جائحة كورونا والعلاقة الشغلية التعاقدية: توقفها أو إنهاؤها

25 يناير 2021
جائحة كورونا والعلاقة الشغلية التعاقدية: توقفها أو إنهاؤها

 

جائحة كورونا والعلاقة الشغلية التعاقدية: توقفها أو إنهاؤها

عرف المغرب تسجيل أول حالة إصابة بفيروس ” كوفيد-19″ المسبب لجائحة كورونا بالبلاد في 2 مارس 2020 بالدار البيضاء لمهاجر قادم من ديار المهجر لتفرض حالة الحجر الصحي الشامل منذ 20 مارس 2020 إلى 30 يونيو 2020  ويتم تقنينها بموجب مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020).

ونظرا لاستمرار تفشي هذه الجائحة وما صاحبها من أضرار وأمام صعوبة الإغلاق الشامل للمؤسسات الصناعية والتجارية والخدماتية وغيرها من الحرف والمهن سواء في القطاع المنظم أو غير المنظم تم ترك قرار فرض حجر صحي جزئي للولاة والعمال على العمالات والاقاليم بناء على تقييم للحالة الوبائية ومدى تطورها وهو مازال ساريا لحد الآن.

وقد كان من تبعات توقف بعض الأنشطة والمؤسسات السالفة الذكر وتذبذب نشاط حرفيين ومهنيين أن تأثر دخل الطبقة العاملة واهتزت أوضاعها المادية والإجتماعية خاصة بلجوء بعض أرباب العمل إلى التدرع بجائحة كورونا للإحجام عن دفع أجور مأجوريهم أوتسريحهم أو فصلهم وهو ما يطرح معه تساؤل عن مدى الحماية القانونية التي يضمنها عقد الشغل القانوني للأجير المتضرر.

وتثار هنا الطبيعة القانونية لهذه الجائحة، فهل يمكن الإعتداد بحالة القوة القاهرة ومدى توفر شروطها طبقا للقوانين المعمول بها؟ أم أن الحالة أقرب إلى نظرية فعل الأمير لكون التوقف عن بعض الأنشطة كان تنفيذا لأوامر الإدارة؛ وهل في حالة إنهاء العلاقة التعاقدية يمكن الأخذ بما جاءت به مدونة الشغل في بعض بنودها وخاصة البند 66.

وفي جل هذه الحالات وما قد يرافقها من توقف مؤقتا كان أو نهائيا لابد من الوقوف عند إلتزامات كل من الأجير ورب العمل وما هي الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الدولة للتخفيف من آثار هذه الجائحة؟ هذا ما سنحاول الخوض فيه طبقا للمنهجية التالية:  

المطلب الأول: جائحة كورونا والعلاقة الشغلية المنظمة بعقود

يعرف سوق الشغل بالمغرب علاقات مختلفة من حيث الرابطة القانونية بين المشغل والأجير، فقد تكون هذه الرابطة موثقة بعقد يضمن لكلا الطرفين حقوقا وواجبات ويضفي على هذه العلاقة في غالب الأحيان نوعا من الاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي وقد تكون علاقة غير موثقة تحكمها عوامل مختلفة تبقى فيها مناصب الشغل من حيث الاستمرارية رهينة قدرة المشغل فردا كان أو مؤسسة أو مقاولة على الصمود في وجه المنافسة وحسن التدبير و التسيير. وقد لا يتحقق ذلك أحيانا وهو ما تتأثر به اليد العاملة في غياب القسط الضئيل من الضمانات  كما هو حال القطاع الغير المنظم.

هذا أيضا ما تعرفه سوق أأ الشغل الغير المنظمة والتي تأثرت فيها العلاقة الشغلية بدرجة أكبر من القطاع المنظم في ظل جائحة كورونا التي امتدت آثارها لمختلف مناحي حياة الأفراد وأثرت كذلك على الوضع الاقتصادي للقطاعات الإنتاجية مما تضررت معه وضعية الطبقة العاملة بصفة عامة ومنها الفئة العاملة بموجب عقود شغل وهي التي ركزنا عليها في هذا الموضوع وسنعرض لذلك كما يلي:

الفقرة الأولى: جائحة كورونا وتأثيرها في العلاقة الشغلية المنظمة

للحديث عن جائحة كورونا يتعين التطرق للفيروس المتسبب فيها والذي هو سلالة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان. وتسبب عدد من فيروسات كورونا لدى البشر أمراضا تنفسية تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد مثل ميرس وسارس.

