السوار الإلكتروني ومدى فعاليته في زمن كورونا

15 مايو 2020
السوار الإلكتروني ومدى فعاليته في زمن كورونا

السوار الإلكتروني ومدى فعاليته في زمن كورونا

 

تقديم:

إن ظاهرة الاكتظاظ تبقى السمة البارزة التي تعاني منها أغلب المؤسسات السجنية في ظل غياب الإجراءات والحلول الناجعة لتجاوز هذه المعضلة والحد منها, حيث تساهم بشكل كبير في وقوع الانتهاكات التي قد تطال حقوق السجناء, والتأثير سلبا على ظروف إيواء هؤلاء السجناء وعمل الموظفين والحراس, وكذلك على نفسية السجينات و أطفالهن المرفقين و السجناء وما يتسبب فيه من انتشار للأمراض, وتنامي ظاهرة العنف مما ينعكس سلبا عن أغراض العقوبة حيث أصبحت ظاهرة الاكتظاظ من أهم معيقات التي تبطل مفعول السجون في عملية الردع والإصلاح.

وأمام استفحال هذه الظاهرة في المؤسسات السجنية وتأثيرها السلبي على تمتع الساكنة السجنية بالحقوق المخولة لها في الشرعية الدولية لحقوق الانسان, إذ أصبحت تطرح أكثر من إشكال قانوني وحقوقي وتفرز تداعيات خطيرة سواء على المعتقلين أو على وظائف المؤسسات السجنية بشكل عام, بحيث يؤدي الاكتظاظ إلى خلق ظروف وشروط تساهم بشكل كبير في إضعاف إدارة المؤسسات السجنية على الاستجابة لحاجيات ومتطلبات المعتقلين فتعجز الإدارة العقابية عن أداء واجبها في التأهيل,  وبالتالي لا تكون للسياسة العقابية المرسومة أية نتائج إيجابية ولا تظهر أثارها في التقليل من الإجرام بل يتزايد الإجرام بين هاته الفئات لذا أصبح لزاما التفكير في تطبيق عقوبات بديلة تحد من الأثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية وتعمل على تطوير الأنظمة العقابية بترشيد سياسة العقاب, وتعزيز المبادئ الأساسية للسياسة الجزائية الحديثة المرتكزة على احترام حقوق الانسان.

حيث بات من الضروري البحث عن أليات جديدة تضمن ردع وتأهيل وإصلاح الجناة وتقلل من اللجوء للعقوبات السالبة للحرية إن لم نقل تعويضها ببدائل العقوبة، خاصة في هذه المرحلة الراهنة التي تشهد فيها بلادنا اليوم اكتساح وباء كورونا ( كوفيد 19 ) في كل أرجاء معموره والمتسبب في ارتفاع  مهول في عدد الإصابات والمؤدية أحيانا للوفيات  وهنا نتساءل ما سبب في تأخير تنزيل نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية باستعمال السوار الإلكتروني في منظومتنا العقابية ؟ خصوصا وأن الظرفية الاستثنائية التي يعيشها المغرب تحت وطأة وباء كورونا وتداعياته تفرض هذا النوع من النظام العقابي علما أن واقع الجزاءات التقليدية أصبح قاصرا على تحقيق الغاية من السياسة العقابية الحديثة. وللإحاطة بالموضوع تم تقسيمه على الشكل الاتي:

