الإشكالات القانونية  التي تثيرها المرحلة القضائية لمسطرة التعرض على طلب تسجيل العلامة التجارية

26 يوليو 2020
 الإشكالات القانونية  التي تثيرها المرحلة القضائية لمسطرة التعرض على طلب تسجيل العلامة التجارية

 الإشكالات القانونية  التي تثيرها المرحلة القضائية لمسطرة التعرض على طلب تسجيل العلامة التجارية

    مقدمة:

تعتبر حقوق الملكية الصناعية [1]في وقتنا الحاضر أساس التقدم الحضاري الذي تتمتع به المجتمعات ، و هي حقوق تدخل ضمن حقوق الملكية الفكرية باعتبارها من إبداع الفكر، و ترد إما على مبتكرات صناعية كالاختراعات ، تصاميم تشكل طبوغرافية الدوائر المندمجة و الرسوم و النماذج الصناعية ، أو على شارات مميزة تستخدم إما في تمييز المنشآت  التجارية  كالاسم التجاري أو في تمييز المنتجات كالبيانات الجغرافية و العلامات[2].

تحتل العلامة التجارية مكانة هامة و مميزة بين حقوق الملكية الصناعية ، و تعتبر ركيزة أساسية في ارتقاء و نجاح المشروع الاقتصادي و لا يخفى على أحد الدور الهام الذي تقوم به العلامة في حياة المقاولات و المؤسسات الصناعية و التجارية ، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي ، و تعود أهمية العلامة التجارية في قطاع الأعمال إلى المنافسة المتزايدة بين الشركات التي تمارس نشاطاتها في بلدان مختلفة، فالشركات تلجأ إلى العلامات التجارية لتمكين الزبائن من تمييز منتجاتها و خدمات الشركات الأخرى المنافسة ، و بذلك تعتبر العلامة التجارية  أداة تسويق و ترويج لجلب الزبائن، فلا يتصور قيام أي سياسة للتسويق أو الإشهار مهما كانت وسائلها، بدون الاعتماد على العلامة كدعامة لتعيين المنتج أو السلعة أو الخدمة المعنية بها.

وتعرف العلامة على أنها كل شارة أو مجموعة من الشارات المميزة لمنتجات أو خدمات مشروع اقتصادي و ذلك قصد اجتذاب و إغراء الزبناء على شرائها و كذا من أجل تمييزها عن غيرها من المنتجات و الخدمات المماثلة[3].

وبإلقاء نظرة على تاريخ حماية العلامات التجارية في التشريع المغربي نجد على أن هذا الأخير وضع إجراءات تنظم عملية حماية العلامات التجارية إضافة إلى إقرار مبدأ التسجيل كوسيلة للحماية القانونية للعلامات التي يتم تسجيلها لدى المكتب الخاص بذلك.

كما أنه أعطى لأصحابها الحق في مواجهة الأغيار سواء عن طريق الدعاوى القضائية المتمثلة في دعوى التزييف المدنية والجنائية  و المنافسة غير المشروعة و إلى غيرها من الدعاوى التي تهدف إلى الحماية و الحفاظ على العلامات التجارية.

وإذا كان من حق أصحاب العلامات مقاضاة كل من قام بتزييف علامتهم، و الحصول على تعويضات مادية أو المعنوية مقابل الأضرار التي لحقت بهم، فان الواقع العملي اثبت على أن تلك التعويضات مهما بلغت قيمتها لا يمكنها في كثير من الأحيان تغطية كل الأضرار اللاحقة بأصحاب العلامات، و هذا ما دفع بعض التشريعات الحديثة إلى التفكير في إيجاد آليات وقائية جديدة تخفف من حدة الآثار السلبية التي تخلفها عمليات التزييف و تساهم في توفير مزيد من الحماية للعلامات التجارية و تدعم و تزكي الترسانة القضائية المتمثلة في دعوى التزييف و المنافسة غبر المشروعة و تخفف من تراكم المساطر و الملفات.

و في إطار المواكبة التي قام بها المشرع المغربي و مسايرته للتطورات الصناعية و التجارية التي عرفتها مختلف الأنظمة التشريعية و كذا وفاء للالتزامات التي التزم بها المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية التي توجب على الأطراف الأخذ بنظام يتيح إمكانية التعرض على تسجيل العلامات، عمل على إدخال تعديلات هامة على القانون رقم 97-17 بمقتضى القانون رقم 05-31 الذي نظم لأول مرة نظام التعرض[4] على تسجيل العلامة التجارية المستوحى من التشريع الفرنسي، والذي تم تعديله بموجب القانون رقم 13-23 الذي جاء بمقتضيات جديدة و هامة في مجال الملكية الصناعية عامة و في نظام التعرض بمجال العلامات التجارية خاصة ، إلا أن المشرع المغربي في خضم كل هاته القوانين لم يحدد لنا المقصود من هذا النظام.

و علاوة على ذلك، فان نظام التعرض[5] المقصود منه في مجال العلامات هو ذلك الإجراء الوقائي الذي يكتسي طابعا اختياريا إلى تقرير حماية شبه قضائية سريعة و فعالة و لا يترتب عن عدم تفعيلها سقوط حق مالك العلامة المسجلة في رفع دعواه أمام المحكمة المختصة[6]، هذا الإجراء يباشر أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية داخل أجل محدد ووفق شروط معينة[7].

وقد نظمه المشرع في القسم الثاني من الفصل الثاني من الباب الخامس المخصص لعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة و ذلك في الفصول من 2-148 إلى 5-148 من قانون حماية حقوق الملكية الصناعية رقم 97-17 إضافة إلى المواد من 1-66 إلى 5-66 من المرسوم التطبيقي لهذا القانون. حيث اعتبر المشرع مسطرة التعرض إدارية ابتداء يتم من خلالها تنبيه صاحب طلب التسجيل حسن النية بوجود حقوق سابقة، مشابهة أو مطابقة لعلامته المراد تسجيلها، لتتحول بعده إلى مسطرة قضائية لينتقل ملف التعرض برمته إلى المؤسسة القضائية بعد ما كان بين يدي المؤسسة الإدارية المتمثلة في المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية .

و المرحلة القضائية للمسطرة التعرض على طلب تسجيل العلامة التجارية بكل حمولتها تثير العديد من الإشكالات القانونية، من أبرزها تلك المتعلقة بمسألة الطبيعة القانونية لقرارات المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية ، هل هي قرارات إدارية أم قضائية بسبب أن المشرع لم يسند الاختصاص للنظر في الطعون المقدمة ضدها للقضاء الإداري رغم تمتع المؤسسة المصدرة لتلك القرارات بالصفة الإدارية.

و ما يزيد الأمر تعقيدا هو إسناد المشرع المغربي لمحكمة الدرجة الثانية أمر البت في الطعون المقدمة ضد قرارات المكتب، ليطرح بذلك التساؤل حول إمكانية اعتبار المشرع المغربي للملكية الصناعية و التجارية درجة أولى من درجات التقاضي.

إضافة إلى أن المشرع عند تحديده للاختصاص المحلي للبت في الطعون المقدمة ضد قرار المكتب اقتصر على محاكم الدار البيضاء وحدها دون غيرها من محاكم الدرجة الثانية، حيث نص في المادة 5-148 على اختصاص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء للبت في الطعون المقدمة ضد قرارات المكتب.

إشكالية الموضوع:

“ما مدى توفق المشرع المغربي في وضعه لمقتضيات قانونية كفيلة بحل الإشكالات  المترتبة عن مباشرة المرحلة القضائية لمسطرة التعرض على طلب تسجيل العلامة التجارية ؟ .

خطة البحث :

تقتضي الإجابة  عن الإشكالية المطروحة تقسيم هذا الموضوع إلى مطلبين:

المطلب الأول: إشكالية تكييف قرارات المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية الباتة في التعرض.

المطلب الثاني:إشكالية إسناد الاختصاص لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء للبت في الطعون المقدمة ضد قرارات المكتب.

