فيروس كورونا المستجد مرض مهني أم حادثة شغل

2 أغسطس 2020
فيروس كورونا المستجد مرض مهني أم حادثة شغل

فيروس كورونا المستجد مرض مهني أم حادثة شغل

أمام الانتشار السريع لفيروس كورونا ، اضطر المغرب –كغيره من بلدان العالم- إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ عشية يوم الجمعة 20 مارس 2020 بموجب بلاغ أصدرته وزارة الداخلية .

ولا أحد يجادل في كون الأوبئة على مر العصور اعتبرت أهم الأخطار التي أرعبت البشرية، باعتبارها  عدوا فتاكا ولقد تعددت الأوبئة واختلفت تسمياتها مثل انفلونزا الطيور، وايبولا … ليظهر فيروس كورونا المستجد –كوفيد19- والذي اجتاح العالم .

كما لا يخفى على أي مهتم بالحقل القانوني عامة والقانون الاجتماعي خاصة ما للفيروس من أثر سواء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، ولعل علاقات الشغل وتحديات الحماية الاجتماعية من أحد أهم المراكز تأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد .

صحيح أن الآراء اختلفت حول مدى اعتبار إصابة الأجير بفيروس كورونا المستجد حادثة شغل أو مرض مهني .

وهذا الموضوع لما له من الأهمية بمكان جعلته يفتح الباب على مصراعيه للتمييز بشكل لا لبس فيه بين حوادث الشغل والأمراض المهنية .

ويطرح هذا الموضوع إشكالية جوهرية هي : مدى اعتبار فيروس كورونا مرضا مهنيا أو حادثة شغل ؟

ولمناقشة هذا الموضوع سوف نقوم بمعالجته وفق التصميم الآتي :

المطلب الأول : الإطار العام  للأمراض المهنية وحوادث الشغل

المطلب الثاني : مدى اعتبار فيروس كورورنا المستجد مرضا مهنيا أو حادثة شغل

المطلب الأول : الإطار العام  للأمراض المهنية وحوادث الشغل

لم يكتف المشرع المغربي بالنص على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأجراء أثناء العمل من الأضرار التي قد تلحق صحتهم فقط . وإنما نص أيضا على ضرورة اتخاذ الإحتياط من الأضرار التي تشكلها تلك الوسائل المستعملة في الإنتاج من آلات ومواد …

الفقرة الأولى : الأمراض المهنية  

المشرع المغربي لم يعمد إلى تعريف المرض المهني في إطار ظهير 31 ماي 1943 بشأن الأمراض المهنية ، وإنما اكتفى في مقتضيات الفصل الثاني من الظهير المذكور أعلاه ، للتعداد وغير حصري لبعض حالات المرض المهني بنصه على أنه تعتبر كأمراض مهنية حسب معنى نص ظهيرنا الشريف هذا كل العلل المؤلمة والأمراض المتسببة في الجراثيم التعفنية وكذلك الأمراض المبينة في قرار وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المتخذ بعد استشارة وزارة الصحة العمومية والعائلية .

ويشترط في المرض حتى يعتبر مهنيا أن يكون منصوصا عليه في القوائم الملحقة بظهير  31 ماي 1943، وأن يعمل الأجير بانتظام في العمل المسبب للمرض المهني، و أن تحترم فيه المدة المنصوص عليها قانونا. و نشرح كل شرط على حدة كالآتي:

الشرط الأول: أن يكون المرض المهني منصوص عليه في القوائم الملحقة بظهير  31 ماي 1943، و ذلك على اعتبار أن الأمراض المنصوص عليها في هذه القوائم مذكورة على سبيل الحصر لا المثال، إذ لا يمكن للأجير التعويض عن أي مرض أصيب به إلا إذا شملته اللوائح المذكورة .

الشرط الثاني: العمل بانتظام في العمل المسبّب للمرض المهني، و معناه أن يثبت العامل أن المرض الذي أصيب به كان بفعل اشتغاله لمدة متصلة في قطاع شغل كان السبب في مرضه، و هذا مما يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.

