ظهير التحفيظ الجماعي بين محدودية التنظيم ورهان التعميم
يشكل العقار الارضية الاساسية لانطلاق المشروعات الاقتصادية و أداة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، غير أن اضطلاع العقار بهذه المهمة يتوقف على وجود إطار قانوني يحيط الملكية العقارية بسياج من الثقة بين المتعاملين بها. و يعتبر قانون التحفيظ العقاري إحدى الركائز الاساسية لتثبيت الملكية العقارية،[1] لهذا كان لابد من نهج سياسة استراتيجية لتعميم هذا النظام على مجموع التراب الوطني .
من أجل الوصول إلى هذا المبتغى سن المشرع المغربي مجموعة من المساطر أهمها التحفيظ الجماعي، كمسطرة خاصة لتحفيظ العقارات القروية طبقا لمقتضيات ظهير 25 يوليوز1969 بشأن التحفيظ الجماعي للعقارات القروية، تتميز بالاختيارية و المجانية.[2] مما يجعلها تختلف عن مساطر مشابهة لها فمسطرة ضم الاراضي الفلاحية و إن كانت مسطرة خاصة مجانية إلا أنها إجبارية تتعلق بتحفيظ العقارات الفلاحية طبقا لمقتضيات ظهير 30يونيو 1962 بشأن ضم الاراضي الفلاحية، تهدف أساسا إلى تحسين أساليب الاستغلال بجمع و إعادة ترتيب القطع المبعثرة أو المجزأة لتكوين قطع أرضية كبيرة و منسجمة الشكل تساعد على الولوج اليها و ريها.[3] أما الفصل 16 من ظهير التحفيظ العقاري[4] الذي يمكن بمقتضاه لعدة مالكين الاتفاق على تحفيظ عقاراتهم شريطة أن تكون هذه العقارات متجاورة أو تفصل بينها فقط أجزاء من الملك العمومي، و إن كان اختياريا يتسم بإنجاز الاجراءات بسرعة و بكيفية مجتمعة الا أنه ليس مجانيا إذ يتم تخفيض أداء وجيبات التحفيظ فقط و لا يمكن تصنيفه ضمن المساطر الخاصة بالتحفيظ.[5]
و جدير بالذكر أن ظهير التحفيظ الجماعي لم يكن وليد اللحظة، و إنما جاء كانعكاس لتطور مبدأ الاختيارية في مسطرة التحفيظ، الذي لم يساهم في تعميم نظام التحفيظ العقاري بالشكل المطلوب. إذ حاول المشرع خلق موازنة بين مبدأ الاختيارية و مبدأ التعميم، فأقر قاعدة لتحفيظ الاراضي بشكل جماعي من خلال الفصل 16 من ظهير التحفيظ العقاري المذكور، بموجب ظهير 05 ابريل1938.غير أن تنزيل مقتضيات هذا الفصل على أرض الواقع ظل محدودا رغم أهميته، و كان لابد من تدخل السلطات العمومية لتحسيس الملاك بما يوفره التحفيظ الجماعي من مزايا، حيث أصدرت وزارة الداخلية في 15 مارس 1958 دورية موجهة إلى عمال الاقاليم آنذاك، تخبرهم بأهمية المسطرة المقررة بمقتضى الفصل 16. و بصدور ميثاق الاستثمار الفلاحي تم التأكيد على أهمية عملية التحفيظ العقاري و تم إقرار التحفيظ الجماعي كمسطرة خاصة بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 25-07-1969 [6] .
هذا الظهير الذي استطاعت من خلاله الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية فتح العديد من مناطق التحفيظ الجماعي سنويا، لم يسلم في تطبيقه من الصعوبات إذ يلاحظ في بعض الاحيان بطء في إنجاز مختلف الاجراءات بالعديد من مناطق التحفيظ الجماعي، الامر الذي يؤدي إلى التأخير في اتخاذ القرارات المطلوبة في الاوقات المناسبة بشأن مطالب التحفيظ المدرجة بهذه المناطق و يؤثر سلبا على إجراءات مسطرة التحفيظ الجماعي كمسطرة خاصة يفترض أنها تتسم بالبساطة و بالسرعة من حيث الانجاز.
