشرع ينص على عدة أنواع من الأدوات المالية والتي تقبل الادراج في جدول التسعيرة.

فالأدوات المالية بمعناها الصريح هذا وحدها التي رخص وسمح لها المشرع بالقابلية للقيد والتسعير، فمسألة الادراج في جدول الأسعار الخاص ببورصة القيم هو من يحدد هذه الأدوات ويضعها في إطار قانوني خاص ويميزها عن باقي القيم الأخرى. وعليه يقصد بالأدوات المالية المادة 2 من القانون 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور الى الاكتتاب ما يلي:

  • الأدوات المالية 
  1. سندات رأس المال الممثلة بالأسهم أو السندات الأخرى التي تتيح أو يمكن أن تتيح المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال أو حقوق التصويت التي تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول ؛
  2. سندات الديون التي تمثل حقا في دين عام في ممتلكات الشخص المعنوي الذي يصدرها والتي تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول باستثناء الأوراق التجارية وأذون الصندوق ؛
  3. حصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة للتشريع الجاري به العمل ؛
  4. حصص وسندات ديون صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة للقانون رقم 33.06 ؛
  5. حصص وأسهم هيئات توظيف الأموال بالمجازفة الخاضعة للقانون رقم 41.05 ؛
  6. والأدوات المالية الآجلة الخاضعة للتشريع الجاري به العمل ؛

وبعودتنا إلى القانون 19.14 المنظم لبورصة القيم وبالضبط في فقرته الأولى من المادة الأولى، نجده قد استدرك الأدوات المالية المنصوص عليها في القانون المذكور أعلاه، وذلك باستعماله لعبارة “ما عدا الأدوات المالية الآجلة” .

وعليه فمن خلال تطرقنا لهذا المقتضى الهام يتبين لنا أن جميع الأدوات المالية المذكورة في القانون المنظم لدعوة الجمهور الى الاكتتاب قابلة للقيد في جدول أسعار بورصة القيم ما عدا ما استثناه المشرع في هذا الجانب، غير أن هذا لا يعني أن كل هذه الأدوات تخضع لنفس المساطر والشروط، بل هي تختلف من حيث مسطرة ادراجها وشروطها من قسم إلى آخر . وبهذا يكون المشرع قد حدد بشكل صريح وواضح الأدوات المالية التي تتوفر فيها الشروط لإدراجها في البورصة وتلك التي لا يمكن أن تكون أدوات مالية بصريح العبارة، مما جعله يشترط بعض الخصائص العامة التي وجب أن تكون في هذا النوع من الأدوات المالية القابلة للقيد في الجدول.

ومن بين هذه الخصائص العامة التي تتميز بها هذه الأدوات، نجد كونها قابلة للتداول وأن تكون مبالغها محررة بكاملها، فالسندات تكون قابلة للتداول اذا كانت ملكيتها قابلة للانتقال بالطرق التجارية، فخاصية التداول من صميم أو جوهر الأدوات المالية، وتتمثل في انتقال الملكية بمجرد التسليم أو بالتحويل في دفاتر الشركة بحسب الشكل الذي تفرغ فيه  هذه الأدوات، وهذا هو ما يستفاد من المادة 2 من القانون 44.12 حين نص عن الأدوات المالية وذكر جل هذه الخصائص . ويترتب عن هذه القاعدة عدم قبول السندات التي يتوقف تداولها على شرط القبول والاسترداد .

زيادة عن خاصية قابلية السندات المزمع قيدها للتداول، هناك خاصية أخرى لا تقل أهمية والمتعلقة بضرورة تحرير الرأسمال بكامله، وهذا أمر ضروري لكون أن البورصة تعد سوق ثانية لا تتداول فيها الا السندات المكتتبة والمؤداة مبالغها بكاملها، وهذا ما يميز سوق التداول أو السوق البديل عن سوق الإصدار.

المبحث الثاني: مسطرة إدراج الادوات المالية في جدول التسعير وآليات التشطيب عليها

يعتبر القيد في جدول أسعار بورصة القيم عمل اختياري حر تقوم به الهيئة المصدرة من تلقاء نفسها ، و يمكن أن تبادر إليه الجمعية العمومية العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أو المجلس الجماعي للإدارة الذي يقرر تقديم طلب بذلك للشركة المسيرة التي يرجع إليها البث في قيد القيم المنقولة بجدول أسعار بورصة القيم [36]لكن كل هذا لا يتم إلا بعد أن تتوفر في الشركة طالبة التقييد مجموعة من الشروط  ،و كذا احترام المسطرة المفروضة من قبل الشركة المسيرة والمنصوص عليها في النظام العام للبورصة (المطلب الاول) وعند عدم مراعاة هذه الشروط يمكن التشطيب على هذه الادوات المالية ( المطلب الثاني).

   المطلب الأول: شروط ومسطرة قيد الادوات في سوق البورصة

وعليه فإن الشركة التي تطلب ادراج الادوات المالية في البورصة لا يمكن أن يتحقق طلبها إلا بعد توفرها على جملة من الشروط (الفقرة الاولى) كما وجب عليها أن تسلك مسطرة محددة ومعينة  (الفقرة الثانية) التي استلزمها المشرع المغربي لدخول أي شركة إلى للبورصة

الفقرة الأولى: شروط ادراج الادوات المالية للتسعيرة

لما كانت تعبئة الموارد الدافع الاساسي للشركة لإدراج الادوات المالية في بورصة القيم ، واستراتيجية تمويلية تتحقق بها طموحات الشركة وطموحات المساهمين فإن القيام بهذه العملية يتطلب توفر مجموعة من الشروط . وتختلف التشريعات من حيث شروط ادراج الادوات المالية في بورصة القيم ،فهناك من التشريعات من تتشدد في هذه الشروط  وفي المقابل هناك تشريعات تخفف من حدة الشروط  المشترطة للإدراج في بورصة القيم ،والمغرب يمكن اعتباره من بين الدول التي تحاول في كل مناسبة تشريعية التخفيف من شروط ادراج الادوات المالية في بورصة القيم وذلك رغبة منه في جلب أكبر عدد من المستثمرين للاقتصاد المغربي .ويظهر ذلك من خلال شروط الادراج التي جاء بها النظام العام لبورصة القيم الصادر بتاريخ 03 يوليوز 2019 مقارنة بالنظام العام لبورصة القيم لسنة 07 يوليوز 2008[37] .

  • شروط الادراج وفقا للنظام العام للبورصة 07 يوليوز 2008:

من اجل الحديث عن هذه الشروط ينبغي أولا التذكير بأن بورصة القيم تشمل سوقا رئيسيا وسوقا بديلا . يشمل السوق الرئيسي أربعة أقسام ،ويشمل السوق البديل قسمين ،وكل واحد من الاقسام سواء من السوق الرئيسي أو السوق البديل حدد له المشروع شروطا خاصة به.