ويسبب فيروس كورونا المكتشف مؤخرا مرض “كوفيد-19”[1]، وقد انتشر منذ ظهوره في الصين في أواخر شهر دجنبر 2019 ليكتسح العالم بأسره متسببا في جائحة لم يسلم المغرب بدوره منها. وقد بادرت السلطات العمومية في إبانه باتخاذ العديد من التدابير الوقائية بالموازاة مع قرار إعلان حالة الطوارئ الصحية مؤطرا بمشروع مرسوم بقانون 2.2.292 خضع لجميع مراحل ومساطر التشريع المعتادة وروعي في اتخاذ إحترام المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الطابع الحقوقي الأممي و المرجعية الوطنية المتمثلة في الدستور والقوانين ذات الصلة[2] .

وبالنظر لخطورة هذه الجائحة وسرعة انتشارها وثقل آثارها يمكن اعتبارها للوهلة الأولى كحالة القوة القاهرة وفق روح ومنطوق الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود لكونها لم تنجم عن أي خطإ يمكن أن يرتكب سواء من طرف الأجير أو من طرف المشغل ولا يمكن رده كذلك من طرفي علاقة الشغل؛ أظف إلى ذلك أنه خطأ يستحيل توقع حدوثه أو حدوث آثاره. وقد أقر القضاء الفرنسي بشكل صريح في قرار صادر عن الفرقة السادسة لمحكمة كولمار بتاريخ 12 مارس 2020 بأن جائحة كورونا تعتبر بمثابة قوة قاهرة يمكن التمسك بها على هذا الأساس، وذلك عندما اعتبر عدم حضور المتهم ودفاعه لجلسة الحكم بسبب إصابة المتهم بفيروس كورونا قوة قاهرة[3].

وبالرجوع إلى التشريع المغربي بالنظر إلى التزامات طرفي العقد حسب قانون الالتزامات والعقود ونتساءل هل جائحة كورونا تعفي المدين من المسؤولية؟ نجد أن قانون الشغل باستقلاله عن القانون المدني جعل علاقات الشغل الفردية منظمة في إطار مدونة الشغل. ولتحديد مسؤولية أطراف العقد في القضايا التي يمكن طرحها في الأضرار الناتجة عن جائحة كورونا كقوة قاهرة يتعين وضع الأمور في نطاقها حسب الحالة المطروحة ذلك أنه إذا كان بإمكان المقاولة التي لم تتمكن من الحصول على مواد أولية للإنتاج بسبب إغلاق الحدود أو التي فرض عليها الإغلاق الإلزامي من طرف السلطات الدفع والتمسك بالقوة القاهرة، فإنه لا يمكن للمقاولات الأخرى التي تتوفر على كافة وسائل الإنتاج والتصدير بشكل عادي كما كانت قبل الجائحة أن تغلق أبوابها وتدفع بالقوة القاهرة وتتحلل من التزاماتها في مواجهة الأجراء[4]. فكيف يمكن النظر من الوجهة القانونية لالتزامات طرفي العقد في ظل هذه الجائحة؟ هذا ما سنعالجه في الفقرة الموالية .

الفقرة الثانية: التزامات المشغل والأجير في ظل جائحة كورونا

أفادت أرقام صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن أكثر من نصف الأجراء في القطاع الخاص (55.1 %) لا يتوفرون على عقود شغل  مع مشغليهم مقابل 25.6 % يتوفرون على عقود عمل بمدد غير محدودة و 11.8 % على عقدة ذات مدة محدودة في حين أن من يشتغلون منهم بعقد شفوي يبلغ عددهم 6.2 %. وتبلغ نسبة العنصر النسوي من نسبة الأجراء غير المتوفرين على عقود شغل 40.5% مقابل 58.4%  لدى الذكور[5] .

في ظل هذا الوضع يطرح التساؤل عن التزامات المشغل و الأجير ومدى قدرة كل منهما على تحمل آثارها والوفاء بالتزاماته؟

أولا: التزامات المشغل

إلى جانب ما جاءت به المادة 40 من مدونة الشغل فيما يتعلق بالأخطاء الجسيمة للمشغل يعتبر الأجر الالتزام الأساسي الذي يقع على عاتق المشغل باعتبار عقد الشغل من العقود التبادلية؛ إلا أن جائحة كورونا جعلت من الوفاء بهذا الالتزام بالنسبة لعدد كبير من المشغلين شيئا صعبا للغاية في الفترة التي أعلن فيها على الحجر الصحي الشامل وكذلك بالنسبة للمعامل والمقاولات  والمؤسسات التي تفشى داخلها “فيروس كوفيد 19” وتضرر فيها العمال صحيا وماديا خلال هذه الفترة وبعدها. لقد أدت هذه الأوضاع إلى توقف نشاط هذه القطاعات بشكل كلي أو جزئي أصبح معه من الصعب تنفيذ والوفاء بالتزامات المشغل تجاه الأجراء فيما يخص دفع الأجور.