فما مدى قصور مسطرة التحفيظ الجماعي في تحقيق مبدأ التعميم الذي سطر مبادئه المشرع المغربي في قانون 14.07؟
و عليه ،الإجابة عن الاشكال تقتضي الوقوف على فعالية مسطرة التحفيظ الجماعي في تعميم نظام التحفيظ العقاري( المطلب الاول) ، و من ثم الحديث عن أهم المعيقات التي تحول دون تحقيق مبدأ التعميم بالوثيرة المتوقعة (المطلب الثاني) .
المطلب الاول: فعالية مسطرة التحفيظ الجماعي في تعميم نظام التحفيظ
تكتسي مسطرة التحفيظ الجماعي المنظمة بالظهير رقم 1.96.174[7]بتاريخ 25 يوليوز 1969، أهمية بالغة في تعميم نظام التحفيظ العقاري بوثيرة أسرع من المسطرة العادية لما تمتاز به من خصوصية. فطابع المجانية المنصوص عليه في الفصل 3 من الظهير المذكور أزال أكبر عقبة في طريق هذا التعميم، بتفادي إشكال التكاليف الباهظة للتحفيظ بالنظر لفئة الملاك الصغار الذين لا يستطيعون أداء نفقات التحفيظ، هذه الحالة تستفحل عند اللجوء إلى تقسيم الاراضي في التركات التي يترتب عنها تكاثر ملكيات صغيرة للملاك [8].فجميع الاجراءات المتعلقة بفتح مسطرة تحفيظ العقارات الداخلة في منطقة التحفيظ العقاري الجماعي تنجز دون صوائر.
تبتدئ أولى مراحل هذه المسطرة طبقا لظهير التحفيظ الجماعي 25 يوليوز 1969[9] باختيار مناطق خارج دائرة الجماعات الحضارية من طرف كل من المحافظ و رئيس مصلحة المسح العقاري ، يراعى في اختيارها طبيعة الاملاك العقارية ،ذلك من خلال إجراء عملية البحث و استشارة أعضاء السلطة المحلية و المجالس الجماعية التي يقع نفوذها بالقطاع المطلوب لإنجاز عملية التحفيظ ، فلا يمكن الاخذ بهذه الدراسة إلا بعد موافقة كل من السلطات المحلية ، المنتخبين ، المكتب الوطني للاستثمار الفلاحي أو المديرية الاقليمية للفلاحة و الملاك ،ثم يعرض المشروع على عامل العمالة و مكتب الاستثمار الفلاحي أو المديرية الاقليمية لوزارة الفلاحة قصد الحصول على الموافقة النهائية.
بعد الحصول على الموافقة يتم تهيئ مشروع القرار الوزاري القاضي بفتح منطقة التحفيظ الجماعي من قبل الادارة المركزية للمحافظة العقارية، و من ثم صدور قرار لوزير الفلاحة بإحداث و تحديد مناطق تسمى “مناطق التحفيظ الجماعي”( الفصل الاول من الظهير)، يتم نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية و اشهاره محليا ( الفصل 2 من الظهير) [10]. ابتداء من تاريخ هذا النشر تفتح مطالب التحفيظ داخل آجل سنة قد تمدد هذه المدة إلى ستة أشهر (الفصل 3 من الظهير) ، فعملية الاشهار الواسع التي تعرفها هذه المسطرة تضفي طابع الامان و المصداقية عليها.
لإتمام الاجراءات تقوم الادارة المركزية للمحافظة العقارية بتسخير مواردها البشرية للقيام ببحث تجزيئي بالتنسيق مع القطاع الخاص الحائز على الصفقة، لإنجاز صور جوية للمنطقة المعنية بعملية التحفيظ الجماعي ولتحديد المنطقة و مسح جميع القطع و إبراز الاملاك المحفظة أو التي في طور التحفيظ. مما يسمح لكل من مصلحة المسح العقاري و الشركة (الحائزة على الصفقة) بوضع الانصاب في مكانها بالنسبة لكل قطعة لم يسبق تحفيظها، فينجز التصميم التجزيئي و تسلم لكل مالك بطاقة تضم جميع القطع المنسبة إليه مع ذكر المساحة التقريبية[11]، و من ثم يرسل للمحافظ مرفقا بالبطاقات التجزيئية.