  • شروط الادراج في القسم الأول من السوق الأولية:

بالنسبة للشروط التي استلزمها المشرع المغربي من أجل تقيد الادوات المالية في القسم الاول من السوق الاولية ،منصوص عليها في المادة 14 من ظهير 1993  والتي تحيلنا عليها المادة 1.1.18 من النظام العام للبورصة[38]  وهي كالتالي :

لكن قبل الشروع في ذكر هذه الشروط يجب التذكير بأن هذا الاخير لا تقيد فيه إلا سندات رأس المال القابلة للتداول الصادرة عن شخص معنوي تتوفر فيه الشروط التالية .

  • ان يكون رأس ماله مدفوعا بكامله
  • ان يعرض على الجمهور سندات راس مال لا يقل مبلغها عن 75 مليون درهم
  • ان يعرض على الجمهور عددا من سندات راس المال لا يقل عن 250000 سند ،ويمكن أن يغير العدد الادنى المذكور بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة
  • ان يكون له رؤوس اموال خاصة لا يقل مبلغها عن 50 مليون درهم

ان يكون قد اعد القوائم التركيبية للثلاث سنوات المالية السابقة لطلب القيد في جدول الاسعار ،حصل على شهادة بصحتها، وهذه الأعداد والمبالغ يمكن تغييرها بقرار من الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس اليم المنقولة

  • شروط الادراج في القسم الثاني من السوق الأولية:

أما بالنسبة لشروط الادراج في القسم الثاني من السوق الاولية فقد نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 14 لظهير 1993 .وتجدر الاشارة أن إحداث هذا السوق بتاريخ 9 يناير 1997[39] كان الهدف منه هو الزيادة من عدد الشركات وتشجيعها على الدخول إلى السوق المالية من خلال ادراج قيمها في جدول أسعار البورصة وذلك بواسطة شروط تعتبر بسيطة مقارنة مع شروط  القسم الاول .

ولا يمكن أن تقيد في القسم الثاني إلا سندات رأس المال القابلة للتداول الصادرة عن شخص معنوي تتوفر فيه الشروط التالية :

  • أن يكون رأس المال مدفوعا بكامله
  • أن يعرض على الجمهور سندات رأس مال لا يقل مبلغها عن 25 مليون درهم

ويمكن أن يغير المبلغ الأدنى المذكور بقرار لوزير المكلف بالمالية باقتراح من الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة

  • أن يعرض على الجمهور عددا من سندات رأس المال لا يقل عن 100000 سند

ويمكن أن يغير العدد الادنى المذكور بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة

  • أن يكون قد حقق خلال السنة المالية الأخيرة السابقة لطلب القيد في جدول الاسعار رقم معاملات لا يقل مبلغه عن 50 مليون درهم

ويمكن كذلك أن يغير المبلغ الادنى المذكور بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة

  • أن يكون قد أعد القوائم التركيبية للسنتين المتتاليتين السابقتين لطلب القيد في جدول الاسعار وحصل على شهادة بصحتها

أن يكون قد أبرم مع شركة البورصة اتفاقية معيدة وفق النموذج المحدد من لدن مجلس القيم المنقولة لمدة سنة ،تنص بوجه خاص على التزامات الشركة المذكورة المتعلقة بتنشيط سنداتها في سوق البورصة ويمكن أن تجدد هذه الاتفاقية بطلب من الشركة المسيرة .

  • شروط الادراج في القسم الثالث من السوق الأولية

أحدث هذا القسم بموجب الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون المتعلق بالبورصة [40].

والهدف منه اعطاء الفرصة للمقاولة العائلية الناشئة التي تحتاج إلى توسيع استثماراتها من خلال البورصة .

ولا يمكن أن تقيد في القسم الثالث إلا سندات رأس المال القابلة للتداول الصادرة عن شخص معنوي تتوفر فيه الشروط التالية .

  • ان يكون رأس المال مدفوعا بكامله
  • أن يعرض على الجمهور سندات رأس مال لا يقل مبلغها عن 10 ملايين درهم

ويمكن أن يغير المبلغ الادنى المذكور بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة

  • أن يعرض على الجمهور عدد سندات رأس المال لا يقل عن 30000 سند

ويمكن أن يغير العدد الادنى المذكور بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة .

  • أن يكون قد أعد القوائم التركيبية للسنة المالية السابقة لطلب القيد في جدول أسعار وحصل على شهادة بصحتها
  • ان يكون قد ابرم مع شركة للبورصة اتفاقية معدة وفق النموذج المحدد من لدن مجلس القيم المنقولة لمدة ثلاث سنوات تنص بوجه خاص على الالتزامات المتعلقة بإعداد وثائق المعلومات المخصصة للجمهور وبتنشيط سنداتها في سوق البورصة.

غير أن للشركة المسيرة أن تطلب تجديد عقد التنشيط بعد انصرام مدة الثلاث سنوات المذكورة وذلك وفق فترات مدتها سنة واحدة.

ويجب فضلا عن ذلك ان يلتزم المساهمون الذين يملكون بصفة مشتركة أغلبية رأس مال الشخص المعنوي المرشح لولوج البورصة بالاحتفاظ بالأغلبية المذكورة طوال مدة الثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ أول عملية تسعير ،ويمكن أن تغير المدة المذكورة بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة ، ويجب أن تقيد الاسهم المعنية في حساب مجمد طوال نفس المدة لدى شركة البورصة المشار اليها أعلاه أو لدى مؤسسة منتسبة لها تعينها الشركة المذكورة.

  • شروط الادراج بالقسم المستقل الأو ل:

بخلاف الاسواق الثلاثة السابقة التي نجدها مخصصة فقط لسندات رأس المال ، فإن هناك قسمين مستقلين ، الاول مخصص لسندات الدين حسب المادة 14 مكررة  والثاني مخصص للأسهم أو الحصص التي تملكها إحدى الهيئات المنصوص عليها في المادة 14 مكررة مرتين[41] .

فبالنسبة للقسم المستقل الاول فإنه يمكن التقيد في جدول أسعار البورصة بقسم مستقل سندات الديون القابلة للتداول الممثلة لإصدارات تتوفر فيها الشروط التالية :

  • أن تتعلق بمبلغ لا يقل عن 20 مليون درهم

ويمكن أن يغير المبلغ الادنى المذكور بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة .

  • أن تشمل مدة تزيد عن سنتين .
  • أن يكون صادرة عن شخص معنوي تكون قوائمه التركيبية للسنتين الماليتين الاخيرتين مشهودا بصحتها .

 

  • شروط إدراج الادوات المالية للتسعيرة وفقا للنظام العام للبورصة الجديد :

رغبة من المشرع المغربي في تطوير السوق المالي المغربي وإعطاء فرصة  لشريحة واسعة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة في الولوج إلى السوق المالي قام بتعديل النظام العام المتعلق بالبورصة الصادر بقرار وزير المالية  بتاريخ 03 يوليوز 2019[42] والذي جاء بمجموعة من الشروط التي يمكن القول عنها أنها مرنة بغية فتح الباب في وجه مجموعة من المقاولات من أجل تقييد اداوتها المالية في أحد الأقسام المناسبة لوضعيتها ،وبذلك فالنظام العام لبورصة القيم الجديد نص على مجموعة من المقتضيات الجديدة  فيما يتعلق بالتقيد الذي يهمنا في موضوعنا هذا .