هذا الوضع دفع بالدولة خلال فترة الحجر الصحي الشامل إلى إحداث صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا وذلك بمبادرة ملكية وباعتمادات وصلت لعشر مليار درهم بالإضافة إلى تبرعات ومساهمات مجموعة من الأفراد والمؤسسات في القطاعين العام والخاص تجاوز معه رصيد هذا الصندوق 30 مليار درهم مما سمح  للدولة: حماية مصالح المقاولة من جهة ودعم الطبقة العاملة بموجب عقود قانونية من جهة أخرى وذلك بتمكين الأجراء من الاستفادة من هذا الصندوق عن طريق تعويض بلغ 2000 درهم شهريا للأجير المسجل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق التدابير المتخذة من لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدة الأجراء بتاريخ 28 مارس 2020 تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. هذا بالإضافة إلى استفادة هذه الشريحة من الأجراء من خدمات التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية المخصصة لفائدة الأجراء المستخدمين بموجب عقود الاندماج والبحارة والصيادين المتوقفين مؤقتا عن العمل المصرح بهم كذلك لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 والمنتمين للمقاولات المنخرطة في هذا الصندوق السالف الذكر والتي تواجه صعوبات. وقد هم هذا التعويض الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020[6].         

من جهة أخرى ألزم المشرع المغربي المشغل بضرورة الحفاظ على صحة وسلامة الأجراء أثناء أداء العمل أو بعد انتهائه مع توفير الظروف المناسبة لذلك طبقا للمادة 24 من مدونة الشغل وهو ما ادى إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات حفاظا على صحة وسلامة الأجراء خلال مدة سريان جائحة كورونا نذكر منها:

  • قياس درجة حرارة المستخدمين قبل الولوج إلى المقاولة.
  • توفير مواد التعقيم والتنظيف و الكمامات مع إلزامية ارتدائها.
  • احترام مسافة الأمان بين العاملين وسط أماكن العمل وعدم المصافحة بينهم.
  • اللجوء إلى العمل عن بعد بالنسبة لكل المهن التي تسمح بذلك.

هذا كما جندت الدولة كل القطاعات المعنية من خلال لجان إقليمية مشتركة بين مصالح وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والأخضر وكذا مفتشي الشغل برسم الفترة الممتدة من 15 أبريل إلى أكتوبر 2020 وذلك للقيام بزيارات ميدانية للمؤسسات النشيطة حيث بلغ مجموعها 46344 مؤسسة، في حين وصل عدد زيارات المراقبة الميدانية المنجزة من طرف مفتشي الشغل خلال 9 أشهر الأولى في سنة 2020 حوالي 16 ألف و 362 زيارة أسفرت عن توجيه حوالي 284 ألف و 631 ملاحظة للمشغلين المخالفين لمقتضيات التشريع الاجتماعي مع تحرير 89 محضر بالمخالفات و الجنح ضد المشغلين المخالفين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل تضمنت 1774 مخافة و 166 جنحة[7].

ثانيا: التزامات الأجير

بموجب مدونة الشغل يتعين على الأجير  وبصفة أساسية أداء العمل المتفق عليه تحت  إشراف وتوجيه المشغل والحفاظ على الأشياء التي تسلم إليه لتنفيذ هذا العمل مع الاحتفاظ بأسرار الشغل وعدم إفشائها، وأن يمتنع عن منافسة مشغله إذا وجد أي شرط اتفاقي بذلك[8]. كما لا يجوز للأجير التحلل من التزاماته إلا إذا كانت هناك قوة قاهرة حالت بينه وبين تطبيقه.

وقد حتمت جائحة كورونا بعض المرونة في طريقة أداء الشغل حيث تم السماح بالاشتغال عن بعد كل ما أمكن ذلك، لما في ذلك من إيجابية من الناحية الوقائية.

فإذا كانت جائحة كورونا فرضت هذا النوع من العمل تفاديا للأضرار الاقتصادية والصحية والنفسية فإنه يبقى كما سلف ذكره نمطا جديدا لم يتم اللجوء إلى العمل به في هذه الظرفية بموجب عقد العمل عن بعد وبالتالي غياب هذه العلاقة التعاقدية رغم تنامي أهميتها من الناحية العملية. وكمثال على ذلك التشريع الفرنسي. فحسب المادة 12.2.2.9 L من مدونة الشغل الفرنسية يعرف عقد الشغل عن بعد بكونه ” كل شكل من أشكال تنظيم العمل من خلاله يتم تنفيذ كل عمل ممكن التنفيذ في المؤسسة خارج أسوار هذه الأخيرة، من طرف أجير بشكل إرادي مستعملا تكنولوجيا الإعلام والاتصال”. وقد لا نجد تعريفا دقيقا ولا موحدا للعمل عن بعد، بحيث هناك من يتكلم عن التنقل الإلكتروني، وهناك من يتطرق إليه كونه عملا من مسافة بعيدة ومن يطلق عليه العمل في المنزل[9].

