الغرامة الجزافية التصالحية والحالات التي ترد عليها في إطار المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ والقواعد العامة

16 أغسطس 2020
الغرامة الجزافية التصالحية والحالات التي ترد عليها في إطار المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ والقواعد العامة

الغرامة الجزافية التصالحية والحالات التي ترد عليها في إطار المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ والقواعد العامة

لقد أثير نقاش في الآونة الاخيرة في أعقاب التعديل المدخل على المقتضيات الزجرية بشأن الطبيعة القانونية للغرامة الجزافية فيما إذا كانت تكتسي صبغة مخالفة أم جنحة على اعتبار أنها جزء لا يتجزء من القانون الإطار المنظم لحالة الطوارئ وتدخل في صلبه أم أنها غرامة تنفرد بأحكام خاصة لا علاقة لها بالقواعد العامة التي تضمنتها العقوبة الأصلية للأفعال المجرمة المنصوص عليها في المرسوم التي تشتمل على عقوبة مالية وأخرى سالبة للحرية.

والحقيقة أن الغرامة الجزافية المذكورة تعتبر مندمجة في صلب القانون الإطار الذي هو المرسوم المعلن لحالة الطوارئ وغير منفصلة عنه وإن كان واضع التعديل أنشأ لهذه الغرامة الجزافية التصالحية مادة مستقلة بها هي المادة 4 مكرر. وتتميز هذه الغرامة بالمميزات التالية:

  1. انها تطبق من جهة غير قضائية.
  2. وقابلة للنفاذ بقوة القانون. وغير خاضعة لأي طعن.
  3. اداؤها يعتبر اختياريا وغير إلزامي إذ يخول للمخالف الحق في أن يمتنع عن أداءها ويخضع لإجراءات المحاكمة العادية. مع الإشارة إلى أن امتناع المخالف عن الأداء الفوري أو داخل اجل 24 ساعة أمام الضابط لا يمنع وكيل الملك من اقتراح الصلح بأداء نصف الغرامة طبقا للمادة 41 من ق م ج. قبل إحالة القضية على المحكمة. حيث أن هذا الأجراء يحول هو الاخر دون تحريك الدعوى العمومية.
  4. وأنها تستمد شرعيتها من روح التشريع الذي يجيز الصلح في هذا الصنف من الجرائم كما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 41 من ق م ج التي جاء فيها …..وكلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل او بغرامة لا يتجاوز حدها الاقصى 5000درهم….الخ، كما قضت الفقرة السادسة من نفس المادة بانه….في حالة عدم وجود مشتك يمكن لوكيل الملك أن يقترح على المشتكى به أو المشتبه فيه صلحا يتمثل في أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة …..الخ.
  5. وأن أداءها أخيرا يحول دون تحريك الدعوى العمومية ويلغي المخالفة من أصلها .

ومعلوم أن هذه الغرامة الجزافية قد أحدثت لأول مرة منذ الإعلان عن حالة الطوارئ في المرسوم بمثابة قانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 4 مكرر منه التي تجعل كل خرق لأحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة منه قابلا لإمكانية إجراء مصالحة جزافية قدرها 300 درهم يؤديها الشخص المخالف لمقتضيات الحجر الصحي فورا أو داخل اجل 24 ساعة بناء على اقتراح من الضابط أو العون المحرر للمحضر مقابل وصل بالأداء يحول دون إثارة الدعوى العمومية. من اجل نفس الأفعال المتصالح بشانها.

وهذا التعديل يعد من المبتكرات التشريعية الخاصة والأساسية التي فرضتها جائحة كوفيد 19 وأملته ظروف التراخي واللامبالاة من قبل بعض الأشخاص في المجتمع الذين لا يعيرون اي اهتمام لهذه الجائحة التي أتت على اليابس والأخضر وكانت لها تداعيات جد وخيمة هزت واقع الاقتصاد والمعاملات وانتشرت معها الأمراض والأسقام وحصدت الأرواح والنفوس.

ومما لاشك فيه أن التعديل المذكور له عدة نتائج إيجابية إذ أنه يتسم بالبساطة والسرعة والفعالية في سبيل تحقيق الردع العام للحيلولة دون تفشي الوباء وجعل الأفراد والجماعات أكثر انضباطا واحتراما لأحكام وتدابير وإجراءات الحجر الصحي وضخ بعض الأموال في خزينة الدولة نتيجة للصعوبات المالية التي ألقت بظلالها على المناحي الاقتصادية والاجتماعية بسبب هذه الجائحة فضلا عن مراعاة الجانب الوقائي والصحي المتمثل في الحيلولة دون ولوج عدد من الاشخاص لردهات المحاكم من أجل محاكمتهم وتلافي الاختلاط والاحتكاك فيما بينهم للحد من العدوى.

وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن قدر الغرامة الجزافية المحدد في ثلاثمائة درهم يجعل منها قانونا جنحة ضبطية لأن حدها الأقصى المحدد في 1300 درهم يتجاوز الحد الاقصى المقرر للمخالفة المحدد في 1200درهم وذلك طبقا للفصل  17من القانون الجنائي الذي ينص على ما يلي:

العقوبات الجنحية الأصلية هي:

الحبس .

الغرامة التي تتجاوز 1200درهم.

واقل مدة الحبس شهر. وأقصاها خمس سنوات باستثناء حالات العود وغيرها التي يحدد فيها القانون مددا اخرى.

هذا بالإضافة إلى أن الغرامة الجزافية التصالحية وردت كحد أدنى للغرامة الأصلية المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بمثابة قانون المتعلق بحالة الطوارئ في حين أن الحد الأدنى للمخالفة لا يتعدى 30 درهم. طبقا للفصل 18 من ق ج. هذا فضلا عن أنها وردت ضمن مقتضيات تتضمن عقوبة سالبة للحرية تصل إلى ثلاثة اشهر حبسا.

وبذلك يكون واضع هذا التعديل قد أحسن صنعا عندما أنشا هذه الغرامة التصالحية لتحفيز المخالفين على الأداء وتلافي الدخول في إجراءات لا تخلو من تعقيد ومجهود إذ بوسعهم تلافي الحضور لأية محاكمة وإنهاء القضية بالمرة في وقت وجيز وفي عين المكان الذي وقع فيه الفعل المنهي عنه في المرسوم بمثابة قانون وذلك بأداء الغرامة التصالحية إلى الضابط او العون المكلف بتحرير المحضر ومعاينة المخالفة.

وقد كان من المفروض جدا أن تدرج هذه الغرامة التصالحية منذ الوهلة الأولى ضمن مقتضيات المادة الرابعة من المرسوم بقانون عند صدوره وذلك لأهميتها وفعاليتها.

و تجدر الإشارة بخصوص المحضر المنجز في الموضوع من الواجب أن يتضمن وصفا دقيقا لنوعية الخرق أو الفعل المرتكب من قبل المخالف حتى يكتسب المحضر حجيته القانونية المنصوص عليها في المادة 289 من ق م ج التي تقضي بان المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائية لا يعتد بها إلا إذا كانت صحيحة في الشكل وضمن فيها محررها ما عاينه و تلقاه شخصيا في مجال اختصاصه.

كما ينبغي التذكير أيضا بوجوب المحافظة على الإجراءات المرتبطة بحالة التلبس التي تقتضي تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة لا سيما عندما يرفض أداء الغرامة التصالحية أو أبدى رغبته في اداءها داخل اجل 24 ساعة حيث من غير المستبعد ان يلتجأ بعض هؤلاء الأشخاص إلى بعض المناورات والحيل للحيلولة دون الأداء ولتفويت الفرصة على الضابطة القضائية من أجل تقديمهم أمام النيابة العامة، فيلتجؤون إلى مثل هذه الاساليب .

ولذلك ينبغي اتخاذ التدابير التحفظية الكفيلة بجعل الأشخاص الراغبين في داء الغرامة التصالحية داخل جل 24 ساعة أن يوفوا بالتزامهم .وإلا سيحالون على النيابة العامة المختصة.
وتبقى ملاحظة أخيرة تتعلق بإجراء مصالحة من قبل الضابطة القضائية وأعوانها تنصب على أفعال تشكل جنحة في نظر القانون وهو أمر تختص به السلطة القضائية كما تمت الإشارة إليه أعلاه. لكن بالنظر للظروف الاستثنائية التي تمليها حالة الطوارئ المعلنة قانونا، فإنه بمقتضى هذه الظروف فإن الحكومة قد تلتجأ إلى اتخاذ التدابير الصحية اللازمة بما يكفل لها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. ومثل هذه الإجراءات القانونية والأعمال الإدارية مسموح بها من وجهة نظر الفقه الدستوري والإداري.

آثار تطبيق ظروف التخفيف على جنحة خرق الحجر الصحي المرتبط بحالة الطوارئ:

لقد نصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم بمثابة قانون المتعلق بتطبيق حالة الطوارئ الصحية على معاقبة مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 درهم و1300رهم أو بإحدى هاتين العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الشد.