ومن حسنات النظام العام الجديد للبورصة أنه اعتمد نفس التقسيم الذي جاء النظام المعدل فيما يتعلق بتقسيم السوق إلى قسمين ،سوق رئيسية وسوق بديلة .فضلا عن ذلك فقد أضاف قسما خامسا للسوق الرئيسي بمقتضى المادة 2.1.2[43] وبذلك أصبحنا أمام خمسة أقسام في النظام العام الجديد .القسم “الرئيسي أ” و”القسم الرئيسي ب” و”الرئيسي ج” و”الرئيسي د” و”الرئيسي ه”.

  • يخصص القسمان “الرئيسي أ” “والرئيسي د” لتداول سندات رأس المال حسب رسملتها .
  • يخصص القسم “الرئيسي ج” لتداول سندات هيئات التوظيف الجماعي
  • يخصص القسم “الرئيسي د” لتداول سندات الدين .
  • يخصص القسم “الرئيسي ه” لتداول :
  • سندات رأس المال من طرف المستثمرين المؤهلين ومن طرف كل مستثمر يمتلك حصة من رأسمال المصدر قبل إدراج هذه الادوات المالية للتسعيرة
  • سندات هيئات التوظيف الجماعي وسندات الدين من طرف المستثمرين المؤهلين .

أما بالنسبة للسوق البديل فالمادة 2.1.3 من النظام العام الجديد[44] ، أضافت قسما بديلا ثالثا، وبذلك أصبح السوق البديل طبقا للمادة أعلاه ينص على ثلاثة أقسام بديلة ،القسم “البديل أ ” “القسم البديل ب ” ” القسم البديل ج”

  • يخصص القسم “البديل أ ” لتداول سندات رأس المال التي تصدرها المقاولات الصغيرة و المتوسطة .
  • يخصص القسم “البديل ب “لتداول سندات الدين التي تصدرها المقاولات الصغيرة والمتوسطة .
  • يخصص القسم “البديل ج” لتداول :
  • سندات رأس المال التي تصدرها المقاولات الصغيرة أو المتوسطة ، من طرف المستثمرين المؤهلين ومن طرف كل مستثمر يمتلك حصة من رأسمال المصدر قبل إدراج هذه الادوات المالية للتسعيرة .
  • سندات الدين التي تصدرها المقاولات الصغيرة أو المتوسطة من طرف المستثمرين المؤهلين

كما هو واضح  فالنظام العام  للبورصة تضمن عدة مقتضيات جديدة سواء بالزيادة في عدد الاقسام في السوق الرئيسي وكذلك في السوق البديل. فضلا عن ذلك ،فالنظام العام للبورصة جاء بمجموعة من الشروط تعديلية للشروط التي نص عليها النظام العام للبورصة المعدل. إذا فما هي إذا الإضافة التي حملها النظام العام الجديد فيما يتعلق بشروط الادراج .

  • الادراج في السوق الرئيسي :

للإدراج في القسمين:  الرئيسي ” أ ”   و الرئيسي ” ب “

يجب أن تستوفي الأشخاص الاعتبارية الشروط التالية[45] :

  • أن تتوفر على رأس مال محرر بكامله
  • أن تعرض على الجمهور سندات لرأس المال تمثل على الاقل:

%25 من رأس المال إذا كانت رسملة الشركة تقل عن 5 ملايير درهم

%20 من رأس المال إذا كانت رسملة الشركة تساوي أو تفوق 5 ملايير  درهم وتقل عن 10 ملايير درهم

%15 من رأس المال إّا كانت رسملة الشركة تساوي أو تفوق  10 ملايير وتقل عن 40 مليار درهم

%10 من رأس المال إذا كانت رسملة الشركة تساوي أو تفوق 40 مليار درهم

  • أن تعرض على الجمهور سندات رأس المال تمثل مبلغا أدنى قدره :

1,25مليار درهم إذا كانت رسملة الشركة تساوي أو تفوق 5 ملايير درهم وتقل عن 10 ملايير درهم

ملياري درهم إذا كانت رسملة الشركة تساوي أو تفوق 10 ملايير درهم وتقل عن 40 مليار درهم

6 ملايير درهم إذا كانت رسملة الشركة تساوي أو تفوق 40 مليار درهم

  • أن تقوم بإعداد القوائم التركيبية لآخر ثلاث سنوات مالية السابقة لتاريخ إيداع طلب الادراج للتسعيرة .

الادراج في القسم “الرئيسي ج”

تدرج في جدول أسعار بورصة القيم في القسم “ألرئيسي ج” وحدها دون غيرها ،السندات القابلة للتداول التي تصدرها هيئات للتوظيف الجماعي.

والمادة 2.2.3 من النظام العام  أشارت بأنه يجوز أن يكون ادراج أحد أنواع هذه السندات مرفقا خلال مدة تسعيرها ب :

  • عقد توفير سيولة مبرم بين الشركة المسيرة وموفر السيولة .بهدف ضمان سيولة الاداة المالية المدرجة للتسعيرة .
  • عقد سيولة بهدف ضمان سيولة الاداة المالية المدرجة للتسعيرة مبرم بين مصدر الاداة المذكورة وموفر السيولة الادراج في القسم “الرئيسي د”

للإدراج في هذا الجدول يجب أن تتوفر في سندات الدين القابلة للتداول التي تصدرها أشخاص اعتبارية الشروط التالية [46]:

  • أن تتوفر على رأسمال محرر بكامله .
  • أن تقوم بإعداد القوائم التركيبية للسنتين الماليتين المنصرمتين السابقة لتاريخ إيداع طلب الادراج للتسعيرة وأن تشهد بصحتها .
  • أن تصدر سندات دين تمثل على الاقل مبلغا اجماليا قدره 100 مليون درهم منها 20 مليون درهم على الاقل لكل شريحة إصدار يتم ادراجها للتسعيرة في بورصة القيم
  • أن تصدر سندات دين لا تقل مدة حلول استحقاقها الدنيا عن سنتين .