 

  المطلب الأول : إشكالية تكييف قرارات المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية الباتة في التعرض.

يشكل التعرض الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية الحلقة الأخيرة من مسطرة التعرض. حيث تشكل مسألة تحديد الطبيعة القانونية بقرار التعرض أهمية بالغة سواء على مستوى تحديد المحكمة المختصة أو على مستوى تحديد مضمون الرقابة و أثارها.

و مما وجب التنويه إليه هو الإشكالات التي تطرحها هذه القرارات من حيث طبيعتها هل هي قضائية أم إدارية أو ذات طبيعة قضائية، على اعتبار أن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية مؤسسة عمومية إدارية، فان قراراته بطبيعة الحال ترتبط وجودا و عدما بالمؤسسة المصدرة لتلك القرارات.

الفقرة الأولى : الطبيعة الإدارية لقرارات المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية الباتة في التعرض.

يعتبر المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية الجهة الموكول إليها ضمان الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية والساهر على تدبير شؤونها، حيث يتولى تلقي طلبات الإيداع، و تسجيل العلامة و إشهارها و الفصل في التعرض على طلب تسجيل العلامة[8].

و كما هو معلوم أن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و بالاستقلال المالي و الفني. و هكذا نجد أن المشرع المغربي نص في المادة الأولى من القانون رقن 99-13 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية : ” تحدث بموجب هذا القانون مؤسسة عمومية تسمى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي ويكون مقرها بالدار البيضاء”.

مما يعني أن المكتب مؤسسة عمومية على غرار المؤسسات العمومية التي تتمتع بالشخصية المعنوية العامة، إلا أنه يختلف عنها فيما يخص النشاط المخول له القيام به وهو حماية وصيانة حقوق الملكية الصناعية.

لهذا فالمكتب يعتبر إذن مرفقا مسيرا من طرف هيئة عامة ومعترف لها بالشخصية المعنوية ، مما يدفعنا إلى القول أن القرارات الصادرة عنه بشان التعرض قرارات إدارية .

و إذا سلمنا بان قرارات المكتب قرارات إدارية فإننا قد نصطدم بمقتضيات المادة 15 من القانون رقم 97-17 كما تم تعديله و تتميمه و التي تنص على انه: ” يكن للمحاكم التجارية وحدها الاختصاص للبت في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء القرارات الإدارية المنصوص عليها فيه”.

فهل معنى  هذا أن المشرع المغربي قد سلب الطبيعة الإدارية من قرارات المكتب المذكور الصادرة بخصوص التعرض لأنه لم يسند اختصاص البت فيها للمحكمة الإدارية بينما اسند الاختصاص للمحاكم التجارية و اعتبرها بالتالي قرارات ذات طبيعة خاصة؟

فبخصوص هذه المسألة لا نرى في هذا الصدد أن قرارات المكتب الصادرة بخصوص التعرض قرارات ذات طبيعة خاصة، و إنما نؤكد على أنها قرارات إدارية بعلة أنها تشتمل على جميع مقومات القرارات الإدارية و أن المعيار المعتمد في تمييز القرارات الإدارية عن غيرها كما جاء في قضاء محكمة النقض هو المعيار الموضوعي، وهو أن يكون القرار صادرا عن جهة إدارية بصفتها سلطة عامة، و هو الشيء الذي يتوفر في قرارات التعرض الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية ، فهذه القرارات تعتبر قرارات إدارية تتوفر فيها جميع الشروط التي يتطلبها القرار الإداري[9].

أما فيما يتعلق بالمادة 15 من القانون رقم 97-17 و التي تسند الاختصاص من اجل البت في المنازعات المترتبة عن تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الصناعية للمحاكم التجارية، و تسلب منها الاختصاص إذا تعلق الأمر بالقرارات الإدارية، فان هذا لا يعني في اعتقادنا المتواضع أن المشرع حينما منح الاختصاص للمحاكم التجارية للبت في الطعون المقدمة ضد قرارات المكتب المذكور الصادرة في موضوع التعرض قد استثني هذه القرارات من القرارات الإدارية، وإنما المقصود في اعتقادنا هو أن المشرع قام باستثناء قرارات التعرض من داخل الاستثناء المنصوص عليه في المادة 15 من القانون المذكور ، حيث خص الطعن في القرارات الباتة في التعرض بنص خاص و المتمثل في المادة 5-148 التي تمنح الاختصاص لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، و ذلك خروجا منه عن القواعد العامة المتعارف عليها في القانون الإداري، ذلك أن المادة 8 من القانون رقم 90-41 القاضي بإحداث المحاكم الإدارية[10] تنص على اختصاص المحاكم الإدارية بالبت في طلبات الإلغاء ضد القرارات الإدارية عن السلطات الإدارية[11].

وقد جاءت المادة 15 من القانون رقم 97-17 موافقة و منسجمة مع المادة 8 من القانون رقم 90-41 هو نص عام، لتأتي بعده المادة 5-148 من القانون رقم 97-17 بنص خاص، و تسلب بذلك الاختصاص من المحاكم الإدارية و تسنده لمحاكم الاستئناف التجارية، و كما هو معلوم ففي حالة وجود تنازع بين قانونين  احدها خاص والآخر عام فالخاص يقيد العام، وبهذا الأمر لا يعدو أن يكون مجرد استثناء من داخل استثناء فقط دون أن ينفي المشرع في نظرنا الطبيعة الإدارية على قرارات المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية التي يصدرها بمناسبة بته في التعرض و التي تبقى قرارات إدارية، و إن القول بغير هذا فلا يقتضيه المنطق القانوني السليم.

وقد أكد المشرع المصري من خلال مقتضيات المادة 82 من قانون الملكية الفكرية يتيح إمكانية الطعن في القرارات الصادرة عن مصلحة التسجيل التجارية أمام القضاء الإداري وفق الإجراءات و المواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة، باعتبار أن القرار الذي تصدره مصلحة التسجيل التجاري قرارا إداريا[12].

كما اعتبر المشرع الأردني قرار مسجل العلامات الصادر بخصوص التعرض قرارا إداريا قابلا للاستئناف لدى  أعلى جهة مختصة بالنظر في القرارات الإدارية وهي محكمة العدل العليا[13].

كما أن القضاء الفرنسي العادي أكد من خلال العمل على مراقبة مشروعية قرار التعرض من عدمه ومدى سلامته شانه في ذلك القضاء الإداري حيث اعتبرت محكمة النقض بان القرارات الصادرة عن المعهد الوطني للملكية الصناعية الفرنسي بمناسبة فصله في التعرضات المقدمة ما هي إلا قرارات ذات طبيعة إدارية[14]، و هذا ما تم  تأكيده في قرار آخر صادر عن محكمة الاستئناف بباريس بان المعهد الوطني للملكية الصناعية الفرنسي ، و هو بصدد البت في التعرضات المقدمة إليه من خلال تفعيل مسطرة التعرض يقوم بإجراءات إدارية مما يستتبع الطبيعة الإدارية لقرار التعرض[15].

مما يستنتج معه بان قرارات التعرض الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية تحمل في جزء كبير الطبيعة الإدارية على الرغم من منح اختصاص الطعن ضدها أمام محاكم الاستئناف التجارية.

الفقرة الثانية: الطبيعة القضائية لقرارات المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية الباتة في التعرض.

إن التكييف القضائي للقرار الذي يصدره المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بخصوص البت في التعرضات المقدمة إليه، على الرغم من أنه ليس بقضاء رسمي من خلال احتواء القرار ذاته خاصيات الحكم القضائي و كذا آثاره.

فقرار التعرض يتضمن عناصر الحكم القضائي الأساسي من سرد للوقائع و تعليل ومنطوق القرار، بالإضافة إلى أن دراسة التعرض من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية تتم وفق مسطرة تواجهية بين أطراف التعرض تقوم على الأجوبة و الملاحظات التي يقدمها كل طرف،كما انه يفصل في حقوق الملكية الصناعية باعتبارها أسمى الحقوق ذلك على غرار الطلبات و الدفوع في الدعوى القضائية[16].