ن المحكمة المعروضة عليها القضية قي حالة عدم داء الغرامة التصالحية تستطيع ن تطبق العقوبة على النحو المحدد في المقتضيات المشار إليها أعلاه بكيفية مطلقة ومن دون أي تغيير في العقوبة وهذا أمر لا يثير أدنى إشكال بحيث ن الحكم بالإدانة ستسري عليه كافة الآثار المرتبطة ببعض الموضوعات والإجراءات المقررة للجنح من قبيل القيد في السجل العدلي وتطبيق إجراءات رد الاعتبار والتقادم إلى غير ذلك من الأحكام المتاحة قانونا. وإنما الإشكال يثار عندما تنزل المحكمة بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر للجريمة بسبب تطبيق ظروف التخفيف حيث ينتقل مقدار العقوبة من المدة المقررة للجنحة إلى المدة المخصصة للمخالفة وذلك حسب التدرج الوارد في الفصل 150 من ق ج الذي جاء فيه ما يلي:

“في الجنح الضبطية بما في ذلك حالة العود يستطيع القاضي في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك. إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة وكانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون دون أن ينقص الحبس عن ستة أيام والغرامة عن اثنى عشر درهما…..الخ”
صحيح أن الإنقاص من العقوبة المقررة للجريمة لا تأثير له على الوصف القانوني المعطى للجريمة وفقا للفصل 112 من ق ج الذي ينص :

” لا يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب تخفيف او لحالة العود. ”

لكن العقوبة هي التي تحدد طبيعة الجرائم والتفريق بينها وعلى أساسها تحدد الجناية والجنحة والمخالفة.

ومن خلال هذا التصنيف تطبق الأحكام والآثار القانونية المخصصة لكل جريمة على حدة.
وفي حالة إعمال المحكمة لصلاحيتها في تفريد العقاب عن طريق تطبيق الظروف المخففة فإن الجناية قد تصبح في بعض الأحوال جنحة والجنحة مخالفة حسب التدرج المنصوص عليه في الفصول 146 إلى 151من القانون الجنائي.

واستنادا لتلك الأحوال هل يعتد بمعيار العقوبة المحكوم بها أم يتم الأخذ بالوصف القانوني المعطى للجريمة من قبل المشرع بقطع النظر عن العقوبة الصادر بشأنها الحكم القاضي بالإدانة. ومن ثمة يثور التساؤل حول الكيفية التي سيتم التعامل بها إزاء العديد من الموضوعات القانونية من قبيل التقادم مثلا هل سيؤخذ بالمدة المقررة اعتمادا على الوصف المعطي للجريمة من قبل المشرع كجناية أو كجنحة أو مخالفة أم ستطبق مدة التقادم تأسيسا على العقوبة المحكوم بها على إثر تطبيق الظروف المخففة؟

ونفس التساؤل يثور أيضا بالنسبة للقيد في السجل العدلي فالمادة 658 من ق م ج تنص على ما يلي:

تستوجب إقامة البطاقة رقم 1 المقررات الاتية :

  1. المقررات الصادرة بالإدانة عن أية محكمة زجرية من أجل جناية او جنحة
  2. …..”

فالمشرع بمقتضى النص المذكور استثنى من إقامة البطاقة رقم 1 المخالفات لأن النص اقتصر فقط على ذكر الجناية أو الجنحة. فلنفرض أن المحكمة المعروضة عليها جريمة تشكل جنحة ضبطية ارتأت معها تطبيق الظروف المخففة طبقا للفصل 150من ق ج الذي يجعل العقوبة الحبسية لا تقل عن ستة أيام والغرامة عن اثنى عشر درهما أي مخالفة ففي هذه الحالة هل يتم الاعتداد بالوصف القانوني للجنحة أم بالعقوبة المحكوم بها التي اصبحت مجرد مخالفة؟

ونفس التساؤل يثور كذلك بالنسبة للبطاقة رقم 3 حيث جاء في المادة.667 من ق م ج ما يلي:

“تعتبر البطاقة رقم 3 بيانا بالأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية عن إحدى محاكم المملكة من أجل جناية أو جنحة …… “. فالمخالفات غير قابلة للتسجيل في البطاقة المذكورة.
فهل ينبغي الاعتداد بالوصف القانوني للجنحة مجردا أم أنه ينبغي الأخذ بنوع العقوبة المحكوم بها بعد تطبيق ظروف التخفيف؟

وفيما يتعلق بطلبات رد الاعتبار فقد قضت المادة 687 من ق م ج بأنه يحق لكل شخص صدر عليه حكم من إحدى المحاكم الزجرية بالمملكة من أجل جناية أو جنحة الحصول على رد الاعتبار. فالشخص المدان من أجل مخالفة مستثنى من الاستفادة من رد اعتباره.