بالرجوع إلى مدونة الشغل في المغرب يتضح أنها لم تتطرق لعقد الشغل عن بعد مما يستدعي مراجعتها لتقنين هذا النوع من العقود التي أصبح لا محيد عنها في زمان تتطور فيه التكنولوجيا الرقمية ويهيمن فيه اقتصاد السوق وتسعى فيه المقاولات للتخفيف من  التكاليف والالتزامات المرتبطة بتنقل العمال وإعداد أماكن العمل والحماية الاجتماعية المرافقة لذلك.

لاشك إذا أن العمل عن بعد في المغرب اعتبر من الناحية الواقعية حسب رأينا استمرارا للعلاقة التعاقدية الأصلية السابقة لهذا الاسلوب الجديد للعمل، هذا في الوقت الذي ظهرت فيه أصوات تتكلم عن إمكانية العمل به مستقبلا وهو ما يتطلب الجدية في التفكير فيه والتحضير  له نظرا للطابع الذي يتميز به عن العمل في أماكن الشغل المعهودة وما يطرحه من إشكاليات في التنظيم التقني وحماية الاجراء وضمان حقوق المشغلين.

وبالرجوح إلى مدونة الشغل نجدها تسمح بتقليص مدة العمل مع احترام استشارة مندوبي الأجراء، والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم وأداء الأجر على مدة الشغل الفعلية[10].بالإضافة إلى ذلك يمكن العمل بالتناوب شريطة ألا تتجاوز المدة المقررة لكل فرقة 8 ساعات في اليوم، وينبغي أن تكون هذه المدة مع فترة التوقف لاستراحة لا تتعدى ساعة واحدة[11].

وإذا كان العامل مطالبا بتنفيذ عمله لضمان استمرار أجرة وحماية حقوقه، فإن رب العمل مطالب بتوفير الظروف المناسبة لذلك من الناحية الوقائية كما سبقت الإشارة إليه أعلاه. والتساؤل الذي يطرح هنا هو هل يحق للأجراء في غياب وسائل الوقاية هذه وضعفها أن يتغيبوا عن العمل أو أن يرفضوا إنجاز شغل وهل هذا مبررا كافيا وقانونيا يدفع به الأجير لحماية العلاقة الشغلية في مواجهة رب العمل المقصر وعلى من يقع حق الإثبات في حالة اللجوء إلى القضاء وهل في حالة فصل الأجير يعتبر ذلك فعلا تعسفيا؟

بالرجوع إلى المدونة نجدها تطرقت لهذا الوضع في المادة 40 التي عالجت الأخطاء الجسيمة للمشغل الذي يتعين عليه بدوره إثبات وجود مبرر للفصل عند الادعاء بمغادرة الأجير لشغله وفي حالتنا هذه لابد له من إثبات توفيره لشروط حفظ الصحة والوقاية من عدوى الفيروس وتوفير المعقمات الكحولية والكمامات واحترام التباعد ومسافة الأمان بين العمال وتعقيم أماكن الشغل[12].

المطلب الثاني: توقيف علاقة الشغل أو إنهاؤها بسبب جائحة كورونا

بتطور عدد الإصابات بفيروس ” كوفيد -19″ وانتشار العدوى بشكل سريع رغم المجهودات والتدابير التي اتخذتها السلطات الحكومية ظهرت بؤر كثيرة على مستوى العديد من المقاولات التي كانت تمارس نشاطها دون العمل بالتدابير الصحية والوقائية المطالب بها مما نتج عنه اختلال في استمرار عملها إما بالتوقف المؤقت أو بالتوقف النهائي نتيجة تعقد أوضاعها المالية والتزاماتها وهو ما تأثرت به العلاقة التعاقدية .

الفقرة الأولى: التوقف المؤقت لعقد الشغل بسبب الجائحة

بادر المشرع المغربي إلى تحديد حالات توقف عقد الشغل في المادة 32 من مدونة الشغل ومن هذه الحالات ما يرتبط بالحالة الصحية للأجير كالمرض المهني أو غير المهني أو التعرض لحادثة شغل أو خلال فترة الولادة بالنسبة للأجيرة الحامل، والتغيب لأسباب شخصية والإضراب. وقد يتضح أن هذه الأسباب في أغلبها تعود للأجير وواحد منها فقط يعود للمشغل ألا وهو الإغلاق القانوني للمقاولة بصفة مؤقتة [13].