كما أن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية يطبق القانون الرسمي، بالإضافة إلى أن قرار التعرض يكون ملزما للأطراف ويتم تنفيذه مباشرة أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بعد حيازته لقوة الشيء المقضي به.

وهذا ما أكده المشرع من خلال منح الاختصاص للطعن ضمن قرارات التعرض الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية إلى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهو ما نصت عليه المادة 5-148 من قانون حماية الملكية الصناعية.

إلا أنه ومهما يكن من أمره فان القرارات التي يصدرها المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية ليست بقضائية و لا ذات طبيعة خاصة، و إنما تبقى قرارات إدارية محضة، باعتبارها صادرة عن مؤسسة عمومية، ورغم الطعن فيها أمام المحاكم التجارية بدل المحاكم الإدارية.

وما يعزز قولنا هذا هو ما أكدت عليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في مجموعة من قراراتها، في حيثيات إحداها ما يلي: “…وحيث أن المشرع بذلك أعطى لهيئة إدارية حق الفصل في التعرضات التي تقدم أمامنا دون أن تكون جهة قضائية وهي بذلك جهة مستقلة تخضع للقانون رقم 97-17 و أن المشرع لم يفرض على هذه الهيئة طريقة خاصة في تحرير القرارات عدا هوية الأطراف وعرض الوثائق و التعليل…”[17].

 

     المطلب الثاني : إشكالية إسناد الاختصاص لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء للبت في الطعون المقدمة ضد قرارات المكتب.

يتعلق الأمر هنا أساسا بالاختصاص القضائي للبت في الطعون المقدمة ضد قرارات التعرض الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية. ويقصد بالاختصاص صلاحية المحكمة للبت في الدعوى المعروضة عليها.

و من اجل تحديد الجهة التي اسند لها المشرع المغربي مهمة البت في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية لابد من تحديد المحكمة المختصة نوعيا بالبت في هذه الطعون وكذا معالجة إشكالية حصر المشرع المغربي للاختصاص المحلي في محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

الفقرة الأولى: المحكمة المختصة نوعيا للبت في الطعون المقدمة ضد قرارات المكتب.

بالرجوع إلى مقتضيات المادة 5-148 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية حقوق الملكية الصناعية كما تم تعديله و تتميمه بموجب القانون رقم 05-31 والقانون رقم 13-23 ما يلي: “تختص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالبت في الطعون المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 3-148 أعلاه المقدمة ضد القرارات الصادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل اجل لا يتجاوز 6 أشهر التي تلي انتهاء الشهرين المنصوص عليه في المادة 2-148”.

من خلال هذه المادة نجد أن الاختصاص النوعي للبت في الطعن ضد قرارات التعرض يرجع إلى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء[18] مما يشكل خروجا عن القواعد العامة المعمول بها.ويؤكد كذلك على الطبيعة الخاصة لقرارات التعرض و من جهة ثانية تفعيلا لبنود اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الجوانب المتعلقة بتسجيل العلامة و التعرض عليها.

و أن إسناد الاختصاص لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء يجعلنا نتساءل عن طبيعة القرارات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بشأن التعرضات، هل تعتبر بمثابة أحكام قضائية تجارية تخضع لإجراءات القانون المحدث للمحاكم التجارية و قانون المسطرة المدنية ؟ أم تعد قرارات إدارية تسري عليها أحكام القانون الإداري طبقا لمقتضيات المادة 15 من القانون رقم 97-17 كما تم تغييره و تتميمه كما تم تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 05-31 والقانون رقم 13-[19]23.

إن الإجابة  عن هذا التساؤل تقتضي منا الرجوع إلى ما سبق توضيحه بخصوص الطبيعة القانونية لقرارات المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية  بحيث خلصنا إلى فكرة مفادها أن القرارات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية هي ذات طبيعة إدارية محضة يقتضي الطعن فيها أمام المحاكم الإدارية و ليس التجارية ، على اعتبار أن المحاكم الإدارية هي صاحبة الاختصاص في هذا الشأن، خصوصا و أن المادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية تنص على أن المحاكم الإدارية تختص نوعيا بما يلي:

” البت ابتدائيا في طلبات الإلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة، و في النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية، و دعاوى التعويض عن الإضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ما عدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات ذات محرك أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام.

وتختص المحاكم الإدارية بفحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون”.

و في ظل هذه المعطيات نتساءل عما إذا كان هذا هو السبب الرئيسي وراء سحب اختصاص النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات التعرض من دائرة القضاء الإداري رغم ثبوت الطبيعة الإدارية المحضة لهذا الأخير أي قرار التعرض كما أوضحنا ذلك؟ أم أن نزع هذا الاختصاص ناتج عن اعتبار قرار التعرض ذو طبيعة خاصة أو إجراء من نوع خاص؟.

أيضا في ذات السياق نتساءل عن التعارض المكرس في إطار مقتضيات المادة 15 من القانون المتعلق بالملكية الصناعية على اعتبار أن هذه الأخيرة تستثني اختصاص المحاكم التجارية من القرارات الصادرة عن المكتب المذكور بخصوص تطبيق القانون الشيء الذي من شأنه تجريد قرارات التعرض بشكل كلي من الصفة الإدارية؟

بخصوص التساؤل الأول أن قرار التعرض هو قرار إداري يثبت له عنصر الإلزام و أيضا مسألة التأثير في مراكز الأطراف و بالتالي يتم استبعاد فرضية احتمال كون عدم ثبوت هذه العناصر هي التي شكلت الدافع وراء إسناد الاختصاص للمحاكم الاستئناف التجارية رغم الصفة الإدارية لقرار التعرض[20].

أما فيما يتعلق بالتعارض الذي تم الوقوف عليه يمكن القول بصدده على أن الأمر لا يغدو أن يكون إلا استثناء داخل الاستثناء المنصوص عليه في المادة 15 من القانون السالف الذكر: استثناء المحاكم التجارية من البت في القرارات الإدارية الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و استثناء قرارات التعرض من القرارات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه  مع الاعتراف لها كذلك بالطبيعة الإدارية.

غير أنه من المستحسن و من أجل تفادي اللبس و خلق نوع من الانسجام داخل مقتضيات قانون حماية حقوق الملكية الصناعية أن يقوم المشرع  المغربي بالنص صراحة على ذلك في المادة 15اعلاه.

أما فيما يتعلق بكون  المشرع المغربي أعطى للمحاكم التجارية دون المحاكم الإدارية الاختصاص للبت في الطعون ضد قرارات المكتب، يجعلنا نتساءل مرة أخرى كيف يتم الطعن في قرار إداري أمام محاكم تجارية؟

فقد يذهب البعض إلى تبرير ذلك بكون الأمر لا يعدو أن يكون إلا استثناء و أن القانون نفسه يعطي هذه الإمكانية، ويعلل موقفه بأن قرارات المحافظ على الأملاك العقارية و التي تعتبر قرارات إدارية، إلا أنه يتم الطعن فيها أمام المحاكم الابتدائية[21]، يؤكد موقفه بأن  المحاكم المختصة بالبت في النزاعات المتعلقة بالملكية الصناعية هي المحاكم التجارية لأنها الأكثر تأهيلا للبت في هذه النزاعات.

غير أننا نرد هذا الرأي بعلة أنه حتى ولو سلمنا بمسألة الاستثناء المنصوص عليها قانونا، و أن المادة 5-148 قد أعطت الاختصاص صراحة للمحاكم التجارية، إلا أننا نؤكد أن إسناد الاختصاص للقضاء التجاري سيخلق إشكالا على مستوى الرقابة القضائية للقواعد الواجبة التطبيق عند النظر في الطعون، و هذا سيولد إشكالات أخرى على مستوى التمييز بين الواقع و القانون مما سيجعل الرقابة القضائية على قرارات المكتب تتسم بنوع من المحدودية و عدم الانسجام[22].