الادراج في القسم “الرئيسي ه”

تدرج في القسم الرئيسي ه وحدها دون غيرها سندات رأس المال وسندات الدين القابلة للتداول التي تصدرها أشخاص اعتبارية تستوفي الشروط التالية[47] :

  • أن تتوفر على رأسمال محرر بكامله
  • أن تقوم بإعداد القوائم التركيبية لأخر سنة مالية السابقة لتاريخ ايداع طلب الادراج للتسعيرة وأن تشهد بصحتها
  • الادراج في السوق البديل:

قبل أن نتناول شروط الادراج التي يشترطها كل جدول من جداول السوق البديل يجب ذكر بعض الشروط التي يلزم توفرها في سندات رأس المال وسندات الدين التي تصدرها المقاولات الصغيرة والمتوسطة ، وهذه الشروط  بمثابة مقتضيات عامة نصت عليها المادة 2.2.6[48] وهي

كالتالي :

  • أن تكون قد شغلت ، خلال الستة أشهر الاخيرة أجراء يقل متوسط عددهم عن 300 شخص
  • أن لا يتعدى مجموع موازنتها ،برسم أخر سنة مالية السابقة لتاريخ إيداع طلب إدراج سنداتها للتسعيرة ، 200 مليون درهم .
  • أن لا يتعدى رقم معاملاتها برسم آخر سنة مالية السابقة لتاريخ إيداع طلب إدراج سنداتها للتسعيرة ،500 مليون درهم

 

الادراج في القسم “البديل أ”

تدرج في هذا القسم سندات رأس المال القابلة للتداول التي تصدرها مقاولات صغيرة أو متوسطة التي تستوفي الشروط التالية [49]:

  • أن تتوفر على رأس مال محرر بكامله
  • أن تعرض على الجمهور سندات رأس مال تمثل على الاقل مبلغ 5ملايين درهم
  • أن تقوم بإعداد قوائم تركيبية لأخر سنة مالية السابقة لتاريخ إيداع طلب الادراج للتسعيرة وأن تشهد بصحتها .

الادراج في القسم “البديل ب”

تدرج في هذا الجدول سندات رأس المال القابلة للتداول التي تصدرها مقاولات صغيرة أن متوسطة تستوفي الشروط التالية[50] :

  • أن تتوفر على رأس مال محرر بكامله
  • أن تصدر سندات دين تمثل على الاقل مبلغا إجماليا قدره 20 مليون درهم منها 10 ملايين درهم على الاقل لكل شريحة إصدار يتم إدراجها للتسعيرة في بورصة القيم
  • أن تقوم بإعداد القوائم التركيبية لأخر سنتين ماليتين السابقتين لتاريخ إيداع طلب الادراج في جدول الاسعار وأن تشهد بصحتها

الادراج في القسم “البديل ج”

تدرج في هذا القسم سندات رأس المال وسندات الدين القابلة للتداول التي تصدرها مقاولات صغيرة أو متوسطة تستوفي على الشروط التالية[51] :

  • أن تتوفر على رأس مال محرر بكامله
  • أن تقوم بإعداد القوائم التركيبية وأن تشهد على صحتها بالنسبة :
  • لآخر سنة مالية السابقة لتاريخ إيداع طلب إدراج سندات رأس المال للتسعيرة
  • لآخر سنتين ماليتين السابقتين لتاريخ إيداع طلب إدراج سندات الدين للتسعيرة .
الفقرة الثانية : مسطرة ادراج الادوات المالية للتسعير

بعد ان تستوفي الشركات للشروط المذكورة أعلاه تخضع لمسطرة دقيقة من أجل تسعير الادوات المالية في أحد جداول الاسعار بالبورصة، وبالتعاون مع عدة جهات مالية وفنية ،للحصول على الدعم والمساندة بقصد إنجاح هذه العملية وتعتبر هذه المهمة من أدق وأهم المراحل التي تقطعها المنشأة قبل قبول سنداتها في البورصة نهائيا . بالرجوع الى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون 19.14 نجدها تنص على ما يلي :

تعلن الشركة المسيرة عن إدراج الادوات المالية في جدول أسعار بورصة القيم حسب القواعد والكيفيات المحددة في النظام العام لبورصة القيم .

وبالعودة إلى مقتضيات الباب الثالث من النظام العام  لبورصة القيم الجديد نجد أنه نص على مجموعة من الاجراءات، يجب على الشركات اتباعها من أجل تقيد الادوات المالية في بورصة القيم سوف نتناولها كما يلي .

  • الاجراءات الاولية الأولية لإدراج لمسطرة الادراج:

تقديم الطلب:

ويكون القبول في سومة بورصة القيم، موضوع طلب قبول مبعوث به إلى الشركة المسيرة من طرف المصدر نفسه أو من طرف وكيله أو وكلائه المعنين تعينا صحيحا والمؤهلين لهذا الغرض .

ففي الواقع يوجد من الافراد الذين لا تتوافر لديهم المعرفة الكاملة بشؤون الاستثمار المالي لأنه من الصعب سواء في صورة ضياع المال أو الوقت أن يقوموا بتحليل المعلومات المتعلقة بعدد كبير من الاستمارات المالية الشيء الذي يجعل الشركات طالبة القيد تستعين بالوسطاء الماليين قبل وأثناء عملية القيد، باعتبارهم يتوفرون على خبراء متخصصين في ميدان الاستثمار المالي وهو ما لا يستطيع المدخر العادي القيام به بإمكانيته الخاصة. فهؤلاء الوسطاء يقدمون للشركة طالبة الادراج العون والمساعدة والإرشادات الازمة.

مستندات الطلب: 

يجب أن يكون طلب الإدراج مرفقا بملف يتضمن الوثائق

التالية [52] :

محاضر الاجهزة التداولية للمصدر التي تتضمن قرارها الرامي لإدراج أدواته المالية وتحدد كيفيات إنجازه .

  • مشروع بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 44.12
  • مشروع الاتفاقية المزمع إبرامها بين المصدر وأعضاء تجمع التوظيف عند الاقتضاء .
  • مشروع روزنامة عملية إدراج الادوات المالية
  • شهادة قبول الادوات المالية في عمليات الوديع المركزي .
  • نسخة مطابقة للأصل من النظام الاساسي أو من نظام التسعير حسب الحالة .
  • لائحة المساهمين أو أصحاب الحصص أو الشركاء وكذا توزيع رأس المال وحقوق التصويت أو أصول الهيئات المعنية .
  • شهادة تسجيل المصدر بالسجل التجاري .
  • رسالة تعيين الوكيل أو الوكلاء من طرف المصدر عند الاقتضاء.

بالإضافة إلى ذلك يجوز للشركة المسيرة ،أثناء دراسة طلب الادراج ،أن تطلب من صاحب الطلب موافتها داخل الاجل التي تحددها ،بكل وثيقة أو وثيقة تكميلية[53] .

دراسة الملف من طرف الشركة :

فور توصل الشركة المسيرة بملف الادراج تتأكد من أنه يشتمل على جميع الوثائق والمعلومات المشار إليها على التوالي في المواد 2.3.1 إلى 2.3.9 من النظام  للبورصة .

تقوم الشركة المسيرة ، بعد التوصل بالملف كاملا ، بدراسته للتأكد من أن المصدر يستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وتبت في طلب الادراج داخل أجل عشرة أيام من أيام عمل البورصة ابتداء من تاريخ التوصل بملف الطلب المذكور[54].

حالة قبول الطلب:

يتم قبول طلب الادراج من لدن الشركة المسيرة إذا استوفى المصدر شروط الادراج بعد قيام الشركة بدراسة روزمانية العملية وكيفيات عرض الادوات المالية المقترحة من لدن صاحب الطلب ،لاسيما بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل[55].