وإذا كان التوقف الذي نتحدث عنه هنا من آثار جائحة كورونا فإنه إما أن يكون بمبادرة من المشغل الذي يختار الإغلاق القانوني للمقاولة مؤقتا أو تنفيذا لأوامر السلطات الحكومية وهو في الأساس توقف مؤقت وليس نهائي لكنه يسبب أضرارا للمقاولة لا تسترجع بعده عافيتها في وقت وجيز بل قد يتطلب ذلك مدة أطول وهو ما يفقد معه العديد من الأجراء مناصب عملهم تحت ذريعة القوة القاهرة وتصبح معه حقوقهم مهددة.

ويطرح هنا حسب البعض إشكال قانوني مفاده: “هل يترتب على هذا التوقف آثار القوة القاهرة؟ أم آثار فعل الأجير؟ أم آثار ما جاء في مقتضيات المادة 66 من مدونة الشغل؟ وبحسب هذا الرأي فإذا كان الإغلاق نتيجة لقوة قاهرة كما عرفها قانون الالتزامات والعقود في الفصل 269 منه والذي يشكل عنصر المفاجأة فيه عنصرا أساسيا فإن هذا العنصر في حالة الجائحة هذه يثير نقاشا حيث أن الفيروس قد تم اكتشافه في دول أخرى قبل شهور وتم إغلاق حدود مجموعة من الدول وإغلاق مقاولاتها؛ وهي إمكانية مطروحة بالنسبة للمقاولة المغربية المعنية مما يمكن الدفع به لعدم اعتبار التوقف ناتج عن قوة قاهرة بطريقة منطقية خاصة أن الفصل 269 في هندسته جاء بصيغة الربط في تعداد عناصره مما يعني أن تواجد أحد الشروط فقط دون أخرى يستبعد اعتبار هذا التوقف قوة قاهرة[14]. مما يستبعد معه تسريح العمال أو التعدي على حقوقهم تحت ذريعة جائحة كورونا كقوة قاهرة وإلا اعتبر ذلك طردا تعسفيا أو توقيفا تعسفيا. أضف إلى ذلك وتكريسا لنفس التوجه، كون توقف المقاولة في الظرفية التي نتحدث عنها جاء تنفيذا لأوامر السلطات الإدارية طبقا لمشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ولا يمكن الاعتداد بنظرية القوة القاهرة بل إنه توقف يلامس نظرية فعل الأمير بكونه إجراء مشروعا وغير متوقعا صادر عن جهة ثالثة غير طرفي العقد ويبقى التساؤل هنا أيضا عن عنصر المفاجأة ومدى قابلية الأخذ به[15]

وقد يحدث أن يغادر الأجير مقر عمله تلقائيا بدون مبرر خارج الحالات التي يسمح له فيها بالمغادرة حيث يقع على المشغل في حال طرد الأجير أن يثبت واقعة المغادرة طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل. أما في حالة هذه الجائحة (كورونا) فقد يصاب الأجير بفيروس “كوفيد-19” كما يمكن أن يدخل في حجر صحي طوعي أو إلزامي وعليه الإدلاء بشهادة طبية لإثبات ذلك على ألا تتجاوز مدة التوقف عن العمل 180 يوما متوالية خلال 365 يوما ودون أن يترتب عن المرض فقدان الأجير لقدرته على ممارسة شغله (المادة 272 من المدونة) ويستفيد من التعويض بموجب مقتضيات قانون الضمان الاجتماعي وكل فصل للأجير خلال هذه الفترة يعتبر فصلا تعسفيا موجبا للتعويض.

إلا أنه قد يحدث أن يتوقف الأجير عن العمل بسبب تخوفه من الإصابة بعدوى فيروس كورونا أو بادعائه بالإصابة به دون إثبات قانوني فإن تغيبه هذا غير مبرر و يدخل في حكم الأخطاء الجسيمة بموجب المادة 39 من مدونة الشغل إذا تجاوزت مدة التغيب بدون مبرر 4أيام أو 8 أنصاف يوم خلال 12 شهرا ويحق للمشغل فصل الأجير المتغيب فصلا مبررا.