أما بخصوص الطرح الثاني المتعلق بكون المحاكم التجارية تتوفر على قضاة و مستشارين على دراية بمجال الملكية الصناعية و يتمتعون بتكوين متخصص يؤهلهم أكثر من غيرهم بالنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات المكتب المغربي  للملكية الصناعية و التجارية عكس ما عليه الأمر بالنسبة للمحاكم الإدارية، فيعتبر طرحا واهيا لا أساس له من الصحة، خصوصا إذا علمنا أن المحاكم الإدارية تقتصر أثناء النظر في الطعون المقدمة أمامها على مراقبة شرعية القرارات الإدارية، هل هي مطابقة للقانون أم لا، إذ تقوم بإلغائه في حال مخالفته للقانون. كما أن مشكل التخصص و التكوين المفترضين يمكن تفاديها  عن طريق التكوين المستمر، و إعطاء دروس نظرية متعلقة بقانون حماية الملكية الصناعية تمكن القضاة الإداريين من الاطلاع على أهم المبادئ التي يقوم عليها قانون حماية الملكية الصناعية.

و بالعودة إلى مقتضيات المادة 5-148 من قانون حماية حقوق الملكية الصناعية التي أسندت الاختصاص لمحكمة الاستئناف التجارية، و مقابلتها مع مقتضيات المادة 15 من نفس القانون نجد هذه الأخيرة تنص على ما يلي:

“يكون للمحاكم التجارية وحدها الاختصاص للبت في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء القرارات الإدارية المنصوص عليها فيه”.

فإذا كان الأصل هو اختصاص المحاكم الإدارية[23] في البت ابتدائيا في طلبات إلغاء القرارات الإدارية، و استثناء هو إسناد الاختصاص للبت في تلك القرارات للقضاء العادي، وهو ما عليه الأمر في المادة 5-148 من قانون حماية حقوق الملكية الصناعية التي شكلت هذا الاستثناء لما أعطت الاختصاص لمحكمة الاستئناف التجارية من أجل البت في الطعن في قرارات إدارية.

وإذا كانت المادة 5-148 أعلاه جاءت صريحة وواضحة، فان التساؤل يطرح حول مقتضيات المادة 15 من نفس القانون التي تثير بعض الغموض الذي قد يضل إلى حد التناقض بينها و بين المادة 5-148، فالمشرع لما نزع الاختصاص من المحاكم التجارية عندما يتعلق الأمر بالقرارات الإدارية المنصوص عليها في قانون حماية حقوق الملكية الصناعية، فهذا معناه أنه أسند الاختصاص بشكل أو بأخر للمحكمة الإدارية باعتبارها المحكمة المختصة، وقد تبين لنا ذلك بصريح المادة 15 من قانون حماية حقوق الملكية الصناعية التي استثنت القرارات الإدارية من اختصاص المحاكم التجارية، الشيء الذي قد يوحي بوجود نوع من التناقض و التعارض بين المادتين 5-148 و 15 من نفس القانون.

إذ كيف يعقل أن تمنع المادة 15 من القانون رقم 97-17 المحاكم التجارية من البت في النزاعات المتعلقة بالقرارات الإدارية صراحة، و تأتي المادة 5-148 لتعطي محكمة الاستئناف التجارية ما سلبته منها صراحة المادة 15 إذا تعلق الأمر بقرارات التعرض، اللهم إذا كان المشرع قد نفى الطبيعة الإدارية عن قرارات التعرض، و هذا ما يصعب  مسايرته نظرا لاستحالة هذا التفسير خصوصا و أن جميع مقومات وخصائص القرار الإداري متوفرة في القرارات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية أثناء البت في التعرض.

لذلك فالأمر لا يعدو أن يكون إلا استثناء داخل الاستثناء المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 97-17 ” استثناء المحاكم التجارية من البت في القرارات الإدارية الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، و استثناء قرارات التعرض من القرارات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه مع الاعتراف لها كذلك بالطبيعة الإدارية[24].

إلا أنه مع ذلك كان من المستحسن لو أن المشرع المغربي نص على ذلك صراحة في المادة 15 أعلاه، من أجل رفع الالتباس وخلق نوع من الانسجام داخل مقتضيات قانون حماية حقوق الملكية الصناعية، خصوصا وأن المشرع أتيحت له فرصة تعديل قانون حماية حقوق الملكية الصناعية بالقانون رقم 05-31 و كذا القانون رقم 13-23 لذلك نرجو أن يقيم المشرع بتعديل مقتضيات المادة 15.

ويرى أحد الفقهاء[25] أن السبب من وراء إسناد المشرع المغربي الاختصاص لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء للبت في الطعون المقدمة ضد قرارات المكتب الصادرة بخصوص التعرضات، راجع بالأساس إلى أن هذه الأخيرة تعني وجود نزاع موضوعي حول العلامة المطلوب تسجيلها بين المتنافسين، فالأمر هنا لا يتعلق بالقرار الإداري الصادر بشأن التعرض، ولكن بالفصل في ذلك النزاع الذي يرجع بداهة للمحكمة الأصل المختصة بالنزاعات المتعلقة بالملكية الصناعية.

ومع ذلك فان المنطق القانوني السليم يقتضي أن يتم الطعن في هذه القرارات أمام المحاكم الإدارية، و ليس أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبعد تحليلنا للمادة 5-148 نجد أنه لازال هناك تساؤل جدير بالوقوف عليه وهو المتعلق بمنح الاختصاص لمحكمة الاستئناف  التجارية بالدار البيضاء مباشرة الشيء الذي يدفعنا لمناقشة فرضية مدى اعتبار المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية درجة  أولى من درجات التقاضي بحكم أنه يطعن في قراراته الصادرة في موضوع التعرض أمام محكمة الدرجة الثانية ؟

فبتفحص مقتضيات القانون المحدث للمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية[26]، نجده يؤكد على أن المكتب المذكور هو هيئة إدارية في غياب أية إشارة تدل على اعتباره هيئة قضائية أو أنه سلطة إدارية ذات اختصاص قضائي، صحيح أن المهمة التي أسندت إليه  في إطار الفصل في التعرضات تعتبر مهمة شبه قضائية غير أن هذه الحقيقة لا تجعلنا نسلم بكون أن القرارات الصادرة بخصوص التعرض من قبل هذه الهيئة قرارات ترقى إلى مرتبة الحكم القضائي، رغم عنصر التقارب في بعض العناصر، الشيء الذي يستبعد بشكل واضح اعتبار المكتب بمثابة محكمة، بل هو فقط عبارة عن مؤسسة عمومية إدارية مهمتها إصدار قرارات إدارية[27].

و ما يؤكد أن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية يصدر قرارات إدارية و ليس أحكام قضائية، هو الفرق الشاسع بين الحكم القضائي أو القرار الذي تصدره المحكمة في خصومة بالشكل الذي يحدده القانون للأحكام، سواء في نهايتها أو أثناء سيرها سواء كان صادرا في موضوع  الخصومة أو مسألة إجرائية[28] و بين قرارات المكتب الباتة في التعرض خاصة و أن الحكم القضائي يتمتع بحجية الأمر المقضي به[29] إذ تصبح المحكمة المصدرة الحكم غير قادرة على التراجع عنه أمام محكمة ذات درجة أعلى،.

وقد ألزم المشرع أن يصدر الحكم القضائي وفق شكليات معينة نص عليها الفصل 50 من ق.م.م،[30] أولهما أن يصدر باسم جلالة الملك و طبقا للقانون وثانيهما أن يتضمن البيانات الشكلية للحكم القضائي أي يشتمل على اسم القاضي الذي أصدره واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره و اسم كاتب الضبط إلى غير ذلك من الشكليات التي يلتزم بها الحكم القضائي[31].