وتجدر الإشارة إلى أن الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 688 من نفس القانون هي غرامة بلا شك تشكل جنحة وليست مخالفة لأن الفقرة الأولى من المادة المذكورة قصرت هي أيضا رد الاعتبار على الجرائم التي تكتسي صبغة جناية او جنحة .
فهل الحكم القاضي بالإدانة من أجل جنحة ضبطية حسب الوصف المجرد المعطى من قبل المشرع هو الذي يجب الأخذ به في هذه الأحوال أم ينبغي الاعتداد بالعقوبة المحكوم بها على إثر تطبيق ظروف التخفيف؟

وهذه التساؤلات لا تقتصر على مثل هذه الأحوال بل يمكن أن تشمل العديد من الموضوعات التي تحفل بها إجراءات المنظومة الجنائية، فمنها من أتيحت الفرصة للقضاء للتصدي لها وإعطاء حلول بشاها ومنها من تنتظر.

وفي هذا الإطار لقد سنحت الفرصة للعمل القضائي على مستوى قضاء المجلس الأعلى سابقا ولو في مناسبات مشابهة تتعلق بالتقادم أن اعتبر “أن المشرع بخصوص أمد التقادم قصد بذلك العقوبات التي صدرت بها الأحكام القضائية وليس العقوبات المقررة بمقتضى فصول القانون الجنائي أو القوانين الجنائية الخاصة ” مؤكدا “بأن التقادم يخضع للمدة المقررة للجنح. ويبتدئ احتساب مدة تقادم العقوبة من تاريخ صدور الحكم متى كان نهائيا أو غير قابل للطعن”[1]. وفي قرار آخر صادر عن المجلس الأعلى سابقا أكد فيه بأنه يترتب عن تقادم أي عقوبة تخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم إذا لم تنفذ العقوبة خلال الآجال المحددة قانونا .موضحا أن” اعتبار عقوبة ما متقادمة من عدمه يتحدد بنوع العقوبة المحكوم بها. فهو الذي يحدد أمد التقادم وليس نوع الجريمة التي أدين من أجلها المحكوم عليه. فاذا أصدرت غرفة الجنايات حكما وصفت فيه الأفعال بأنها جناية وقضت في نفس الوقت على المحكوم عليه بعقوبة جنحية بسبب منحه ظروف التخفيف أو تمتيعه بأحد الأعذار المخففة من العقاب فإن تلك العقوبة تخضع للتقادم الجنحي وليس لمدة التقادم الجنائي.”[2]إن التوجه الذي تبناه المجلس الأعلى في القرارين المذكورين وإن كانا قد صدرا في مادة التقادم فإنهما عالجا وضعا قانونيا عاما يرتبط بالمتغيرات الطارئة على العقوبة من خلال تطبيق الظروف المخففة وهذا موضوع قد يشمل كافة الموضوعات التي تشتمل عليها المجموعة الجنائية ولا يقتصر على مادة التقادم.

إن الاتجاه الذي رسمه المجلس الأعلى سابقا من خلال القرارين المذكورين قد يؤسس لمرحلة جديدة سوف لن تقتصر فحسب على أمد التقادم بل قد يمتد إلى جميع الآجال المرتبطة سواء بمسطرة رد الاعتبار والقيد في السجل العدلي على اعتبار أنه اجتهاد انصب بالأساس على تطور مفهوم جديد لطريقة احتساب بداية سريان أجل التقادم وهو اتجاه سوف يسهم في تسريع وثيرة إجراءات تنفيذ الأحكام تلافيا لانصرام أجل التقادم عليها التي أصبحت مقلصة المدة بموجب تطبيق ظروف التخفيف التي أصبحت بمقتضاها الجريمة الجنائية جنحة والجريمة الجنحية مخالفة. كما أنه اهتم ببيان الآثار المترتبة عن العقوبة المقررة من قبل المشرع للجريمة والعقوبة الصادرة بشأنها أحكام قضائية ونوعية الفرق بينهما. حيث تم اعتماد معيار العقوبة المحكوم بها على حساب العقوبة المقررة من طرف المشرع. وهذه نتيجة لا تخلو من أهمية وعلى أساسها سوف تحل العديد من الإشكاليات والمعضلات القانونية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [1] قرارعدد 1137/7 بتاريخ 2000/2/24 ملف جنحي عدد  99/7/6/20214  منشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى العدد المزدوج  59-60.

[2] قرار عدد 1/447 بتاريخ 2003/2/26 ملف جنائي عدد 2002/28943 قضاء محكمة النقض في المادة الجنائية من منشورات دار القضاء بالمغرب.