الشرط الثالث: أجل المسؤولية

حيث إن المشرع المغربي وضع لكل مرض مهني فترة زمنية لظهوره تسمى “مدة المسؤولية” تبدأ من التاريخ الذي ينهي فيه الأجير شغله، و هذا ما يستشف من الفقرة ب-أولا- من الفصل الثاني من ظهير 31 ماي 1943.[1]

الفقرة الثانية : حوادث الشغل

تعرف المادة 3 من القانون رقم 12-18 الصادر سنة 2014 حادثة شغل بكونها “كل حادثة، كيفما كان سببها يترتب عنها ضرر، للمستفيد من أحكام هذا القانون (…..) وذلك بمناسبة أو بسبب الشغل أو عند القيام به، ولو كانت هده الحادثة ناتجة عن قوة قاهرة أو كانت ظروف الشغل قد تسببت في مفعول هذه القوة أو زادت في خطورتها إلا إذا أثبت المشغل أو مؤمنه طبقا للقواعد العامة للقانون أن مرض المصاب كان سببا مباشرا في وقوع الحادثة”. ويعتبر هذا التعريف نسخة طبق الأصل للتعريف الذي تضمنته المادة 3 من الظهير الصادر في فبراير 1963 الذي غير من حيث الشكل ظهير 25/6/1927 حول التعويض عن حوادث الشغل.
وتضيف هذه المادة في فقرتها الأخيرة أنه يقصد “بالضرر في مفهوم هذا القانون كل إصابة جسدية أو نفسية تسببت فيها وأسفرت عن عجز جزئي أو كلي، مؤقت أو دائم، للمستفيد من أحكامه”.[2]

وقد أقر المشرع المغربي في قانون رقم 12.18 معيارين أساسين لاعتبار الحادثة التي يتعرض لها الأجير بكون حادثة الشغل وهي معيار الضرر ، و معيار التبعية .

وللقول بأن الحادثة تصنف ضمن حوادث الشغل ، يلزم توفر ثلاثة شروط هي كالآتي :

1-أن ﺗﺣدث اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺿرر ﺑﺟﺳم اﻷﺟﯾر
ﻟﻛﻲ ﺗﺗﺣﻘق ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺷﻐل اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻻ ﺑد ﻣن وﻗوع ﻓﻌل ﺿﺎر ﻣﺎس ﺑﺟﺳم اﻷﺟﯾر وﯾﺳﺗوي ﻓﻲ ذﻟك أن ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻔﻌل ﻣﺎدﯾﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎ ﻛﺎﻟﺟروح اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ اﻟوﻓﺎة أو اﻟﻛﺳر أو ﻣﻌﻧوﯾﺎ ﻛﺈﺻﺎﺑﺔ اﻷﺟﯾر ﺑﺎﻧﻬﯾﺎر ﻋﺻﺑﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳﻣﺎﻋﻪ ﻟﻛﻼم ﻧﺎﺑﻲ أو ﻣﺷﺎﻫدﺗﻪ ﻟﻣﺷﻬد ﻣﺷﯾن ﻟم ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣﻣﻠﻪ

وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر ﺑﺟﺳم اﻷﺟﯾر اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﺗﻌوﯾض وﻓقا ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺣوادث اﻟﺷﻐل، اﻹﻋﺗداء اﻟﻣﺎس ﺑﺎﻟﻛراﻣﺔ أو اﻟﺷرف أو اﻹﻋﺗﺑﺎر اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻛﺎﻟﺳب واﻟﺷﺗم واﻟﻘذف، وﻛدا اﻟﻔﻌل اﻟﻣؤدي إﻟﻰ إﺗﻼف ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻷﺟﯾر وﻟوازﻣﻪ ﺣﺗﻰ وﻟو وﻗﻊ داﺧل أﻣﺎﻛن اﻟﺷﻐل وﺑﺳﺑﺑﻪ