 في حين لا توجد في القرارات التي يصدرها المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية في موضوع التعرض مثل هذه الشكليات، فالمشرع لم يفرض على المكتب طريقة خاصة في تحرير القرارات الباتة في التعرض التي يصدرها ما عدا هوية الأطراف وعرض الوثائق و التعليل[32].

 و بالتالي فالمكتب المذكور لا يصدر قراراته باسم جلالة الملك و طبقا للقانون، كما أنه لا يتوفر على كتابة ضبط و لا على جهاز النيابة العامة، و ليس لموظفيه صفة قضاة، الشيء الذي يبعده جملة وتفصيلا عن كونه درجة أولى من درجات التقاضي[33].

ومادام الأمر كذلك فلماذا تجاوز المشرع المغربي المحكمة التجارية كدرجة من درجات التقاضي وجعل الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية ممثلة في محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؟

لاشك أن المشرع المغربي تأثر بالمشرع الفرنسي وهو يقوم بتنظيم مسطرة التعرض على العلامة، خصوصا وأن المشرع الفرنسي هو الأخر منح الاختصاص إلى محاكم الاستئناف للبت في الطعون المقدمة ضد قرارات المعهد الوطني للملكية الصناعية ممثلا في مديره العام[34].

وإذا كان المشرع قد ذهب على نهج  المشرع الفرنسي، وأعطى الاختصاص لمحكمة الاستئناف التجارية، فان التساؤل يطرح حول كيفية تعامل محكمة الاستئناف التجارية مع الطعون المقدمة قرارات المكتب، هل ستتعامل معها كما تتعامل مع الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، أم أنه نظرا لطبيعة هذه القرارات فان محكمة الاستئناف ستتعامل معها كقرارات صادرة عن هيئة إدارية؟.

بمعنى آخر هل يتعلق الأمر باستئناف تلك القرارات كدرجة ثانية من درجات التقاضي خصوصا وأن المادة 15/2 من اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية في فقرتها 7/ب تنص على “منح المودع إمكانية الرد على تبليغات السلطات المكلفة بعلامات الصنع و العلامات التجارية ليتعرض إلى رفض أولي ويستأنف قضائيا كل رفض نهائي للتسجيل؟ و ما هي الآثار المترتبة عن الطعن بالاستئناف خصوصا الأثر الموقف؟

من خلال اطلاعنا على مجموعة من القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمناسبة البت في الطعون المقدمة أمامها ضد قرارات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تأكد لنا بالملموس أن محاكم الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تتعامل مع الطعون المقدمة ضد القرارات الباتة في التعرض بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية، و يتجلى ذلك في مجموعة من القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف  التجارية، وذلك لأنها استعملت فيها عبارات دالة على أن الطعن في قرار المكتب هو طعن بالاستئناف من قبيل (يستأنف، المستأنف عليه، قبول الاستئناف ، تأييد الأمر المستأنف) و هذا ما يوحي بأنه طعن بالاستئناف لكل ما تحمله الكلمة من معنى[35].

لكن بالعودة إلى المادة 5-148 نجدها تنص على عبارة تدل على الطعن وليس الاستئناف حيث جاء في مقتضياتها:

 “تختص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالبت في الطعون…”، و ذلك خلافا لاتفاقية التبادل الحر التي استخدمت عبارة ” يستأنف قضائيا”.

وكان من المستحسن أن تستخدم محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عبارات “الطعن” و”المطعون” ضده  و”الطاعن”، و توحد المفاهيم بهذا الخصوص، إذ نجدها أحيانا تستعمل عبارات تدل على الطعن وأحيانا أخرى تستعمل عبارات دالة على الاستئناف، وذلك لرفع اللبس ولكي لا يعتقد البعض أن هذا الطعن هو طعن بالاستئناف وكأن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية يصدر أحكاما قضائية و ليس قرارات إدارية.

و هذا ما يجعلنا فعلا نتأكد أن محكمة لاستئناف تتعامل مع هذه الطعون بالشكل الذي تتعامل به مع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى[36].

وهذا الأمر مخالف بطبيعة الحال للقواعد المتعارف عليها في دعوى الإلغاء، التي توجب على المحكمة أن تستحضر دائما أنها تتعامل مع قرار صادر عن إدارة وتقتصر فقط على مراقبة مدى مطابقة القرار للقانون دون الدخول في المسائل المتعلقة بالواقع، لأن ذلك من اختصاص محاكم الموضوع، مستحضرة في كل الأحيان مبدأ  فصل السلط، أي استقلال السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية، هذه الأخيرة يستوجب عليها أيضا أن تقتصر فقط على إلغاء أو تأييد القرار دون الدخول  في مسائله الواقعية، و إذا تجاوزت ذلك تكون قد تعسفت في استعمال سلطتها بهذا الخصوص.

لكن الأمر الذي يجعلنا نتأكد بأن قرارات المكتب الباتة في التعرض يتم الطعن فيها بناء على دعوى الإلغاء هو أن الطعن بالاستئناف ينتج عنه أثرين هما الأثر الواقف و الأثر الناشر للحكم المطعون فيه، وما يهمنا نحن بهذا الخصوص الأثر الواقف ، باعتبار أن الاستئناف وأجل الاستئناف يوقفان التنفيذ طبقا لمقتضيات المادة 134 من قانون المسطرة المدنية ما عدا إذا أمر بالتنفيذ المعجل الشروط المنصوص عليها في الفصل 147 من نفس القانون.

مما يجعلنا نطرح تساؤلا آخر وهو هل فعلا الطعن في قرار المكتب موضوع التعرض يوقف تنفيذه كما هو الحال بالنسبة للطعن بالاستئناف؟

يمكن القول بهذا الخصوص أن قرار المكتب بخصوص التعرض لا يوقف التنفيذ إذ يتم تنفيذه بمجرد صدوره دون أن ينتظر ما ستقرره محكمة الاستئناف التجارية بخصوص الطعن المقدم ضده[37].

وهذا ما يجعلنا نتأكد مرة أخرى أن الطعن في قرار المكتب ليس طعنا بالاستئناف، ويرجح أكثر على أنه طعن بالإلغاء، ومن جهة ثانية أن قرار المكتب الصادر بخصوص التعرض قرار إداريا وليس قضائيا، ذلك أن القرار الإداري يصدر ومعه قرينة سلامته وصحته، مما يعني ضرورة الاعتراف له بمشروعيته وتنفيذه المباشر إلى إن يقضي بعكس ذلك.

ومنه فان الطعن فيه بالإلغاء لا يؤثر على نفاذ القرار الإداري  المطعون فيه، وإنما للإدارة أن تقوم بتنفيذه على الرغم من إقامة دعوى الإلغاء، إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لكان مجرد الطعن في القرار يؤدي إلى تجميده وعدم نفاذه مما يؤدي إلى عرقلة النشاط الإداري نتيجة لوقف تصرفاتها أو قراراتها، وبالتالي شل حركة سير المرافق العامة[38].

هذا وإذا كانت محكمة الاستئناف التجارية هي المحكمة المختصة نوعيا بالبت في الطعون المقدمة ضد قرارات المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية  الصادرة في موضوع التعرض على تسجيل العلامة، فان المشرع لم يقتصر فقط على تحديد الاختصاص النوعي، و إنما تجاوزه وحدد الاختصاص المحلي كذلك، وهو  ما سيتم التطرق له ضمن النقطة الموالية.

الفقرة الثانية : المحكمة المختصة محليا للبت في الطعون المقدمة ضد قرارات المكتب.

يوزع الاختصاص المحلي بوجه عام حسب قضاياه على أساس جغرافي أو إقليمي بين المحاكم المتعددة للطبقة الواحدة،  وهذه القضايا تقوم على قواعد تؤسس لغرض رعاية مصلحة المتقاضين، وذلك بأن تعقد الاختصاص للمحكمة  القريبة منهم أو من محل نزاعهم وعيا بمبدأ تقريب القضاء من المتقاضين وضمانا لسرعة البت في القضايا[39].