لتبدأ مرحلة البحث القانوني بتهيئ مطالب التحفيظ، عن طريق إرسال بعثة إلى عين المكان ، بحضور الملاك و السلطة المحلية يتم ملء مطبوع مخصص لمطالب التحفيظ وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل 13 و 14 من ظهير التحفيظ العقاري، و تلقي التعرضات بتضمينها في محاضر خاصة بالإضافة لملء المطبوع المخصص للشهادة اللفيفية بالنسبة للأراضي التي لا يتوفر أصحابها على وثائق أصل التملك ثم إحالة الشهادة على القائد للمصادقة عليها[12]، هذه الشهادة الادارية للملكية تظل أهم مكسب للملاك الذين لا يتوفرون على أصول التملك مما يزيد من مرونة و بساطة مسطرة التحفيظ الجماعي.
بعد إتمام هذه الاجراءات يتم إدراج مطالب التحفيظ و وضع بيان تجزيئي للقطع المشمولة به بالتنسيق مع مصلحة المسح العقاري ، عند إتمام اجراءات البحث القانوني و إيداع مطالب التحفيظ و كذا التعرضات المقدمة يقوم المحافظ بإيداع اللائحة التجزيئية و التصاميم التجزيئية بمقر السلطة المحلية، كما يتم نشر إعلان بالجريدة الرسمية و المحكمة الابتدائية و المحافظة العقارية لمدة ثلاثة اشهر.(الفصل4 من الظهير) بمجرد توصل المحافظ بالشهادة التي ثبت فيها تعليق و نشر الاعلان المذكور من طرف القائد و المحكمة يعمل المحافظ مع مصلحة المسح العقاري على وضع برنامج لتحديد مطالب التحفيظ ،[13](الفصل 5 من الظهير) يمكن أن تتم في غياب الملاك شريطة موافقتهم على عملية التحديد لاحقا،(الفصل 6 من الظهير) مما يضمن سير المسطرة.
تنجز بعد ذلك التصاميم النهائية، ينشر إعلان عن انتهاء عملية التحديد بالجريدة الرسمية تعلق نسخة منه لدى السلطة المحلية و المحكمة الابتدائية و المحافظة العقارية لمدة شهرين تبتدأ من تاريخ النشر، يتم تلقي التعرضات وفق الاجراءات المنصوص عليها في المسطرة العادية (الفصول من 24 الى 29 من ظهير التحفيظ العقاري)، بعد انتهاء آجال التعرض يتخذ المحافظ قرارا، بإحالة الملف و الوثاق المتعلقة به الى المحكمة المختصة في حالة وجود نزاع أو تأسيس رسم عقاري[14].ما يلاحظ أن الرسوم العقارية التي تؤسس في ظل هذه المسطرة تفوق الملفات التي ترسل إلى المحكمة، مما يمكن القول معه بقلة التعرضات فيجعلها تساهم في تعميم نظام التحفيظ.
فرغم ما توفره هذه المسطرة من مزايا تتجلى أساسا في مبدأ المجانية ،آجالها القانونية، سرعة الانجاز، بساطة الاجراءات و إمكانية تسوية التعرضات بعين المكان، إضافة للمجهودات المبذولة لإغراء المواطنين للإقبال على هذا النظام بكل مزاياه، الا أنه لم يعمم بالوثيرة المتوقعة مما يثير التساؤل حول “اسباب هذا العجز”.
المطلب الثاني : صعوبة تعميم نظام التحفيظ العقاري في ظل التحفيظ الجماعي
مهما كانت دقة المشرع في صياغة النصوص القانونية المنظمة للتحفيظ الجماعي و جعلها مرنة قابلة لتحيط مبادئها بكل الجوانب فإنها تبقى قاصرة لا تخلو من النواقص، باعتبارها لم توفق في تعميم نظام التحفيظ بالوثيرة المتوقعة. هذا راجع إلى وجود ثغرات قانونية نجدها في طيات ظهير25 يوليوز1969[15] المتعلق بالتحفيظ الجماعي للأملاك القروية، سواء من خلال الفصل السادس منه الذي اشترط موافقة الملاك على عمليات التحديد ليعتبر التحديد المنجز في غياب الملاك صحيحا، حيث أعطى المشرع للمحافظ على الاملاك العقارية أو مندوبه إمكانية إنجاز عملية التحديد في غياب الملاك أو ممثليهم، إذا ارتأى أنه يتوفر على العناصر الكافية للقيام بهذه العملية، غير أن هذا التحديد لا يعتبر قائما أو صحيحا الا بموافقة الملاك فيما بعد عليه .هذا ما يمكن قراءته بصيغة اخرى و هي إمكانية رفض التحديد المنجز على العقار من قبل مالكه، مما يؤدي بالموازاة إلى ايقاف عملية التحفيظ بالنسبة له و تأخير البت في المطلب المعني الذي يأخذ منحى الالغاء .