2-أن ﺗﻘﻊ اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻔﺎﺟﺊ
ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﻛﯾف أﻧﻬﺎ ﺣﺎدﺛﺔ ﺷﻐل أن ﺗﻘﻊ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﺑﺎﻏﺛﺔ وﻣﻔﺎﺟﺋﺔ وﯾﺗﻌﻠق ﻫذا اﻟﺷرط ﺑﺎﻟﻔﻌل ذاﺗﻪ ﻻ ﺑﺄﺛرﻩ ﺣﯾث ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻪ أن ﯾﻛون ﻣﺑﺎﻏﺛﺎ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﯾﺑدأ وﯾﻧﺗﻬﻲ ﻓﻲ ﻓﺗرة وﺟﯾزة ﻣن اﻟزﻣن وذﻟك ﻛﺎﻹﻧﻔﺟﺎر أو اﻟﺳﻘوط أو اﻟﺣرﯾق أو اﻟﺗﺻﺎدم أﻣﺎ إذا اﺳﺗﻐرق اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺳﺑب ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ زﻣﻧﺎ ﺑﺣﯾث ﻓﺻل ﺑﯾن ﺑداﯾﺗﻪ وﻧﻬﺎﯾﺗﻪ وﻗت أو ﻟم ﯾﻛن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣدﯾث ﻣﺗﻰ ﺑدأ وﻗوﻋﻪ وﻣﺗﻰ اﻧﺗﻬﻰ وﻟو ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﻘرﯾب ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﺣﺎدﺛﺔ ﺷﻐل و ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣﺗﻰ ﻛﺎﻧت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺣﺎدﺛﺔ ﺷﻐل وﻟو ﻛﺎن أﺛرﻫﺎ اﻟﺿﺎر ﻟم ﯾظﻬر إﻻ ﺑﻌد ﻓﺗرة ﻣن اﻟزﻣن

3- أن ﯾﻘﻊ اﻟﺣﺎدث أﺛﻧﺎء اﻟﺷﻐل أو ﺑﺳﺑﺑﻪ
ﻻ ﯾﻣﻛن إﺿﻔﺎء ﺻﻔﺔ ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺷﻐل ﻟﻣﺟرد إﺻﺎﺑﺔ اﻷﺟير ﻓﻲ ﺟﺳﻣﻪ ﻓﺟﺄة، وإنما ﯾﺗﻌﯾن أن ﯾﻛون ذﻟك اﻟﺣﺎدث ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل أو ﺑﺳﺑﺑﻪ وذﻟك ﺣﺳب ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎدة 3 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 12.18 ، وﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫذا اﻟﻧص أﻧﻪ ﻟﻛﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﺎﻷﺟﯾر ﺣﺎدﺛﺔ ﺷﻐل ﻻ ﯾﻛﻔﻲ أن ﯾﻛون اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر اﻟﻣﺎس ﺑﺟﺳم اﻷﺟﯾر ﻣﻔﺎﺟﺋﺎ ﺑل ﻻ ﺑد أن ﯾﻛون ﻛذﻟك ﻧﺎﺗﺟﺎ ﻋن أداء اﻟﺷﻐل أو ﺑﺳﺑﺑﻪ وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 12.18ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﺣدد اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ﻋﺑﺎرة ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ وإنما ﺗرك ذﻟك لاجتهاد اﻟﻘﺿﺎء وﺗﺄوﯾﻼت اﻟﻔﻘﻪ .

المطلب الثاني : مدى اعتبار فيروس كورورنا المستجد مرضا مهنيا أو حادثة شغل

لقد أكدت منظمة العمل الدولية في البند 4 من الفقرة 16 ضمن محور إصابات العمل بالملحق المتعلق بالمبادئ التوجيهية مصحوبة باقتراحات لتطبيقها، في الرقم 67 بشأن تأمين الدخل، الصادرة عن مؤتمر العمل المنعقد بجنيف يوم 20 أبريل 1944، على أنه توضع قائمة بالأمراض التي يفترض أنها مهنية، وتراجع من وقت لآخر بإجراءات بسيطة.
والملاحظ، أن القوائم التي تحدد الأمراض المهنية، لا تتسم بالجمود، بل هي متحركة وقابلة للتطور، مما يعني أن إمكانية إدراج أمراض جديدة ممكن، وبالتالي فعدم التنصيص على هذا المرض لا يعتبر تضييقا على حماية الأجير، بقدر ما يندرج في سياق الأمراض التي لم تكن البشرية تعلم بها، وعليه، يمكن مواجهة المشغل عبر إثبات العلاقة السببية بين المرض المهني والشغل، إذ لولا افتتاح الوحدات المهنية في عز الأزمة والظروف الحرجة التي تمر بها بلادنا، ما كان ليصاب الأجراء بهذا المرض، الذي يعتبر مصدره ومنشأه هو محل العمل .[3]

الفقرة الأولى : مدى اعتبار فيروس كورونا حادثة شغل

نعتقد بداية  بأن فيروس كورونا يمكن أن ندرجه ضمن خانة حوادث الشغل على اعتبار أن مسؤولية المشغل محققة ، وهنا يمكن أن نتحدث عن الإحترازات والتباعد الإجتماعي ووسائل التعقيم  هل هي مطبقة ومحترمة وموجودة ….