و تنظيم الاختصاص المحلي للمحاكم التجارية يقوم على معيارين شخصي و موضوعي[40]، من خلال استقرار المواد من 10 إلى 12 من قانون إحداث المحاكم التجارية القانون رقم 95-[41]53.

فمن حيث المعيار الشخصي  فالمادة 10 تعرضت إلى القاعدة العامة، أما المعيار الموضوعي والمتعلق بمقر الأموال موضوع النزاع فقد تعرضت المادة إلى المجالات الاستثنائية.

و القاعدة العامة تسند الاختصاص إقليما إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن المدعى عليه أو محل إقامته، فعلى من يدعي الحق أن يتحمل مشاق الالتجاء إلى محكمة خصمه لا العكس[42]، لكن يجوز أن يلجأ إلى محكمة موطنه أو محل إقامته متى لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة معروف بالمغرب إلا أنه ومع تعدد المدعى عليهم وباختلاف الموطن حق للمدعي أن يرفع الدعوى في المحكمة التي يوجد بها موطن أحدهم[43].

أما الاستثناءات ، فتشمل في إسناد الاختصاص المحلي إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فروعها فيما يخص الشركات التجارية وذلك حسب اختيار المدعي، بالإضافة إلى صعوبات المقاولة حيث أسند الاختصاص المحلي إلى المحكمة التجارية التابع لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة[44].

في ظل هذه المعطيات نتساءل عن المحكمة المختصة محليا للبت في الطعون المقدمة ضد قرارات التعرض الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية فهل يخضع إسناد الاختصاص المحلي المتعلق بالقرارات المذكورة للقواعد العامة السالفة الذكر أعلاه، أم أن المشرع المغربي أحاطها بخصوصية خاصة جعلها تخرج عما هو متعارف عليه في إطار القواعد العامة المنظمة للمجال التجاري على نطاق هذا المستوى؟

فبإلقاء نظرة فاحصة على المقتضيات المنظمة لمسطرة التعرض وخاصة  المادة 5-148 من القانون المنظم للملكية الصناعية ، نجد أن المشرع المغربي وتأكيدا لخصوصية مسطرة التعرض على تسجيل العلامة جعل الاختصاص الإقليمي لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء دون غيرها من باقي محاكم الاستئناف التجارية للبت في الطعون المقدمة ضد قرارات التعرض الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية “اختصاص حصري”[45].

لكن في رأينا المتواضع فان اختيار المشرع المغربي لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لتكون صاحبة الاختصاص محليا بالبت في الطعون المقدمة ضد قرارات المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية الصادرة في موضوع التعرضات يعتبر اختيارا في غير محله، و في ذلك ضربا لمبدأ تقريب الإدارة من المواطن بصفة عامة وتقريب القضاء من المتقاضين بصفة خاصة.

فلا يعقل مثلا أن ينتقل شخص يقيم بالجنوب إلى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء من أجل الطعن في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية الصادر في موضوع التعرض بالنظر إلى المصاريف الإضافية   والنفقات الزائدة التي سيتحملها، ناهيك عن العناء و المشقة التي سيتعرض لها، لكل هذه الأسباب يستحسن أن يمنح الاختصاص لباقي محاكم الاستئناف التجارية التي يوجد بدائرتها موطن الطاعن حتى لا نكلفه عناء التنقل من موطنه من أجل الطعن ضد قرار المكتب أمام  محكمة الدار البيضاء، وذلك بهدف التيسير على المتقاضين بتقريب القضاء منهم  والدفاع عن حقوقهم في ظروف عادية لا تكلفهم العناء و المشقة، هذا من جهة، و من جهة أخرى فكما هو معلوم أن عدد المحاكم التجارية ثمانية بالنسبة للدرجة الأولى[46]، و ثلاثة بالنسبة للدرجة الثانية[47]، وتضم محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المحاكم التجارية لكل من الرباط و الدار البيضاء.

وإذا كانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تضم هاتان المحكمتان مع ما تعرفانه من كثرة الملفات و القضايا المطروحة على أنظارهما، وبالخصوص المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي تحظى بالحصة الأسد في جميع القضايا الرائجة على مستوى المغرب نتيجة اتخاذ أغلب الشركات مدينة الدار البيضاء مقرا لها لمزاولة نشاطها التجاري، وذلك لما تمتاز به هذه المدينة من نهضة اقتصادية و اجتماعية و كثافة سكانية الشيء الذي انعكس سلبا على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، نتيجة التكديس وكثرة القضايا المعروضة على أنظارها و التي هي ملزمة بالبت فيها.

و إذا كان الواقع على هذا النحو فان المشرع أضاف عبئا ثقيلا على العبء الموجود أصلا على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، لما منحها اختصاص البت في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بخصوص التعرض دون غيرها من المحاكم الاستئنافية الأخرى، كما قام بزيادة الأعباء على مستشاريها و إثقال كاهلهم.

وكان حري بالمشرع المغربي أن يقسم هذا العبء على باقي محاكم الاستئناف التجارية الأخرى، كل واحدة في حدود اختصاصاتها الترابية، كما عليه الشأن بالنسبة للتشريعات المقارنة،حيث أن المشرع الفرنسي وزع الاختصاص المحلي للبت في الطعون ضد القرارات الصادرة عن مدير المعهد الوطني للملكية الصناعية بين عشرة محاكم استئناف بعد أن كان قاصرا على محكمة الاستئناف بباريس[48].

حيث أن الاختصاص يرجع إلى المحكمة التي يتواجد بها محل إقامة الطاعن ضد قرار التعرض متى تعلق بمحل إقامته داخل التراب الفرنسي[49]، أما في حالة العكس فان الاختصاص يكون حصريا لمحكمة الاستئناف بباريس[50].

لذلك نتمنى أن يتدخل المشرع المغربي كذلك ويمدد الاختصاص لباقي محاكم الاستئناف التجارية الأخرى، و ذلك في أول تعديل يتاح له حتى يتحقق مبدأ تقريب القضاء من المتقاضين من جهة، و تخفيف العبء على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء من جهة أخرى.

 

خاتمة :

على امتداد هذه الصفحات حاولنا الوقوف على أهم الإشكالات القانونية  التي تثيرها المرحلة القضائية لمسطرة التعرض على طلب تسجيل العلامة التجارية ، بحيث خلصنا إلى مجموعة من النقط الأساسية مفادها أنه بالرغم من تنبه المشرع لبعض الثغرات التي كانت تعتري نظام التعرض  في ظل القانون رقم 05-31، و التي قام بتعديلها ضمن القانون رقم 13-23 إلا أنه لازالت هناك مجموعة من المقتضيات غير واضحة، ولعل ما تم معالجته هو من أهمها.

و كما اتضح سابقا أن القرارات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بمناسبة بته في طلبات التعرض على تسجيل العلامات التجارية المقدمة إليه ، تبقى ذات طبيعة إدارية لا يمكنها أن ترقى إلى مصاف الأحكام القضائية، و لا يمكن اعتبارها ذات طبيعة خاصة. على اعتبار أن المكتب يبقى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، و لا يمكن اعتباره درجة ثانية للتقاضي  على الرغم من جعله لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء هي وحدها المختصة نوعيا ومحليا للبت في الطعون المقدمة ضد قرارات المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية دون الاعتماد على مبدأ توزيع الاختصاص المحلي بين محاكم الاستئناف التجارية الثلاثة بالاستناد إلى ضابط إقامة أطراف التعرض.

