القيمة القانونية للبيانات الإلزامية في النظام الأساسي للشركات التجارية
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻻﺷﻚ ﺑﺄن ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻻﺷﺘﺮاك وﻣﺰاﻳﺎه اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﻣﺎﻟﻴﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ وﺗﺤﻤﻞ اﻟﺨﺴﺎرة، ﻛﺎن وراء ظهور ﻓﻜﺮة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻲ أﺧذت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﺸﺮوع ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺔ رﺑﺤﻴﺔ.
وﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﺑﺮوز ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻄﻮرا ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﻣﻊ ظهور اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص وذﻟﻚ زﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮراﻟﻜﻨﺴﻲ ﺑﺎﻟﻤﻮازاة ﻣﻊ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟذي ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻫﺪه الأنضمة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻘﺘﺮن ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻤﻔﻬﻮم ﺧﻼل اﻟﻘﺮن 16 ﺗﺨﻠﻠﻪ ظهور اﻧﻮاع ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات قيمة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺎت الأﻣﻮال، ﻛﻴﻒ ﻻ وﻫﻲ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ واﻷﺟﺪر ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف وﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ وﻓﺮض اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ.
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻘﺪ ﻋﺮف نظام اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺤﻮﻻت ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ. ﻓﻤﺮﺣﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ تخضع اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وأﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺮض اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ إﻃﺎر الاستعمار وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﻌﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻋﻤﻠﺖ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻐﺮب ﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ إﺻﺪار ظهير 1922 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 1867. وأﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة ثمانينيات اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﺮف اﻟﻤﻐﺮب ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺷﻤﻠﺖ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻟﺒﻨﺔ الإﺻﻼح اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻮﻟﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ للاﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎرﺟﻲ داﺧﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ نظرا ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟذي ﻋﺮﻓﻪ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل وﺣﺪة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
وﺣﺮي ﺑﺎﻟذﻛﺮ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻢ ﻳﻮرد ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻣﻘﺘﻀﺒﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ قانون 17.95[1] و5.96[2] ﻣﻜﺘﻔﻴﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺎص ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﻳﺒﺮز ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ وﻣﻤﻴﺰاﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى ﺑاﺧﺘﻼف ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺼﺪرا اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ للتنظيم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻗﺪ ﻋﺮف ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ 982 واﻟذي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ “ﻋﻘﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه ﻳﻀﻊ ﺷﺨﺼﺎن أوأﻛﺜﺮ أﻣﻮاﻟﻬﻢ أو ﻋﻤﻠﻬﻢ أو ﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺪي ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ”[3] .
ونظرا لعمومية ﻫذا اﻟﻨﺺ وﺷﻤﻮﻟﻴﺘﻪ ﻓﺈﻧﻪ يساير اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻫذا وﻳﺘﻮﻗﻒ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮكة وﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ واﻛﺘﺴﺎب اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷرﻛﺎن واﻟﺸﺮوط ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ للاشتراك ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ أﻫﻠﻴﺔ أﻃﺮاف ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮوط ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﺼﺺ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻓﻴﻪا اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻤﺒﺪأ ﺳﻠﻄﺎن اﻹرادة ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﺣﺘﺮام ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎء ورأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ورﻗﻤﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷﻬﺎر، واﻟﺘﻲ ﻻﺑﺪ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ أن ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ تبعا ﻟﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ النظام اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
وأﻣﺎم اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ يجدر ﺑﻨﺎ أن ﻧﻄﺮح الإﺷﻜﺎل اﻟﺘﺎﻟﻲ: ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ؟
وﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻹﺷﻜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺠﺪر ﺑﻨﺎ الاﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول : تأسيس الشركة ودور البيانات الإلزامية في شروط وأركان قيامها
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ للنظام الأساسي للشركات التجارية