كما أنه إذا أسقطنا شروط تحقق حادثة الشغل على فيروس كورونا نجد أنها مجتمعة فيه .

الشرط الأول : فعل ضار أصاب جسم الإنسان

حسب منظمة الصحة العالمية فإن فيروس كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الإعتلالات في البشر ، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة .

الشرط الثاني : وقوع الإصابة بغتة

أكدت وزارة الصحة المغربية أن معظم المصابين بمرض فيروس كورونا هم بدون عوارض ( 98 في المائة ) ، وهو ما يشكل معها عنصر المباغتة .

الشرط الثالث : وقوع الإصابة بسبب الشغل أو عند القيام به

ما دام أن المشرع وسع من نطاق حادثة الشغل ليشمل كل الحوادث المهنية والعوارض الصحية التي تصيب الأجير أثناء قيامه بعمله أو بمناسبته حتى ولو كانت الحادثة ترجع إلى القوة القاهرة . إذ اعتبر المجلس الأعلى أن الجروح التي أصيب بها حارس الليل في مكان العمل تشكل حادثة رغم كونها ناتجة عن قوة قاهرة .

وسبق لنا أن سايرنا توجه اعتبار فيروس كورونا قوة قاهرة كلما توفرت شروط هذه الأخيرة .

وبالتالي أمكن القول إن مرض كورونا مجتمعة فيه شروط تحقق حادثة الشغل .

الفقرة الثانية : مدى اعتبار فيروس كورونا مرضا مهنيا

من خلال مقاربة شروط تحقق المرض المهني على فيروس كورونا نجد أنها غير مجتمعة فيه .

الشرط الأول : أن يثبت بواسطة الشهادة الطبية المضافة إلى التصريح عن المرض، أنه مصاب بإحدى الأمراض المهنية الوارد تعدادها في اللوائح الملحقة بظهير 31 ماي 1943 المشار إليه.

هذا الشرط غير محقق ، لأن فيروس كورونا المستجد ظهر في الشهور الأخيرة ، واستطاع أن يجتاح العالم بسرعة .

الشرط الثاني : أن يثبت أنه عمل بانتظام في الشغل أو الأشغال التي حددها المشرع كأسباب لهذا المرض أو في الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى ظهوره.

وهذا الشرط كذلك غير محقق ، لكون أن فيروس كورونا لا يستثني شغلا عن غيره . اللهم إلا إذا تم تطبيق الإجراءات الإحترازية .

الشرط الثالث : أن يرفع الأجير المصاب للدعوى خلال مدة قيام مسؤولية المشغل

ما دام  أن مرض كورونا لا يندرج ضمن الأمراض المهنية الوارد تعدادها في اللوائح الملحقة بظهير 31 ماي 1943 ، فإننا لا يمكننا معرفة أجل قيام مسؤولية المشغل .

صفوة القول إن مثل هذه الأمراض تستدعي تدخلا تشريعيا لتكييفه هل هو مرض مهني أم حادثة شغل ؟ وما دام أن المشرع المغربي لم يقل بعد كلمته في هذا الخصوص ، فالمعول عليه هو الاجتهادات القضائية

المراجع:

[1] -أمينة رضوان ، التكييف القانوني لإصابة الأجراء بفيروس كورونا بين المرض المهني وحادثة شغل ، مقال منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية ، بتاريخ 21 يونيو 2020 .

[2] أحمد بوهروا ، إشكالية التكييف القانوني لإصابة الأجراء بفيروس كورونا ( كوفيد 19 ) ، مقال منشور بجريدة بيان اليوم بتاريخ 18 يونيو 2020.

[3] -سعيد بعزيز،الإصابة في البؤر المهنية مسؤولية المشغل ، مقالة منشورة في جريدة هسبريس ، بتاريخ 22 أبريل 2020 – 11:58 مساء .