 

 لائحة المراجع المعتمدة :

  • أحمد السنهوري،”الوسيط في شرح القانوني المدني “،الجزء الثاني، مطبعة دار النهضة العربية، 1968.
  • أحمد حميوي، ” التنظيم القضائي بالمغرب”،الجزء الأول، دار القلم بالرباط، الطبعة الأولى ،2015-2016 .
  • أحمد شكري سباعي، ” الوسيط في الأصل التجاري دراسة في القانون التجاري المغربي والقانون المقارن و الفقه و القضاء”، الجزء الثاني، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط ، الطبعة الأولى، سنة 2008.
  • أسماء الطاهري،المرحلة الإدارية لمسطرة التعرض-دراسة مقارنة بين التشريعي المغربي و السويسري، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص قانون المقاولة ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، السويسي، الرباط، سنة 2015/2016.
  • الطيب الفصايلي،”الوجيز في القانون القضائي الخاص” الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثالثة،نونبر 1999.
  • المحيط معجم اللغة العربية، من تقديم الدكتور محيي الدين صابر، المجلد الأول ” أ-ج”، الطبعة الثانية،بيروت، سنة 1994.
  • المحيط، معجم اللغة العربية ، المجلد الثاني ، ” خ – غ”، الطبعة الثانية ، بيروت، 1994.
  • بوزيان ينسلوم، ” التعرض على تسجيل العلامة التجارية بين المسطرة الإدارية و الرقابة القضائية” ، رسالة لنسل دبلوم الماستر في القانون الخاص،وحدة قانون الأعمال و المقاولات ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية السويسي، الرباط، سنة 2012
  • جيروم باسا، ” حق الملكية الصناعية ، ترجمة عبد الأمير إبراهيم شمس الدين، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع- الطبعة الأولى ، بيروت- لبنان ، 2015.
  • جواد أمهمول، ” الوجيز في المسطرة المدنية”،دار الأفاق للنشر و التوزيع- مطبعة الأمنية- دون ذكر السنة، الرباط .
  • خالد الدان، ” مسطرة التعرض على كطلب تسجيل العلامة التجارية”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، عين الشق ، الدار البيضاء ، سنة 2008
  • خالد ميداوي ،” حقوق الملكية الصناعية في التشريع المغربي” ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في الحقوق ، وحدة التكوين و البحث في قانون الأعمال و المقاولات، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، الرباط، أكدال ، السنة الجامعية ، سنة 2004/2003.
  • سمرة الراحب، ” المحاكم التجارية بالمغرب “، مقال منشور بالموقع الالكتروني التالي : marocdroit.com أطلع عليه بتاريخ 22/06/2020 على الساعة 10:10.
  • عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية دراسة في ضوء مستجدات مسودة مشروع 2015، مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة الثامنة ، سنة 2018.
  • فؤاد معلال، ” الملكية الصناعية و التجارية دراسة في القانون المغربي و الاتفاقيات الدولية”، دار الأفاق المغربية للنشر و التوزيع، مطبعة الأمنية، الطبعة الأولى ، الرباط سنة 2009.
  • فهد عبد الكريم أبو العثم،”القضاء الإداري بين النظرية و التطبيق”، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2005.
  • لسان العرب للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري المجلد التاسع، بيروت.
  • محمد مضوي محمد علي ماهل،” حماية العلامة التجارية- دراسة مقارنة ما بين القانون المغربي و السوداني”، بحث نهاية التكوين بالمعهد العالي للقضاء،الرباط، فترة التدريب سنة 2015 -2017.
  • محمد العقدة ، “مسطرة التعرض على طلب تسجيل العلامة التجارية في ضوء العمل القضائي ” رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، مراكش ، سنة 2017-2018.
  • محمد لفروجي ” الملكية الصناعية و التجارية – تطبيقاتها و دعاواها المدنية و الجنائية”، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء، الطبعة الأولى ، سنة 2002.
  • محمد المسلومي، دور حقوق الملكية الصناعية في حماية المستهلك ، مقال منشور بمجلة مسالك في الفكر و السياسة و الاقتصاد، العدد الرابع ، سنة 2005.
  • هشام نسبان ” المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية” ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، تخصص قانون الأعمال ، جامعة الحسن الثاني، كلية الحقوق عين الشق الدار البيضاء.

 

  • Antoine Braune. “Précis Des Marques. loi uniforme Benelux”. Droit belge. Droit international. Droit édition. 2004. P:280
  • Isabelle Marteau-Roujou de Boubee. “Les marques déceptives”. Droit français. Droit communautaire. Droit comparé. Edition Litec . 1992. P:213.
الإحالات

[1] -جيروم باسا ” حق الملكية الصناعية ، ترجمة عبد الأمير إبراهيم شمس الدين، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع- الطبعة الأولى ، بيروت- لبنان ، 2015. ص 52.

[2] – محمد المسلومي، دور حقوق الملكية الصناعية في حماية المستهلك ، مقال منشور بمجلة مسالك في الفكر و السياسة و الاقتصاد، العدد الرابع ،  سنة 2005 ص 20.

[3] -محمد لفروجي ” الملكية الصناعية و التجارية – تطبيقاتها و دعاواها المدنية و الجنائية، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء، الطبعة الأولى ، سنة 2002. ص 220.

[4]Antoine Braune. ‘Précis Des Marques. loi uniforme Benelux. Droit belge. Droit international. Droit édition. 2004. P:280.

عرف التعرض كما يلي :

-“Le procédure d’opposition en France doit être engagée auprès de l’institut National de la propriété industrielle INPI”. –

[5] – و لتعريف التعرض لابد من تحديد المقصود منه لغة و اصطلاحا., فإذا نظرنا إلى التعرض من المنظور اللغوي نجد على أن أصل الكلمة “عرض” و “تعرض” “تعرضا” بمعنى تصدى له أو أوقف طريقه, و يقال تعرض له الحارس,والتعرض في القانون يعني مساس شخص بحقوق غيره أو هو فعل مادي أو إجراء قانوني يقصد به منازعة الحائز في حيازته.و يقال كذلك “اعترض, يعترض , اعتراضا”,

-أنظر:المحيط معجم اللغة العربية, من تقديم الدكتورمحيي الدين صابر , المجلد الأول “أ-ح”,الطبعة الثانية 1994, بيروت, ص 321.

-المحيط معجم اللغة العربية’ المجلد الثاني,” خ-غ”, الطبعة الثانية, 1994, بيروت, ص855.

-لسان العرب للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري المجلد التاسع, بيروت, ص 460.

 و يأخذ هذا التعرض عامة مفهوم الاعتراض أو المعارضة يختلف عن التعرض كوسيلة من وسائل الطعن المتعارف عليها في قانون المسطرة المدنية أو الجنائية أو تلك المنصوص عليها في الظهير المنظم للتحفيظ العقاري, و لذلك لا يجب الخلط بين مسطرة التعرض في مجال العلامات و التعرض الوارد في باقي فروع القانون الأخرى.

[6] -Isabelle Marteau-Roujou de Boubee. “Les marques déceptives”. Droit français. Droit communautaire. Droit comparé. Edition Litec . 1992. P:213.

[7] – محمد مضوي محمد علي ماهل, ” حماية العلامة التجارية- دراسة مقارنة ما بين القانون المغربي و السوداني”, بحث نهاية التكوين بالمعهد العالي للقضاء,الرباط, فترة التدريب سنة 2015 -2017 , ص 14.

[8] -هشام نسبان ” المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، تخصص قانون الاعمال ، جامعة الحسن الثاني، كلية الحقوق عين الشق الدار البيضاء، ص8.

[9] – محمد العقدة ، “مسطرة التعرض على طلب تسجيل العلامة التجارية في ضوء العمل القضائي ” رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الاعمال، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، مراكش ، سنة 2017-2018 ، ص 50

[10] -ظهير شريف رقم 1-91-225 الصادر في 12 ربيع الأول 1414 الموافق ل 10 شتنبر 1993 القاضي بتنفيذ القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.

[11] -محمد العقدة مرجع سابق ، ص 89.

[12] – تنص المادة 82 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري على أنه ” يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليها في المادة 81 من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للإجراءات و المواعيد التي ينص عليها مجلس الدولة”.

[13] – خالد الدان ” مسطرة التعرض على كطلب تسجيل العلامة التجارية”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، عين الشق ، الدار البيضاء ، سنة 2008 ص82.