اﻟﻤﻄﻠﺐ الأول: تأسيس الشركة ودور البيانات الإلزامية في شروط وأركان قيامها
وسنتناول ﻫذا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻨﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻻرﻛﺎن اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ: اﻷرﻛﺎن اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
- اﻷرﻛﺎن اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣة
إن اللجوء إلى الاشتراك بين شخصين أو أكثر في إطار عقد الشركة، كغيره من العقود فلابد ومن المنطقي أن يتوفر أطرافه على أﻫﻠﻴﺔ ورﺿﺎ وﻣﺤﻞ وﺳﺒﺐ وهي الأركان الموضوعية للتعاقد، ﻓﻜﻞ ﻋﻘﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻌﻨﺼﺮ اﻟﺮﺿﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ رﻛﻨﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ، وﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺪه اﻟﺨﺎﺻﻴﺔ إذ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن الرﺿﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ وﺻﺎدرا ﻋﻦ إرادة واﻋﻴﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﻋﻴﻮب اﻹرادة ﻣﻦ ﻏﻠﻂ وﺗﺪﻟﻴﺲ وإﻛﺮاه ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ للإبطال ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺷﺎب اﻟﻌﻴﺐ رﺿﺎه ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ 93 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻨﺼﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻮﻓﺮﻋﻠﻴﻬﺎ أﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻠﻮغ السن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ 18ﺳﻨﺔ، وﻟﻜﻦ ﻫذا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ وﺟﻮد اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟذي وﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻹذن ﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﻳﻌﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ أو اﻟﻤﺸﺮوع اﻟذي ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﺎل أو ﻋﻤﻞ، وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻫذا اﻟﻤﺤﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎ وﻏﻴﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻨظﺎم اﻟﻌﺎم أواﻟﻘﺎﻧﻮن وأن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻴﻨﺎ وﻣﻤﻜﻨﺎ وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴل ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﺒﻄﻼن ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺒﺐ أو اﻟﺒﺎﻋﺚ وراء اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻫﻮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺢ أﻣﺎ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ و ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻓﺈن اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻌﺪ ﺑﺎﻃﻼ.
2_ اﻷرﻛﺎن اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ 982 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد أﻧﻪ ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻷرﻛﺎن اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ وتتمثل ﻓﻲ ﺗﻌﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻬﻮ أﻣﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﻛﻮن ﻓﻜﺮة الاﺷﺘﺮاك ﺗﺘﻄﻠﺐ ذلك، ﻻﺳﻴﻤﺎ وأﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون بين ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﺗﺤﺪت ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻜﻮﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ وﻣﻦ ﺗﻢ ﻳﺸﺘﺮك ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪرا ﻣﺤﺪدا أو ﺣﺪا أدﻧﻰ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺷﺮﻛة اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺣﻴث ﺗﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﺧﻤﺴﺔ ﺷﺮﻛﺎء ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻮﻧﻪ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻌﺎم ﻟﺪاﺋﻨﻴﻬﺎ اﻟذي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺺ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﻧﻘﺪﻳة أو ﻋﻴﻨﻴﺔ، ﻫذا ﺑﺄﺣﻘﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻨﺸﺄة ﻳﻠﺰم أن ﻳﻜﻮن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻫﻮ اﺳﺘﻐﻼل رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺟﻨﻲ اﻷرﺑﺎح وﺗﺤﻤﻞ اﻟﺨﺴﺎرة وﻓﻲ الأﺧﻴﺮ ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ اﻷرﻛﺎن اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻹرادﻳﺔ اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎء إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﻻﺳﺘﻐﻼل أﻣﻮاﻟﻬﻢ اوﻋﻤﻠﻬﻢ.
اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: اﻷرﻛﺎن اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷرﻛﺎن اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﺷﺘﺮط اﻟﻤﺸﺮع ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺘﻴﻔﺎء إﺟﺮاءات اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻓﻲ ﻫذا اﻹﻃﺎر ﻓﺈن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻳﺠﺪر أن ﻳﻜﻮن ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﻜﺘﻮب رﺳﻤا ﻛﺎن أوعرفيا[4] وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺻﻠﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة 11من قانون 17.95 ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﻪ وﻏﺮﺿﻬﺎ وتكمن أهمية إدراج هذا الأخير من خلال التزام الشركة في علاقتها مع الأغيار بكافة أعمال التسيير التي تدخل ضمن غرضها ولا تتحمل أعمال المسييرين الخارجة عن غرضها وذلك لتأمين استقرار المعاملات وحماية مصالح الأغيار وﺷﻜﻠﻬﺎ ورأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ وﻣﻘﺮﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ومدتها وحصة كل شريك إﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻨظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ والتي عزم المشرع على عدم إغفالها حفاظا على المصالح المشتركة والمصالح الخارجية.