وبسبب إغلاق الحدود المغربية على إثر جائحة كورونا وتنفيذا للحجر الصحي الشامل منذ 15 مارس 2020 إلى 30 يونيو 2020 حيث بلغ عدد العالقين خارج أرض الوطن حوالي 32 ألف مغربي بعدد من الدول لمدة زادت عن شهرين طرحت إشكالية مصير عقود الشغل لهؤلاء مما حدا برئيس اللجنة الاجتماعية في الاتحاد العام لمقاولات المغرب (هشام زوانات) أن يوضح في إفادة له أمام البرلمان بتاريخ 28 ماي 2020 أن وضعية الاجراء العالقين خارج الوطن مؤطرة بمقتضيات القانون 20-25 المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم المتضررين من تداعيات تفشي كورونا وأكد أيضا في ندوة صحافية نظمها الاتحاد أن عقود شغل المغاربة العالقين خارج البلاد يتم توقيفها مؤقتا وليس إنهاؤها خلال مدة الحجر الصحي السالف ذكرها[16].

هذا وقد طالبت أصوات نقابية من جهة أخرى وزارة الصحة المغربية بإدراج فيروس “كوفيد-19” ضمن الأمراض المعدية في شأن الاحتياطات الصحية الوقائية للمنظمة العالمية للصحة وضمن الأمراض المعدية المتضمنة في قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 14-160 الصادر بتاريخ 21 يناير 2014[17].

الفقرة الثانية: التوقف النهائي لعقد الشغل بسبب جائحة كورونا

يمكن أن تكون جائحة كورونا سببا في إنهاء علاقة الشغل بين الأجير والمشغل؛ وهنا لابد من التمييز بين عقد الشغل المحدد المدة وغير المحدد المدة، ففي الحالة الأولى نجد أن الفقرة الثانية من المادة 33 من مدونة الشغل نصت على أنه ” يستوجب قيام أحد الطرفين بإنهاء عقد الشغل المحدد المدة قبل حلول أجله مع تعويض للطرف الآخر ما لم يكن الإنهاء مبررا بصدور خطإ جسيم عن الطرف الآخر أو ناشئا عن قوة قاهرة”، غير أنه يتعين الإشارة إلى أن إبرام عقود الشغل المحددة المدة لا يمكن العمل بها إلا في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علاقة الشغل غير محددة المدة بالنظر إلى المادة 16 من مدونة الشغل. ومن أمثلة هذا النوع من العقود ازدياد نشاط المؤسسة بكيفية مؤقتة كما هو الحال إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية ( الأنشطة الفلاحية والسياحية). وهكذا، فإن عقد الشغل محدد المدة ينتهي بانتهاء المدة المحددة له في العقد أو بانتهاء العمل الذي كان محلا له.

أما بالنسبة لعقود الشغل غير محددة المدة فإن إنهاؤها يتم بإرادة أحد طرفي العقد طبقا لمقتضيات المادة 34 من مدونة الشغل. غير أن جائحة كورونا قد تؤدي ببعض أرباب المؤسسات إلى إنهاء عقود بعض أجرائهم في حالة مواجهتهم صعوبات مالية بتراجع نشاطهم ، أو كلهم باضطرارهم إلى التوقف النهائي عن مزاولة نشاطهم فيدفعون بوجود القوة القاهرة. وقد ألزم المشرع المغربي المقاولات التي تستوفي شروط معينة تريد الإغلاق النهائي وفصل الأجراء لأسباب تدخل ضمن ما نص عليه القانون باتباع مسطرة محددة[18].

وبالرجوع إلى الظرفية التي يعيشها المغرب والمتأثرة بجائحة كورونا لا يمكن الاعتداد بالجائحة لإنهاء عقود العمال إلا إذا توفرت شروط توفر القوة القاهرة وهو ما يخوض فيه القضاء في كل نزاع محتمل يرفع أمامه في هذا الشأن. وعلى العموم وكما سبقت الإشارة إليه من قبل فإن العلاقة الشغلية التعاقدية في ظل جائحة كورونا تتسم بطابع التوقف المؤقت خاصة بالنسبة للمقاولات المشمولة بإلزامية تنفيذ مقتضيات الحجر الصحي الشامل من الفترة الممتدة في 15 مارس 2020 إلى 30 يونيو 2020. هذا بالإضافة إلى أن الأقرب إلى الصواب والواقعية في حالة الاضطرار إلى تسريح العامل وإنهاء عقد عمله الاعتداد بنظرية فعل الأمير التي يطغى في عناصر توفرها تدخل الإدارة لفرض التوقف النهائي للمقاولة.