أولا: ماهية السوار الالكتروني في التشريع المغربي والمقارن

ثانيا: مدى فعالية السوار الالكتروني في زمن كروونا

أولا: ماهية السوار الالكتروني في التشريع المغربي والمقارن 

يعد نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية باستعمال السوار الالكتروني من النظم العقابية البديلة المستحدثة للعقوبة السالبة للحرية ويقوم هذا النظام على سماح المحكوم عليه بالبقاء في منزله مع تحديد تحركاته ومراقبته بواسطة جهاز يشبه الساعة أو السوار الذي يثبت في معصمه أو في أسفل قدمه[1], ويسمح لمركز المراقبة من كمبيوتر مركزي بمعرفة ما إذا كان المحكوم عليه موجودا في المكان والزمان المحددين بواسطة الجهة القائمة على التنفيذ أم لا[2].  ومن التشريعات السباقة لتبني فكرة الأخذ بالمراقبة الإلكترونية باستعمال السوار الإلكتروني كان التشريع العقابي الأمريكي[3] أول تشريع قام بتكريس الوضع تحت المراقبة الالكترونية في نظامه العقابي سنة1980 ثم تم تطبيقه في أوروبا لأول مرة في بريطانيا سنة 1998 ويليه التشريع الفرنسي سنة 1997 الذي أدخل نظام السوار الإلكتروني إلى النظام العقابي من خلال القانون رقم 97-1159 المتمم بالقانون رقم 2000-516 المؤرخ في 10 يونيو 2000[4] والذي حدد شروط اللجوء إليه[5], حيث نص التشريع الفرنسي على تنفيذ هذه الألية[6] من خلال قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي  كبديل للحبس المؤقت في إطار الرقابة القضائية بتحديد الإقامة[7], حيث ألزم الشخص المتهم أو المحكوم عليه بعدم مغادرة منزله أو محل إقامته أو أي مكان أخر محدد خارج الأوقات التي يحددها القاضي المختص[8] مع مراقبة مدى التزامه إلكترونيا[9] ويهدف هذا الإجراء للمحافظة على الروابط الأسرية والاجتماعية والعملية[10] . أما بالنسبة لموقف العالم العربي فكان محدودا ومحتشما ماعدا  المملكة العربية السعودية التي كانت السباقة في استعمال هذا النظام حيث اتخذته كعلاج طبي للأمراض الخطيرة عند بعض المحكوم عليهم الغير الخطرين أو لزيارتهم لمريض أو لحضورهم مراسيم عزاء.

أما المشرع الجزائري فقد استحدثه في منظومته العقابية بمقتضى القانون 18-01 المؤرخ في 30 يناير 2018[11] والذي جاء تفعيلا للتعديلات الأخيرة التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية في الشق المتعلق بالرقابة القضائية وذلك في المادة 125 مكرر 1[12] من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يمكن لقاضي التحقيق أن يأخذ الترتيبات من أجل المراقبة الإلكترونية لتنفيذ التزامات المراقبة القضائية.

والمشرع المغربي بدوره اتجه إلى اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية في إطار عصرنة العدالة الجنائية وتفادي مساوئ عقوبة السجن وإصلاح السجون وإدماج أمثل لنزلاء المؤسسات العقابية، فما مدى استيعاب قائمة هذه العقوبات البديلة الأصناف المعروفة في القانون المقارن والتي يمكن أن تكون مفيدة لبلدنا في مثل هذه الظرفية خاصة منها نظام المراقبة الإلكترونية باستعمال السوار الالكتروني؟

إن المشرع المغربي نص على تقنية السوار الإلكتروني أو الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في مسودة قانون المسطرة الجنائية من خلال المواد 1-174 و2-174 و3-174 حيث تم التعريف بهذه الآلية التقنية وشروط تنفيذها في المادة1-174 بقولها:” تتم المراقبة الإلكترونية بوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسمه بشكل يسمح تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق.

ولا يمكن وضع الشخص تحت هذا التدبير إذا كان سنه يقل عن 18 سنة”

وحسب مقتضيات المادة 2-174 يعهد لضابط الشرطة القضائية بوضع القيد الإلكتروني على جسم المتهم وتتبعه ويمكنه الاستعانة في ذلك بذوي الاختصاص وتحرير تقارير لرفعها لقاضي التحقيق عند الضرورة أو إذا طلبها منه.

مما يستشف منه ان موقف المشرع المغربي بقي محتشما ومترددا في تطبيق هذه التقنية الإلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية بسبب أراء بعض المعارضين عن هذا البديل العقاب باعتباره يعد تراخ عن ردة الفعل الاجتماعي ولا يحمل في طياته الردع الدي تحققه العقوبة كما يخل بمبدأ المساواة[13] ويمس بحق الخصوصية التي حرص عليها الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 في مادته الثانية عشر والاتفاقيات الدولية والاقليمية.

ثانيا: مدى فعالية السوار الإلكتروني في زمن كورونا

لقد عرف المغرب كباقي دول العالم اكتساح وباء كورونا الذي تسبب في ارتفاع مهول في عدد الإصابات وكذا الوفيات و لتفادي تفاقم هذه الوضعية بين نزلاء المؤسسات السجنية وحمايتهم في هذه الظروف الصعبة اتخذت المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الإدماج مجموعة من الاجراءات الاستباقية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية حيث عملت على اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية والوقائية في حق السجناء من منع الزيارات وتوفير الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية لهم خوفا من تفشي الوباء بينهم , إلا التساؤل الذي يبادر إلى الذهن لماذا لم يلجا المشرع المغربي في هذه الظرفية الراهنة الحرجة إلى تنزيل العقوبات البديلة مثل المراقبة الإلكترونية باستعمال السوار الالكتروني  للتخفيف من وطأة اكتظاظ مؤسساته العقابية وخفض تكلفة إدارة السجون وتقليل كثافة العمل داخل السجن والتقليل من جرائم العود وكذا التخفيف من تأزم الحالة النفسية لدى المحكوم عليهم وموظفي السجون من جراء تداعيات هذه الجائحة؟  خاصة وأن تطبيق هذا النظام يحقق قدرا كبيرا من التوازن بين الحقوق والحريات الشخصية وبين مصلحة الدولة حيث يمنح حامله من ممارسة وظائفه المعهودة وإتمام دراسته فيصح بذلك عنصرا فعالا في المجتمع وأسرته مما يجعل هذا النظام البديل يحقق كذلك حماية الفرد في تقبل المجتمع له [14]وهو الشيء الذي لا يتحقق في العقوبة السالبة للحرية.