وﺳﻨﺘﻄﺮق ﻓﻲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻫذه إﻟﻰ اﻟﺠﺰاءات اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ إﻏﻔﺎﻟﻬﺎ وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ، وﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﻘﺒﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻫﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟذي ﺑﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻹﻳﺪاع واﻟﻨﺸﺮ، وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻫذه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺴﺒﻘﻬﺎ إﺟﺮاءات اﺳﺘﻠﺰﻣﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺪ أو اﻟﻨظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ أداء اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺟﺪول اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻫذا وﻳﺮﻓﻖ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻌﻘﺪ الملكية أو اﻟﻜﺮاء ﻟﻠﻤﺤﻞ اﻟﻤﺮاد ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻴﻪ. أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ فيتم ﺑﻮﺳﻴﻠﺘﻴﻦ أما الأولى فمرتبطة ﺑﺈﻳﺪاع ﻧﺴﺨﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻨظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ إذا ﻛﺎن رﺳﻤﻴﺎ وﻧظﻴﺮﻳﻦ إذا ﻛﺎن ﻋﺮﻓﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻀﺒﻂ للمحكمة اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻘﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ داخل أجل 30 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ، أو ﺑﺂﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أو ﻓﻲاﻟﺠﺮاﺋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺸﺮ الإﻋﻼﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم الأﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ[5]
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻤﻄﻠﺐ سنتناول الموضوع ﻓﻲ ﺷﻘﻴﻦ الأول ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 17.95في اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ للنظام اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮن 5.96 اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ: اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
إن اﻟﺮﺟﻮع للمادة 2 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن17.95 ﻳﻮﺣﻲ ﻟﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﻨظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻳﺤﺪد ﺷﻜﻠﻬﺎ وﻣﺪﺗﻬﺎ وتسميتها ومقرها الاجتماعي وغرضها ومبلغ رأسمالها ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻫذه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت فقد أكدت اﻟﻤﺎدة 21 ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻀﻤﻴﻦ، دون أي إﺧﻼل، ﺑﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ، وﺗﺒﺮز اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ 2 و21 ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺮار ﺟﺰاءات ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻃﺎر.
1_ دﻋﻮى ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
إن ﻫذه اﻟﺪﻋﻮى ﺗﺆﻃﺮﻫﺎ المادة 21 من القانون 17.95اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ اﻟثﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻛﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺗﺨﻮل ﻟﻜﻞ ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ أﻣﺮ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻓﻊ اﻟﻄﻠﺐ. وﺗﺘﻘﺎدم اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻤﺮور 3 ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻄﺮح ﻟﺪﻳﻨﺎ إﺷﻜﺎلا عمليا ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄن اﻟﻤﺸﺮع ﻟﻢ ﻳﺤﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺘﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﺿﺪﻫﻢ، ﻫﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ أم ﺑﻌﻀﻬﻢ ام ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﺼﺮف اﻟﻨظﺮ ﻋﻦ ﺣﺼﺼﻬﻢ.
.2_ دﻋﻮى اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار.
ﺗﺮﻓﻊ ﻫذه اﻟﺪﻋﻮى ﺿﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻛذا اﻟﻤﺘﺼﺮﻓﻴﻦ اﻷوﻟﻴﻦ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻴﻦ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺪي ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ ﻋﺪم ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻟﻨظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎ إﻟﺰاﻣﻴﺎ أو إﻏﻔﺎل إﺟﺮاء ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺨﺺ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﻫذا وﺗﺘﻘﺎدم ﻫﺪه اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻤﺮور 5 ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري، وﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن اﻟﻤﺸﺮع ﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻷﻃﺮاف اﻟذﻳﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ رﻓﻊ دﻋﻮى اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﺑﺨﺼﻮص دﻋﻮى ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ سلفا.
اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ للنظام اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر قانون 5.96
إن قيمة البيانات الإلزامية في النظام الأساسي للشركات التجارية يكمن بالأساس في كون التعاملات التي تستهدفها الشركة يتسم بنوع من الحساسية خاصة في التعامل مع الغير حسن النية لما يتطلبه ذلك من ثقة في هذا الإطار، ولذلك جاء القانون 5.96 بمقتضيات تحمل مجموعة ﻣﻦ اﻟﺠﺰاءات المترتبة عن إغفال تضمينها طبقا لكل شركة على حدة ﻓﻔﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺗﺘﺠﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺰاء اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 5 واﻟﺘﻲ تلزم ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻟﻨظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت من قبيل تسمية الشركة ومقرها اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻐﺮض ومدتها[6] ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺑﻄﻼن اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻻ ﻧﺠﺪ ﺿﻤﻦ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﺼﺎ ﺧﺎﺻﺎ وﺻﺮﻳﺤﺎ ﻳﺤﺪد ﺟﺰاء ﻋﺪم ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺎدة 62 ﺗﻔﺴﺮ ﻫذا اﻟﺴﻜﻮت ﺣﻴﻦ ﺗﻄﺮﻗﺖ إﻟﻰ أن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ، وﻣﻦ ﻫذا اﻟﻤﻨظﻮر ﻳﻜﻮن إﻏﻔﺎل ﺑﻴﺎن ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﻮﺟﺐ اﻟﺒﻄﻼن.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﻬﻢ ﻓﺈن اﻹﻟﻤﺎم بالمواد 13 إﻟﻰ 34 ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻﻧﺠﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪا ﺻﺮﻳﺤﺎ وﻻ ﺟﺰاء ﻋﺪم ﺗﻀﻤﻴﻦ بيان ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﻻ أن اﻟﻤﺎدة 13 ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻟﻬذا اﻷﻣﺮ ﺣﻴث ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أنه: ” ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎلأﺳﻬﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺘﺴﻴﺮﻫﺎ وإدارﺗﻬﺎ وذلك ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هذا اﻟﻔﺼﻞ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧظﻞ أﻣﺎم ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻬﻞ اﻟﺠﺰاء ﻫﻮ ﺑﻄﻼن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ام أﻧﻪ ﻳﺘﻢ إﻗﺮار اﻟﺠﺰاء اﻟﻤﺴﻄﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن 17.95 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻮى ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر، واﻷﺟﺪر إﻋﻤﺎل ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة 50 ﻣﻦ اﻟﻘﺎنون 5.96 ﻋﻦ ﺑﻄﻼﻧﻬﺎ ﻋﻨﺪ إﻏﻔﺎل ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟذي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ دﻋﻮى اﻟﺘﻌﻮﻳﺾﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻦ ﺑﻄﻼن اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﻲ أﺷﺎرت إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺎدة 29 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن5.96 التي نصت على أنه: ” يعتبر اﻟﻤﺴﻴﺮون اﻻواﺋﻞ واﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﻤﻨﺴﻮب إﻟﻴﻬﻢ ﺑﻄﻼن اﻟﺸﺮﻛﺔ أو أﺣﺪ ﻣﻘﺮراﺗﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ اﺗﺠﺎه اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻵﺧﺮﻳﻦ واﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﻼن” وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺴﺘﺸﻒ ﺑﺄن ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ للنظام اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻻ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻤﺎدي ﻋﻦ إﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وأﺣﻘﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ اعتبار اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ آﻟﻴﺔ ﻣﻦ آﻟﻴﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨظﻴﻢ وﺗﺄﻃﻴﺮ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﺎل والأﻋﻤﺎل، ونظرا ﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄت ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ اﻗﺘﻀﻰ ذلك ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺸﺮع ﻹﻗﺮار ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎء وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻏﻴﺎر ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﺒﻄﻼن، وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻫﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨظم لشركات المساهمة 17.95إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن 5.96 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺎﻗﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﺎ لإبراز أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اللازم توافرها في النظام الأساسي للشركات ودورها ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﻧﻮع ﻣﻦ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ، وعن اﻟﺠﺰاءات اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ إغفالها وعدم تضمينها.
الإحالات
[1]القانون المنضم لشركات المساهمة 17,95 القانون المنضم لشركات المساهمة 17,95.
[2]القانون المنضم لشركات التضامن والتوصية البسيطةوشركة المحاصة (5,96)
[3]الفصل 289 من قانون الالتزامات والعقود المغربي 1913
[4]كتاب القانون التجاري المغربي الجديد _ الدكتور فؤاد معلال، صفحة 33.
[5]مقال لهشام لعبودي _ منتدى منضمة الحريات للتواصل بين موضفي قطاع العدل بالمغرب_ بعنوان ماهي القيمة القانونية للبيانات الانضمة الأساسية للشركات التجارية.
[6]د، عمر السكتاني _الشركات محدودة المخاطر_ شركة التضامن _ انظر الصفحة 11.