فهذه الصفة الاختيارية التي يتميز بها جعلت فعالية هذه المسطرة أقل من فعالية التحفيظ في إطار ضم الاراضي، مما أدى الى ترك بعض النقاط البيضاء المتكونة من عقارات رفض ملاكها اخضاعها لنظام التحفيظ العقاري، ولا يمكن للمحافظ تحفيظها تلقائيا في هذه الحالة بخلاف مسطرة الضم. فمبدأ اختيارية التحفيظ في مسطرة التحفيظ الجماعي ساهم بقسط وافر في عرقلة تعميم الارضية القانونية للتحفيظ[16]، كما أن اعتماد الاختيارية في التحفيظ كان سببا في ازدواجيته التي كان من الممكن تجنبها بجعل التحفيظ العقاري إجباريا لجميع أنواع العقارات، من أجل تلافي النزاعات القائمة في هذا الشأن و التي تعرقل السير الحسن لهذا النظام، لما لتعميمه من أثر ايجابي في إنعاش الاقتصاد بتسهيل عملية تداول العقارات و تنمية القروض الرهنية و بالتالي جعل نظام الضمانات يسير بشكل ملائم.[17]
أو سواء من خلال ضعف تنظيم المشرع لمراحل هذه المسطرة في إطار ظهير25 يوليوز 1969 المتعلق بالتحفيظ الجماعي للأملاك القروية ، الذي يطرح إشكالات حول مدى قانونية الكيفية التي يجرى بها البحث القانوني و ماهية اهدافه. جدير بالذكر في هذا الشأن أن الاجهزة المشرفة على إجراء البحث الطبوغرافي و البحث القانوني متعددة منها ما هو مختص بالجانب التقني و منها ما هو مختص بالجانب القانوني. في ظل غياب النصوص التشريعية التي تحدد هذه الاختصاصات بدقة فان للرجوع الى الممارسة الادارية أن ينير السبيل في هذا الصدد.[18]خاصة أن الشركات المختصة في مهنة الهندسة الطبوغرافية لا تفقه في الغالب في المجال القانوني، حتى لو اسند لشخص قانوني فإن كفاءته المهنية كتقني تبقى محل شك. ليترك بهذا المشرع مهمة تدبير هذا البحث تقع تحت مسؤولية إدارة المحافظة العقارية. التي خلصت إلى أن البحث القانوني ينجز من طرف القطاع الخاص الحائز على الصفقة بتنسيق مع السلطات المحلية بعين المكان تحت إشراف و مراقبة المحافظ على الاملاك العقارية المعني.[19]
من مفارقات هذا ظهير أن الفصل 10 منه يشترط عند تغيير أحد البيانات الاساسية المدرجة في البيانات التجزيئية إيداع بيان معدل بمقر السلطة المحلية، ينشر الاعلان عن هذا الايداع بالجريدة الرسمية وتفتح آجال جديدة إذا كان آجل التعرضات قد انتهى، الشيء الذي يتعارض مع التسريع الذي يميز هذه المسطرة خاصة بعد الحكم بصحة التعرض من طرف المحكمة، فلا يمكن تطبيق الفصل 83 من ظهير التحفيظ العقاري إنما التعديل في البيانات التجزيئية مما يرجع الملف إلى نقطة الصفر في التعرضات بفتح آجال جديدة لها و التي لها علاقة مباشرة بالتغييرات المدخلة،(حكم بصحة تعرض فتوبعت مسطرة التحفيظ مجزئة بين طالب التحفيظ و المتعرض )و بالتالي بطئ مسطرة التحفيظ الجماعي.