وتتجسد عملية قبول الادراج من لدن الشركة المسيرة عن طريق تبليغ قرارها بالقبول لصاحب الطلب كتابة مع إثبات التوصل ،غير أن القرار المذكور لا يكون نهائيا إلا بعد الحصول على التأشيرة على بيان المعلومات

أثار قبول الطلب:

في حالة قبول الشركة للطلب تعلن عن إدراج الادوات المالية في أحد أقسام بورصة القيم بواسطة إشعار ، ويحدد هذا الاشعار لا سيما خصائص الادوات الأدوات المالية وكيفيات عرضها وكذلك روزنامة العملية [56].

 

حالة رفض الطلب:

 

كما أتاح المشرع للشركة المسيرة قبول الطلب في حالة استيفاء الشروط ، يمكنها في المقابل أن ترفض الطلب ،ففي هذه الحالة الاخيرة يتوجب على الشركة المسيرة أن تبلغ قرارها لصاحب الطلب كتابة مع إثبات التوصل وتخبر كذلك الهيئة المغربية لسوق الرساميل بذلك بكل وسيلة مناسبة .ويجب فضلا عن ذلك أن تعلل رفضها لكل طلب من أجل تقيد الأدوات المالية [57] .

  • الطرق المتبعة في الادخال

  يراد بالإدخال في البورصة أول بيع في البورصة للسندات التي تم قبولها للقيد في جدول الاسعار، وتختلف الطريقة التي تتم فيها أول عملية بيع القيم المنقولة للقيد في البورصة خاصة في تحديد ثمن البيع، ونوعية الاوامر المقبولة للشراء وتنفيذها، وتسمى الطريقة المتبعة بطريقة الادخال التي تحددها شركة البورصة أو البنك المكلف على العملية (كتلة الادخال) باتفاق مع الشركة المسيرة. ويتم التسعير الاول للأدوات المالية المدرجة للتسعيرة وفق إحدى المساطر الاربعة التالية :

  • العرض بثمن بات : ويتمثل هذا النوع من العرض بوضع كمية من السندات رهن إشارة الجمهور مع تحديد ثمن بات ،وتحرر الاوامر الصادرة عن المكتتبين وجوبا بهذا الثمن .
  • العرض بثمن أدنى : ويتجلى هذا الاخير في وضع كمية من السندات رهن اشارة الجمهور مع تحديد ثمن ادنى للبيع وتحرر الاوامر الصادرة عن المكتتبين وجوبا بهذا الثمن أو بثمن أعلى منه .
  • العرض بثمن مفتوح : يتمثل هذا الاخير في وضع كمية من السندات رهن اشارة الجمهور مع تحديد حاصرة الثمن ،وتحرر الاوامر الصادرة عن المكتتبين وجوبا بسعر يندرج ضمن حاصرة الثمن بإدخال الحدود .
  • التسعير المباشر : يتمثل التسعير المباشر في ادراج الادوات المالية مباشرة في جدول الاسعار ،حسب كيفيات التداول المعمول بها بطريقة اعتيادية في بورصة القيم على أساس سعر الادراج المحدد في بيان أو وثيقة المعلومات [58].يمكن للتسعير المباشر أن يتم أيضا بوضع كمية من السندات في السوق ،مخصصة للتفويت في اليوم الاول للتسعير وذلك بعد موافقة الشركة المسيرة على شروط الادراج روزنامة العملية [59].

بعد أن يتم التسعير الاول بإحدى الطرق المذكورة أعلاه أي العرض بثمن بات أو العرض بثمن أدنى أو العرض بثمن مفتوح ،باستثناء التسعير المباشر .تنشر الشركة المسيرة إشعارا داخل أجل 5 أيام من أيام عمل البورصة على الاقل قبل بداية الاكتتابات ،يحدد هذا الاشعار كمية السندات المعروضة على الجمهور من طرف المصدر وثمن البيع المقترح لهذه (الثمن البات أو الثمن الادنى أو حاصرة الثمن )[60] كما هو الشأن بالنسبة للنظام العام القديم لبورصة القيم فإن النظام العام الجديد أعطى كذلك الحق للمصدر بعد موافقة الشركة المسيرة أن يحتفظ بإمكانية تعديل الثمن البات أو الثمن الادنى أو حاصرة الثمن المحدد أصليا ،شريطة أن تكون هذه الامكانية منصوص عليها في بيان المعلومات المؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل وأن يتم نشر الثمن البات أو الثمن الادنى أو حاصرة الثمن المعتمد نهائيا داخل أجل ثلاثة أيام من أيام عمل البورصة على الاقل قبل تاريخ إغلاق الاكتتابات. 

المطلب الثاني : التشطيب على الادوات المالية

إن احتفاظ الشخص المعنوي مدرجا في البورصة لن يتأتى له إلا إذا حافظ على الشروط الاساسية التي تم اعتمادها لإدراجه، فضلا على محافظته  على الأخلاق والأعراف المتطلبة للحفاظ على الائتمان وصون الاقتصاد الوطني، بمعنى آخر فإن اخلال الشخص المعنوي بالتزامه أو فقده لأحد الشروط التي على أساسها تم إدراجه فإنه بذلك يكون قد وفر العناصر التي بموجبها يتخذ قرار الشطب من جدول أسعار بورصة القيم . فما هي الجهات التي لها الحق في طلب التشطيب (الفقرة الاولى) وما هي الحالات التي تستوجب التشطيب (الفقرة الثانية) .

الفقرة الاولى : الجهات التي يحق لها طلب الشطب على الادوات المالية من جدول اسعار البورصة 

إن المشرع المغربي أعطى الحق لثلاثة جهات من أجل طلب التشطيب من جدول أسعار بورصة القيم ، و هي الشركة المسيرة بمسعى منها أو بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو بطلب من المصدر المعني .

  • الشطب بمسعى من الشركة المسيرة

قد تبادر الشركة المسيرة بنفسها إلى شطب ادوات مالية لشركة مسعرة ادواتها في البورصة ،تكريسا للمهام التي أناطها بها المشرع ،وتمارس هذه الصلاحية في جميع الحالات التي نص عليها المشرع المغربي ضمن مقتضيات القانون المتعلق ببورصة القيم أو النظام العام للبورصة ،وذلك على غرار المصدر نفسه أو الهيئة الوطنية لسوق الرساميل ،وتمارس هذه الصلاحية بعد إخبار الهيئة الوطنية لسوق الرساميل[61] ،ويمكن أن يثار إشكال بهذا الخصوص ،هل هذا الاخبار يستوجب موافقة الهيئة الوطنية لسوق الرساميل أم لا ،وإن كان الجواب بنعم  فما هي الطريقة التي تتم بها الموافقة.  كما جاء كذلك في الفقرة الأخيرة من المادة 21 من القانون المنظم لبورصة القيم ما يلي : ” … يجب أن يكون كل تشطيب على أداة مالية من جدول أسعار بورصة القيم معللا بشكل صحيح من طرف الشركة المسيرة ” .

ومن نافلة القول فإن المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الشركة المسيرة للبورصة تبرر للمشرع المغربي أن يمنح صلاحيات تنظيمية ورقابية كافية لحفظ توازن البورصة .