ولكل هذه الأسباب كان على المشرع المغربي ان يخطو خطوات جريئة في تبنى نظام السوار الالكتروني كبديل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة[15] في إطار إصلاح منظومة العدالة وعصرنتها لتخفيف احتقان المؤسسات السجنية وتفادي الوصم الاجتماعي ومسايرة إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم خاصة وأن الإمكانيات التقنية أصبحت تيسر المواكبة الإلكترونية بسهولة مع تقنين هذه التقنية الإلكترونية ووضع الآليات والضوابط الكفيلة لتحقيقها. خصوصا وأن الظرفية الراهنة التي يعيشها المغرب من جراء وباء كورونا تحتم تفعيل هاته الإجراءات البديلة لحصر تفشي هذا الوباء بين صفوف السجناء والعاملين في المؤسسات العقابية حتى لا يصبح  السجن بؤرة لفيروس كورونا و يؤدي الى ارتفاع  إصابتهم وتفاقم وضعيتهم إضافة الى ذلك فهذا الاجراء البديل له دور فعال في خفض تكلفة الإدارة السجنية مما يساعد على توفير مجموع من النفقات المالية الواجب تخصيصها في المجال الصحي لاقتناء مجموعة من المستلزمات والمعدات الطبية الضرورية لإنقاذ الحالات المصابة بفيروس كورونا ، وأيضا لتفادي مجموعة من المشاكل الصحية والنفسية التي يتعرض إليها السجناء خصوصا الوافدين الجدد المخالفين للتدابير الاحترازية والوقائية والتي منها الحجر الصحي الوجوبي والزجري.

خاتمة:

لقد أبانت نجاعة هذه التقنية في الدول الغربية والعربية على تحقيق نتائج مهمة حيث ساهمت في إصلاح الجاني واندماجه الاجتماعي في الحياة الحرة، وشكلت ضمانة من ضمانات حقوق الانسان مما يجعلنا نتساءل لماذا لم يأخذ المشرع المغربي بهذه التقنية الالكترونية كباقي الدول العربية حتى الان ويحرر القانون الجنائي من أساليبه العقابية التقليدية التي لم تسفر عن أية نتيجة طيلة عقود من العمل ويجنب سجوننا في هذه الظرفية الراهنة من ان تتحول الى بؤر لإنعاش فيروس كورونا؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]  – أوناني صفاء، الوضع تحت المراقبة الالكترونية في السياسة العقابية الفرنسية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 25 العدد الاول 2009 ص 131.

[2]  – عمر سالم، المراقبة الالكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية السجن، ط2, دار النهضة العربية القاهرة , 2005,ص1

[3]  – يعود الامر في ظهور السوار الالكتروني الى الاخوين schuitzgebel من جامعة هارفد الامريكية ويعود الفضل في ظهوره الى القاضي love jack عام 1977 في ولاية نيومكسيكو وادخل هدا النظام كبديل للعقوبة السالبة للحرية في التشريعات العقابية للولايات المتحدة الامريكية وأطلق عليه Electroni monitoring كبديل للحبس المؤقت وخفض النفقات العمومية

– رامي متولي نظام المراقبة الالكترونية في القانون الفرعي والمقارن مجلة الشريعة والقانون كلية القانون جامعة الامارات العدد 63 يونيو 2010 ص 269

– اسامة حسنين عبيد المراقبة الجنائية – دراسة مقارنة – الطبعة الاولى دار النهضة العربية القاهرة 2009 ص 6و5

[4]– وفي هدا الصدد مر التطور التشريعي في فرنسا بثلاث محطات هامة:

– تقرير BONNE MAISON

وهو تقرير أنجز من طرف النائب الاشتراكي عام 1990م، لتطوير وتحديث المؤسسات العقابية ومعالجة ظاهرة السجون حبت تم اقتراح هدا النظام كبديل لعقوبة الحبس المؤقت وكطريقة مستحدثة لتنفيد العقوبة السالبة للحرية ألا انه لقى تراجعا بسبب ردة فعل نقابات موظفي السجون