أما الواقع العملي أفرز بدوره صعوبات عديدة ثارت معها إشكالات أبرزها :
- ما مدى مرونة دور الشركة الطبوغرافية -التي تسند لها صفقة البحث التجزيئي من خلال انجاز تصميمات تجزيئية للقطع المراد تحفيظها-عند التدخل في مرحلة البحث القانوني؟ هل هناك رقابة على دور هذه الشركات الذي يقتصر على الجانب التقني دون القانوني؟ أم أن إنجازها للتصميم التجزيئي يفتح المجال لها للتدخل في عملية البحث القانوني؟ خاصة أمام الضغط الذي تعرفه المحافظات العقارية الناجم عن فتح عدة مناطق للتحفيظ الجماعي دفعة واحدة، مما يجعلنا نتساءل هل الاطر كافية أم يمكنها ان تستعين بهذه الشركات المختصة في مهنة الهندسة الطبوغرافية ؟
- ان أساس مطلب التحفيظ المقدم في إطار مسطرة التحفيظ الجماعي هو” شهادة إدارية للملك” او ما يسمى بشهادة الملك [20]،هذه الشهادة التي يصعب تكييفها من الناحية القانونية “أساسا للملكية” إذا خرجنا من دائرة مسطرة التحفيظ الجماعي، فهل ذلك لخصوصية هذه المسطرة أم أن المشرع أراد تبسيطها ؟ و هل بهذا التبسيط تناقض مع مقتضياته القانونية المنظمة لأساس التملك ؟ خاصة أن هذه الشهادة تحرر في مرحلة البحث القانوني بالتنسيق مع السلطات المحلية و بشهادة لفيفية.
- إذا كانت “الشهادة الادارية للملك” أساسها الشهود فهم يخلقون بدورهم إشكالات عملية[21]، فكيف نتأكد من معرفتهم بحيازة المالك للعقار ؟ ألا يمكن أن نتوقع ورود تواطئ ؟ خاصة عندما يتعلق الامر بملك على الشياع لمجموعة من الورثة ، ألا يمكن أن يتم إقصاء أحدهم بتواطؤ مع الشهود ؟ كما أن أغلب الشهود يكونون من نفس العائلة. إضافة الى ذلك فهم يشهدون على الملكية دون معرفتهم بالمساحة الدقيقة التي أفرزتها التصميمات التجزيئية ، فأغلب الاراضي وحدة قياسها عند الشهود تكون ب “الخدام القصدير …” و ليس بالهكتار و الآر و السنتيار …
- أما موقع الملك فيخلق بدوره إشكالات كثيرة، حيث نجد المناطق المجاورة أثناء البحث التجزيئي مسمات باسم و أثناء عملية التحديد باسم اخر، و الأسوء من ذلك هناك طرق تزاح و وديان تختفي مما يعيق تسريع مسطرة التحفيظ الجماعي، و يجعل مجموعة من الملفات العالقة برفوف المحافظة العقارية تسير بخطى ثابتة نحو الرفض او الالغاء.
خاتمة
إن رهان تعميم التحفيظ العقاري الذي يعول عليه المشرع من خلال ظهير 25 يوليوز 1969 أبان نجاعته بفتح مناطق واسعة للتحفيظ الجماعي بالمغرب و بوثيرة متسارعة في الآونة الاخيرة ، الا أن هذا النجاح يبقى نسبيا أمام الثغرات القانونية والاكراهات الواقعية، ألم يحن الأوان الى تعديله بعد أن عمر لأزيد من نصف قرن ؟ خاصة و أن المشرع عدل ظهير التحفيظ العقاري، هل هو فعلا ظهير مرن أم أن خصوصيته تجعله من الاشياء التي تقضى بتركها على حالها دون تعديل ؟.