  • الشطب بطلب من المصدر

يجوز كذلك للمصدر المعني أن يلتمس من الشركة المسيرة التشطيب على أداة مالية من جدول الاسعار طبقا للمادة 19 من القانون رقم 19.14.

  • الشطب بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل

يتم التشطيب على أداة مالية من جدول أسعار البورصة من طرف الشركة المسيرة بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل موجه إلى الشركة المسيرة ،والمشرع المغربي حسن فعل ،وذلك لاعتبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمثابة شرطي السوق المالي بالمغرب .

الفقرة الثانية : حالات الشطب من جدول أسعار البورصة

 

لقد نص المشرع المغربي على مجموعة من الحالات التي يجوز فيها التشطيب على الادوات المالية في المواد 19 و20 من قانون البورصة 19.14  .

بالنسبة للحالات التي يجوز فيها للشركة المسيرة التشطيب على الادوات المالية فهي واردة في الفقرة الثالثة من المادة 19 وذلك بالنظر للعناصر التالية :

  • عدم التقيد بشروط الاقامة في جدول أسعار بورصة القيم .
  • نقص في سيولة الاداة المالية المعنية .
  • عدم التقيد بالتوصية المصادق عليها من طرف الجمعية العامة العادية والقاضية بدفع الربائح .

 أما بالنسبة للحالات التي يجوز فيها للمصدر أن يلتمس من الشركة المسيرة التشطيب على أداة مالية من جدول الاسعار فهي نفسها الحالات التي تعتمدها الشركة المسيرة للتشطيب على الادوات المالية  وهي كالتالي:

  • عدم التقيد بشروط الاقامة في جدول أسعار بورصة القيم .
  • نقص في سيولة الاداة المالية المعنية .
  • عدم التقيد بالتوصية المصادق عليها من طرف الجمعية العامة العادية والقاضية بدفع الربائح.

وفي الاخير على غرار الشركة المسيرة والمصدر فإن المشرع المغربي فتح الباب للهيئة المغربية لسوق الرساميل من خلال المادة 20 من قانون البورصة  19.14 ،طلب التشطيب على الادوات المالية من الشركة المسيرة إذا توفر أحد عناصر التشطيب التالية :

  • إذا لم يتقيد المصدر بأحكام القانون رقم 44.12 والنصوص الصادرة بتطبيقه .
  • إذا صدر في حق المصدر المعني حكما يقضي بفتح مسطرة تصفية قضائية.
خاتمة:

صفوة القول، أن الادراج بصفة عامة هو بمثابة اكتساب علامة لحسن السمعة تأتي نتيجة الاقرار بأهمية الشركة والاعتراف بوجاهة مشروعها للنمو، فهو أيضا علامة جودة معترف بها في المغرب بعد أن تستوفي الشركة مجموعة من الشروط تستوجبها القوانين المنظمة للسوق المالي.

وحتى تقوم السوق المالية بوظائفها لا بد أن تعتمد سياسة اقتصادية محكمة بالإضافة الى نهج الدولة لسياسة ضريبية مشجعة مع ضرورة توفر ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية مستقرة، وكذا انتشار ثقافة مجتمعية لدى المقاولات حول دور السوق المالي في تلبية حاجاتهم الاستثمارية، هذه الاعتبارات هي التي تساعد على تحقيق انتعاش اقتصادي وتنمية شاملة بعيدا عن طرق التمويل التقليدية.

لائحة المراجع والمصادر:
  • الكتب المعتمدة :
  • عز الدين بنستي، الشركات في القانون المغربي، الطبعة الأولى 2014.
  • أحمد أيت الطالب، التنظيم القانوني للسوق المالي المغربي (البنيات والفاعلون) ، دراسة قانونية واستشرافية لهيكلة السوق المالي ولتدخلات الفاعلين فيه على ضوء آخر الإصلاحات، الطبعة الأولى 2006
  • الأطـــــاريح والرسائل :
  • محمد سقيم، ” السوق المالي المغربي “، دراسة مقارنة ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام تخصص المالية العامة ، كلية الحقوق الدار البيضاء السنة الجامعية 2005 –  2004.
  • طارق أزواوي، ضمانات الاستثمار ببورصة الدار البيضاء، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية السويسي، السنة الجامعية، 2008.2009 .
  • سمير أوخليفا: تداول الحقوق المرتبطة بالقيم المنقولة داخل البورصة ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية أكدال، 2001.2002 .
  • ريان هاشم حمدون، التنظيم القانوني للتداول الالكتروني للأوراق المالية، رسالة لنيل درجة الماجستير في القانون، نوقشت هذه الرسالة في معهد البحوث والدراسات العربية قسم الدراسات القانونية ، الجزائر ، السنة 2010 .
  • قرواش رضوان، مقياس قانون بورصة القيم المنقولة، محاضرات القيت على طلبة السنة الثالثة حقوق، الموسم الجامعي 2015_2016 جامعة محمد لمين الدباغين سطيف 2 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية .
  • أمهري محمد، رقابة مجلس القيم المنقولة على الأشخاص التي تدعو الجمهور للاكتتاب، مذكرة لنيل دبلوم الماستر في العلوم القانونية، تخصص قانون الاعمال، جامعة محمد الخامس، الموسم الجامعي 2010-2011 .
  • المقالات :
  • صلاح الدين حسن الشيسي، ” بورصات الأوراق المالية “، منشورات عالم الكتب، القاهرة الطبعة الأولى سنة 2003.
  • أميور فهد، حماية حقوق أقلية المساهمين داخل شركة المساهمة، مقال منشور بموقع العلوم القانونية .
 الإحالات

[1] – سوق منظمة : هي سوق أدوات مالية محدثة بموجب قانون. تسهر على تدبيرها مؤسسة تسهل وتضمن السير المنتظم والشفاف لتداولات الأدوات المالية، ويجب أن تحدد قواعد هذه السوق على الخصوص شروط إدراج الأدوات المالية وتسعيرها والتشطيب عليها، والاحكام المتعلقة بتنظيم وشروط توقيف تداولاتها وكذا القواعد المتعلقة بتسجيل التداولات المذكورة وإشهارها. (المادة الأولى من القانون 19.14).

[2] – المادة 2 من القانون رقم 19.14، المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي.

[3] – محمد سقيم، ” السوق المالي المغربي “، دراسة مقارنة ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام تخصص المالية  العامة ، كلية الحقوق الدار البيضاء السنة الجامعية 2005 –  2004 ص 305 .

[4] – طارق أزواوي، ضمانات الاستثمار ببورصة الدار البيضاء، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية السويسي، السنة الجامعية، 2008.2009 ، ص 14 .

[5] – صلاح الدين حسن الشيسي، ” بورصات الأوراق المالية “، منشورات عالم الكتب، القاهرة الطبعة الأولى سنة 2003، ص 5 .

[6] – سمير أوخليفا: تداول الحقوق المرتبطة بالقيم المنقولة داخل البورصة ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية أكدال، 2001.2002، ص 2 و 3 .