. أوناني صفاء، الوضع تحت المراقبة الالكترونية في السياسة العقابية الفرنسية، مرجع سابق، ص 49

-تقرير CABANEL

امام مطالبة موظفي المؤسسات بضرورة تبني نظام المراقبة الالكترونية ومساهمتها الفعالة في اعداد السيناتور GUY_PIERRE CABANEL تقريره سنة 1996م والتعجيل في اصدار القانون رقم 97-1159 بتاريخ 19-12-1997م والأخذ بنظام المراقبة الالكترونية

– تقرير GOERGES FENECH

كلف الوزير الاول الفرنسي JEANDIERR RAFFARIN   النائب GOERGE ESFENECH بناء على المراسلة رقم 03/05/SG وما تقتضيه المادة LO144 من قانون الانتخابات بمجموعة من المهام والمتمثلة في:

. اقتراح قانوني مفصل، يبين اختصاصات الجهات الفاعلة في الوضع تحت نظام المراقبة الالكترونية وكدا اقتراح مختلف التدابير الرامية إلى حسن سيره وتنفيذه

. انجاز مفصل يودع لدى الوزير الاول أقصاه 21 مارس 2005م

Placement sous surveillance électronique, rapport de la mission confiée pour le premier ministère A MONSIEUR GEORGE FENECH Députe DU RIHOME, MINISTERE de la justice, Avril 2005, p 18à 79

 

[5]  -ومن الشروط ندكر منها:

. ضرورة موافقة الشخص الجاني

. ان يكون قرار اللجوء الى السوار قرارا قضائيا بيد قاضي تطبيق العقوبة

. الا يتم اعتماده إلا بخصوص العقوبات التي لا تفوق سنة

– عبد الإله المتوكل، تساؤلات حول آفاق استعمال السوار الإلكتروني في التشريج الجنائي المغربي , المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية 2018 العدد 2ص 47

[6]  – في بداية الامر لم تلقى فكرة المراقبة الالكترونية توافق تشريعي الى غاية صدور القانون رقم 79-1159 إلى 19-12-1977 الدي مر بعدة تعديلات.

[7]  – من خلال المواد 32-26-1 و132-26-2 و 132-26-3 من قانون العقوبات الفرنسي، والمواد 723-7 إلى 723-13-1 و المواد 10 57 R إلى10-30-57 R, والمواد 3-032 إلى 30-32 D , وكدا المواد 7-61 R إلى 42-61 R من قانون الاجراءات الجزائية وكدا النصوص التنظيمية والتطبيقية خاصة المنشور التنفيذي المشترك المؤرخ في 28 يونيو 2013

[8]– ورد في النص الاصلي للمادة 132-26-2 من قانون العقوبات الفرنسي ما يلي

– « Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l’application des peine en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes fixés en tenant compte : De l’exercice d’une activité professionnelle par le condamné ; Du fait qu’il suit un enseignement ou une formation effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; De sa participation à la vie de la famille, de la prescription d’un traitement médical ; Le placement sous surveillance électronique emporte également pour le condamné l’obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l’application des peine ”

[9]  – حسب المادة 11-57 R من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي

[10] – Circulaire de la DAC6 N° CRIM08-05/E3 DU 28 Janvier2008 relative au placement sous surveillance électronique mobile réf : NOR JUSD0802234C, bulletin officiel du ministère de la justice page 2

[11] – قانون 18-01 مؤرخ في 30 جانفي 2018 يتمم القانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فبراير 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين الجريدة الرسمية العدد 5 مؤرخ في 30 جانفي 2018.

[12]  – امر رقم 15-02 مؤرخ في 23 يوليوز يعدل ويتمم الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون الاجرائية الجزائية الجريدة الرسمية العدد 40 صادر بتاريخ 23 يوليوز 2015

[13] – والمنصوص عليها في المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن والمادة الرابعة عشر في الفقرة الاولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 6 في فقرتها الاولى من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان،

[14]  – ساهر ابراهيم وليد, مراقبة المتهم الكترونيا كوسيلة للحد من مساوئ الحبس الاحتياطي , مجلة  الجامعة الاسلامية للدراسات الاسلامية , كلية الحقوق جامعة الازهر , المجلد 11 عدد 2013 ص 674وما بعدها

[15] – . لان المشرع المغربي لم يأخذ به كبديل في القانون الحالي 22.01 لان مشروع قانون المسطرة الجنائية نص عليه في البند رقم 19 في المادة 161 من ق م ج كتدبير من تدابير المراقبة القضائية تحت اسم الوضع تحت المراقبة الالكترونية وليس بديلا عن تنفيد العقوبة السالبة للحرية كما هو معمول به في التشريعات