إن تحقق القوة القاهرة في العلاقة الشغلية حسب الفصل 269 من قانون الالتزامات و العقود تستوجب توفر ثلاثة شروط وهي:

  •  شرط عدم توقع حدوث الفعل أثناء إبرام العقد: وهذا ما ذهب إليه القضاء في قرار للمجلس الأعلى بتاريخ 15/01/2008 (محكمة النقض حاليا) حيث اعتبر أن القوة القاهرة هي: ” كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، ومن شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا[19].
  •  شرط استحالة الدفع: تتمثل استحالة الدفع  في الحالة التي لا يملك فيها المدين القدرة والطاقة اللازمتين للتصدي للوقائع ومقاومتها على أساس أن تشكل هذه الأخيرة خطرا يهدد مصالحه في جهة ويرهقه من جهة أخرى بتحمل عبء التعويض عن الأضرار الناشئة عن هذا الخطر لطرف العقد الثاني.
  •  شرط انعدام خطأ المدين: إن المقصود بانعدام خطإ المدين الذي هو المشغل في حالتنا هذه طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 268 من قانون الالتزامات و العقود هو ألا يكون لهذا الأخير دخل وعلاقة بوقوع الفعل.

فهل يحق الدفع بجائحة كورونا ليتنصل المشغل من التزاماته تجاه الأجير المفصول عن عمله أو الذي  تم تسريحه؟ لاشك أن الجهة المخولة للبحث والبث في ذلك هو القضاء خاصة أن وضعية المؤسسات المشغلة في هذه الظروف وفي فترة التوقف بسبب الحجر الصحي تختلف حيث أن هناك من لم يشمله قرار التوقف.

وفي غياب الوقوف على موقف للقضاء المغربي في هذا الشأن حيث كانت جلسات المحاكم مغلقة طيلة فترة الحجر الصحي، لا يسعنا إلا أن نقول أنه كلما توفرت هذه الظروف حسب الحالة المطروحة على القضاء إلا واعتد بالقوة القاهرة وفصل في الآثار المترتبة عليها، وفي غياب ذلك اعتبر كل فصل أو تسريح للأجير تعسفا في استعمال السلطة. فالمدين عليه إثبات توفر شروط القوة القاهرة كلها.

خاتمة

من خلال ما سبق التطرق إليه أعلاه يتعين التأكيد على أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على اقتصاد البلاد وعلى الوضعية المعيشية للطبقة العاملة خاصة وعلى المواطنين عموما كل من وضعيته الاجتماعية والمادية دون إغفال الآثار النفسية.

ورغم الإجراءات والتدابير الصحية المتخذة من قبل الإدارة لازالت الجائحة منتشرة حتى الآن وهو ما كان له وما يزال أثر على العلاقة التعاقدية حيث أن هناك مشغلين لازالوا متوقفين وآخرين وإن استأنفوا عملهم فإن ظروفهم لا زالت صعبة وهو ما قد يدفع إلى المزيد من فصل الأجراء أو تسريحهم ومحاولة أرباب العمل المعتبرين في حكم المدين في هذه العلاقة التعاقدية بالتنصل من التزاماتهم معتمدين في ذلك على القوة القاهرة. وإن كنا قد اعتمدنا على العديد من المقتضيات القانونية التي جاءت في قانون الالتزامات والعقود وكذا في مدونة الشغل للوقوف على مدى إمكانية اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة فإن ذلك لم يشفع لنا بالجزم على كونها كذلك بالمطلق رغم توفر شروطها نظريا وذلك لصعوبة الأخذ  ببعضها واقعيا؛ فإذا كان شرط الفجائية حاضرا في طبيعة هذه الجائحة وكون هذه الأخيرة خارج عن إرادة أطراف العقد، فإن ظهور الفيروس أولا خارج البلاد وانتشاره في العديد من الدول ولجوء السلطات في بلادنا لاتخاذ تدابير قانونية وإدارية لمواجهة انتشاره من شأنه أن يجعل شرط الرد موضع نقاش.

أما بالنسبة لشرط عدم التوقع فقد ثبت بالملموس أن هناك مقاولات ظلت تشتغل آخذة بالتدابير الوقائية والاحترازية ولم يكن تنفيذها لالتزاماتها مستحيلا بالمطلق مما يجعل شرط عدم التوقع موضع نقاش كذلك في حالات معينة حيث أنه بالإمكان القول إن عدم التوقع كان على مستوى تطور الوباء ببلادنا فقط[20].

وقد ذهب البعض إلى القول ” إن جائحة كورونا لا يمكن اعتبارها قوة قاهرة تخول للمقاولة إنهاء عقود الشغل وتسريح العمال طالما أن هذه الجائحة لن تؤدي إلى استحالة تنفيذ عقد الشغل واستمرارية المقاولة في ممارسة أنشطتها من جهة، وطالما أن السلطات الحكومية قد حددت في إطار التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس “كوفيد-19” القطاعات المعنية بالإغلاق لمدة قد تطول أو تقصر[21].