[14] – قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية أشار بوزيان ينسلوم ” التعرض على تسجيل العلامة التجارية بين المسطرة الإدارية و الرقابة القضائية” ، رسالة لنسل دبلوم الماستر في القانون الخاص،وحدة قانون الأعمال و المقاولات ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية السويسي، الرباط، سنة 2012 ص 88.

[15] -قرار صادر عن محكمة باريس أشار إليه بوزيان بنسلوم ص 89.

[16] -بوزيان بنسلوم م.س ، ص 89-90.

[17] قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، تحت رقم 12-2012 ، الصادر بتاريخ 6 يناير 2010 في ملف تجاري عدد 176/2009 ( غير منشور).

[18] -احمد شكري سباعي ” الوسيط في الأصل التجاري دراسة في القانون التجاري المغربي و القانون المقارن و الفقه و القضاء”، الجزء الثاني، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط ، الطبعة الأولى، سنة 2008، ص 229.

[19] -محمد العقدة م-س ص 89.

[20] -خالد الدان  م.س ص 88

[21]– الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري.

[22] -خالد ميداوي ” حقوق الملكية الصناعية في التشريع المغربي” ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في الحقوق ، وحدة التكوين و البحث في قانون الأعمال و المقاولات، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، الرباط، أكدال ، السنة الجامعية ، سنة 2004/2003 ص 100.

[23]-ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية.

[24]-خالد الدان, م, س. ص77.

[25]-فؤاد معلال ” الملكية الصناعية و التجارية دراسة في القانون المغربي و الاتفاقيات الدولية، دار الأفاق المغربية للنشر و التوزيع، مطبعة الأمنية، الطبعة الأولى ، الرباط سنة 2009.ص 504.

[26] -القانون رقم99-13  القاضي بإحداث المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية .

[27]– قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء , بتاريخ 16 يونيو 2009, رقم 3588 في ملف تجاري عدد 4285/2009.

[28]-الطيب الفصايلي, “الوجيز في القانون القضائي الخاص” الجزء الثاني, مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء, الطبعة الثالثة, نونبر 1999, ص 46-47.

[29]-يقصد بحجية الأمر المقضي به في نظر البعض هي التي لا تقبل طرق الطعن العادية من تعرض و استئناف, وأن كانت تقبل الطعن بالطرق غير العادية, كإعادة النظر  و تعرض الغير الخارج عن الخصومة و النقض (أنظر عبد الكريم الطالب, م.س ص223.)

-كما يقصد به كذلك ” أن للحكم  حجية فيما بين الخصوم  و بالنسبة إلى ذات الحق محلا و سبب, فيكون للحكم حجة في هذه الحدود, حجة لا  تقبل الدحض ولا تتزحزح إلا بطريق من طرق الطعن في الحكم,  و تثبت هذه الحجية لكل حكم قطعي, أي لكل حكم موضوعي يفصل  في خصومة, سواء كان هذا الحكم نهائيا أو ابتدائيا, حضوريا أو غيابيا, وتبقى للحكم حجيته إلى أن يزول , فان كان غيابيا حتى يزول بإلغائه في المعارضة, وان كان ابتدائيا حتى يزول بإلغائه في الاستئناف , وان كان نهائيا حتى يزول بنقضه أو بقبول التماس إعادة النظر فيه…”, راجع في ذلك عبد الرزاق أحمد السنهوري, “الوسيط في شرح القانوني المدني “, الجزء الثاني, مطبعة دار النهضة العربية, 1968, ص632.

[30]– أنظر الشق المتعلق بعناصر الأحكام في مؤلف عبد الكريم الطالب, م.س , ص من 228 إلى 242.

[31]-جاء في إحدى قرارات محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ” أن القرار لكي يكون صحيحا لابد من أن يتوفر أو يحمل تاريخ النطق به, و أن يوقع من طرف السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية طبقا بمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 99-13,”.

– قرار بتاريخ 16/06/2009, رقم 3587/2009, في الملف التجاري عدد 2501, رقم 4284/8/2009.

[32]– قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء, في الملف التجاري عدد 176/2009, الصادر بتاريخ 6 يناير 2010 ( غير منشور).

[33]-خالد الدان, م.س, ص 104.

[34]– جاء في المادة R411.19 من مدونة الملكية الفكرية الفرنسية ما يلي:

“La cour d’appel territorialement compétente pour connaitre des recours formé contre les décisions du directeur général de l’institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance; rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu ou demeure la personne qui forme le recours…”

[35] – أسماء الطاهري،المرحلة الإدارية لمسطرة التعرض-دراسة مقارنة بين التشريعي المغربي و السويسري، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص قانون المقاولة ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، السويسي، الرباط، سنة 2015/2016 ص 100.

[36] -قرار رقم 2008/5152 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/12/2 ( غير منشور). أشار اليه محمد العقدة م.س ص 102.

[37]– خالد الدان. م,س, ص 81.

[38]-فهد عبد الكريم أبو العثم,”القضاء الإداري بين النظرية و التطبيق”, دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2005, ص 42.

[39]– أحمد حميوي, ” التنظيم القضائي بالمغرب”, الجزء الأول, دار القلم بالرباط, الطبعة الأولى , 2015-2016, ص 246.

[40]– سميرة الراحب, “المحاكم التجارية بالمغرب”, مقال منشور بالموقع الالكتروني التالي:

www.marocdroit.com أطلع عليه بتاريخ 22/04/2019 على الساعة 10:10.

[41]-كما تم تعديله و تتميمه بموجب القانون رقم 10-16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18 فبراير 2011, الجريدة الرسمية عدد 5923 07/03/2011, ص 596.

[42]-جواد أمهمول ” الوجيز في المسطرة المدنية”, دار الأفاق للنشر و التوزيع- مطبعة الأمنية- دون ذكر السنة, الرباط , ص 217.

[43]– حيث تنص المادة 10 من قانون إحداث المحاكم التجارية رقم 95-53 على ما يلي: ” يكون  الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه”.

إذا لم يكن لهذا الأخير موطن ولا محل   إقامة بالمغرب, أمكن مقاضاته أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعي أو أحد منهم في حالة تعددهم.

إذا تعدد المدعى عليهم, أمكن للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم”.

[44]-حيث تنص المادة 11 من إحداث المحاكم التجارية “….استثناء من أحكام الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية, ترفع الدعاوى:

-فيما يتعلق بالشركات التجارية إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها.

-فيما يتعلق بصعوبات المقاولة, إلى المحكمة التجارية التابع لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة,

-فيما يخص الإجراءات التحفظية إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه الإجراءات”.

[45]– المقصود بالاختصاص الحصري أو الخاص للمحكمة: هو الاختصاص الذي لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى,بحيث يعتبر قاصرا عليها بالنظر لنوعية المنازعة.

[46]-في كل من الرباط , الدار البيضاء- فاس –مكناس-وجدة – مراكش – أكادير – طنجة.

[47]– مراكش – فاس – الدار البيضاء.

[48]– أنظر:

-André R.Bertrand.OP.CIT; P: 142.

[49]-حيث تنص المادة R411-19-1 من القانون التنظيمي لقانون حماية الملكية الفكرية الفرنسي على ما يلي:

-“…La cour d’appel territorialement compétente pour connaitre directement des secours formés contre les décisions du directeur général de l’institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance. Rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu ou demandeur la personne qui forme le recours”.

[50]-حيث تنص المادة R411-19-1 من القانون التنظيمي لقانون حماية الملكية الفكرية الفرنسي على ما يلي:

“… Lorsque la personne qui forme la recours demandeur à l’étranger la cour d’appel de puis est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.

Toutefois .la cour d’appel de paris est seule compétente pour connaitre directement des recours formés contres les décisions di directeur de l’institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance; rejet ou maintien de brevets d’invention; de certificats d’actualité ; de certificats complémentaires de protection et de produits semi-conducteurs.”