[7] – في سنة 1993 صدرت ثلاثة ظهائر في يوم واحد وهي على الشكل التالي :

– ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.93.211 يتعلق ببورصة القيم، صادر بتاريخ 21 شتنبر 1993، الجريدة الرسمية عدد 4223 في 6 أكتوبر 1993 .

– ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.93.212 يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها وسنداتها، صادر بتاريخ 21 شتنبر 1993 ، الجريدة الرسمية عدد 4223 في 6 أكتوبر 1993.

– ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.93.213 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، صادر بتاريخ 21 شتنبر 1993، الجريدة الرسمية عدد 4223 في 6 أكتوبر 1993 .

[8]ففي 9 يناير 1997 صدر ظهيرين :

– ظهير شريف رقم 1.96.245 صادر بتاريخ 9 يناير 1997 بتنفيذ القانون رقم 34.96 بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون 1.93.211 يتعلق ببورصة القيم،

جريدة رسمية عدد 4448 في 16 يناير 1997.

– ظهير شريف رقم 1 . 96 , 246 صادر بتاريخ 9 يناير 1997 بتنفيذ القانون رقم 35 , 96 متعلق بإحداث وديع مركزي و تأسيس نظام عام القيد بعض القيم في الحساب

جريدة رسمية عند 4448 في 16 يناير 1997.

[9] – ظهير شريف رقم 265. 1 . 99 صادر في 25 غشت 1999 بتنفيذ القانون رقم 10 . 98 متعلق بتسديد الديون الرهنية ، جريدة ر سمية عدد 4726 بتاريخ 16 شتنبر 1999.

[10] – ظهير شريف رقم 1 . 00 . 265 صادر بتاريخ فاتح شتنبر 2000 بتنفيذ القانون رقم 29 . 00 ، القاضي بتغيير وتتميم ظهير شريف بمثابة قانون رقم 193 . 211 متعلق ببورصة القيم ، جريدة رسمية عدد 1828 بتاريخ 7 شتنبر 2000.

[11]ففي سنة 2004  صدر قانونين جديدين وأربعة قوانين معدلة ومتممة .

– ظهير شريف رقم 1 . 04 . 04 صادر في 21 أبريل 2004 بتنفيذ القانون رقم 24 . 01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ ، الجريدة الرسمية عند 5207 بتاريخ 26 أبريل 2004

– ظهير شريف رقم 1 . 04 . 21 صادر بتاريخ 21 أبريل 2004 بتنفيذ القانون رقم 26 . 03 متعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة الجريدة الرسمية عدد 5207 بتاريخ 26 أبريل 2004

– ظهير شريف رقم 1 . 04 . 17 صادر بتاريخ 21 ابريل القاضي بتنفيذ القانون رقم 23 . 01 القاضي بتغيير وتتميم ظهير شريف بمثابة قانون 212 1 . 93 متعلق بسجل القيم المنقولة ، جريدة رسمية عدد 5207 في 26 أبريل 2004

– ظهير شريف رقم 104 . 18 صادر بتاريخ 21 أبريل 2004 القاضي بتنفيذ القانون رقم 52 . 05 القاضي بتغيير و تتميم ظهير شريف رقم 1 . 33 , 211 متعلق ببورصة القيم الجريدة الرسمية عدد 5207 في 25 أبريل 2004

– ظهير شريف رقم 1 . 04 . 19 القاضي بتنفيذ القانون رقم 53 . 01 القاضي بتغيير وتتميم ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1 . 93 , 21 متعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، الجريدة الرسمية 5207 بتاريخ 26 أبريل 2004

– ظهير شريف رقم 1 . 04 . 20 القاضي بتنفيذ القانون رقم 43 . 02 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 35 . 96 المتعلق بإحداث الوديع المركز ، الجريدة الرسمية عدد 5207 بتاريخ 26 ابريل 2004.

[12] – ظهير شريف رقم 1 . 06 . 13 صادر بتاريخ فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 41 . 05 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة الجريدة الرسمية عدد 404 في 16 مارس 2006 .

[13]ففي 17 أبريل 2007 صدرت ثلاث  ظهائر معدلة ومتممة :

ظهير شريف رقم 1 . 07 . 09 بتنفيذ القانون رقم 06 , 45 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1 . 93.212 متعلق ببورصة القيم المنقولة ، الجريدة الرسمية عدد 5519 في 23 أبريل 2007

ظهير شريف رقم 1 . 07 . 11 بتنفيذ القانون 45 . 06 القاضي بتغيير وتتميز الظهير الشريف رقم 1 . 93 . 211 متعلق بورصة القيم ، | جريشة رسمية عدد 5519 في 23 أبريل 2007

ظهير شريف رقم 1 . 07 . 10 بتنفيذ القانون رقم 46 . 06 القاضي بتغيير وتتميم ظهير شريف رقم ، 26 . 03 متعلق ببورصة القيم ، جريئة رسمية عند 23 أبريل 2007

[14] – ظهير شريف رقم 1 . 08 . 95 صادر بتاريخ 20 أكتوبر 2008 بتنفيذ القانون رقم 33.06 متعلق بتسديد الديون الرهنية الذي نسخ القانون رقم 10 . 98 انظروا  أعلاه ، و غير وتمم كلا من القانون رقم 33 . 94 متعلق بعض سندات الديون القابلة للتداول ، وكذا القانون رقم 24 . 01 المتعلق بعمليات الإستحفاظ المذكورين أعلاه ، جريدة رسمية عدد 5684 في 20 نومبر 2008 .

[15]ففي هذه السنة صدر ظهيران شريفان وهما  :

ظهير شريف رقم 1 . 13 . 21 صادر في فاتح جمادى الأولى 1434 ( 13 مارس 2013)، بتنفيذ القانون رقم 43 . 12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل .

ظهير شريف رقم 1 . 12 . 55 صادر في 14 من صفر 1434 ( 28 ديسمبر 2012 ) بتنفيذ القانون رقم 44 . 12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعوا الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها .

[16] – – ظهير شريف رقم 1 , 16 , 151 مصادر في 21 من ذي القعدة 1437(25 أغسطس  2016) بتنفيذ القانون رقم 19 . 14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي.

 

[17] – ظهير شريف رقم 1.16.151 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي .

[18]  – قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2208.19 صادر في 29 من شوال 1440 (3 يوليو 2019) بالمصادقة على النظام العام لبورصة القيم .

[19] – ريان هاشم حمدون، التنظيم القانوني للتداول الالكتروني للأوراق المالية، رسالة لنيل درجة الماجستير في القانون، نوقشت هذه الرسالة في معهد البحوث والدراسات العربية قسم الدراسات القانونية ، الجزائر ، السنة 2010 ص 35 ,

[20] – قرواش رضوان، مقياس قانون بورصة القيم المنقولة، محاضرات القيت على طلبة السنة الثالثة حقوق، الموسم الجامعي 2015_2016 جامعة محمد لمين الدباغين سطيف 2 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الصفحة 41 .

[21] – ظهير شريف رقم 1.12.55 صادر في 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) بتنفيذ القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور الى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور في أسهمها أو سنداتها .