أما على مستوى ما أظهرته هذه الجائحة من فراغ تشريعي فيمكن الوقوف عند عقد الشغل عن بعد وضرورة تقنينه نظرا لتنامي أهميته عمليا.


[1] الموقع الالكتروني لمنظمة الصحة العالمية: مرض فيروس كورونا (كوفيد-19): أسئلة وأجوبة  : www.who.int.q-a-coronaviruses

[2] مقال ل: كمال الهشومي تحت عنوان ” هذه المرجعيات الدستورية والقانونية لإعلان حالة الطوارئ الصحية – جريدة هسبريس الإلكترونية، بتاريخ 11 أبريل 2020 . 04:02

[3] قرار صادر عن الغرفة السادسة لمحكمة الاستئناف بكولمار بتاريخ 12/03/2020 منشور بالموقع الإلكتروني: www.lexis3600.fr

[4] ميلود عشعاش: ” إشكالات علاقات الشغل في ظل تفشي وباء كوفيد – 19″، مقال منشور بمجلة القانون و الأعمال الدولية بتاريخ 11 أبريل 2020.

[5] مقال للمندوبية السامية للتخطيط : ” أكثر من نصف أجراء القطاع الخاص يشتغلون بدون عقود تحمي حقوقهم”، جريدة المساء عدد 4342 – بتاريخ 21/22 نونبر 2020 ص 3.

[6] “تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدة الأجراء: 28/03/2020” الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة www.finances.gov بتاريخ 28 مارس 2020 تم تصفحه بتاريخ 1/12/2020 على الساعة 03:00.

[7] جواب وزير الشغل والإدماج المهني خلال جلسة الأسئلة الشفوية المخصصة لمناقشة تداعيات كورونا الإجتماعية على قطاع الشغل بالإضافة إلى تدابير الصحة والسلامة المتخذة داخل فضاءات العمل لمواجهة الجائحة : جريدة هسبريس الالكترونية بتاريخ 2/11/2020.

[8] عبد اللطيف خالفي: ” الوسيط في مدونة الشغل”، الطبعة الاولى، 2004، ص 408.

[9] ياسين العثماني، ” التحولات المؤسساتية للمشغل في ظل التطورات التكنولوجية”، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، السنة الجامعية 2017-2018ن ص 18.( المرجع الأصلي : جيل جوردن – مايكل جوري ونوبل هوبسون: ” دليل العمل عن بعد ” ترجمة عمر عبد الرحمان العيسى – الرياض الإدارة العامة – مركز البحوث 2001 ص 38.

[10] المادة 185 من المدونة

[11] المادة 188 من المادة

[12] الأستاذ مروان اغرباوي (محام): “رأي قانوني حول فرضية امتناع الأجير أو تغيبه عن الشغل بسبب عدم توفير شروط السلامة الصحية ووسائل الوقاية بمقر العمل في ظل تفشي جائحة كورونا”. الموقع لإلكتروني m.facebook.com. البريد الإلكتروني: avocat.maro.agh@gmail.com تم تصفحه بتاريخ 23/11/2020 على الساعة 21.43

[13] المواد 32 و 300 و 543 من مدونة الشغل.

[14] زكرياء جواد، “الآثار القانونية للجائحة على المقاولات المغربية (بين الاستمرار والإنهاء) مقالات الرأي بجريدة الصباح على الموقع الإلكتروني: assabah.ma بتاريخ 22/06/2020 الساعة 15:19.

[15]  زكرياء جواد، مرجع سابق.

[16] جريدة هسبريس الإلكترونية بتاريخ 29/05/2020 00:00

[17] الموقع الإلكتروني:ar.hibapress.com  21 ماي 2020

[18] أنظر المادة 66 إلى المادة 71 من مدونة الشغل

[19]  أمينة رضوان – دكتورة في الحقوق، ” مدى مساهمة فيروس كورونا في إنهاء العلاقة الشغلية”، مجلة الباحث ، العدد 17، أبريل 2020، ص 21.

[20] أوتزكي أمين، ” إنهاء عقود الشغل  ..أي مصير في ظل تفشي كورونا” ، الموقع الالكتروني:assabah.ma تم تصفحه بتاريخ 30-11-2020 على الساعة 13:47

[21] مولاي حفيظ حفيظي، عضو نادي قضاة المغرب: مآل عقود الشغل بعد تجاوز أزمة كورونا، توقف عقود الشغل الناتج عن الإغلاق المؤقت للمقاولة ” الموقع الإلكتروني alkhabar.press.ma  تم تصفحه بتاريخ 30/11/2020 على الساعة 14:20″