الإحالات
[1] ادريس الفاخوري ، نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07 ،منشورات مجلت الحقوق سلسلة “المعارف القانونية و القضائية” دار نشر المعارف-الرباط ،طبعة 2013 ، ص: 4
[2] الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية التحفيظ و المسح الخرائطي ، المساطر الخاصة للتحفيظ العقاري ،منشور في الموقع الالكتروني: www.ancfcc.gov.ma ،تاريخ الاطلاع : 03-06-2020 ،على الساعة : 15:15
[3] الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية التحفيظ و المسح الخرائطي ،مرجع سابق ،تاريخ الاطلاع : 03-06-2020 الساعة 15:20
[4] تم تغيير و تتميم ظهير 12 غشت 1913 بمقتضى القانون رقم 14.07 ،الصادر بشأنه الظهير الشريف رقم 1.11.177 ،بتاريخ 22 نونبر 2011 ،المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 ،بتاريخ 24 نونبر 2011 ، الصفحة : 5575
[5] احمد الشحيتي ،التحفيظ العقاري بين اكراهات التعميم و ازدواجية النظام العقاري ،مقال منشور بالموقع الالكتروني : www.espacedroit.ma ،تاريخ الاطلاع : 03-06-2020 ،على الساعة : 15:40
[6] احمد الشحيتي ،مرجع سابق ، تاريخ الاطلاع :03\06\2020 ،على الساعة : 15:50
[7] ظهير شريف رقم 1.69.174 ،بتاريخ 10 جمادى الاولى 1389 الموافق 25 يوليوز 1969 ،بشان التحفيظ الجماعي للأملاك القروية ،منشور بالجريدة الرسمية عدد 2960 مكرر ،بتاريخ 29 يوليوز 1969 ،ص : 2042
[8] محمد ياسين العداتي ،خصوصية المساطر الجماعية و دورها في تعميم نظام التحفيظ العقاري ،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ماستر العقار و التنمية ،جامعة عبد المالك السعدي بطنجة ،السنة الجامعية 2013\2014 ، ص:11
[9] ظهير شريف رقم 1.69.174 ،بتاريخ 10 جمادى الاولى 1389 الموافق 25 يوليوز 1969 ،بشان التحفيظ الجماعي للأملاك القروية ،منشور بالجريدة الرسمية عدد 2960 مكرر ،بتاريخ 29 يوليوز 1969 ، ص : 2042
[10] حنان بن الغازي ، المساطر الخاصة للتحفيظ و الاستثمار اية رؤى ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ، وحدة التكوين و البحث تخصص الدراسات العقارية و التعمير ، جامعة الحسن الاول – سطات ، السنة الجامعية 2014 – 2015 ، ص: 101
[11] حنان بن الغازي، مرجع سابق ،ص :102
[12] حنان بن الغازي ،مرجع سابق، ص: 103 – 104
[13] حنان بن الغازي، مرجع سابق، ص: 105
[14] حنان بن الغازي، مرجع سابق ،ص :106 -107
[15] ظهير شريف رقم 1.69.174 ،بتاريخ 10 جمادى الاولى 1389 الموافق 25 يوليوز 1969 ،بشان التحفيظ الجماعي للأملاك القروية ،منشور بالجريدة الرسمية عدد 2960 مكرر ،بتاريخ 29 يوليوز 1969 ، ص : 2042
[16] لكبير بن ثابت ، مسطرة التحفيظ الخاصة (مسطرة الضم و التحفيظ الجماعي) الجديدة نموذجا ، رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص في المهن القضائية و القانونية ، جامعة محمد الخامس السويسي ، السنة الجامعية 2011 ، ص : 24
[17] بحوص لطيفة ، اشكالية الاستثمار العقاري بين متطلبات القانون و رهانات التنمية ، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص تخصص قانون الاعمال ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية -الرباط ، السنة الجامعية 2003 – 2002 ، ص : 202
[18] مصطفى اخمي ،البحث الطبوغرافي و البحث القانوني في مسطرة ضم الاراضي، رسالة لنيل دبلوم الماستر ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية اكدال- الرباط ، السنة الجامعية 2016 – 2017 ، ص : 17
[19] مذكرة صادرة عن المحافظ العام الى السادة المحافظين على الاملاك العقارية و رؤساء مصالح المسح العقاري، في شان مسطرة التحفيظ الجماعي، عدد 05\2018 ،بتاريخ 26 مارس 2018 ، ص: 4
[20] عمر الهواوي، اشكالات التحفيظ الجماعي بين القواعد العامة و الخاصة ،مقال منشور بالموقع الالكتروني www.achamilapress.com تاريخ الاطلاع 06\06\2020 ،على الساعة : 12:11
[21] عمر الهواوي ،مرجع سابق ،تاريخ الاطلاع 06\06\2020 ،على الساعة : 12:30