[22] – المادة 9 من الظهير الشريف رقم 1.96.124 صادر في 14 من ربيع الاخر 1417 (30 أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة .

[23] – السعي المالي : هو كل اتصال غير مطلوب، بأية وسيلة كانت، مع شخص ذاتي أو معنوي معين، لأجل الحصول على موافقته على القيام بعملية اكتتاب أو اقتناء أو مبادلة أو بيع الأدوات المالية المعرفة في هذه المادة. ويعتبر كذلك سعيا ماليا كيفما كان الشخص المبادر به، الذهاب شخصيا لنفس الغرض إلى محل إقامة الأشخاص أو إلى أماكن عملهم أو أماكن غير مخصصة لتسويق العمليات المذكورة في هذا البند. ( البند 4 من المادة 2 من القانون رقم 44.12، المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب ).

[24] – الإشهار : كل تواصل بأي شكل أو أية وسيلة كانت، موجه إلى الجمهور، ويتضمن دعوة إلى الاكتتاب أو اقتناء أدوات مالية / أو تقديم معلومات حول شروط الاكتتاب أو الاقتناء. ولا تعتبر إشهارا بالمعنى المقصود في هذا البند الإعلانات القانونية. ( البند 3 من المادة 2 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب ).

[25] – المادة 6 من القانون المنظم لشركات المساهمة المذكور أعلاه .

[26] – أحمد أيت الطالب، التنظيم القانوني للسوق المالي المغربي (البنيات والفاعلون) ، دراسة قانونية واستشرافية لهيكلة السوق المالي ولتدخلات الفاعلين فيه على ضوء آخر الإصلاحات، الطبعة الأولى 2006، ص 94 .

[27] – المادة 18من الظهير الشريف رقم 1.16.151 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي .

[28] – المادة 9 من الظهير الشريف رقم 1.12.55 صادر في 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) بتنفيذ القانون رقم 44,12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور الى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها .

[29] – أميور فهد، حماية حقوق أقلية المساهمين داخل شركة المساهمة، مقال منشور بموقع العلوم القانونية، تاريخ الاطلاع 20-12-2019 .

[30] – عز الدين بنستي، الشركات في القانون المغربي، الطبعة الأولى 2014، الصفحة 90 .

[31] – المادة 26 من القانون 43.12 والتي جاء فيها : ” يجب على كل من الرئيس المدير العام والمدير العام والمدير العام المنتدب وأعضاء الإدارة الجماعية والمدير وكل شخص يشغل منصبا مماثلا داخل شخص أو هيئة يخضعان لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بموجب هذا القانون، إخبار أعضاء مجلس إدارة أو مجلس رقابة مؤسستهم وكذا رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل بكل خلل أو حدث خطير يطرأ على نشاط أو تدبير المؤسسة المذكورة من شأنه أن يعرض وضعية المؤسسة للخطر أو أن يمس سمعة المهنة “.

[32] – القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، والذي تم تعديله وتتميمه بعدة قوانين آخره هو القانون 20.19 الصادر في 29 أبريل 2019.

[33] – أمهري محمد، رقابة مجلس القيم المنقولة على الأشخاص التي تدعو الجمهور للاكتتاب، مذكرة لنيل دبلوم الماستر في العلوم القانونية، تخصص قانون الاعمال، جامعة محمد الخامس، الموسم الجامعي 2010-2011، ص 23 و 24 .

[34] – كلمة السيد وزير العدل بمناسبة عرض مشروع القانون 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي

[35] – أحمد أيت الطالب، التنظيم القانوني للسوق المالي المغربي (البنيات والفاعلون) ، دراسة قانونية واستشرافية لهسكلة السوق المالي ولتدخلات الفاعلين فيه على ضوء آخر الإصلاحات، الطبعة الأولى 2006، ص 91 .

[36]  د. أحمد ايت الطالب : التنظيم القانوني للسوق المالي المغربي (البنيات و الفاعلون) دراسة قانونية و استشرافية  لهيكلة السوق المالي و لتدخلات الفاعلين فيه على ضوء اخر الإصلاحات، مطبعة المعارف الجديدة الرباط الطبعة الأولى : 2006، الصفحة 90

[37]  القرار الوزاري رقم 08-1268 الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 03 رجب 1429(07 يوليوز 2008) المتعلق بالنظام العام للبورصة

[38]  القرار الوزاري رقم 08-1268 الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 03 رجب 1429(07 يوليوز 2008) المتعلق بالنظام العام للبورصة

[39]  ظهير شريف رقم  1.96.245 الصادر في 9 يناير 1997  المغير والمتمم لظهير  21 سبتمبر 1993 المتعلق ببورصة القيم

[40]  ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم  1.93.211 صادر في 4 ربيع الاول 1414 (21 سبتمبر 1993)

[41]  ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم  1.93.211 صادر في 4 ربيع الاول 1414 (21 سبتمبر 1993)

[42]  قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2208.19 صادر في 29 من شوال 1440 (3 يوليوز 2019)بالمصادقة على النظام العام لبورصة القيم

[43]  قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2208.19 صادر في 29 من شوال 1440 (3 يوليوز 2019)بالمصادقة على النظام العام لبورصة القيم

[44]   قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2208.19 صادر في 29 من شوال 1440 (3 يوليوز 2019)بالمصادقة على النظام العام لبورصة القيم

[45]  المادة 2.2.2 من النظام  العام للبورصة الصادر بتاريخ  03 يوليوز 2019

[46]  المادة 2.2.4 من النظام العام للبورصة الصادر بتاريخ 03 يوليوز2019

[47]  المادة 2.2.5 من النظام العام للبورصة الصادر بتاريخ 03 يوليوز2019

[48]  قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2208.19 صادر في 29 من شوال 1440 (3 يوليوز 2019)بالمصادقة على النظام العام لبورصة القيم

[49]  المادة 2.2.7 من النظام العام للبورصة الصادر بتاريخ 03يوليوز 2019

[50]  المادة 2.2.8 من النظام العام للبورصة الصادر بتاريخ 03يوليوز 2019

[51]  المادة  2.2.9 من النظام العام للبورصة الصادر بتاريخ 03يوليوز 2019

[52]  المادة  1.3.2 من النظام العام  للبورصة

[53]  المادة 2.3.10 من النظام العام للبورصة

[54]  المادة 2.3.11 من النظام العام للبورصة

[55] المادة 2.3.17 من النظام العام للبورصة

[56]  المادة 2.3.14 من النظام العام للبورصة

 [57] المادة 2.3.15 من النظام العام للبورصة

[58] المادة 2.4.13 من النظام العام للبورصة

[59] المادة 2.4.14 من النظام العام للبورصة

[60]  المادة 2.4.8 من النظام العام للبورصة

[61] – المادة 19 من القانون 19.14 المنظم لبورصة القيم نص على ما يلي : ” يجوز للشركة المسيرة أن تقرر التشطيب على أداة مالية من جدول أسعار بورصة القيم بعد إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل بذلك مسبقا …” .